Réf
31592
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5054
Date de décision
22/05/2023
N° de dossier
330/8211/2023
Type de décision
Jugement
Mots clés
علامة تجارية, بطلان الحجز الوصفي, المنافسة غير المشروعة, التزييف, أجل سقوط الحق, Validité d'un acte de saisie-contrefaçon, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale, atteinte à l'image de marque
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 201 - 202 - 203 - 222 - 229 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité.
La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette mesure est strictement encadrée par la loi afin d’assurer un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de la défense.
Si le délai légal n’est pas respecté, l’acte de saisie-contrefaçon perd sa validité, entraînant l’irrecevabilité des demandes fondées sur celui-ci. Cette nullité est d’ordre public et ne peut être régularisée a posteriori.
وبعد المداولة طبقا للقانون
1- في المقال الأصلي :
في الشكل:
حيث أثارت المدعى عليها أن المدعية لم تضمن عنوانها بالكامل وخاصة الدولة التي تتواجد بها حتى تتأكد المحكمة من كونها عضوا في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو في منتظمة يعتبر المغرب عضوا فيها كما أنها لم تعين في مقالها موطن لدى وكيل يتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب. لكن حيث إن الدفوع الشكلية المثارة أعلاه لا تأثير لها على منحى الدعوى نظرا لكون المدعى عليها لم تبين مصالحها التي تضررت من عدم تضمين عنوان المدعية كاملا وما إذا كانت تتوفر هذه الأخيرة على وكيل يتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب حسب مضمون الفصل 49 من ق م م الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدفوع المثارة. وحيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها . في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه. وحيث تمسكت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تملك العلامة التجارية التالية : علامة PRINCE حسب الإيداع الدولي عدد 182040 بتاريخ 1955/01/17 في الفئات 29 و 30 و 31 و 32 و 33 من تصنيف نيس للمنتجات مع تمديد الحماية للمغرب. وحيث إنه من الثابت أيضا أن المدعى عليها أقدمت على تسجيل علامة EL PRINCIO لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2019/05/21 تحت عدد 204671 في الفئة 31 وحيث إن تسجيل العلامة يخول صاحبها حقا خاصا في استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل.
وحيث يستفاد من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي هشام امريش بتاريخ الذي انتقل إلى مرجان درب السلطان وهناك عاين عرض وبيع منتج EL PRINCIO والموزع 2023/09/09 من قبل المدعى عليها. وحيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بسقوط الحق في رفع الدعوى فإن المدعى عليها وبمقتضى مذكراتهما تقر إقرارا صريحا باستعمال علامة EL PRINCIO موضوع الدعوى وبالتالي فإن الدفع المتعلق بأجل تقديم دعوى التزييف لا محل له مما يتعين معه التصريح برده. وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ثبوت واقعة التزييف فإنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومقارنة العلامة المسجلة سابقا من قبل المدعية PRINCE وتلك المسجلة من قبل المدعى عليها سواء EL PRINCIO أو حتى FOODY ET PRINCIO تبين لها وجود تشابه خصوصا في الكلمة الجوهرية PRINCE والنطق كذلك والفئة المستغلة فيها كل علامة أي 29 مما يتعين معه رد كافة دفوع المدعى عليها لعدم جديتها. وحيث إن الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها والمتمثل في استعمال علامة مشابهة لعلامة المدعية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية المنصوص عليه في المادة 154 – الفقرة الأولى – من القانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون. وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر يكون علم المدعى عليها بالتزييف قائما ومسؤوليته ثابتة ومستوجبة للتعويض تحدده المحكمة في مبلغ 50.000 درهم. وحيث إنه لثبوت التزييف في حق المدعى عليه يتعين الاستجابة لطلب توقفه عن الأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم.
وحيث إنه تبعا لذلك تبقى الطلبات الرامية إلى الكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج مقلد لعلامة المدعية وكذا النشر مبررة ويتعين الاستجابة لها. وحيث إنه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها . وتطبيقا للفصول 124/50/32/3/2/1 من ق م م و الفصول 154 و 201 و 222 و 224 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.
2 في المقال الإضافي
في الشكل :
حيث قدم المقال الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه وحيث تمسكت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تملك العلامة التجارية التالية : علامة PRINCE حسب الإيداع الدولي عدد 182040 بتاريخ 1955/01/17 في الفئات 29 و 30 و 31 و 32 و 33 من تصنيف نيس للمنتجات مع تمديد الحماية للمغرب. وحيث إنه من الثابت أيضا أن المدعى عليها أقدمت على تسجيل علامة FOODY ET PRINCIO لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2020/04/25 تحت عدد 214725 في الفئة 29 ونفس العلامة لدى نفس اعية والتجارية بتاريخ . 35 المكتب بتاريخ 2020/11/24 في الفئتين 30 و وحيث إن المادة 161 من القانون رقم 97/17 تنص على انه » يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه.
وحيث إن الإيداع الذي قامت به المدعى عليها لعلامتيها يشكل استنساخا حرفيا لجزء من علامة المدعية PRINCE وتشابها من حيث طريقة الكتابة والنطق ويشكل مسسا بحق محمي ويدخل في المنع المنصوص عليه في المادة 163 أعلاه وحيث إنه تبعا لذلك يكون الفعل الذي ارتكبته المدعى عليها بإيداعها لعلامتين تجاريتين مشابهتين العلامة المدعية وبتاريخ لاحق يقع تحت طائلة المادة 137 و 155 و 161 من القانون 17/97 ويوجب الإستجابة لطلب المدعية الرامي إلى بطلان تسجيلي المدعى عليها لعلامتيها والتطشيب عليهما وفق منطوق الحكم أدناه. وحيث إنه يتعين الإذن لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات. وحيث إن طلب نشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليه يجد سنده في المادة 209 من القانون رقم 97/17 مما يتعين معه الاستجابة له. وحيث إنه استعمال المدعى عليها لعلامة EL PRINCIO يعتبر تزييفا بصريح المادتين 201 و 155 الأمر الذي يتعين معه الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن انتاج ومسك أي منتج حامل للشارة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا. وحيث إنه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها . 2 وتطبيقا للفصول 1-3-32-50-124 من قانون م م والمواد 137-155-161-201 209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
1- في المقال الأصلي:
في الشكل :
بقبول المقال
في الموضوع :
بتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامة التي هي في ملكية المدعية. بالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا. بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهما. بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها. بتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
2- في المقال الإضافي :
في الشكل :
بقبوله
في الموضوع :
ببطلان تسجيل كل من العلامة التجارية المودعة من قبل المدعى عليها تحت عدد 214725 بتاريخ 2020/04/25 والعلامة تحت عدد 221185 بتاريخ 2020/11/24 مع التشطيب عليهما من السجل الوطني للعلامات بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات. بتوقف المدعى عليها عن إنتاج ومسك وبيع أي منتج حامل لشارة EL PRINCIO وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا. بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر ويرفض باقي الطلبات.
32834
Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
32764
Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/07/2024
32487
Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
نفس الفئة, Décision de l'OMPIC, Enregistrement, Marque, Marque antérieure, Motivation, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), OMPIC, Contrôle de la légalité, Opposition, Similitude, المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, شكليات التعرض, طلب تسجيل علامة تجارية, لبس في ذهن الجمهور, مراقبة التعليل, معارضة، تشابه, Risque de confusion, Classe similaire
32085
Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
مهلة التقادم, Paris Convention Article 6bis and Moroccan trademark law, Mauvaise foi, Marque notoire, Fraudulent trademark registration and legal remedies in Morocco, Foreign language documents admissibility in Moroccan courts, Exploitation de marque, Principe de territorialité, Exclusive distribution agreement and trademark notoriety, Droit des marques, Délai de prescription, Court of Cassation ruling on trademark ownership, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Bonne foi, Enregistrement de marque, Bad faith trademark registration, Propriété industrielle, Territoriality principle and foreign trademark registration, Three-year limitation period and bad faith exception, Well-known trademark protection in Morocco, استغلال العلامة التجارية, التقليد, العلامة المشهورة, الملكية الصناعية, المنافسة غير المشروعة, تسجيل العلامة التجارية, حسن نية, دعوى استرداد العلامة التجارية, سوء نية, قانون العلامات التجارية, مبدأ إقليمية العلامات التجارية, Recognition of unregistered trademarks under Moroccan law, Action en revendication
31898
Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
31467
Recours contre les décisions de l’OMPIC : conditions de recevabilité et délai (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
نقض, Décision de l'OMPIC, Délai de recours, Enregistrement de marque, Erreur de droit, Marque, Opposition, Procédure d'opposition, projet de décision, Recours, Cour d'appel, Renvoi, إحالة., تسجيل علامة, خطأ في تطبيق القانون, طعن, علامة تجارية ، تعرض, قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, محكمة الاستئناف, مشروع قرار, أجل الطعن, Cassation
31459
Contrefaçon de marque : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge des référés (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/07/2016
محكمة النقض, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit de la propriété industrielle, Juge des référés, Juge du fond, Mainlevée de saisie, Marques, Mesures provisoires, Modèles industriels, Compétence, Saisie contrefaçon, اختصاص, التقليد, العلامة التجارية, النموذج الصناعي, حجز تحفظي, رفع الحجز, قضاء الاستعجال, قضاء الموضوع, Validité d'une marque, Cassation
31642
Contrefaçon de marque : Similarité visuelle et phonétique, renforcée par l’exercice d’activités analogues, engendre un risque de confusion (Cour d’appel de commerce de Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
07/02/2023
31584
Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : caractère distinctif et risque de confusion (Tribunal de commerce de Marrakech 2022)
Tribunal de commerce
Marrakech
06/10/2022