Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

La Cour Suprême précise les règles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation sur un arrêt d’appel (2006)

Réf : 19296

Résumé en français

L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation.

En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême.

La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité.

La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation.

Résumé en arabe

– ان النقض والاحالة يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل.
– لا يمكن الاعتماد على قرار استئنافي ثم نقضه ولم يعد قائما.

Texte intégral

قرار : 97، ملف تجاري عدد: 1667/3/2/2003، المؤرخ: 25/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/1/2006
ان الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: الفندق الملكي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني رقم 1 زنقة عمان الرباط.
النائب عنه الاستاذ الطيب لزرق المحامي بالرباط.
والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالب
وبين: ايكي ادريان جان بتبيدير
عنوانها: فيلا اريتشون زنقة احمد شوقي رقم 6 مراكش
ينوب عنها الاستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بالرباط والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يوليو 03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الطيب لزرق والرامي الى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 22/5/03 في الملف رقم 688/02 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من لدن المطلوبة بتاريخ 3/8/04 الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على مستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/12/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/1/2006
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/5/03 في الملف عدد 688/02 تحت رقم 350 أن المطلوبة ايكي ادريان تقدمت بمقال مفاده. أن المدعى عليها شركة الفندق الملكي (الطالبة) تعتمر منها على وجه الكراء الفندق الكائن برقم 1 زنقة عمان شارع علال بن عبد الله الرباط بسومة 4400 درهم أصبحت منذ ماي 1991 بسومة 5500 درهم وأنها لم تؤد واجب ضريبة النظافة منذ يونيو 90 الى متم دجنبر 2000 رغم توصلها بالإنذار الموجه إليها في هذا الصدد. ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 73.750 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالحكم على شركة الفندق الملكي بأدائه للمدعية مبلغ 33.000 درهم برسم ضريبة النظافة للفندق موضوع النزع عن المدة ما بين 1 يناير 96 ومتم دجنبر 2000 بحساب سومة كرائية شهرية قدرها 5500 درهم واعتبار المدة المتراوحة ما بين 1/4/91 إلى متم دجنبر 95 قد طالها التقادم وتصرح برفضها استأنفه الطالب الفندق الملكي فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين عدم الارتكاز على اساس قانوني انعدام التعليل – عدم جواز اعتماد القرار المطلوب نقضه على قرار استينافي سبق نقضه وإبطاله – ذلك ان الطرفين لا يربطهما عقد كرائي مكتوب ولا يوجد أي التزام صادر عنه على انه ملزم باداء ضريبة النظافة مستقلة عن واجب الكراء ولهذا السبب تكون ضريبة النظافة واقعة بقوة القانون على كاهل المالك بصفة أصلية ومن الثابت ان الدليل الوحيد المدلى به في هذا الشأن انما هو حكم صادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 5/12/90 في الملف عدد 16/718/90 وقد اثار بان هذا الحكم قابل للالغاء لانه لم يسبق تبليغه نهائيا له او تنفيذه بصفة جبرية او ودية وقد تمسك بانه محفظ بحق الطعن فيه بالاستئناف متى تم تبليغه إليه إلا أن القرار أجاب عن ذلك: « بأن المطلوبة ادلت بكتاب اخباري صادر عن رئيس كتابة الضبط مفاده ان الحكم الابتدائي المذكور لم يقع الطعن فيه بالاستئناف. وانه لم يستطع إثبات ما يخالف مضمون ذلك الكتاب الصادر عن رئيس كتابة الضبط » مع ان الكتاب المذكور لئن افاد بان الحكم الابتدائي المذكور لم يقع الطعن فيه بالاستئناف لم يشر في ذلك الكتاب إلى أن ذلك الحكم قد تم تبليغه لم لا. وانه مادام حقه لازال قائما في الطعن لعدم التبليغ فانه لا يمكن الاعتماد على كتاب رئيس كتابة الضبط لاضفاء الضبغة النهائية على الحكم الابتدائي المذكور.
كما انه اثبت بان مبلغ ضريبة النظافة المحكوم بها في هذه المسطرة انما قد تم احتسابها على اساس سومة كرائية سبق ان حددها قرار استئنافي في مبلغ 5500 درهم في الشهر وان ذلك القرار الاستئنافي هو قرار منقوض وقد ادلى بما ثبت نقضه بموجب قرار المجلس الاعلى عدد 6114 بتاريخ 8/10/97 في الملف عدد 1559/94 إلا أن المحكمة أجابت عن ذلك  » بأنه  مادام قد تم انذاره للادلاء بمآل القرار القاضي بالنقض ولم يفعل فانه يتعين اعمال القرار المنقوض في احتساب ضريبة النظافة المحكوم بها بالرغم من ان القرار الاستينافي المنقوض اصبح في حكم العدم بقوة القانون لما لقرارات المجلس الاعلى القاضية بالنقض من اثر قانوني مما يعرض القرار للنقض.
حيث تمسك الطالب امام محكمة الاستئناف بمقاله الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي الذي استدلت به المطلوبة في المرحلة الابتدائية والصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 5/12/90 في الملف 718/90 لا يلزم المحكمة لكونه يفتقد الصبغة النهائية. ولكونه لم يسبق ان تم تبليغه له وانه يطعن فيه بالاستيناف متى تم تبليغه به. فان محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار المذكور بما جاء في تعليلها  » بأن التزام المستانف باداء ضريبة النظافة ناشىء من الحكم الابتدائي (المذكور) والذي لم يقع الطعن فيه بالاستئناف حسب ما افاده كتاب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط المؤرخ ب 3/4/03 وهو امر لم يستطع المستأنف اثبات ما يخالفه » بالرغم من ان كتاب مصلحة كتابة الضبط المعتمد عليه لم يشر الى تبليغ الطاعن بالحكم المذكور. مما يكون معه اجل الاستيناف في مواجهة الحكم المذكور لازال مفتوحا امامه وامكانية الطعن فيه بالاستيناف لاتزال قائمة. وبالتالي يكون الحكم المعتمد عليه لم يحز بعد حجيته. كما ان الطالب اثار الدفع بكون مبالغ ضريبة النظافة المحكوم بها تم احتسابها على اساس سومة كرائية سبق ان حددها قرار استئنافي في مبلغ 5500 درهم في الشهر وان ذلك القرار نقض من طرف المجلس الاعلى مدليا بالقرار الصادر عن المجلس الاعلى المتمسك به. الا ان محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بانه تم انذاره بالادلاء بمآل القرار القاضي بالنقض ولم يفعل فانه ينبغي اعمال القرار المنقوض لاحتساب ضريبة النظافة المحكوم بها » مع ان النقض والاحالة يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل وانه لا يمكن الاعتماد على قرار استئنافي تم نقضه ولم يعد قائما مما تكون معه المحكمة في ردها للدفوع المثارة من لدن الطالب قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه. ويكون ما استدل به واردا على القرار يستوجب نقضه.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة جميلة المدور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة، ومليكة بنديان ولطيفة رضا وسعد مومي اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile