Réf
21861
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1753
Date de décision
13/09/2012
N° de dossier
2012/2/5/664
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
نزع ملكية الأرض المقام عليها محل العمل وسحب رخصة النشاط, قوة قاهرة, فعل السلطة, عقد الشغل, إنهاء, Social, Perte d'emploi, Force majeure (Oui), Force majeure, Expropriation, Cessation d'activité
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : قضاء محكمة النقض - قرارات الغرفة الاجتماعية - عدد 76 | N° : 76
Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail.
Est mal fondée la décision qui a considéré le licenciement abusif.
صدور قرار عن المجلس البلدي بنزع ملكية أرض محطة توزيع الوقود وسحب رخص المرافق التابعة لها، يعتبر أمرا غير متوقع حسب مفهوم الفصل 268 من ق.ل. ع، ولا يستلزم تسريح العمال بسببه حصول المشغلة على إذن من عامل العمالة أو الإقليم كما تنص على ذلك المادة 69 من مدونة الشغل. المحكمة لما اعتبرت عناصر القوة القاهرة غير متوفرة وانتهت إلى أن الأجير يعتبر مطرودا بسبب عدم حصول المشغلة على الإذن تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 1995/12/1، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2009/12/1، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: 4770 درهم عن الإخطار، و27129.6 درهم عن الفصل، و53662.5 درهم عن الضرر، و2063.92 درهم عن العطلة السنوية، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس المعتمدة في النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل، باعتبار أن الطالبة دفعت بالقوة القاهرة وبينت بأن السلطات العمومية لمدينة الفنيدق فاجأت الطالبة وشرعت في هدم المحطة وأوقفتها عن العمل وتم هدم كل المداخل والمعابر إليها كما توضح الصور الفوتوغرافية المدلى بها، وقد ورد في مذكرة المدعى أنه فعلا هناك سحب للرخصة والأمر بالهدم، وبالتالي فإن الطالبة لم تقم من تلقاء نفسها بإيقاف العمل أو طالبت بالإذن بالهدم، بل تفاجأت بقرار الهدم من أجل توسيع الطريق وخلق مدارة كبيرة بحيث لا يمكن أن يبقى هناك أي مشروع تجاري، وقد تم الإدلاء بقرار المجلس البلدي بتزع الملكية وتم الإدلاء بالصور التي تبين المحطة وهي مخربة وتظهر الآليات الضخمة ومكتوب عليها اسم الشركة، كما تم الإدلاء بمحضر معاينة من طرف مفوض قضائي وهذه الإثباتات تدل على أن السلطات (البلدية والباشوية) قامت بتنفيذ قرار الهدم وإعدام نشاط المحطة بالأساس، وتم إلغاء رخصة المقهى وقاعة الأفراح الموجودتين في نفس المحطة ولم يعد أي سبيل لتشغيل عمال المحطة في المقهى أو قاعة الأفراح، بل أصبح المسؤول عن المحطة والمشروع عاطلا عن العمل وضحية، وقد تراكمت عليه الديون وأصبح مهددا بالسجن للديون المتراكمة عليه من جراء ضياع مبالغ مالية منه وتوقف الربح، وقد اعتبر القرار المطعون فيه أن محضر المعاينة أشار إلى جزء من المحطة ومن جهة الواد فقط هو الذي أقيم فوقه طريق مزدوج وبجانبها ورش كبير للبناء، وعلل بأن الأشغال لم تشمل كامل المحطة بل جزء منها و أن الجزء الذي هدم هو الجزء المبني عليه آلة ضخ البنزين في السيارات وهو نفس الجزء الذي توجد تحته بئر البنزين والجزء الآخر مكان وقوف السيارات، وبالتالي فالصور تبين ذلك، فالجزء المهم الذي به تسمى محطة البترين هدم حتى لا تشتغل المحطة بأكملها، وبالتالي فتعليل محكمة الاستئناف لم يكن موفقا خاصة عندما يرتبط الأمر برخصة المقهى وقاعة الأفراح، فالسلطة العمومية هدمت مكان البنزين وهو المكان الذي أمكنها هدمه لسهولته ولعدم إثارته للمشاكل، لكن هدم بناء المقهى وقاعة الأفراح التي تظهر في الصور يصعب عليها، فقامت بإصدار قرار سحب الرخص واعتبار المكان كله رهن إشارة المنفعة العامة، والمعاينة المدلى بها تفيد أن هناك طريقا ومدارة واسعتين وهناك ورش كبير للبناء، كما أن التعليل أشار إلى عدم وجود إذن السلطة المختصة التي أشار إليها المشرع في المادة 69 من مدونة الشغل، فإن الرد على ذلك أن الطالبة تفاجأت بالسلطات مجتمعة وهي تهدم محطة البنزين وتوقف كل المشاريع القائمة في عين المكان، فالطالبة لم تفكر في إيقاف المشروع لتطلب من السلطات المختصة الإذن لها بتوقيف المشروع نظرا لحالة الكساد، فوجود هذا الإذن لا ينسجم مع حالة القوة القاهرة.
كما تعيب على القرار فساد تطبيق تفسير القوة القاهرة، باعتبار أن القرار انتقل إلى تفسير القوة القاهرة على أنها كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ولتطبيق هذا التفسير على هذه الحالة فإن الطالبة لم تكن تتوقع ولا تتصور أن تقرر السلطة العمومية هدم المحطة، وليس هناك بالملف ما يفيد عكس ذلك، فالمدعي لم يدل بأي شيء يمكن من خلاله القول بأن المشغلة توقعت إقرار السلطة العمومية هدم المحطة ومفاجأتها بالآليات وتنفيذ الهدم بنفسها، فالقرار لم يبين ذلك فالتفسير ينطبق على هذه الحالة، والقرار لم يكن صائبا عند قراءته لهذه الحالة واعتبرها بعيدة عن تفسير القوة، القاهرة كما أن الشق الثاني من التفسير ينطبق على الطالبة، فهل هدم المحطة يجعل من الطالبة تستطيع تنفيذ الالتزام أي تشغيل العمال بالمحطة بل يستحيل لأن المحطة أعدمت، وبالتالي فأمام عدم استطاعة الطالبة توقع هدم المحطة يستحيل عليها تنفيذ التزامها تجاه العمال إذ لم تعد هناك محطة بنزين للعمل فيها، أما قرار المجلس الأعلى الذي اعتمده تعليل القرار المطعون فيه والذي ذهب إلى اعتبار أن توقف نشاط المؤسسة لصدور حكم نهائي في حق المشغل بالإفراغ لا يعفي الأخير من المسؤولية لأنه لا يشكل قوة قاهرة فعلا، فقرار المجلس الأعلى صائب لكنه لا علاقة له في هذه الحالة، فالمؤسسة موضوع قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 قرار المجلس الأعلى كانت مدعى عليها بالإفراغ ويمكن توقع إفراغها، أما هذه الحالة فمختلفة تماما ولا مجال للمقارنة، وبالتالي فإن واقعة فسخ عقد الشغل غير قائمة كواقعة مادية أو كواقعة قانونية لحالة القوة القاهرة التي تلغي أية إرادة لدى الطالبة بفسخ عقد الشغل، فبالعكس فالطالبة لم تكن راضية على ما أقدمت عليه السلطة العمومية فالوضع الأحسن للطالبة هو استمرار المشروع التجاري واستمرار العمال في أداء عملهم وليس العكس.
كما تعيب على القرار عدم الجواب عن كيفية توقع قرارات السلطات العمومية، باعتبار أن الطالبة وفي إطار دفعها بالقوة القاهرة من كل الزوايا وفضلا عن تبيانها حالة القوة القاهرة، فإنها دفعت بشكل استنكاري استئنافي إمكانية توقع قرار السلطة العمومية بهدم المشروع وهل يمكن أن تتغلب على قرار السلطة العمومية وتمنعها من توسيع الطريق على حساب محطة البنزين، وقد ذكرت الطالبة أنه وقد توسعت الطريق ودمر المشروع وأضحى أطلالا ما هي الوسائل التي يمكن التوقع بها قرار السلطات وما هي الوسائل التي من الممكن مواجهة قرار السلطة بها، فهذا غير ممكن لكن القرار لم يجب، فقد يمكن توقع الظواهر الطبيعية لأن المطر ينزل والوديان تفيض وقد يتم التغلب عليها بالعلم إلا السلطات العمومية فهي أخطر ظاهرة طبيعية بمعنى أن بعض الظواهر الإنسانية بما هي طبيعة تكون أخطر الظواهر الطبيعية، وهذا ليس قدحا بل هو وصف علمي لطبيعة قرارات السلطة، فقرارات الإدارات العمومية ذات وسائل التنفيذ لا يمكن توقعها ولا يمكن إيقافها والتغلب عليها ويستحيل معها تنفيذ الالتزام بالنظر إلى هذه الحالة.
كما تعيب على القرار عدم الجواب على الدفع بترع الملكية، ذلك أن الطالبة أدلت بنسخة قرار صادر عن بلدية الفنيدق تقرر فيه نزع الملكيات للأراضي المحيطة بالمدارة وأشارت إلى أن مشروعها ملتصق بالمدارة، وبذلك يتطابق هذا المحضر مع محضر المعاينة، فالقرار لم يرد على هذا الدفع وعلى هذه الوثيقة التي تعتبر حجة قوية على نزع الملكية وعلى الهدم وعلى إعدام الأصل قضاء محكمة النقض عدد 76 قرارات الغرفة الاجتماعية التجاري ومكان العمل وموضوعه لأن طبيعة المشغل مرتبطة بالمكان وليس مثل أي مشروع آخر يمكن نقله بسهولة إلى مكان آخر، فمحطة البنزين وهي في مدخل المدينة لا يمكن إيجاد مكان بالفنيدق بتاتا يصلح لمصلحة بترين حتى إن وجدت مساحة أرض وبالتالي يكون إهمال القرار لهذا الدفع يترله منزلة انعدام التعليل، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر اجتماع المجلس البلدي للفنيدق لشهر أبريل 2010 المنعقد بتاريخ 2010/5/26 الذي تقرر فيه: « المصادقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع الطريق الرابطة من مدارة كنديسة إلى مدار مشروع المسيرة ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض » وكذا قرار سحب الرخصة الصادر عن بلدية الفنيدق بتاريخ 2010/5/1 المتعلق بالمقهى وقاعة الأفراح التابعتين للمحطة (الطالبة) فالثابت من هذه الوثائق أنه بمناسبة توسيع الطريق المارة عبر هذه المحطة وخلق مدارة كبيرة عمدت السلطات المحلية إلى هدم المحطة المذكورة، كما أنها قامت بتزع ملكية الأراضي التابعة لها من أجل المنفعة العامة، ومعلوم أن إجراء الهدم وما رافقه من تدابير أخرى أمر كان مفاجئا للطالبة ولا يمكن توقعه، كما أنه من المستحيل على الطالبة استمرارها في تنفيذ التزامها بتشغيل عمالها داخل المحطة وباقي مرافقها بعد سحب رخصھا، مما تبقى عناصر القوة القاهرة متوفرة في هذه النازلة التي يدخل فيها كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، عملا بمقتضيات الفصل 269 من ق.ل. ع الذي ينص على أن: « القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. »
وفضلا عن ذلك وما دامت هذه الإجراءات كلها كانت خارجة عن إرادة الطالبة وصادرة عن السلطة المحلية، فإنه لا موجب لضرورة حصول الطالبة على إذن عن توقيف نشاطها وما ترتب عنه من تسريح عمالها، وكما تقرر ذلك المادة 69 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: « لا يسمح قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة في نفس المادة، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و67 أعلاه »، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت على خلاف ذلك عناصر القوة القاهرة غير متوفرة في النازلة مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض.
وبصرف النظر عن بحث السبب الأول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
32409
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Continuité du contrat, Droit du travail, Indemnités de rupture, Licenciement abusif, Preuve de la relation salariale, Relation de travail, Salarié permanent, Valeur probante des attestations de salaire et des certificats de travail, Contestation de l'employeur, أجير قار, استمرارية العلاقة, القيمة الثبوتية لشهادات الأجر وشهادات العمل, تعويضات, عبء الإثبات, علاقة شغلية, فصل من العمل, منازعة المشغلة, إثبات العلاقة, Charge de la preuve
32406
La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
32403
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
نزاع شغل, عبء الإثبات, تعويضات, تخريف الوثائق, انعدام التعليل, الفصل التعسفي, استمرار العلاقة الشغلية, Litige de travail, Licenciement abusif, Inversion de la charge de la preuve, Indemnités de licenciement, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Continuation de la relation de travail, Charge de la preuve
32387
Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32383
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Casablanca
22/02/2023
نقل المأجور, Aveu extrajudiciaire, Charge de la preuve, Clause contractuelle, Conditions de travail, Départ volontaire, Faute grave de l'employeur, Licenciement abusif, Preuve par écrit, Résiliation abusive, Témoin, Transfert de salarié, Violation d’une règle de procédure, Ancienneté, أقدمية, إقرار خارج قضائي, انعدام التعليل, بند تعاقدي, خرق قاعدة مسطرية, خطأ جسيم للمشغل, شاهد, ظروف العمل, عبء الإثبات, فسخ تعسفي, فصل تعسفي, مغادرة طوعية, إثبات كتابي, Absence de motivation