Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Intérêt collectif des créanciers et nullité des actes frauduleux en période suspecte (Tribunal de commerce de Tanger 2024)

Réf : 31720

Identification

Réf

31720

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Tanger

N° de décision

Tribunal de Commerce de Tanger, 9 octobre 2024é d'un contrat de donation...

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2366/8201/2022

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 714 - 581 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 311 - 387 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’acte de donation réalisé par le débiteur pendant la période suspecte et sans contrepartie est présumé frauduleux s’il tend à diminuer son patrimoine au détriment des droits des créanciers. Dès lors, le syndic, en sa qualité de représentant des intérêts des créanciers, dispose d’un pouvoir d’action pour demander l’annulation de ces actes.

Résumé en arabe

إنَّ عقدَ الهبة الذي ينفذهُ المدينُ خلال الفترةِ المشبوهة وبدونِ مقابل يُفترضُ احتياليًّا إذا كان يهدفُ إلى تقليصِ تركتهِ على حسابِ حقوقِ الدائنين. وعلى ذلك، يملكُ السنديكُ، بصفته ممثلاً لمصالحِ الدائنين، السلطةَ القانونيةَ لاتخاذِ الإجراءات اللازمة للمطالبة بإلغاء هذه الأعمال.

Texte intégral

وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث يهدف المدعي من دعواه الى الحكم بما سطر أعلاه.
مستقلة عن ملف وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للبت في الدعوى على اعتبار ضد مجموعة من الاشخاص لا أحد منهم يقيم بمدينة طنجة، وأن هناك من يقيم بالدار البيضاء ومن يقيم بسوق الاربعاء الغرب، كما أن العقد المطلوب إبطاله أبرم بمدينة الدار البيضا الاول المعركة تتواجد بمدينة الدار البيضاء، ومقرها بالدار البيضاء، وأن دعوى الإبطال هي دعوى القضائية وبالتالي فإن الاختصاص المحلي يعود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
عليم النسخ وحيث انه وخلافا لما دفع به المدعى عليه الأول فانه وطبقا للمادة 581 من مدونة التجارة تكون المحكمة، المفتوحة
مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في . جميع الدعاوى المتصلة بها.
وحيث وانه ولما كانت الدعوى الحالية مرتبطة ارتباطا وثيقا لمسطرة التصفية المفتوحة امام هذه المحكمة ولما نصت ا مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية صريحة، في أنه  » إذا تعدد المدعى عليهم، 2022/8201/2366 ملف رقم
أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم، ولما كان أربعة من المدعى عليهم يتوفرون على محل إقامة في دائرة هذه المحكمة، فإن المحكمة التجارية الابتدائية بطنجة تكون مختصة مكانيا بالبت في النازلة، ويتعين بالتالي رد الدفع بعدم الاختصاص.
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.
في الموضوع :
حيث يهدف المدعي الى الحكم بإبطال عقد الهبة المنجز بتاريخ 12/05/2021 ، المبرم بين السيد محمد ك. الفائدة ابنائه السيد محمد كريم الشريف ك. السيدة اسماء ك. السيدة فاطمة ك.، السيدة نادية ك. و السيد فهد ك. والذي تم بمقتضاه تفويت جميع الحصص المملوكة للمدين محمد ك. الخاضع للتصفية القضائية في شركة شركة LES SILOS DU MAROC شركة محدودة المسؤلية ، مقرها الاجتماعي بشارع الكارة ، الطابق الأول الدار البيضاء، رمز البريدي 20580 المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 181581 ، و القول والحكم نتيجة ذلك على السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمجرد ان يبلغ إليه نسخة من الحكم المنتظر صدوره أن يعمل على التشطيب على العقد الأنف ذكره، والقول والأمر بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل، وترك الصائر على عاتق المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم.
حيث دفع المدعى عليهم بتقادم الدعوى على اعتبار ان دعوى الإبطال التي تقدم بها السنديك، إنما قدمت خارج الأجل القانوني، ذلكم أن دعوى الإبطال وطبقا لمقتضيات الفصل 311 من ق ل ع ، يجب أن تقدم داخل أجل سنة من تاريخ
العقد.
وحيث انه وخلافا لدفع المدعى عليهم فان التقادم المنصوص عليه في الفصل 311 من ق . ل . ع يتعلق بحالات عيوب الرضا والحالات التي يحددها القانون ينص خاص وليس منها دعوى إبطال التصرفات اثناء فترة الريبة التي نظمها المشرع في المادة 714 من مدونة التجارة باعتبارها التصرفات المذكورة في هذه المدة هي تصرفات باطلة بطلانا مطلقا بنص القانون والتي لا تخضع للمقتضيات الخاصة في الفصل 311 من ق.ل.ع، وإنما جرى العمل القضائي على اخضاعها المقتضيات العامة في الفصل 387 من القانون نفسه التي تتقادم فيها دعوى نازلة الحال بمضي خمس عشرة سنة.
وحيث انه ولما تبين أن المدة المذكورة في الفصل 387 من ق .ل. ع لم تمر بعد فان دفع المدعى عليهم يكون غير قائم المملكة المغربية *
على أساس ويتعين رده.
وحيث تنص المادة تولي الملفسخونية التجارة انه يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. 2021/31 الصادر بتاريخ 2021/07/29 في الملف عدد عدد الثابت من وثائق الملف وخاصة الحكم . وحيث ان 2020/8301/75 أن التاريخ الذي اعتبرته المحكمة كتاريخ التوفق عن الدفع هو في 2020/01/29، كما أن الثابت من  خلال عقد الهبة ان المدعى عليه الأول وهب لباقي المدعى عليهم أسهمه في الشركة موضوع الدعوى بتاريخ
2021/05/12 أي بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
وحيث ان شروط المادة 714 من مدونة التجارية متوفرة في العقد موضوع الدعوى من وجود عقد بدون مقابل وثبوت ابرام العقد بعد تاريخ التوقف عن الدفع، الشيئ الذي يجعل طلب المدعي مؤسسا مادام ان الهدف من هذا العقد افراغ الذمة المالية للمدعى عليه الأول الخاضع لمسطرة التصفية القضائية التي تشكل الضمان العام للدائنين تأسيسا على احكام الفصل 241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم تكون الدعوى المرفوعة من المدعي والرامية على إبطال عقد الهبة والتشطيب عليه من السجل التجارية للشركة مؤسسة وتتعين الاستجابة لها.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .
وتطبيقا للفصول 1 – 3 – 26-31-32-9-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم
التجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم في حق المدعى عليه الثاني وحضوريا في حق الباقي. في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع : التصريح ببطلان عقد الهبة المنجز بتاريخ 12/05/2021 ، المبرم بين السيد محمد ك. لفائدة ابنائه السيد محمد ك. الشريف ك.، السيدة اسماء ك.، السيدة فاطمة ك.، السيدة نادية ك. و السيد فهد ك. والذي تم بمقتضاه تفويت جميع الحصص المملوكة للمدين محمد اك. الخاضع للتصفية القضائية في شركة LES SILOS DU MAROC ، مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجارى بالمحكمة التجارية بالتشطيب عليه، وتحميلهم الصائر ورفض باقى الطلبات. وبهذا
صدر الحكم اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté