Réf
21468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6178
Date de décision
26/06/2018
N° de dossier
2017/8210/9751
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قوة الإثبات لكشوف الحساب, Engagement limité de la caution solidaire, Exclusion des intérêts conventionnels post-clôture du compte, Expertise, Expertise judiciaire et charge de la preuve, Fixation minimale de la contrainte par corps, Force probante, Force probante des relevés bancaires, Indemnité provisionnelle, Inopposabilité des contestations non étayées, Irrecevabilité de la demande indemnitaire pour cumul avec intérêts légaux, Irrecevable, Mesure d'instruction, Mesure d’expertise judiciaire comme simple moyen d’instruction, Preuve comptable en matière commerciale, Condamnation aux dépens du débiteur défaillant, Rejet de l’exécution provisoire faute de justification, Responsabilité bancaire, Responsabilité civile et exigence de preuve du préjudice, إلزام الطرف الخاسر بالمصاريف القضائية, استبعاد الفوائد الاتفاقية بعد إغلاق الحساب, الإثبات المحاسبي في المجال التجاري (المادة 19 من مدونة التجارة), الحد الأدنى للإكراه البدني, الخبرة القضائية كإجراء للتحقيق وليس كوسيلة إثبات, الخبرة القضائية وعبء الإثبات, المسؤولية المدنية وضرورة إثبات الضرر, تحديد مسؤولية الكفيل التضامني, رفض التنفيذ المعجل لغياب المبرر, عدم قابلية المنازعات غير المؤيدة, عدم قبول الطلب التعويضي بسبب الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض, Relevé de compte, Banque
Base légale
Article(s) : 1, 3, 32, 50, 63, 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 156 - Loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014)
Article(s) : 871 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 19, 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’une demande en paiement d’une créance bancaire, a confirmé l’exigibilité d’un montant de 9 428 532,80 dirhams à l’encontre des défendeurs, en retenant la force probante des relevés de compte produits par la banque (art. 492 C. com., art. 156 loi n° 103.12). L’expertise judiciaire a confirmé l’existence et le montant de la créance, les contestations adverses étant jugées insuffisantes pour en renverser la preuve.
La Cour a rejeté la demande d’intérêts conventionnels post-clôture du compte, en application de la jurisprudence constante (Cass. com., 4 juin 1997, n° 3453), et, par conséquent, la demande relative à la TVA (CA Com. Casablanca, 23 oct. 2001, n° 2136/01). Les intérêts légaux ont été accordés (art. 871 D. O. C.), mais la demande indemnitaire rejetée pour éviter tout cumul.
Concernant les cautions, la Cour a limité l’engagement du tiers-caution à 6 000 000 dirhams et fixé la contrainte par corps au minimum légal. La demande d’exécution provisoire a été rejetée faute de justification.
Sur la demande reconventionnelle, la Cour a rappelé que la responsabilité civile exige la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. L’absence de précision sur le préjudice invoqué et l’absence de justificatifs comptables ont conduit à l’irrecevabilité du recours (art. 19 C. com.). La demande d’expertise a été écartée comme simple mesure d’instruction non obligatoire (Cass. com., 29 janv. 2004, n° 352).
Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, la demande principale étant partiellement accueillie et la demande reconventionnelle rejetée.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2017 , و المؤدى عنه الرسوم القضائية , الذي جاء فيه
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2018 بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور , الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ 30/04/2018.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم التي ورد فيها
مرفقا مذكرته بصور شمسية لكشوف حساب , و دورية لوالي بنك المغرب , و صفحتين من تقرير خبير , و وثائق بنكية.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبير و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/06/2018 ادلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة و تسلم نائب المدعى عليهم نسخة منها بعدما الفي له مذكرة بعد الخبرة , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم حجزها للمداولة للنطق به بجلسة 26/06/2018 , ادلى خلالها الاستاذ شكري بنلطيفة بتسجيل نيابته عن المدعى عليهم مع تعقيب بعد الخبرة ورد فيه …ارفقه بصور شمسية من وثائق بنكية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
اولا : في الطلب الاصلي
من حيث الشكل : حيث قدم المقال الافتتاحي مستوفيا لكافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا , مما يتعين التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع :حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأداء المدعى عليهم بالتضامن بينهم لفائدة المدعية مبلغ 9438562.80 درهم , مع تحديده بالنسبة للكفيل المدعى عليه الثالث في مبلغ 6000000.00 درهم , مع الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 31/10/2016 تاريخ توقيف احتساب الفوائد الى غاية التنفيذ , و احتياطيا بالحكم بالفوائد القانونية , و بأدائهم تضمانا لفائدتها تعويضا لا يقل عن مبلغ 100000.00 درهم , و تحميلهم الصائر , و النفاذ المعجل , و تحديد الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيلين.
و حيث ان العلاقة الثابت للمحكمة من عقود القرض المستدل بها من قبل المدعية كون المدعى عليها الاولى استفادت من قروض و تسبيقات بقيمة اجمالية قدرها 8100000.00 درهم , و ان المدعى عليهما الثاني و الثالث قدما كفالتهما التضامنية لديون المدعى عليها الاولى في حدود مبلغ 6 مليون درهم للمدعى عليه الثالث , و 12 مليون درهم للمدعى عليه الثاني.
و حيث انه لإثبات الدين المستحق اتجاه المدعى عليهم استدلت المدعية بكشف حساب موقوف بتاريخ 17/10/2017.
و حيث ان الكشوف الحسابية تعتبر وسيلة إثبات و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة ، و وفقا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والمفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس عليه إثباته.
و حيث ان المحكمة و بعد منازعة المدعى عليهم في المديونية , ارتات المحكمة تحقيقا منها للدعوى الاستعانة بخبرة قضائية بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور , الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ 30/04/2018 , خلص فيها الى مبلغ الدين الواجب على المدعى عليهم يصل الى 9438532.80 درهم محصورة الفوائد في 31/10/2016.
وحيث إن ما نعاه المدعى عليهم على تقرير الخبرة يبقى غير قائم على اساس قانوني سليم اذ ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م , و قام بالجواب على جميع نقط الحكم التمهيدي استنادا لوثائق الطرفين , و المدعى عليهم لم يدلوا بحجة مقبولة تفيد ما يخالف النتيجة المذكورة , خصوصا و ان منازعتهم انما هي مقترنة بما اعتبروه اخطاء بنكية التي ان كانت تمكنهم في حالة ثبوتها من المطالبة بالتعويض في اطار المسؤولية البنكية , فإنها لا تعتبر سببا مبررا لدحض المديونية , مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة اعلاه.
و حيث ان الملف خال من أية وثيقة تفيد أداء المدعى عليهم او احدهم للدين المطالبين به , مما يتعين معه الاستجابة للطلب بخصوصه في حدود مبلغ 9428532.80 درهم , مع حصر تضامن الكفيل حسن بونغايس في حدود مبلغ 6 مليون درهم.
وحيث إنه بعد حصر الحساب لا يبقى البنك المدعي محقا الفوائد الاتفاقية طالما لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين على ترتيبها بعد قفل الحساب (قرار المجلس الأعلى عدد 3453 المؤرخ في 04/06/1997 ملف مدني عدد 1085-1994 قضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 91).
وحيث إنه أمام عدم الحكم بالفوائد الاتفاقية فالبنك المدعي يبقى غير محق في طلب الضريبة على القيمة المضافة (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2136/01 صادر في 23/10/2001 في الملف الاستئنافي عدد 1561-99).
و حيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان احد طرفي الدعوى تاجرا طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع , مما يتعين الاستجابة لطلبها.
و حيث انه امام الحكم بالفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة تعويض , فان طلب هذه الاخيرة يبقى غير مبررا لعدم امكانية الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر.
وحيث إن الإكراه البدني وسيلة لإجبار الكفيلين على أداء ما بذمتهما ، مما ارتأت معه المحكمة تحديده في حقهما في الأدنى.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يوجد بالملف ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق.م.م.
ثانيا : في الطلب المضاد
حيث يهدف هذا الطلب الى الحكم للمدعية فرعيا تعويضا مسبقا بمبلغ 5000.00 درهم , و بإجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بها مع تحديد التعويض المستحق بالاعتماد على المعطيات الواردة بطلبها.
و حيث انه من قواعد المسؤولية المدنية انه على طالب التعويض اثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما (عبد الحق صافي , دروس في القانون المدني –مصادر الالتزامات- الطبعة الثانية , 2004 ص.157 و 166 و 167 ) , و (مأمون الكزبري , نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي , الجزء الاول مصادر الالتزامات الطبعة الاولى , ص.395 و ما يليها ) و( وزارة العدل , شرح قانون الالتزامات و العقود الكتاب الاول , الجزء الاول , ص.120 و ما يليها).
و حيث انه تبعا لما ورد بالمقال المضاد للمدعية فرعيا و الذي بينت من خلاله مظاهر و تجليات الخطأ المنسوب للمدعى عليها فرعيا , فهي على العكس من ذلك التمست تعويض مسبق , و اجراء خبرة لتقويم الضرر اللاحق بها , مع ان شروط المادة 7 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية غير متوفرة في طلب التعويض المسبق , و لكون الأمر بإجراء خبرة غير ملزم للمحكمة عند طلبها من احد الاطراف لكونها ذات طبيعة تقنية و هي بمثابة وسيلة تحقيق و ليست وسيلة اثبات (قرار المجلس الاعلى عدد 352 و تاريخ 29/01/2004 صادر في الملف المدني عدد 2373/02 منشور بمجلة المعيار عدد 31 ص.230 و ما يليها) , على اعتبار ان مسالة تحديد الاضرار و التعويض عنها يدخل في صميم اختصاص القضاء , خاصة و انه بغض النظر عن طبيعة المدعية فرعيا كشركة تجارية و ما يفرضه عليها القانون بمسكها لمحاسبة منتظمة تعتبر حجة لصالحها في الاثبات وفق نص المادة 19 من مدونة التجارة , فهي حددت بشكل دقيق و مباشر حجم الضرر اللاحق بها في مبلغ 9201782.00 درهم , و بالتالي فهي ملزمة بتقديم طلبها بشكل محدد و تؤدي عنه الرسوم القضائية , و للمحكمة انذاك مراقبة مدى استحقاقه من عدمه سواء بطريقة مباشرة , او بالركون لإجراء من اجراءات التحقيق , مما يتعين معه عدم قبول طلبها على حالته و تحميلها صائره.
و تطبيقا: للفصول 1-3-32-50-124 من ق.م.م , و المادة 19 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها , والقانون المحدث للمحاكم التجارية.
لهذه الأسبـاب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
اولا : في الطلب الاصلي
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم لفائدة المدعية مبلغ تسعة ملايين و اربعمائة و ثمانية و عشرون ألف و خمسمائة و اثنان و ثلاثون درهما و ثمانون سنتيما (9428532.80 درهم) مع حصر تضامن الكفيل حسن بونغايس في حدود مبلغ ستة ملايين درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , , و تحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث ، وتحميلهم الصائر ، وبرفض باقي الطلبات.
ثانيا : في الطلب المضاد
بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.