Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)

Réf : 32403

Identification

Réf

32403

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

208/1

Date de décision

21/03/2023

N° de dossier

2022/1/5/729

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la salariée, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

La Haute Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière contractuelle. Elle a rappelé le principe selon lequel il incombe au salarié de prouver l’existence et la nature du contrat de travail allégué. En l’espèce, elle a jugé que la salariée n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants pour établir la continuité de son emploi.

En outre, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour défaut de motivation, relevant l’absence d’indication des bases de calcul des dommages et intérêts alloués à la salariée.

En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel, siégeant en formation distincte, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes énoncés par la Cour de cassation.

Résumé en arabe

رفعت دعوى أمام محكمة النقض طعنًا في قرار صادر عن محكمة الاستئناف قضى بإلغاء حكم ابتدائي ومنح تعويضات للمدعية بسبب فصل تعسفي.

تمحور النزاع حول طبيعة عقد العمل، حيث ادعت العاملة أنها كانت موظفة بشكل مستمر وبدوام كامل، بينما زعم المشغل أن علاقة العمل كانت متقطعة وبدوام جزئي. وقد اعتمدت محكمة الاستئناف رواية العاملة وأدانت المشغل بدفع تعويضات عن فصل بدون سبب جدي ومشروع.

نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه، معتبرة أن محكمة الاستئناف قد خرقت قواعد الإثبات في مجال عقود العمل. وذكرت بأن العامل هو الملزم بإثبات وجود وطبيعة عقد العمل المدعى به. وفي هذه الحالة، رأت محكمة النقض أن العاملة لم تقدم أدلة كافية لإثبات استمرارية عملها.

كما انتقدت محكمة النقض محكمة الاستئناف لقصور في التعليل، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه لم يحدد أسس احتساب التعويضات الممنوحة للعاملة.

وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية إلى نفس محكمة الاستئناف، لكن بتشكيلة مختلفة، لإعادة النظر فيها وفقًا للمبادئ التي ذكرتها محكمة النقض.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2018/05/06 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب كعاملة نظافة منذ يناير 2007 إلى غاية 2018/01/26، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم لفائدة المطلوبة بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية للنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف الوثائق وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه قضى للمطلوبة في النقض بمجموعة من التعويضات دون بيان الأسس المعتمدة في حسابها، والتى يجب أن تستند أساسا على مدة العمل الفعلي والأجر المؤدى، وأنه بالرجوع إلى التصرح بالأجو العمد من طرفها يتأكد أن عملها لم يكن عملا مستمرا دائما، وأن عملها لم يكن تعدي سعة ايم في الشهر، وساعتان في اليوم، وأن الوثائق المدلى بها من طرفها تؤكد أن ععلهالم يك مستها، وأنه كان يقتصر على سويعات في اليوم، ولم يكن يتعدى سبعة ايام إلىعشرة أيام فىي النيةر وأنها كانت تتقاضى الأجرة المستحقة لها مدة عملها، وأن طبيعة عملها هي النظافة، وهذا العمل لا يستمر أكثر من ساعتين، والقرار موضوع الطعن حرف الوثائق المعواسبها والمعتمادي لمية المطاوبة، تفسها، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، فجاء القرار بذلك مخالف للقانون، وللحجج المعتمدة، وهو ما يستوجب نقضه.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه أثار خلال مراحل الدعوى كون عمل المطلوبة في النقض لم يكن مستمرا ودائما، وأن فترات اشتغالها لديه كانت تتخللها فترات انقطاع، وأنها كانت تشتغل ساعات في التنظيف وتذهب لحال سبيلها، وأن مدة اشتغالها كانت لا تتجاوز سبعة إلى عشرة أيام في الشهر، بمعدل ساعتين في اليوم وتتقاضى أجرتها المستحقة عنها، ولم يسبق أن اشتغلت شهرا كاملا، وأن المطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بإثبات العمل بصفة مستمرة طيلة المدة المصرح بها من طرفها، لم تستطع إقامة الدليل على ذلك، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت مدة العمل مستمرة طيلة المدة المتمسك بها من المطلوبة والواردة بمقالها الافتتاحي، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى وباقي فروع الوسيلة الثانية.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة ينزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حیاني.

https://juriscassation.cspj.ma

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail