Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés – Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020)

Réf : 22860

Identification

Réf

22860

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

12

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

92/8310/2019

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 585 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 740 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière.

Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentaires, à l’exception d’une entité opérant dans le secteur immobilier. La gestion effective de ces sociétés était assurée par un même dirigeant, lequel détenait la majorité du capital de certaines d’entre elles ou en était l’associé unique. L’expert a mis en évidence un enchevêtrement comptable entre plusieurs de ces structures, matérialisé par des flux financiers irréguliers, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants.

Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines.

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des relations anormales entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause.

Par ailleurs, l’examen de la gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisant les conditions de l’article 740 du Code de commerce, le Tribunal a jugé nécessaire l’extension de la procédure collective au dirigeant.

Il a été rappelé que la seule existence d’une comptabilité distincte entre les sociétés concernées ne saurait faire obstacle à l’extension de la procédure, dès lors que la confusion des patrimoines était établie. L’argument tenant à la conformité de la structuration des sociétés aux exigences réglementaires sectorielles a également été écarté, le Tribunal soulignant que l’existence d’obligations légales de séparation des entités ne saurait prévaloir sur la nécessité d’une autonomie patrimoniale effective.

En conséquence, le Tribunal de commerce de Marrakech a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société initialement débitrice à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités liées, maintenant les organes de la procédure et la date de cessation des paiements initialement fixée. L’extension a toutefois été refusée à une société pour laquelle aucun élément de confusion des patrimoines n’avait été démontré.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ثبت من الاطلاع على تقرير الخبرة المأمور به من قبل السيد القاضي المنتدب أن الخبير المعين السيد محمد امزيل قام بمراجعة الملفات القانونية لشركة برومالي وشركات فولاديس افياديس سودافي، لوتيس وفولاسود ولاحظ أن بعضها تتضمن نفس الشركاء، وأن هناك تكاملا وتجانسا في غرضها الاجتماعي باستثناء شركة لوتيس التي تختص في بيع وشراء العقارات موضحا أن نشاط تلك الشركات يتمحور حول بيع وإنتاج الكتاكيت وبيع منتوجات تغذية الدواجن، وأن تسييرها يتم من قبل السيد محمد برادة العزيزي الذي يعتبر الشريك الأساسي الذي يملك أغلبية رأسمال بعض الشركات أو الشريك الوحيد بالبعض الآخر .

وأضاف الخبير بأنه قام بفحص الوثائق المحاسبية الخاصة بشركة برومالي فلاحظ وجود تداخل في حساباتها مع حسابات كل من شركة سودافي وشركة فولاسود مما يجعل محاسبة كل واحدة من هذه الشركات مرتبطة بالأخرى، وأوضح بأن شركة فولاسود تحظى بتعامل استثنائي من طرف شركة برومالي، وهي تعتبر من أهم الممونين لها بنسبة 25% من جميع المشتريات.

وأن مستوى المعاملة التجارية بين الشركتين جد مهم حيث فاق مبلغ 22.300.000 درهم سنة 2016 وتدنى إلى 20.250.540,30 درهم سنة 2017، حيث أدت شركة برومالي في هذه السنة لفائدة شركة فولاسود مبلغ 22.322.000 درهم وأصبحت هذه الأخيرة في نهاية السنة مدينة بمبلغ 780.628,56 درهم احتسب كتسبيق للشركة، وأن هذه المعاملة غير طبيعية لأن شركة برومالي في شخص ممثلها القانوني الذي يملك جميع حصص شركة فولاسود يتعامل بأفضلية مع هذه الشركة ومكنها من مبالغ تفوق مستحقاتها ، حيث أصبحت مدينة بمبلغ 780.628,56 درهم نهاية سنة 2017 .

ولاحظ وجود تداخل أقل مع شركة افياديس ومع شركة لوتيس التي تعتبر وليدة لشركة برومالي لأن أصولها تتكون من عقار كان في ملكية برومالي وقامت هذه الأخيرة ببيعه لها منذ سنة 2013 مقابل مبلغ 8.000.000 درهم دون تحصيله، وبذلك تكون قد قدمت لشركة لوتيس التي يملكها نفس الشركاء تسهيلات غير مسبقة. واعتبارا لكون تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط القانونية ومجيبا على النقط المطلوبة ومستندا على الوثائق المدلى بها من قبل الممثل القانوني لشركة برومالي وباقي الشركات فإن ملتمس إجراء خبرة مضادة يكون في غير محله، خاصة وأن مقدمي هذا الملتمس لم يدلوا بما يفيد دحض الوقائع التي بسطها الخبير في تقريره.

وحيث إن الثابت فقها وقضاء أن تداخل الذمم الذي يبرر تمديد مسطرة التسوية القضائية إلى شخص من الغير هو تلك العلاقات غير الطبيعية بين شخصين مستقلين بحيث تستغل أصول احدهما من قبل الآخر دون مقابل بشكل يضعف من ائتمان الشخص المفتوحة في حقه المسطرة أو اختلاط أصول وخصوم الشخصين بشكل يجعل تمييز أصول وخصوم كل واحد منهما أمرا مستعصيا.

ولما ثبت من دراسة مختلف العناصر التي أبرزها الخبير في تقريره أن هناك تداخلا في حسابات شركة برومالي وشركات سودافي، فولاسود لوتيس وافياديس، فإن ذلك من شأنه أن يحول دون التحديد الحقيقى لأصول وخصوم الذمة المالية لكل شركة على حدة.

يضاف إلى ذلك أن قيام شركة برومالي بتفويت العقار المملوك لها لفائدة شركة لوتيس دون تحصيل ثمنه وتقديمها لطلب بيع العقار للسنديك بالرغم من كونه من الناحية القانونية أصبح مملوكا لشركة لوتيس يدل بشكل قاطع على تداخل ذمتيهما الماليتين، كما أن حجم وطبيعة التسبيقات المقدمة من قبل شركة برومالي لشركة فولاسود يدل على قيام علاقة مالية غير طبيعية بينهما، خاصة وأن جميع هذه الشركات يتم تسييرها من قبل نفس المسير .

وبذلك يتعين تمديد مسطرة التسوية القضائية لهذه الشركات طبقا للمادة 585 من مدونة التجارة. وتبقى دفوع شركة برومالي وباقي الشركات بتوفر كل واحدة منها على محاسبة مستقلة، ويكون العلاقات التجارية القائمة بينها عادية، وبكونها أسست تطبيقا لقرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 فبراير 2006 دفوعا غير جديرة بالاعتبار لأن مجرد إنشاء عدة شركات من قبل نفس الشركاء وتسييرها من قبل نفس المسير من اجل احترام الحد الأدنى للمسافات بين ضيعات تربية الطيور الداجنة والمحاضن لا يشكل في حد ذاته سببا لتمديد المسطرة بل يتوقف الأمر وجوبا على وجود تداخل بين ذمم هذه الشركات وهو ما تأكد للمحكمة وفق ما تم بسطه أعلاه. كما أن الدفع بكون شركة برومالي لم تصل بعد إلى الوضعية التي تستوجب البحث عن طرق أخرى لتسديد ديونها ومن بينها تمديد المسطرة في غير محله، لأنه علاوة على كون التمديد مرتبط بثبوت تداخل الذمم بغض النظر عن تنفيذ المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة لمخطط الاستمرارية، فإن الثابت من تقرير السنديك المدلى به بتاريخ 2020/01/27 أن شركة برومالي لازالت مدينة بالديون الحالة التي تصل إلى 14.457.605 درهم، كما أن مذكرتها أثناء المداولة تفيد بأنها اقتصرت على أداء مبلغ 1.000.000 درهم من المديونية الحالة.

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير لم يشر إلى وجود أي تداخل في الحسابات بين شركة برومالي وشركة فولاديس مما يستوجب التصريح برفض تمديد مسطرة التسوية القضائية إليها .

وحيث ثبت من الاطلاع على تقرير الخبرة أن المسير القانوني لشركة برومالي تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة إذ قام ببيع العقار ذي الصك العقاري عدد 12567م المملوك لشركة برومالي لفائدة شركة لوتيس بمبلغ 8.000.000 درهم منذ سنة 2013 دون تحصيل ثمنه وأنه تعامل بأفضلية مع شركة فولاسود وذلك بمنحها تسبيقات كممونة وتسهيلات في الأداء كزبونة والحال أن له بها مصالح مباشرة تتمثل في كونه مسيرها والشريك الوحيد بها. كما أنه عمد إلى الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية عندما قام باقتناء الدواجن من العديد من الموردين مقابل كمبيالات ذات تواريخ استحقاق محددة في تاريخ سابق عن تقديمه لطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في 2017/11/20 بالرغم من علمه بأنها تخضع للتصريح بالدين ولن تؤدى في آجالها، مما أدى إلى جعل الدائنين في ضائقة مالية صعبة واستعصى عليهم أداء الديون التي بذمتهم الشركات الأعلاف، كما قام بتوظيف عمال جدد في نهاية سنة 2017 وسنة 2018 رغم انخفاض رقم المعاملات. ولما كانت هذه الأفعال المرتكبة من قبل المسير القانوني للشركة تقع طائلة الفقرات الأولى والثالثة والسادسة من المادة 740 من مدونة التجارة، فإنه يتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه. كما أن قيامه بضخ مبالغ مالية من ماله الخاص لفائدة شركة برومالي

لا ينفي قيامه بالأفعال الموجبة لتمديد مسطرة التسوية القضائية إليه.

وتطبيقا لقانون المسطرة المدنية والمادتين 585 و 740 من مدونة التجارة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا.

بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة برومالي إلى مسيرها السيد محسن برادة العزيزي وإلى كل من شركة افياديس، شركة سودافي، شركة لوتيس وشركة فولاسود والاحتفاظ بنفس أجهزة المسطرة ونفس تاريخ

التوقف عن الدفع، ورفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté