Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Effet de la cession d’entreprise sur les droits acquis des salariés (Cass. soc. 2023)

Réf : 32263

Identification

Réf

32263

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

253/2

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2020/2/5/10

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 229 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise.

Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien employeur au nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. De son côté, l’employeur critiquait l’arrêt d’appel pour une mauvaise application des textes en vigueur.

La Cour de cassation a fait droit à ces arguments. Elle a rappelé que, conformément à l’article 19 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien employeur sans qu’un nouveau jugement soit nécessaire. Or, en exigeant du salarié qu’il obtienne une nouvelle décision de justice contre son nouvel employeur, la cour d’appel a violé cette disposition légale.

Ainsi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour mauvaise application du droit, soulignant l’erreur commise dans l’interprétation et l’application de l’article 19 du Code du travail.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض بنقض قرار استئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي رفض دعوى أجير يطالب بأداء تعويضات من المشتري الجديد لمقاولته.

طعن الأجير، المستفيد من حكم قضائي بالإدانة ضد مشغله القديم، في قرار الاستئناف، بدعوى عدم تطبيق أحكام المادة 19 من مدونة الشغل. كما طعن المشغل في قرار الاستئناف، بدعوى سوء تطبيق النصوص القانونية.

قبلت محكمة النقض هذه الطعون. وذكرت بأن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على الانتقال التلقائي لالتزامات المشغل القديم إلى المشغل الجديد في حالة تغيير الوضع القانوني للمقاولة. في هذه القضية، رأت محكمة الاستئناف خطأً أن الأجير يجب أن يحصل على حكم جديد ضد المشغل الجديد، وبذلك خالفت أحكام مدونة الشغل.

كما نقضت محكمة النقض قرار الاستئناف لسوء تطبيق النصوص القانونية، مؤكدة أن محكمة الاستئناف لم تطبق المادة 19 من مدونة الشغل.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بورزازات تحت عدد 2005/49 بتاريخ 2005/05/10 ملف عدد 2005/38 قضى لفائدته بتعويضات بلغ مجموعها 25.412,25 درهم ضد شركة (ر.ب) التي كانت تملك الفندق، وان المطلوبة في النقض اشترت الفندق من شركة (ر.ب) المحكوم عليها ملتمسا الحكم بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما قضى برفض الطلب استانفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بورزازات بتأييد الحكم المستانف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الاحكام القضائية تتسم بالنسبية فهي لا تضر ولا تنفع الا من كان طرفا فيها عملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الثضندور حكم بالاداء في مواجهة شركة (ر.ب) لا يمكن ان ينفذ في مواجهة الشركة الي احلت امحلهالا إذا صدر حكم قضائي بالاحلال، او وجود اتفاق خاص على ذلك، والنصرم التصة 9ا من مدونة الشغل ليس فيه ما يعفي الطالب من استصدار حكم قضائي بلخلال شكة (ش) مكل شركة (ر.ب) مادام على انه جاء فيه بان المشغل الجديد يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للاجراء، ولم يحدد اي طريقة بالنسبة للمطالبة بهذه الالتزامات واداثاا القتى المالذي يخلق نزاعا بين الأجير والمشغل الجديد يستوجب تدخل القضاء للفصل فيه والحكم بالاحلال، وذلك لتفادي ما يمكن ان يثار من صعوبات قانونية في تنفيذ الحكم الاول في مواجهة المشغل الجديد، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، قالبين من مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل انه  » اذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل او على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الاخص بسبب الارث او البيع او االادماج او الخوصصة فان جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الاجراء وبين المشغل الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للاجراء، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الاجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها » وبذلك فان مقتضيات هذه المادة انما تتعلق بالحلول القانوني للمشغل الجديد محل المشغل السابق الذي يخلفه في الوفاء بالالتزامات المستحقة لفائدة الاجراء، والثابت من وثائق الملف ومنها عقد تفويت الحصص الاجتماعية لشركة (ر.ب) لفائدة المطلوبة في النقض، ان هذه الاخيرة اشترت حصص المشغلة بشركة (ر.ب) التي كان يعمل بها الطالب والمحكوم عليها باداء تعويضات لفائدته قبل تخليها عن حصصها لفائدة المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها ومعرضا للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس الحکمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون في اوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالدة بلليم مقررا وادريس بنسبي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المخامي العاد الشيار اباهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail