Réf
19296
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
97
Date de décision
25/01/2006
N° de dossier
1667/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Taxe d'édilité, Arrêt d'appel cassé, Autorité de la chose jugée, Bail commercial, Calcul de la taxe due, Cassation et renvoi, Décision de première instance, Délai d'appel, Effet suspensif, Effets de la cassation, Exécution d'un jugement, Force exécutoire, Interprétation de la loi, Absence de notification, Interprétation des contrats, Notification d'un jugement, Obligation de paiement, Obligation du locataire, Pouvoirs du juge, Preuve en droit, Principe de contradiction, Principes de motivation, Procédure civile, Procédure d'appel, recours en cassation, Régularité de la procédure, Remise en état antérieur, Jugement définitif, Droit des obligations
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة
L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation.
En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême.
La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité.
La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation.
– ان النقض والاحالة يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل.
– لا يمكن الاعتماد على قرار استئنافي ثم نقضه ولم يعد قائما.
قرار : 97، ملف تجاري عدد: 1667/3/2/2003، المؤرخ: 25/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/1/2006
ان الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: الفندق الملكي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني رقم 1 زنقة عمان الرباط.
النائب عنه الاستاذ الطيب لزرق المحامي بالرباط.
والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالب
وبين: ايكي ادريان جان بتبيدير
عنوانها: فيلا اريتشون زنقة احمد شوقي رقم 6 مراكش
ينوب عنها الاستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بالرباط والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يوليو 03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الطيب لزرق والرامي الى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 22/5/03 في الملف رقم 688/02 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن المطلوبة بتاريخ 3/8/04 الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على مستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/12/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/1/2006
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/5/03 في الملف عدد 688/02 تحت رقم 350 أن المطلوبة ايكي ادريان تقدمت بمقال مفاده. أن المدعى عليها شركة الفندق الملكي (الطالبة) تعتمر منها على وجه الكراء الفندق الكائن برقم 1 زنقة عمان شارع علال بن عبد الله الرباط بسومة 4400 درهم أصبحت منذ ماي 1991 بسومة 5500 درهم وأنها لم تؤد واجب ضريبة النظافة منذ يونيو 90 الى متم دجنبر 2000 رغم توصلها بالإنذار الموجه إليها في هذا الصدد. ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 73.750 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالحكم على شركة الفندق الملكي بأدائه للمدعية مبلغ 33.000 درهم برسم ضريبة النظافة للفندق موضوع النزع عن المدة ما بين 1 يناير 96 ومتم دجنبر 2000 بحساب سومة كرائية شهرية قدرها 5500 درهم واعتبار المدة المتراوحة ما بين 1/4/91 إلى متم دجنبر 95 قد طالها التقادم وتصرح برفضها استأنفه الطالب الفندق الملكي فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين عدم الارتكاز على اساس قانوني انعدام التعليل – عدم جواز اعتماد القرار المطلوب نقضه على قرار استينافي سبق نقضه وإبطاله – ذلك ان الطرفين لا يربطهما عقد كرائي مكتوب ولا يوجد أي التزام صادر عنه على انه ملزم باداء ضريبة النظافة مستقلة عن واجب الكراء ولهذا السبب تكون ضريبة النظافة واقعة بقوة القانون على كاهل المالك بصفة أصلية ومن الثابت ان الدليل الوحيد المدلى به في هذا الشأن انما هو حكم صادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 5/12/90 في الملف عدد 16/718/90 وقد اثار بان هذا الحكم قابل للالغاء لانه لم يسبق تبليغه نهائيا له او تنفيذه بصفة جبرية او ودية وقد تمسك بانه محفظ بحق الطعن فيه بالاستئناف متى تم تبليغه إليه إلا أن القرار أجاب عن ذلك: « بأن المطلوبة ادلت بكتاب اخباري صادر عن رئيس كتابة الضبط مفاده ان الحكم الابتدائي المذكور لم يقع الطعن فيه بالاستئناف. وانه لم يستطع إثبات ما يخالف مضمون ذلك الكتاب الصادر عن رئيس كتابة الضبط » مع ان الكتاب المذكور لئن افاد بان الحكم الابتدائي المذكور لم يقع الطعن فيه بالاستئناف لم يشر في ذلك الكتاب إلى أن ذلك الحكم قد تم تبليغه لم لا. وانه مادام حقه لازال قائما في الطعن لعدم التبليغ فانه لا يمكن الاعتماد على كتاب رئيس كتابة الضبط لاضفاء الضبغة النهائية على الحكم الابتدائي المذكور.
كما انه اثبت بان مبلغ ضريبة النظافة المحكوم بها في هذه المسطرة انما قد تم احتسابها على اساس سومة كرائية سبق ان حددها قرار استئنافي في مبلغ 5500 درهم في الشهر وان ذلك القرار الاستئنافي هو قرار منقوض وقد ادلى بما ثبت نقضه بموجب قرار المجلس الاعلى عدد 6114 بتاريخ 8/10/97 في الملف عدد 1559/94 إلا أن المحكمة أجابت عن ذلك » بأنه مادام قد تم انذاره للادلاء بمآل القرار القاضي بالنقض ولم يفعل فانه يتعين اعمال القرار المنقوض في احتساب ضريبة النظافة المحكوم بها بالرغم من ان القرار الاستينافي المنقوض اصبح في حكم العدم بقوة القانون لما لقرارات المجلس الاعلى القاضية بالنقض من اثر قانوني مما يعرض القرار للنقض.
حيث تمسك الطالب امام محكمة الاستئناف بمقاله الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي الذي استدلت به المطلوبة في المرحلة الابتدائية والصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 5/12/90 في الملف 718/90 لا يلزم المحكمة لكونه يفتقد الصبغة النهائية. ولكونه لم يسبق ان تم تبليغه له وانه يطعن فيه بالاستيناف متى تم تبليغه به. فان محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار المذكور بما جاء في تعليلها » بأن التزام المستانف باداء ضريبة النظافة ناشىء من الحكم الابتدائي (المذكور) والذي لم يقع الطعن فيه بالاستئناف حسب ما افاده كتاب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط المؤرخ ب 3/4/03 وهو امر لم يستطع المستأنف اثبات ما يخالفه » بالرغم من ان كتاب مصلحة كتابة الضبط المعتمد عليه لم يشر الى تبليغ الطاعن بالحكم المذكور. مما يكون معه اجل الاستيناف في مواجهة الحكم المذكور لازال مفتوحا امامه وامكانية الطعن فيه بالاستيناف لاتزال قائمة. وبالتالي يكون الحكم المعتمد عليه لم يحز بعد حجيته. كما ان الطالب اثار الدفع بكون مبالغ ضريبة النظافة المحكوم بها تم احتسابها على اساس سومة كرائية سبق ان حددها قرار استئنافي في مبلغ 5500 درهم في الشهر وان ذلك القرار نقض من طرف المجلس الاعلى مدليا بالقرار الصادر عن المجلس الاعلى المتمسك به. الا ان محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بانه تم انذاره بالادلاء بمآل القرار القاضي بالنقض ولم يفعل فانه ينبغي اعمال القرار المنقوض لاحتساب ضريبة النظافة المحكوم بها » مع ان النقض والاحالة يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل وانه لا يمكن الاعتماد على قرار استئنافي تم نقضه ولم يعد قائما مما تكون معه المحكمة في ردها للدفوع المثارة من لدن الطالب قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه. ويكون ما استدل به واردا على القرار يستوجب نقضه.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة جميلة المدور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة، ومليكة بنديان ولطيفة رضا وسعد مومي اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023