Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015)

Réf : 31128

Identification

Réf

31128

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1583

Date de décision

29/04/2015

N° de dossier

2015/8101/752

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-31 - 327-14 - 237-23 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée.

Texte intégral

التعليل
حيث رد المدعى عليه الطلب لعدة أسباب منها أن المحكم تجاوز المهمة المسندة إليه.
حيث إن عقد التحكيم حدد مهمة المحكم في تقويم أصول و خصوم شركة توريليك و بيان نصيب كل شريك في رأسمالها الإجمالي.
وحيث أصدر المحكم حكمة التحكيمي الذي قضى على المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 2950000,00 درهم مقابل تنازل هذا الأخير عن حصصه الاجتماعية في شركة توريليك.
وحيث عقب المدعي بأن المدعى عليه تقدم بمشروع حل ودي ضمنه رغبته في تفويت حصصه مقابل مبلغ مالي حدده بمذكرته مما يشكل تعديلا لموضوع التحكيم وتمديدا لمهمة المحكم عملا بالفصل 327-14 .ق.م.م
و حيث إنه بالإطلاع على مذكرة المدعى عليه المرفقة بالحكم التحكيمي يتضح أنه اقترح خيارين أولهما شراء المدعي الحصصه بمبلغ 25 مليون درهم مع تعويض قدره 300000000 درهم.
وحيث إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح لحل النزاع و لا يشكل تعديلا لطلبات المدعى عليه موضوع عقد التحكيم و أن المحكم لا يملك الصلاحية لتعديل الاقتراح الذي يبقى للطرفين وحدهما صلاحية مناقشته و تغييره و أنه في حالة عدم الأخذ به فإن المحكم يطبق المهمة المسندة إليه في عقد التحكيم و أن هذا الاقتراح لا يدخل ضمنها .
وحيث إن المحكم الذي قام بتعديل إقتراح حل النزاع مع أن مهمته محددة بدقة يكون قد تجاوز المهمة المسندة إليه.
وحيث إن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء إلى القضاء و أن الاستثناء دائما كقاعدة عامة لا يجوز التوسيع فيه و أن المحكم يكون مقيدا بما اتفق الأطراف على عرضه عليه و يكون ملزما بالنظر في الحالات المتفق عليها في عقد التحكيم فقط على أن لا يتعداها.
و حيث و تأسيسا عليه فإن المقرر التحكيمي مشوبا بعيوب تتعلق بالنظام العام إذ تم الحكم في مسألة لم يتم الاتفاق بشأنها في عقد التحكيم مما يبقى معه الطلب غير مبرر و يتعين رده.

إذ نبت علنيا ابتدائيا.
لهذه الأسباب
نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Version française de la décision

وحيث إنّ المحكّم مقيّد بالمهامّ المحدّدة له في عقد التحكيم، والتي ينبغي تفسيرها تفسيرًا ضيّقًا، بحيث لا يمكن التوسّع فيها إلّا بموافقة صريحة من الأطراف؛ وحيث إنه، في النازلة، حصر عقد التحكيم مهمّة الخبير-المحكّم في تقويم أصول وخصوم الشركة وبيان نصيب كلّ شريك في رأس مالها؛ فإذا أضاف المحكّم أحكامًا ماليّة تتجاوز هذا الاختصاص، كان في ذلك تجاوز للمهامّ الموكولة إليه وتشويه لمبدأ حصر ولاية التحكيم؛ ويعدّ هذا التجاوز إخلالاً بالنظام العامّ في مادّة التحكيم، ما يستوجب رفض الحكم التحكيمي الصادر خارج حدود الاتفاق.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage