Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Inexécution contractuelle et charge de la preuve : exigences en matière de motivation (Cour de cassation 2016)

Réf : 31470

Identification

Réf

31470

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2/324

Date de décision

30/06/2016

N° de dossier

2014/2/3/1475

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 368 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées.

La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse.

La Cour de cassation, après avoir rappelé l’importance de l’obligation de motivation des décisions de justice , a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu de manière complète aux arguments de la demanderesse concernant l’inexécution contractuelle.

La Cour en a déduit que la motivation de l’arrêt était insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 368 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte des arguments de la société demanderesse.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2013/5/23 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للشركة الطالبة  بمبلغ 1.029.437,00 درهم ناتج عن فواتير بقيت دون أداء بمقتضى عقد خدمة رفضت أداءه رغم جميع المحاولات. والتمست لذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول. ولما لم تدل المدعى عليها بالجواب صدر حكم قضى على الطالبة بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر بحكم استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستثناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث ان من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين بعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان محكمة الاستثناف سجلت في عرضها للوقائع ان الطاعنة نازعت في ملتمسات المطلوبة وأكدت أن هذه الأخيرة هي التي أخلت بالتزاماتها ولم تنجز الأشغال على الوجه المطلوب وتوقفت نهائيا عن القيام ببعضها الآخر وطالبت من المحكمة التحقيق في النازلة بالوقوف بعين المكان واجراء الخبرة غير أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بالقول بأن الطالبة لم تقدم الحجج المثبتة لمنازعتها في الدين، والحال ان الأمر يتعلق بصفقة تابعة لتعاقد لا يمكن القول فيها بانجاز الاشغال وتنفيذ التزامات الا بالحصول على ورقة التسليم التي تفيد قبولها من طرف صاحبة المشروع. وأنها تؤكد على أنها نازعت أمام محكمة الاستثناف في الدين واستدلت على ان طبيعة المعاملة تقتضي ان تكون الفواتير مرفقة بوصل تسليم الأشغال.
حقا، حيث ان الثابت من المقال الاستثنافي المقدم من الطالبة والذي صدر على اثره القرار المطعون فيه أنها اثارت كون المطلوبة أخلت بالتزاماتها ولم تقم بالأشغال التي تدخل في اختصاصها وتعاقدها وان الجزءالذي عملت على تنفيذه كان معيبا وغير مقبول ونازعت في المديونية. وان محكمة الاستئناف التجارية رغم منازع الطالبة ف المديونية لم ترد على ذلك واكتفت بالقول بان الطاعنة لم تدل بأي وثيقة من شأنها ان تنهض حجة على إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية
فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتبادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين: خديجة الباين مقررة – لطيفة رضا – عمر المنصور – محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضيط السيد عبد الرحيم أيت علي .

Quelques décisions du même thème : Civil