Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008)

Réf : 19469

Identification

Réf

19469

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1585

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

995/3/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 554 et 557 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 166 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure.

Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité.

Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable.

Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause.

Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi.

En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi.

Résumé en arabe

شركة – استقلال ذمتها عن ذمة الشركاء (نعم)
الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء و النزاع القائم بين هؤلاء (الشركاء) بخصوص الممثل القانوني لها و تسلط البعض على مجلسها الإداري لا يجعل الطلبات المقدمة من طرفها في شخص ممثلها حتى في حالة عدم ذكر اسمه مقدمة من طرف غير ذي صفة بل لها الصفة لتقديمها لأن التقاضي كان لفائدتها(الشركة) و ليس لفائدة الشريك أو الشركاء

Texte intégral

القرار عدد 1585، المؤرخ في 3/12/2008، الملف التجاري عدد 995/3/2/2006 باسم جلالة الملكإن المجلس الأعلىو بعد المداولة طبقا للقانونو حيث  يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن شركة أمينة إنتاج  » المطلوبة » قدمت مقالا من أجل الأمر بالأداء إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة مغرنام الطالبة بمبلغ 501236058، درهم ناتج عن 29 كمبيالة حالة الأداء ملتمسة الحكم لها على مدينتها بأصل الدين و الفوائد القانونية و الصائر، فأصدر السد الرئيس أمره القاضي و فق الطلب، استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.في شأن الوسيلة الأولى بفروعها:حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، و نقصانه، و الخطأ في التعليل و فساده بدعوى أنه لم يتم الرد على دفوع مثارة بصفة نظامية، خاصة تلك التي تضمنتها مذكرة التعقيب لجلسة 14/6/05 أهمها تلك المتعلقة بالصفة، إذ أدلت بأمر استعجالي قضى بتمديد فترة عقد الجمعية العامة العادية لشركة أمينة إنتاج لمدة 6 أشهر مما يعني استمرار شرعية التمثيل في شخص عاصمي إبراهيم الذي نفى تقديم أي مقال من أجل الأمر بالأداء كما أدلت بأمر قضى بإيقاف أثر جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/6/04 إلى حين النظر في طلب بطلانها، كما استظهرت بإعلان يحذر الزبناء من مبغة التعامل مع محمد ذهبي، فإذا صح ما ذهب إليه القرار من كون الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فإن القانون الذي يحكم النازلة حدد للشركة جهازا إداريا يتقاضى باسمها و أي مطالبة تقدم من غيره تقع باطلة، و هو ما يناقشه القرار، و أن ما علل به الدفع بسحب الكمبيالات على بياض و إرجاع السلع الفاسدة، تعليل خاطئ و فاسد إذ تم ربط إثبات التوقيع على بياض بالحجة دون معرفة طبيعتها أو مفهومها، علما بأنها دفعت بامية و جهل ممثلها القانوني للعربية و بالأحرى الفرنسة المحررة بها الكمبيالات، و هو مالم يتم مناقشته، و أنها حين أثارت فساد السلعة لم تطالب بضمان العيب لتواجه بمقتضيات الفصلين 554 و 557، كما دفعت بإرجاع كميات منها و طالبت إجراء بحث للتأكد من حقيقتها و عضدت ذلك بإشهاد يفيد حصول الإرجاع حسب الثابت من مذكرتها لجلسة 14/06/06 و هو ما لم يتم الرد عليه، و أن الحيثية الربعة التي اعتمدها القرار تعتبر نموذجا لنقصان التعليل إذ تم اعتماد وثائق الخصم للرد على دفوعها دون ربط أو استحضار لمل استظهرت به، خاصة الشيك الموقع من طرف كفيلها أحمد حنصالي و كان من شأنه مناقشة عقد الكفالة إزالة اللبس.لكن حيث إن الوسيلة المعتمدة بمقتضى المقال الاستينافي بخصوص انعدام الصفة أسست على أن الكمبيالات ظهرت من طرف المطلوبة للبنك الشعبي تظهيرا تمليكيا، وأن الدفع المضمن بمذكرة التعقب رده القرار عن صواب بعلة  » أن الذمة المالية للشركة مستقلة من الذمة المالية للشركاء » مادمت الشركة هي مقدمة الدعوى و هي شخص معنوي فإن نزاع الشركاء بخصوص الممثل لها لا يجعل الطلبات المقدمة من طرفها في شخص ممثلها حتى في حالة عدم ذكر اسمه مقدمة من غير ذي صفة لأن التقاضي لفائدة الشركة و ليس الشريك أو الشركاء ممثلين لها، و أن توقيع الكمبيالة على بياض لا يبطلها و مع ذلك فالقرار رد الدفع  » واقعة التوقيع على بياض غير ثابتة بحجة » ليمكن من مناقشة تأثيره على سحب الكمبيالة على الصورة المذكورة و بالتالي لم تكن بحاجة لذلك، و أن رد كمية من السلعة لفسادها لم يقم عليه دليله القضائي المثبت له و اعتمد القرار لرده  » حيث أن الفصل 166 من مدونة التجارة ينص على أن توقيع المسحوب عليه الكمبيالة بالقبول يعتبر قرينة على وجود مقابل وفاء صحيح في العلاقة ما بين الساحب و المسحوب عليه و أن عبء إثبات عكس ذلك يقع على عاتق هذا الأخير » و هو تعليل غير منتقد و العلة المعتمدة زائدة يستقيم القرار بدونها، و أن باقي الدفوع المحددة بالوسيلة لم تجد فيها المحكمة ما يستوجب اعتمادها، و عدم الرد عليها بمثابة رفض ضمني لها و ما بالوسيلة بفروعها على غير أساس.في شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة مجتمعتين:حيث تعيب الطاعنة القرار خرق المادة 158 من ق مم و الشطط في استعمال السلطة، بدعوى أن مسطرة الأمر بالأداء تعتبر استثناء من القواد العامة و لا يختص قاضي الأمر بالأداء بالنظر فيها إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه، و أن الدين المطلوب لا هو ثابت و لا مستحق إذ أن الكمبيالات سحبت على بياض في إطار اتفاق تجاري، لكنه تعثر مند اكتشاف فساد السلعة التي تم إرجاع كمية منها و تزامن ذلك مع نزاع الشركاء أدى إلى تسلط بعضهم على مجلس الإدارة بصفة غير مشروعة، فقاضى العارضة في غياب الإلمام بطبيعة العلاقة و التفاهم القائم بين الشركة و زبنائها، و إذا كان القرار قد عاب عليها عدم إثباتها للتوقيع على بياض فإنه تجاهل دفعها بأمية الموقع و طالبت بإجراء تحقيق بخصوص إرجاع جزء من السلع الفاسدة و الاطلاع على الفاتر التجارية للشركتين لتحديج حجم المعاملة و قيمتها مما يسلب الاختصاص من قاضي الأمر بالأداء، كما تمسكت بأداء جزء من الدين قيمته 000 300 درهم بواسطة شيك موقع من طرف الحنصالي باعتباره كفيلا لها و هي معطيات تؤكد جدية المنازعة في الدين و الحكم مع وجودها تجاوز للاختصاص.لكن حيث أن المنازعة في الدين مسألة واقع قدرتها محكمة الموضوع في إطار سلطتها و ردت عليها بما مضمنه « إن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء… و ما تمسكت به المستأنفة  من كون أحمد حنصالي بصفته كفيلا للشركة مغرنام المستأنفة قد قام بأداء مبلغ 000 300 درهم بواسطة شيك كأداء جزئي للدين بالنيابة عنها و تم إيداع المبلغ بصندوق المحكمة بعد تقديمه إلى النيابة العامة. فإن ذلك مردود لأن الثابت من وثائق الملف أن الشيك المتمسك به كأداء جزئي من طرف المستأنفة يتعلق بأداء كمبيالة أخرى كان قد وقعها أحمد الحنصالي بصفته الشخصية لفائدة المستأنف عليها و بعد تقديم هذه الأخيرة شكاية ضده … قام بأداء قيمتها و بالفعل فإن الثابت من الشكاية المدلى بها و كذلك الصورة الشمسية للكمبيالة الحاملة لاسم الحنصالي كمسحوب عليه أن أداء الشيك المذكور لم يكن كأداء جزئي للدين الثابت بالكمبيالات سند الأمر بالأداء و إنما بدين آخر يتعلق بكمبيالة أخرى لا عالقة لها بالدعوى الحالية » مما اعتبرت معه المنازعة غير جدية و بتت في الطلب و هي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها و ما بالوسيلتين على غير أساس.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من  السادة: رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: محمد بنزهرة عضوا مقررا و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة إبن مالك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Commercial