Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Litige relatif à un contrat de construction : contradictions substantielles de rapports d’expertises et omission d’éléments de preuve (Cour de cassation Rabat 2016)

Réf : 31473

Identification

Réf

31473

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3/171

Date de décision

20/04/2016

N° de dossier

2014/1/3/941

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu que le juge doit fonder sa décision sur une analyse complète et rigoureuse de l’ensemble des preuves produites, en particulier lorsque des contradictions subsistent entre les expertises, et que toute lacune ou inexactitude dans l’appréciation des pièces peut constituer un vice de motivation, justifiant ainsi l’annulation de la décision rendue et son renvoi pour nouvel examen

 

Résumé en arabe

وحيث إن على القاضي تقييم جميع الأدلة المقدمة بعناية، لا سيما في حال وجود تناقضات بين تقارير الخبرة، فإنّ أي قصور في استيعاب هذه المعطيات أو تجاهلها يؤدي إلى نقص التعلييل، مما يستدعي نقضه. وفي النازلة، فإن التناقض الواضح بين تاريخ توقف الأشغال كما ورد في تقرير الخبيرة وتصريحات ممثل المطلوب، فضلاً عن تجاهل الوثائق المحورية، يؤكد ضرورة نقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة علال للمنشاة التقنية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليه أحمد ا. من اجل بناء فيلا لفائدته بالعنوان الكائن برقم 4 شارع الإمام مالك كلم 52 زنقة كروان الرباط وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1.30781745 درهم بدون رسوم وضمانة قدرها 113.88275 درهم لانجاز الأشغال وأنه وبعد القيام بالأشغال طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين في 2008/04/7 ببناء وتجهيز الفيلا موضوع الإتقاف رفض المدعى عليه أداء قيمة الأشغال المنجزة واكتفى بأداء جزء منها فقط كما احتفظ بدون حق بقيمة الضمانة المنصوص عليها في عقد الاتفاق مما اضطرت معه العارضة إلى استصدار أمر بإجراء خبرة تقنية قصد تحديد قيمة الأشغال المنجزة من طرفها، وتحديد المبالغ المؤداة والمبالغ المتبقية في ذمة اللاعلى لعملية وأن الخبير محمد معروف وضع تقريرا تضمن بيانا بكافة الأشعر الكتابة في الفيلا وحدود المبالغ المؤداة وتلك التي لازال المدعى عليه مونو بها ان احد الخبير المذكور قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 1.226.56800 درهم والمبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه في مبلغ 29، 317653 درهم إضافة إلى مبلغ 32380 درهم كقيمة باقي الأشغال المنجزة من طرف المدعية ليكون مجموع ما ترتب في ذمة المدعى عليه هو 35003329 درهم إضافة للضمانة المحددة في مبلغ 113882.75 درهم لأجل ذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 350033،29 درهم ومبلغ 70.006،65 درهم قيمة الضريبة على القيمة المضافة وقيمة الضمانة المحددة حسب عقد الاتفاق في مبلغ 113882.75 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائه مبلغ 5000000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها والناتجة عن التماطل في الأداء.
وأجاب المدعى عليه بأنه أدى للمدعية كامل مستحقاتها وأن هذه الأخيرة هي التي أخلت بالتزاماتها لعدم التزامها بتاريخ نهاية الأشغال ولكون الأشغال المنجزة توجد بها إخلالات ولا تطابق التصاميم المتفق عليها، وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزتها الخبيرة رجاء العلوي اسماعيلي، وبعد التعقيب أجري بحث بحضور الخبيرة المذكورة التي أدلت بتقرير خبرة إضافي وإصلاحي وبعد تعقيب المدعية على تقرير الخبرة الإضافي أدلى المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة يلتمس بمقتضاها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة اسماعيلي علوي رجاء والحكم تبعا لذلك على المدعية الأصلية شركة علال للمنشآت التقنية بأدائها لفائدته ما مجموعه 173.173،99 درهم قيمة الأشغال غير المنجزة طبقا لبنود العقد المبرم بينهما بتاريخ 2008/04/07 وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها شركة علال للمنشآت التقنية الفائدة المدعي احمد ا. بن الطاهر مبلغ 4711491 درهم عن ما يقي بذمة المدعى عليها بخصوص انجاز الأشغال موضوع العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 17-05-2016 استأنفته شركة غلال للمنشآت التقنية استئنافا أصليا واحمد ا. استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 408544،76 درهم وبرد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفة القانون ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتمدت على خبرة محمد معروف واستبعدت خبرة رجاء علوي اسماعيلي المأمور بها من طرف المحكمة التجارية رغم أن هذه الأخيرة هي الواجبة
الاعتماد للأسباب التالية:
ان خبرة رجاء علوي اسماعيلي هي مهندسة مختصة في البناء.
ان اختصاص الخبير محمد معروف يقتصر على المعاينات العقارية والقيس والمسح، وهو اختصاص لا علاقة له بموضوع النزاع المرتبط بتحديد نوعية البناء وعيوبه وتحديد الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة والأشغال التي تم إتمامها من قبل الطاعن بعد انتهاء مدة الإنذار الموجه من قبل هذا الأخير المطلوبة.
أن الخبير محمد معروف لم يعتمد في خبرته على وثائق دقيقة كالفاتورات التي تثبت صرف المطلوبة للمبالغ التي تدعيها، وقام بعملية القيس والحال أن الأشغال المنجزة هي نفسها موضوع النزاع، كما أن تقرير الخبير المذكور تناقض مع تصريح الممثل القانوني للمطلوبة علال رضوان الذي صرح بجلسة البحث المنجزة في المرحلة الابتدائية انه وبعد أن توصل بمبلغ 98914710 درهم توقف عن الأشغال بسبب عدم أداء الطاعن المبلغ 300.000.00 درهم واقر صراحة بأن الطاعن قام بإتمام الأشغال المتبقية وأنه رغم هذا الإقرار الصريحفإن الخبير لم يحدد قيمة الأشغال التي قام الطاعن بإتمامها ورغم كل هذه الاخلالات التي شابت تقرير خبرة محمد معروف فإن محكمة الاستئناف اعتمدتها استنادا إلى حيثية مفادها أن المحكمة المواطمأنت إلى ما جاء فيها بينما لم تطمئن اني حجرة أنجزت من طرف خير مدينة بناء على أمر صادر عن المحكمة التجارية واستبعدتها بعلة أنها أنجزت بعد إتمام الأشغال والحال أن الخبير المختص في البناء يمكن له تحديد قيمة الأشغال في جميع المراحل من خلال تجربته العلمية ومعرفته الضوابط البناء وبالتالي تحديد قيمته على الوجه المطلوب.
فخيرة رجاء اسماعيلي علوي خبرة حضورية تتضمن تصريحات الطرفين موقع عليها وتثبت تاريخ توقف الأشغال المنجزة والغير المنجزة وما أنجزه كل طرف من الأشغال الكبرى، والأشغال الكبرى التي لم تنجز لغاية انجاز الخبرة وهو ما يثبت أنه أثناء إجراء هذه الخبرة كانت هناك أشغال كبرى متفق عليها في العقد لم تنجز بعد وأن توقيعات الطرفين بالمحضر المكتوب بخط يد الخبيرة والذي يضمن تصريحات الطرفين يعطي لخبرة رجاء اسماعيلي علوي مصداقية أكثر من خبرة الخبير محمد معروف التي لا تحتوي على أي محضر مكتوب موقع عليه من الطرفين.
أن المحكمة أجرت بحثا في النازلة بين الطرفين حضرته الخبيرة رجاء اسماعيلي والمحكمة تجاهلت تصريحات ممثل المطلوبة عندما حكمت بمبلغ يفوق جدا ما طالب به هذا الأخير فتكون قد حكمت بأكثر مما طلب منها، ولم تراع التناقضات الواردة في تصريحات ممثل المطلوبة بخصوص تاريخ توقف الأشغال، إذ صرح بالخبرة المنجزة من طرف الخبيرة رجاء علوي اسماعيلي أنه توقف عن الأشغال في يناير 2009 بينما بجلسة البحث صرح بأنه توقف عن الأشغال في شهر ماي 2009 وهو تناقض يكفي لرفض مزاعم المطلوبة.
كما أن محكمة الاستئناف اعتمدت على معطيات خاطئة وكان عليها أن تأمر قبل البت في النازلة بإجراء تحقيق أو بإجراء خبرة ثانية، ولم تراع المبالغ التي سبق أن أداها الطالب مباشرة للعمال وكذا المبالغ التي صرفها في شراء مواد البناء والمبالغ التي أداها من أجل تزفيت المنزل، واكتفت فقط باعتماد المبالغ التي أداها بواسطة شبكات البالغ مجموعها 90811475 درهم وان عدم احتساب محكمة الاستئناف لما ذكر يجعل قرارها مبينا على معطيات غير صحيحة. ومحكمة الاستئناف أوردت في حينا قرارها بأن الطاعن قد صرح بأن الأشغال المنجزة بها عدة عيوب وأنه قام الاصلاح ملك العيوب، والحال أن الطاعن لم يدل  بأي تصريح بهذا الشأن ولم يقم بأي إصلاح، وأن ما قام به هو إتمام الأشغال رغم وجود العيوب التي لاحظها الخبير نفسه، وكان على هذا الأخير الإدلاء بالتصريح الذي يدعيه كتابة وموقع من طرف الطالب علما أن خبرته كانت في إطار مسطرة غير تواجهية لم يستعن فيها الطالب بدفاعه أثناء القيام بها، وأن المحكمة باعتمادها الخبرة المذكورة يكون قرارها مخالفا للقانون. كما أن المحكمة تجاهلت وثائق حاسمة كمحضر جلسة البحث الذي يتضمن اعترافات ممثل الشركة المطلوبة واعترافات الشخص الذي قام بالبناء، والمبلغ المعترف به من طرف ممثل المطلوبة به الذي هو اقل من المبلغ الذي حكمت به المحكمة وانه اعتبار لما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي على المطلوبة بالأداء لفائدة الطالب وحكمت من جديد على هذا الأخير بأدائه لفائدة المطلوبة مبلغ 408544.76 درهم بتعليل جاء فيه:
ححيث انه في النازلة المعروضة فإنه من الثابت أن تقرير الخبير محمد معروف الذي أنجز بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2009/04/17 أي في وقت كانت الأشغال لازالت جارية وأن هذه الخبرة كانت حضورية بالنسبة للطرفين ……….
وحيث إنه في النازلة فإن المحكمة اطمأنت إلى خبرة السيد معروف محمد التي أنجزت بحضور الطرفين وفي وقت لا زالت معالم الأشغال المنجزة وتلك الغير المنجزة ظاهرة كما تضمنت تصريحات المستأنف عليه أصليا التي مقادها أن الأشغال التي أنجزتها المستأنفة بها عدة عيوب الشيء الذي أضطره إلى إصلاحها من ماله الخاص وبأنها تسلمت مبالغ تفوق المبالغ المتفق عليها وبأنه يطالب بالتعويض عن التأخير وكذا التعويض عن إصلاح تلك العيوب.
وحيث إن التصريحات أعلاه لم تكن محل طعن من طرف المستأنف عليه بأي شكل من الأشكال لذلك فإنها تبقى حجة على كون الأشغال الكبرى المتفق عليها قد تم انجازها من طرف المقاولة,

وحيث أن الخبير السيد محمد معروف بعد معاينته للفيلا موضوع الأشغال حدد قيمة الأشغال المنجزة استنادا إلى لائحة الإثمان المتفق عليها بدخول ضريبة القيمة المضافة في مبلغ 001.226.568 درهم وبعد خصم المبلغ الذي توصلت. به المقاولة يبقى الدين الذي لازال بذمة المستأنف عليه هو 31765329 درهم … وحيث انه بالنسبة للأشغال الإضافية فإنه يتعين عدم اعتبارها نظرا لعدم
سلوك بشأنها المسطرة المتفق عليها في البند 13 ………..

 التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة اعتمدت فيما انتهت إليه على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد معروف في حين يتبين من أوراق الملف أن المحكمة الابتدائية أجرت بحثا بين طرفي النزاع صرح فيه ممثل المطلوبة علال رضوان بأنه وبعد أن توصلت بمبلغ 98914710 درهم توقف عن الأشغال في شهر ماي 2009 بسبب عدم أداء الطاعن المبلغ 300.000.00 درهم وكما صرح بأن هذا الأخير قام بإتمام الأشغال المتبقية، والمحكمة تجاهلت التصريحات المذكورة ولم تناقشها بالرغم مما قد يكون للتصريحات المذكورة من تأثير على مال قضائها الذي جاء غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس
المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile