Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Limites au pouvoir du juge et évaluation des honoraires de syndic dans la procédure de difficultés de l’entreprise (Cour Suprême 2008)

Réf : 19452

Identification

Réf

19452

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117

Date de décision

10/09/2008

N° de dossier

524/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : La jurisprudence civile القضاء المدني | Année : 2010

Résumé en français

La fixation des honoraires du syndic désigné dans le cadre des procédures de difficultés de l’entreprise relève de l’appréciation du juge, lequel doit tenir compte de l’effort fourni, de la mission qui lui a été confiée ainsi que des frais constatés lors de l’ouverture de la procédure. Le tribunal, après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier et évalué tant l’effort déployé que la mission exercée en qualité de syndic, a relevé que le montant réclamé ainsi que la somme fixée en jugement étaient manifestement excessifs. Or, le jugement ayant ordonné l’ouverture de la procédure judiciaire avait fixé les frais à 10 000 dirhams et avait limité l’indemnité due au requérant à 30 000 dirhams. En statuant ainsi, le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant dû au requérant, sa décision étant suffisamment motivée, alors que la justification présentée par l’autre partie ne saurait être retenue.

Résumé en arabe

تحديد أتعاب السنديك المعين في إطار مساطر صعوبات المقاولة يرجع تقديره للمحكم التي تراعي في ذلك المجهود الذي بذله و المهمة الموكولة له و ما توصل به كمصاريف عند فتح المسطرة. و المحكمة بعد أن اطلعت على كافة وثائق الملف و قدرت المجهود الذي بذله و كذلك المهمة الموكولة له كسنديك، و لاحظت ان القدر الذي طلبه و كذلك المبلغ المحكوم به يتسم بالمغالاة، و أن الحكم الذي قضى بفتح المسطرة القضائية قضى بمبلغ 10.000 درهم كمصاريف المسطرة و انتهت إلى حصر ما يستحقه الطاعن في مبلغ 30.000 درهم، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المستحق للطاعن، فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية، و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

Texte intégral

قرار عدد 117، مؤرخ في 10/09/2008، ملف عد 524/3/2/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه انه بتاريخ 21/2/2003 تقدم السنديك مبارك زعكون المعين بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2001 في ملف التسوية القضائية في مواجهة شركة كرين فود بطلب يلتمس فيه تصفية أتعابه في المبلغ 300.000 درهم مع اعتبار الضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم، و بعد إجراء المسطرة اصدر القاضي المنتدب أمرا قضى بتصفية أتعاب المسطرة الخاصة بالسنديك في حدود مبلغ 350.000 درهم تضعها المقاولة بصندوق هذه المحكمة، استأنفته المطلوبة في النقض، و بعد إجراء بحث و انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الأمر المستأنف، و ذلك بتحديد المبلغ المستحق للمستأنف عليه في مبلغ 30.000 درهم، و ذلك بقرار المطلوب نقضه.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل من حيث أن محكمة الاستئناف قضت بحصر المبلغ المستحق له كأتعاب في مبلغ 30.000 درهم معللة ذلك  » بأن بعد دراستها لكافة وثائق الملف للإطلاع على المجهود الذي بدله السنديك في العمل المومأ إليه، يتضح أن القدر المطلوب في المقال الموجه إلى السيد القاضي المنتدب، و كذا طلبه المقدم في الاستئناف الفرعي الرامي إلى رفع المبلغ المحكوم به على القدر المطلوب، و كذا ما تم الحكم به يتسم بالمبالغة، و ما تراه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية أن القدر المستحق للمستأنف عليه هو 30.000 درهم، علما أن مبلغ 10.000 درهم المحكوم به في الحكم المشار إليه و المتعلق بفتح المسطرة القضائية يتعلق بمصاريف المسطرة القضائية لذا يتعين تعديل الأمر المستأنف ». و بذلك فالمحكمة استندت فقط على سلطتها التقديرية و السلطة التقديرية يجب أن لا تبنى على مجرد التخمين، و إنما يجب أن تكون مبررة و هي في ذلك خاضعة لرقابة المجلس الأعلى، و المحكمة بعدم تبريرها لما توصلت إليه لم تعلل قرارها، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أن محكمة الاستئناف استعملت سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المستحق للطاعن بعد أن اطلعت على كافة وثائق الملف، و قدرت المجهود الذي بذله، و كذلك المهمة الموكولة له كسنديك، و لاحظت ان القدر الذي طلبه و كذلك المبلغ المحكوم به يتسم بالمغالاة، و أن الحكم الذي قضى بفتح المسطرة القضائية قضى بمبلغ 10.000 درهم كمصاريف المسطرة و انتهت إلى حصر ما يستحقه الطاعن في مبلغ 30.000 درهم، فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية، و كان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل أصحابه الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان مزور رئيسا و السادة المستشارين: مليكة بنديدان مقررا و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté