Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Licenciement : Le défaut de consultation du conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité procédurale en l’absence de demande expresse du salarié en application de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques (Cour suprême soc. 2002)

Réf : 19827

Identification

Réf

19827

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

164/5/1/2001

Date de décision

19/11/2002

N° de dossier

963

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - Convention collective du personnel des banques

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’employé le demande.

Résumé en arabe

طرد تعسفي – تطبيق الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب.
الإحالة على المجلس التأديبي إنما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد (الفصل 33 من الاتفاقية الجماعية).
لم تكن المشغلة ملزمة قبل تطبيق عقوبة الطرد في حق الأجير بأخذ رأي واستشارة المجلس التأديبي والمحكمة عندما قضت بخلاف ذلك تكون قد أساءت تطبيق الاتفاقية الجماعية … وخرقت الفصل 230 من ق.ل.ع وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية مكناس بتاريخ 30/09/1997 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الطرد التعسفي والإعفاء ، والإعلام ، وبرفض باقي الطلبات ، مع تحميل الطرفين الصائر بنسبة القدر المحكوم به …
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف الأجير ، واستئنافا فرعيا من طرف المشغلة ، وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قراراها قضت فيه بتاريخ 17/02/1998 بقبول الاستئناف الأصلي ، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي.
وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة ، أصدر المجلس الأعلى قراره بتاريخ 21/12/1999 تحت عدد : 1291 في الملف الاجتماعي عدد : 201/98 القاضي بالنقض والإحالة.
وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء النقض ، أصدرت محكمة الإحالة (محكمة الاستئناف بمكناس) قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطقس اكليماتيك (والحكم تصديا بقبول الطلب وعلى المشغلة بأن تؤدي للأجير مبلغ : 3521.00 درهم عنه ، وبتأييده في الباقي ، مع تعديله ، وذلك برفع التعويض المحكوم به عن سابق الإعلام إلى مبلغ : 146.864,16 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة ، مصاريف الأجير في نطاق ظهير المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.
في شأن الوسيلة الأولى :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق وسوء تطبيق وتأويل الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب المؤرخة في : مارس 1978 والتي تشكل شروطها شريعة الطرفين ، منها الفصول من 29 إلى غاية 42 من هذه الاتفاقية ، وخرق الفصل 230 من ق.ل. والعقود ، وخرق الفصل 345 من ق.م.م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك أن محكمة الاستئناف لكي تبرر اعتبارها الطرد تعسفيا ، ارتأت أن تعلل ذلك بأن مسطرة الطرد لم تكن صحيحة ، بعلة مفادها أن السيد الش. أ. الله، لم تقع إحالته على المجلس التأديبي للمؤسسة عملا بالاتفاقية الآنفة الذكر.
والحال أن كل ما تفيده أحكام تلك الاتفاقية بالخصوص في بنودها من الفصل 29 إلى غاية 42 ، هو أن الأجير بإمكانه أن يطلب عرض وضعيته على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري بخصوص الطرد وذلك عندما يقع إشعاره بالطرد.
الشيء الذي يجعل إحالة الأجير على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري ، ليس التزاما ملقى بصفة آلية على عاتق المؤسسة البنكية المشغلة ، علما بأن السيد الش. أ. الله لم يسبق له بتاتا في هذه النازلة أن طلب عندما توصل برسالة الطرد عرض حالته على المجلس التأديبي لإبداء رأيه الاستشاري.
مما يوضح أن القرار الاستئنافي أساس تطبيق الاتفاقية المشار إليها ، وهو ما يشكل خرقا لها ، وخرقا للفصل 230 من ق.ل.ع ، لكون أحكام تلك الاتفاقية تشكل شريعة الطرفين.
وما دام أسس قضائه باعتبار الطرد تعسفيا على ذلك الخرق لأحكام تلك الاتفاقية ، يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للإبطال والنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه يتجلى من استقراء الفصل 33 من الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الأبناك بالمغرب ، أن الإحالة على المجلس التأديبي ، إنما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد.
وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الطرد الذي تعرض له المطلوب في النقض مشوب بالتعسف بعلة « أن المشغلة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها بالاتفاقية الجماعية ، والتي توجب عليها ، ألا تطبق عقوبة الطرد في حق مستخدمها إلا بعد استشارة وأخذ رأي المجلس التأديبي » مع أن الأجير نفسه لم يطلب إحالته على ذلك المجلس.
يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور ، قد أساء تطبيق الاتفاقية الجماعية المشار إليها ، وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع ، على اعتبار أن تلك الاتفاقية شريعة الطرفين ، وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail