Réf
15748
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2761
Date de décision
15/07/2009
N° de dossier
2007/1/1/2446
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Réquisition d'immatriculation, Procédure D’immatriculation, Preuve, Possession, Opposition, Héritiers, Expertise, Contrat de propriété, Bornage
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | N° : 128 - 129 | Année : 2010
– يقع عبء الإثبات على المتعرض، ولا يحق للمحكمة أن تناقش حجج طالب التحفيظ، إلا إذا أدلى المتعرض بما يفيد صحة تعرضه بالحجة الكافية المعتبرة قانونا.
– يتعين على الورثة إثبات حيازة واستمرار حيازة مورثهم، وانتقال هذه الحيازة إلى الورثة من بعده.
– لا تناقش حجج طالب التحفيظ، إلا بعد أن اتبث المتعرض تعرضه بمقبول.
قرار عدد: 2761، بتاريخ: 15/07/2009، ملف مدني عدد: 2446/1/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الملك الخاص للدولة قدم بتاريخ 15/10/1971، مطلبا لدى المحافظة العقارية بالجديدة سجل تحت عدد 39646 ج من أجل تحفيظ الملك المسمى » منطقة حي المستشفى بقعة 5-11 و 13″ مساحته حسبما أسفر عتها التحديد 37 آرا و 73 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب عقد الشراء المحرر بخط اليد بتاريخ 20 غشت 1971 ونسخة مطابقة لقرار وزير المالية بتاريخ 28 يونيه 1971، وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 30/10/1990، فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكور، أصبحت تتابع تحت الإسم الجديد (ملك مخزني) عدد 7/13 مكرر بالنسبة للقطعة رقم 3 مساحتها 1867 م م، في إسم الدولة الملك الخاص وتحت الإسم القديم لما تبقى من الملك المذكور في ملك الدولة الملك الخاص بها، وبمقتضى مطلب إصلاحي آخر مؤرخ في 03/07/1993، فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكورأصبحت تتابع مجزأة على الشكل التالي: 1) فيما يخص قطعة مساحتها 126 م م تحت تسمية السلاوي في إسم السلاوي زهرة بنت محمد ومن معها، حسب النسب الواردة بالمطلب، وذلك استنادا إلى العقود المودعة سابقا، وكذا عقد الشراء العرفي المؤرخ في 13/11/1993، وملحقه المؤرخ في 17/03/1997. 2) وفيما يخص بقية الملك تحت التسمية القديمة في إسم الدولة، الملك الخاص بها. وبمقتضى مطلب آخر قدم من طرف الزاز الطاهر بن الحاج محمد، ومدين أحمد بن الطاهر بتاريخ 28/06/1984 سجل تحت عدد 881/23 من أجل تحفيظ الملك المسمى ( أمل) مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 12 آرا و 78 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب عقد الشراء المؤرخ في 04/07/1955، وعقد الإستمرار المؤرخ في 28/10/1954، وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 21/02/1997، فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكور، أصبحت تتابع مجزأة عل الشكل التالي تحت التسمية الجديدة (الزاز) بالنسبة للقطعة 1 مساحتها آر 27 سنتيارا في إسم مدين أحمد بن الطاهر ومن معه بالنسب المذكورة في المطلب الإصلاحي وتمت التسمية الأصلية لما تبقى من الملك في إسم المذكورين أعلاه بموجب العقود المذكورة وكذا رسم اراثة المؤرخ في 08/01/1997، وبتاريخ 07/07/1987 كناش 5 عدد 1083 سجل المحافظ تعرضا متبادلا بين المطلب الأول 39646 ج وبين المطلب عدد 881/23، لأن محضر التحديد أفاد أن جميع القطعة الثانية من هذا العقار تشمل جزءا من القطعة رقم 1 من الملك موضوع المطلب عدد 39646 ج.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الإبتدائية بآسفي، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير الحسن شيات، ومعاينة كل محل النزاع أصدرت بتاريخ 30/12/2003 حكمها رقم 89 في الملفين عدد 20/00 و 21/00، قضت فيه بعدم صحة التعرض. استانفه أصحاب المطلب عدد 281/23، وبعد إجراء محكمة الإستئناف المذكورة معاينة على محل النزاع رفقة الخبير ابراهيم معاش، قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم ركزوا بمقتضى مقالهم الإستئنافي، على أن الحكم الإبتدائي بني على استنتاج خاطئ لأن موروثهم يتوفر على رسوم أشرية تعود لسنة 1954 و 1955، وأن رسوم أشرية الإدارية مؤرخة سنة 1971، وأنه منذ ذلك التاريخ والقطعة الأرضية موضوع المطلب 881/23، تعتبر تحت حوزتهم، خاصة وأن الادارة ظلت ساكتة خلال هذه الفترةن وأن المحكمة تبين لها من خلال المعاينة أن الحيازة ليست بيد طالبة التحفيظ، وان الأرض عارية، مما كان معه عليها أن تعتمد قاعدة الترجيح.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن الطاعنين بصفتهم متعرضين يقع عليهم عبء إثبات تعرضهم، ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرضون بالحجة الكافية شرعا وقانونا، لإثبات تعرضهم، وأنه لم يثبت للمحكمة خلال المعاينة انطباق شراء الطاعنين على محل النزاع، وأن المحكمة لم تعتمد في قرارها على رسوم الشراء، وإنما اعتمدت وبالأساس على أن « المستانفين لم يستطيعوا إثبات حيازة موروثهم لما اشتراه، وانتقال تلك الحيازة إليهم من بعده، وأن طالب التحفيظ لا يكلف بالإثبات في دعاوى مسطرة التحفيظ، ولا تناقش حججه إلا بعد أن يثبت المتعرض تعرضه، وأن المستأنفين لم يستطيعوا دل المحكمة على الحدود الواردة في رسوم أشريتهم ». فإنه نتيجة لما ذكر كله بكون القرار معللا، وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطاعنين الصائر.