Réf
19541
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
125
Date de décision
15/02/1996
N° de dossier
103/5/94
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Mauvaise foi, Expropriation pour cause d'utilité publique, Décision, Conditions, Annulation
Base légale
Article(s) : - Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique
Source
Non publiée
La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dévie de l’objectif déclaré.
ان المقرر المطعون فيه المتعلق باعلان ان المنفعة العامة تقضي بانجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة بناء عشوائي ونزع ملكية القطع الارضية اللازمة لهذا الغرض، هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للادارة لا يجوز الغاؤه الا إذا ثبت للطاعن تعسف او سوء نية مصدره بانحرافه عن الهدف المعلن عنه.
قرار رقم 125 – بتاريخ 15/02/1996 – ملف عدد: 94/5/103
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تطلب ودادية الازهر والملاك المنخرطون فيها (باسمائهم) بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء مرسوم السيد الوزير الاول 2-94-330 الصادر في 1994/7/26 القاضي بالاعلان ان المنفعة العامة تقضي بانجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة البناء العشوائي بمدينة تمارة وينزع ملكية القطع الارضية اللازمة لهذا الغرض.
وحيث اوضح الطاعنون انهم منذ تاسيس وداديتهم وايداع قانونها التاسيسي لدى الادارة في اكتوبر1989 وهم يسعون لتنظيم التجمع السكني الذي يملكونه باولاد سبيطة البالغة مساحته 3 هكتار و9 ارا و59 سنتيار فكلفوا مهندسا معماريا قدم بعد عدة دراسات تصميما للمصالح البلدية بتمارة بهدف اعادة هيكلة هذه القطع الارضية واعادة تقسيمها وتجهيزها بجميع المرافق الضرورية الى ان فوجئوا بصدور المرسوم المطعون فيه بنزع ملكيتهم موضوع القطع 69 و70 و71 و72 من لائحة الاملاك الملحقة بالمرسوم دون البحث معهم ولا استشارتهم ولا انذارهم لتقديم التصاميم لاعادة الهيكلة والتنظيم والتجهيز وبما ان حق الملكية مضمون بالدستور وان الملكية العقارية لا تنزع من صاحبها الا بمبررات قانونية وانهم بسبب المرسوم المطعون فيه سيحرمون من ارضهم بابخس الاثمان لتعيد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بيعها باثمنة باهضة فتربح هي ويضيع الطاعنون بدون مبرر قانوني وماداموا قادرين على القيام بما تريد القيام به تلك المؤسسة ومادام نزع الملكية يستمد مشروعية من مبررات المنفعة العامة وهذه لا يمكن تحقيقها على حساب الملكية الفردية الا اذا امتنع هذا الفرد وكان لا يستطيع تحقيق الهدف الذي من اجله ينزع منه ملكه، ومادام التوجيه العام ينحو نحو تشجيع المبادرات الفرديـة فان من الحكمة الغاء المرسوم المطعون فيه .
وحيث اوضحت الادارة في جوابها انها اسهاما من وزارة الاسكان في تهيئة التجزئات السكنية بعمالة الصخيرات تمارة للنهوض بالقطاع العمراني والسكنى لتوفر السكن اللائق للمواطنين، واستجابة لرغبة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عهدت للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية المغربية باقتناء مجموعة من الاراضي تعود ملكيتها للخواص ومنهم الطاعنون اعضاء ودادية الازهر، تقدر مساحتها بحوالي 123 هكتارا بقصد انجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة البناء العشوائي بمدينة تمارة وشرعت تلك المؤسسات سنة 1989 في عملية الاقتناء وتوصلت لشراء 28 هكتارا عن طريق المراضاة في حين رفض باقي الملاك الاثمنة المقترحة عليهم المحددة من طرف اللجنة الادارية للتقييم المنعقدة في 1990/2/26 وتفاديا لما من شانه تاخير مسطرة الاقتناء وتصفية الوضعية القانونية للعقارات تقرر اللجوء الى مسطرة نزع الملكية بناء على طلب السلطات المحلية والمجالس المنتخبة،
فتم اعداد مشروع مرسوم نزع ملكية العقارات المعنية وبعد نشره وانتهاء مدة البحث ودراسة الملاحظات المدونة في دفتر البحث صدر المرسوم المطعون فيه ومسعى الادارة في نشاطها يكون بهدف المحافظة على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة حتى لو مست بحرية فردية او بحق ملكية متمتعة في ذلك بسلطة تقديرية، وان مسالة السكن وان كانت تبدو ذات طابع خاص فانها اكتست في الحاضر طابعا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واصبحت تهم مختلف شرائح المجتمع مما حدا بالدولة الى التدخل لمحاولة التحقيق من حدة وطاة المشكل عن طريق وضع سياسة سكنية تتماشى مع حاجيات المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود . وان تحقيق الاهداف التي ترسمها الدولة في ميدان السكنى يصطدم في غالب الاحيان بانعدام الرصيد العقاري او نذرته لانجاز مخططاتها مما يحدوا بها الى اصدار مقرر بنزع الملكية للمنفعة العامة المخول لها دستوريا وبمقتضى القانون 7.81 وفي هذا الاطار يمكن فهم مرامي المرسوم المطعون فيه، وان الاتجاه القضائي الحديث لا يكتفي بالنظر الى تحقيق المنفعة العامة نظرة مجردة وانما يتجاوز ذلك بالنظر الى ما سيعود به هذا المقرر من فائدة تحقق اكبر قدر من المصلحة العامة وذلك عن طريق الموازنة بين الفائدة التي يحققها المقرر والمصالح التي يمسها والمشروع الذي يهدف اليه المقرر المطعون فيه سيقام على 123 هكتارا ويوفر الاف المساكن الاقتصادية المتوفرة على كافة مستلزمات الحياة ويعيد هيكلة الابنية العشوائية الموجودة داخله وهو ما ليس بمستطاع الطاعنين الذين يحفظ لهم القانون الحق في تعويض عادل .
فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه .
حيث ان المقرر المطعون فيه المتعلق بالاعلان ان المنفعة العامة تقضي بانجاز تجزئة للسكن الاقتصادي واعادة هيكلة البناء العشوائي بمدينة تمارة وبنزع ملكية القطع الارضية اللازمة لهذا الغرض في مساحة تقدر بحوالي 123 هكتارا هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية للادارة لا يجوز الغاؤه الا اذا اثبت الطاعن تعسف او سوء نية مصدره بانحرافه عن الهدف المعلن عنه .
وحيث لما لم يثبت الطاعنون تعسف او سوء نية الادارة في اصدارها لمقرر نزع الملكية للمنفعة العامة المطعون فيه بانحرافها عن الهدف المعلن عنه يكون المقرر المطعون فيه مشروعا والطلب غير مبني على اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022
22383
Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021)
Tribunal administratif
Casablanca
27/12/2021
Tribunal administratif, Régularité de la procédure, Recours en annulation, Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Licenciement pour motifs économiques, Licenciement pour motif économique, Licenciement collectif, Justification du licenciement, Irrecevabilité (Oui), Difficultés économiques, Décision administrative, Contrôle du juge administratif, Autorisation du gouverneur, Acte administratif ( Non)
21884
CCass, 08/01/2015, 04
Cour de cassation
Rabat
08/01/2015
21880
C.A.A, 27/02/2008, 242
Cour d'appel administrative
Rabat
27/02/2008