Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Irrecevabilité des demandes fondées sur une sentence arbitrale en cas de recours en annulation (tribunal de commerce de Casablanca 2015)

Réf : 31139

Identification

Réf

31139

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1755

Date de décision

11/05/2015

N° de dossier

2015/8101/1386

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 327 - 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsqu’une sentence arbitrale fait l’objet de recours en annulation devant la juridiction compétente, le tribunal saisi d’une demande liée à cette sentence doit s’abstenir de statuer sur ladite demande ou se dessaisir, en considérant que celle-ci est prématurée tant que la validité de la sentence arbitrale n’a pas été définitivement tranchée par les juridictions compétentes.

Résumé en arabe

حيث الحكم التحكيمي والمقرر التحكيمي المتعلق بتحديد الأتعاب هما محل طعون بالبطلان ما زالت منظورة أمام الجهة المختصة.

حيث اعتبرت المحكمة أن الطلب بتنفيذ الأتعاب سابق لأوانه، نظرًا لكون هذه الطعون لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي.

بناءً عليه، قررت المحكمة رفع يدها عن النظر في النزاع والتصريح بعدم قبول الطلب لكونه سابقًا لأوانه.

Texte intégral

الوقائع 

بناء على المقال الذي تقدم به كل من عمر ازوکار و إبراهيم الملكني و نعمان صديق يعرضون فيه أنهم أصدروا حكما تحكيميا بانتهاء إجراءات التحكيم لوقوع صلح بين شركة A. و شركة T. و الله تعذر على الهيئة التحكيمية الاتفاق مع الأطراف على تحديد الأتعاب المسلطة لها والناجمة عن. مباشرة إجراءات التحكيم ونظرا لأن المشرع أعلى الهيئة التحكيمية صلاحية تحديد ألعابها. و نظرا لأن القرار التعليمي لم يتم الطعن فيه فإنهم بالتنسون البيال الحكم التحكيمي المسكال لتحديد الألعاب الصيغة التنفيذية في مواجهة شركة A. و ذلك بأدائها أتعاب المحكمين المحددة في مبلغ 300,000,00 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة مع الشمول الأمر بالنفاذ المعجل. و بناء على المذاكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 2016/5/4 والتي أشارت فيها بأن الحكم التحكيمي هر موضوع طعن أمام رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء و كذا موضوع طعن بالبطلان عند نفس المقرر التحكيمي المستقل بتحديد الألعاب أمام محكمة الاستئناف التجارية و كذا طعن بالبطلان في مواجهة المقرر التعليمي القاضي بانتهاء التحكيم مصرحة بأن المحكمين لا يستحقون آية اللعاب و لم تعقد اللجنة التحكيمية أية جلسة و حتى على فرض الاستطاق فلا يمكن أن يكون المبلغ المطلوب والتست لماما الحكم يخدم قبول الطلب لكونه سابق لأوانه و احتياطيا الحكم برفض الطلبية و بناء على اختبار الفنية جاهزة بجلسة 2015/5/4 فتقرر حجزها للتأمل لسد النطق بالأمر بجلسة 2015/05/15

التعليل

حيث إن الطلب يهدف إلى ما هو مسطر أعلاه. و حيث دفعت المدعى عليها بكونها طعنت بالبطلان في المقرر التحكيمي المحدد للأتعاب و أدلت بمقال استئنافي لإثبات ذلك كما أنها طعنت فيه أمام محكمة الموضوع.

وحيث إنه وبالنظر للطعون الممارسة في كل من المقرر التحكيمي و كذا في المقرر التحكيمي القاضي بتحديد الأتعاب فإنه يتعين رفع اليد عن البت في الطلب و التصريح بالتالي بعدم قبوله لكونه سابق لأوانه .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المدعي.

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا حضوريا : تصرح برفع يد رئيس المحكمة عن البث في النزاع و التصريح بالتالي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عائق المدعين.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage