Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison du non-respect du délai de 30 jours suivant la saisie-contrefaçon (Tribunal de commerce de Casablanca 2023)

Réf : 31592

Identification

Réf

31592

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5054

Date de décision

22/05/2023

N° de dossier

330/8211/2023

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - 202 - 203 - 222 - 229 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité.

La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette mesure est strictement encadrée par la loi afin d’assurer un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de la défense.

Si le délai légal n’est pas respecté, l’acte de saisie-contrefaçon perd sa validité, entraînant l’irrecevabilité des demandes fondées sur celui-ci. Cette nullité est d’ordre public et ne peut être régularisée a posteriori.

Résumé en arabe

في مجال تقليد العلامات التجارية، تنص المادة 222 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على وجوب رفع الدعوى القضائية استنادًا إلى محضر الحجز الوصفي في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ إجراء الحجز. وفي حالة الإخلال بهذا الأجل، يُعتبر محضر الحجز الوصفي باطلًا ولا يُرتب أي أثر قانوني.

يُعد الحجز الوصفي إجراءً إثباتيًا يُمكّن الطرف المتضرر من توثيق وقائع التقليد بشكل مادي. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يخضع لضوابط صارمة لضمان التوازن بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق الدفاع للطرف الآخر.

وفي حال عدم احترام الأجل القانوني، تُصبح إجراءات الحجز الوصفي باطلة، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلبات القضائية المبنية عليها. وتُعتبر هذه البطلانية من النظام العام ولا يمكن تداركها لاحقًا.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

1- في المقال الأصلي :

في الشكل:

حيث أثارت المدعى عليها أن المدعية لم تضمن عنوانها بالكامل وخاصة الدولة التي تتواجد بها حتى تتأكد المحكمة من كونها عضوا في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو في منتظمة يعتبر المغرب عضوا فيها كما أنها لم تعين في مقالها موطن لدى وكيل يتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب. لكن حيث إن الدفوع الشكلية المثارة أعلاه لا تأثير لها على منحى الدعوى نظرا لكون المدعى عليها لم تبين مصالحها التي تضررت من عدم تضمين عنوان المدعية كاملا وما إذا كانت تتوفر هذه الأخيرة على وكيل يتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب حسب مضمون الفصل 49 من ق م م الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدفوع المثارة. وحيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها . في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه. وحيث تمسكت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تملك العلامة التجارية التالية : علامة PRINCE حسب الإيداع الدولي عدد 182040 بتاريخ 1955/01/17 في الفئات 29 و 30 و 31 و 32 و 33 من تصنيف نيس للمنتجات مع تمديد الحماية للمغرب. وحيث إنه من الثابت أيضا أن المدعى عليها أقدمت على تسجيل علامة EL PRINCIO لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2019/05/21 تحت عدد 204671 في الفئة 31 وحيث إن تسجيل العلامة يخول صاحبها حقا خاصا في استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل.

وحيث يستفاد من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي هشام امريش بتاريخ الذي انتقل إلى مرجان درب السلطان وهناك عاين عرض وبيع منتج EL PRINCIO والموزع 2023/09/09 من قبل المدعى عليها. وحيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بسقوط الحق في رفع الدعوى فإن المدعى عليها وبمقتضى مذكراتهما تقر إقرارا صريحا باستعمال علامة EL PRINCIO موضوع الدعوى وبالتالي فإن الدفع المتعلق بأجل تقديم دعوى التزييف لا محل له مما يتعين معه التصريح برده. وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ثبوت واقعة التزييف فإنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومقارنة العلامة المسجلة سابقا من قبل المدعية PRINCE وتلك المسجلة من قبل المدعى عليها سواء EL PRINCIO أو حتى FOODY ET PRINCIO تبين لها وجود تشابه خصوصا في الكلمة الجوهرية PRINCE والنطق كذلك والفئة المستغلة فيها كل علامة أي 29 مما يتعين معه رد كافة دفوع المدعى عليها لعدم جديتها. وحيث إن الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها والمتمثل في استعمال علامة مشابهة لعلامة المدعية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية المنصوص عليه في المادة 154 – الفقرة الأولى – من القانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون. وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر يكون علم المدعى عليها بالتزييف قائما ومسؤوليته ثابتة ومستوجبة للتعويض تحدده المحكمة في مبلغ 50.000 درهم. وحيث إنه لثبوت التزييف في حق المدعى عليه يتعين الاستجابة لطلب توقفه عن الأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم.

وحيث إنه تبعا لذلك تبقى الطلبات الرامية إلى الكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج مقلد لعلامة المدعية وكذا النشر مبررة ويتعين الاستجابة لها. وحيث إنه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها . وتطبيقا للفصول 124/50/32/3/2/1 من ق م م و الفصول 154 و 201 و 222 و 224 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.

2 في المقال الإضافي

في الشكل :

حيث قدم المقال الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه وحيث تمسكت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تملك العلامة التجارية التالية : علامة PRINCE حسب الإيداع الدولي عدد 182040 بتاريخ 1955/01/17 في الفئات 29 و 30 و 31 و 32 و 33 من تصنيف نيس للمنتجات مع تمديد الحماية للمغرب. وحيث إنه من الثابت أيضا أن المدعى عليها أقدمت على تسجيل علامة FOODY ET PRINCIO لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2020/04/25 تحت عدد 214725 في الفئة 29 ونفس العلامة لدى نفس اعية والتجارية بتاريخ . 35 المكتب بتاريخ 2020/11/24 في الفئتين 30 و وحيث إن المادة 161 من القانون رقم 97/17 تنص على انه  » يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.

وحيث إن الإيداع الذي قامت به المدعى عليها لعلامتيها يشكل استنساخا حرفيا لجزء من علامة المدعية PRINCE وتشابها من حيث طريقة الكتابة والنطق ويشكل مسسا بحق محمي ويدخل في المنع المنصوص عليه في المادة 163 أعلاه وحيث إنه تبعا لذلك يكون الفعل الذي ارتكبته المدعى عليها بإيداعها لعلامتين تجاريتين مشابهتين العلامة المدعية وبتاريخ لاحق يقع تحت طائلة المادة 137 و 155 و 161 من القانون 17/97 ويوجب الإستجابة لطلب المدعية الرامي إلى بطلان تسجيلي المدعى عليها لعلامتيها والتطشيب عليهما وفق منطوق الحكم أدناه. وحيث إنه يتعين الإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات. وحيث إن طلب نشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليه يجد سنده في المادة 209 من القانون رقم 97/17 مما يتعين معه الاستجابة له. وحيث إنه استعمال المدعى عليها لعلامة EL PRINCIO يعتبر تزييفا بصريح المادتين 201 و 155 الأمر الذي يتعين معه الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن انتاج ومسك أي منتج حامل للشارة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا. وحيث إنه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها . 2 وتطبيقا للفصول 1-3-32-50-124 من قانون م م والمواد 137-155-161-201 209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

1- في المقال الأصلي:

في الشكل :

بقبول المقال

في الموضوع :

بتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامة التي هي في ملكية المدعية. بالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا. بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهما. بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها. بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

2- في المقال الإضافي :

في الشكل :

بقبوله

في الموضوع :

ببطلان تسجيل كل من العلامة التجارية المودعة من قبل المدعى عليها تحت عدد 214725 بتاريخ 2020/04/25 والعلامة تحت عدد 221185 بتاريخ 2020/11/24 مع التشطيب عليهما من السجل الوطني للعلامات بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات. بتوقف المدعى عليها عن إنتاج ومسك وبيع أي منتج حامل لشارة EL PRINCIO وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا. بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر ويرفض باقي الطلبات.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle