Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020)

Réf : 31575

Identification

Réf

31575

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Agadir

N° de décision

69/8321/2018

Date de décision

21/07/2020

N° de dossier

69/8321/2018

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 736 - 738 - 740 - 745 - 746 - 747 - 748 - 761 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

Résumé en arabe

قضت المحكمة، استناداً إلى خلاصات الخبرة المنجزة، بثبوت عدة أخطاء جسيمة في التسيير ارتكبها المسيرون، من بينها الاستمرار غير المبرر في استغلال نشاط الشركة رغم عجزه، وإعداد محاسبة غير منتظمة. وبما أن هذه الأخطاء ساهمت بشكل مباشر في تفاقم خصوم الشركة، قررت المحكمة تمديد مسطرة التصفية القضائية لتشمل المسيرين، مع تحميلهم مسؤولية خصوم الشركة والحكم بسقوط أهليتهم التجارية.

Texte intégral

 وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليـــل 

في الشكل: حيث تنص المادة 736 من مدونة التجارة على أنه تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.

وحيث إنه لرفع دعوى تحميل النقص الحاصل أو تمديد المسطرة يتعين إثبات أن الشخص المواجه بها يعد مسيرا قانونيا أو فعليا للشركة موضوع التصفية.

وحيث إنه ليس بالملف والخبرة المنجزة على ذمة القضية ما يثبت أن السيد عبد العزيز ب. مسير قانوني أو فعلي للشركة لذلك تبقى الدعوى الموجهة ضده غير مقبولة شكلا.

في الموضوع: حيث تهدف الطلبات المقبولة شكلا إلى الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسيرين القانونيين  الفعليين للشركة وبسقوط أهليتهم التجارية، والحكم عليهم تضامنا باداء تعويض للشركة عن جميع الأصول التي تم تبديدها أو إخفائها أو استغلالها من طرفهما و تسند مهمة حصره و اقتراحه 

من طرف خبير في المحاسبة وعزل المسير القانوني للشركة  تعيين  وكيل لاستدعاء جمعية عامة  للشركاء قصد  تعيين  مسير قانوني  جديد لاستكمال إجراءات التصفية.

وحيث دفع المدخل في الدعوى السيد علي ل. بتقادم الدعوى في مواجهته.

وحيث إنه بمقتضى المادة 738 من مدون التجارة فإنه حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن  للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو  جزئيا  تضامنيا أم لا، لكل  المسيرين  أو للبعض منهم فقط. وتتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية

وحيث يتبين من وثائق الملف والخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الشركة موضوع التصفية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن المسيرين القانونيين للشركة  ك منذ تأسيسها  سنة 1991 الى تاريخ وفاة السيد ب. الحسين هم بالإضافة إلى هذا الأخير هناك كل من السيد علي ل. والسيد ب. محمد  وأن تصرفات مسيري الشركة و منذ  مباشرتهم  لمهامهم إلى غاية فتح المسطرة يطبعها غياب الحكمة وعدم أخذ  التدابير  المالية والقانونية وغيرها في حيته لتصحيح وضعيتها  من جهة ، ومن جهة ثانية ورغم  استهلاك  رأسمال الشركة لم يبادر  المسيرين  لتصحيحه وواصلوا الاستغلال رغم العجز، وأن المحاسبة  المدلى بها ناقصة و غير ممسوكة طبقا للقوانين المعمول بها في ميدان المحاسبة ،  وأن فحص القوائم  التركيبية  بها  لا يعطي الصورة  الحقيقية لأصول وخصوم الشركة ، وأن تحديد تاريخ توقف الشركة عن الدفع يمكن تحديده من خلال المعطيات المتوفرة في 2012/09/25 أي 18 شهرا السابقة لصدور الحكم رم 2014/546 ، وأن النقص الحاصل في باب الأصول وفي انتظار ما ستسفر عنه عملية تحقيق الأصول يمكن تحديده مؤقتا في حجم الديون المصرح  بها  والبالغ مجموعها 92.552.673,81 درهم.

وحيث إنه بخصوص طلب تمديد المسطرة وتحميل النقص الموجه ضد السيد علي ل. فإن الحكم القاضي بالتصفية القضائية صدر بتاريخ   19/04/2016 فيما أن إدخاله في الدعوى من قبل السنديك لم يكن إلا بتاريخ 19/12/16 20، أي بعد مرور أجل التقادم المنصوص عليه قانونا ما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه في هذا الجانب.

وحيث إنه استنادا لنتيجة الخبرة والوثائق المرفق بها التي أكدت أن السيد محمد ب. مسيرا قانونا للشركة وأنه إلى جانب باقي المسيرين لم يأخذوا التدابير المالية والقانونية وغيرها في حينه لتصحيح وضعية الشركة، ورغم استهلاك رأسمالها لم يبادروا لتصحيحه وواصلوا الاستغلال رغم العجز، مما يتعين معه تحميله النقص الحاصل في باب الأصول والبالغ مجموعها   92.552.673,81 درهم.  

 وحيث إن طلب الحكم بتمديد المسطرة سابق لأوانه ذلك ان المحكمة تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين طبقا للمادة 940 من مدونة التجارة.

وحيث إنه يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت في حقه أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد 740 و745 و746 و747 و748 من مدونة التجارة

وحيث ثبت من خلال تقرير الخبرة أن المسيرين لم يأخذ التدابير المالية والقانونية غيرها  في حينه لتصحيح  وضعية الشركة، ورغم استهلاك رأسمالها  لم يبادر لتصحيحه وواصل الاستغلال رغم العجز، مما يتعين  معه الحكم  بسقوط الأهلية  التجارية عن المسيرين محمد بونو و علي لطفي لمدة خمس سنوات مع ما يترتب قانونا و حيث إن طلب  التعويض  لا مبرر له قانونا اذ  لا يسوغ  للمحكمة أن تتجاوز حدود النقص الحاصل في باب الأصول و بمعنى اخر أن هذه الدعوى ليست دعوى جبر الاضرار و انما دعوى تعويض لسد العجز الحاصل .(أحمد شكري السباعي : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء الثالث  ط: 2009 ص: 385.)

وحيث إن طلب عزل المسير القانوني وتعيين وكيل لاستدعاء الجمعية العمومية غير مسوغ واقعا وقانونا ذلك أن الشركة في وضعية تصفية قضائية

وحيث يتوجب أمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص من هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فوراً ونشر مستخرج من الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وبتعليقه على اللوحة المعدة لهذا الغرض في المحكمة؛

وحيث تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم السابع وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع من تطبيقا للمادة 761 من مدونة التجارة، وأنه بالنظر للتحديد المؤقت للعجز الحاصل في باب الأصول، وتعلق الحكم بسقوط الاهلية التجارية يكون طلب النفاذ المعجل غير مؤسس واقعا ويتعين رفضه.

وتطبيقا: لمقتضيات الفصول 1-2-3-131-124 من قانون المسطرة المدنية والمادة 736 وما يليها من مدونة التجارة.

                                              لهذه الأسباب  

حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا صعوبات المقاولة ابتدائياً حضوريا بحق المدعي والمدخل في الدعوى وغيابيا بحق الباقي:

1.في الشكل: -بعدم قبول الدعوى في مواجهة السيد ب. عبد العزيز وقبولها في مواجهة الباقي.

2.في الموضوع: – بتحميل المسير السيد محمد ب. كليا  ومؤقتا النقص الحاصل في باب أصول  الشركة و المحدد في مبلغ 92.552.673,81 درهم .

– بسقوط الأهلية التجارية عن المسيرين محمد بونو وعلي لطفي لمدة خمس سنوات 

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté