Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Licenciement pour faute grave : Le délai convocation du salarié à l’entretien préalable court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs (Cour de cassation 2012)

Réf : 31555

Identification

Réf

31555

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2/143

Date de décision

03/02/2021

N° de dossier

2857/5/1/2019

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.

Résumé en arabe

طبقاً للمادة 62 من مدونة الشغل، يلتزم المشغل، قبل اتخاذ قرار فصل الأجير، بتمكين هذا الأخير من فرصة الدفاع عن نفسه من خلال جلسة استماع يعقدها بنفسه أو عبر من ينوب عنه، وذلك بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير.

يتعين أن تتم جلسة الاستماع هذه في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداءً من التاريخ الذي تبين فيه للمشغل ارتكاب الأجير للفعل المنسوب إليه.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/4/02 تقدمت الطالبة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة في النقض منذ 2000/4/27 بأجرة شهرية قدرها 3800 درهم كجابية للتذاكر، وأنها كانت تشتغل خلال أيام السبت والأحد والعطل الرسمية الوطنية والدينية وأنه يتم اقتطاع 150 درهم من أجرتها شهريا دون مبرر إلى أن تم طردها بتاريخ 2017/11/30 بداعي ارتكابها لخطر جميع والتمست الحكم لفائدتها بالتعويضات المفصلة في مقالها، وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات حضرتها المطلوبة وأدلت بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن إنهاءها لعقد الشغل الذي كان يربطها بالطالبة كان بناء على مسطرة فصل تأديبي لكون الطالبة ارتكبت جرما يتمثل في سرقة هاتف يعود إليها واستعملته دون موجب حق، وأنها قامت بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل. وبعد تبادل الأجوبة والردود واستنفاد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتسليم المطلوبة للطالبة شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير ويرفض باقي الطالبات، استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتاييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه القانون بدعوى أنه قضى بكون مسطرة الفصل التأديبي التي باشرتها المطلوب ضدها في مواجهة الطالبة قد احترمت روح المادة 62 من مدونة الشغل وجاء في تعليله  » وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليها احترمت المقتضيات أعلاه إذ أنه بتاريخ 2017/12/05 تم تبليغ مدير الشركة المستأنف عليه بمقتضى تقرير من إحدى المراقبات بالشركة بخصوص ضبط هاتف نقال كان قد سرق سابقا وهي بحوزة المستأنفة، وهو الهاتف الذي كان قد سرق بتاريخ 2017/9/23 بإحدى الحافلات، وأنه على إثر ذلك الإبلاغ تم استدعاء بنفس التاريخ 2017/12/05 من أجل الحضور لجلسة الاستماع بتاريخ 2017/12/07…… الاستماع إليها اعترفت بواقعة السرقة ووقعت . على أقوالها وأنه في اليوم الموالي وبتاريخ 2017/12/08 تم فصل المستأنفة وتوصلات المعنية بالأمر بالمقرر بنفس اليوم كما أنه تم تبليغ مفتش الشغل بذلك ، وأن المحكمة لم تأل بالا لما أثارته الطالبة من أن عام المطلوبة في النقض لم يكن بتاريخ 2017/12/05 بل كان قبل ذلك بكثير، وأن الشركة المطلوبة علمت بوقوع عشور بديعة العسري على هاتف لدى الطالبة بتاريخ 2017/10/24 وفي 2017/10/31 على أبعد تقدير، وأن أقصى أمد للاستماع للطالبة بخصوص هذه الواقعة هو 2017/11/08 تبعا لروح المادة 62 من مدونة الشغل وأن الاستماع إلى الطالبة بتاريخ 2017/12/07 كان خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وتعرض مسطرة الاستماع برمتها للبطلان كما أن محضر الاستماع حرر من طرف المسماة بديعة المصري التي لا تنتمي الجهاز الإداري للشركة. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد تعليله عندما اعتبر أن المشرع في المادة 62 من مدونة الشغل اعتبر أن أجل ثمانية أيام ابتداء من يوم التثبت من ارتكاب الفعل وليس ارتكابه ملتمسا الحكم بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في وسيلة النقض، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوبة في النقض استدعت الطالبة للاستماع إليها بتاريخ 2017/12/07 بعد اكتشاف الخطر المرتكب من طرقها بتاريخ 2017/12/05 بعدما رفعت المراقبة بديعة المصري تقريرا إلى مدير الشركة تخبره فيه أنها وجدت الهاتف النقال وبطاقة جوال تابعة للشركة بحوزتها وأن الطالبة حضرت الجلسة الاستماع رفقة مندوب الأجراء وأقرت بالخطر المنسوب إليها فاتخذ قرار الفصل بتاريخ 2017/12/07 وبلغ إليها بتاريخ 2017/12/08، ولما كانت المادة 62 من مدونة الشغل أوجبت على المشغل قبل إقدامه على فصل الأجير أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرفه أو من طرف ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، فإن المطلوبة التي قررت الاستماع إلى الطالبة بتاريخ 2017/12/07 بعدما بلغ إلى علمها ارتكاب هذه الأخيرة الخطأ المنسوب إليها بتاريخ 2017/12/05 تكون قد احترمت المقتضى المحتج به وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail