Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

L’obligation de verser les indemnités de divorce assimilée à une obligation alimentaire sanctionnée par l’article 480 du Code pénal (Cass. crim., 28 janv. 2009)

Réf : 16229

Identification

Réf

16229

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

174/10

Date de décision

28/01/2009

N° de dossier

18687/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 480 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la   période de viduité et le don de consolation

Résumé en arabe

إهمال أسرة – أداء النفقة يشمل مستحقات الطلاق.
الفصل 480 من القانون الجنائي يعاقب على الامتناع من أداء النفقة بصفة عامة، لذلك فإن مستحقات الزوجة من الطلاق تشمل الصداق المؤخر إن وجد و نفقة العدة و المتعة، و القرار القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الموضوع يتعلق بمستحقات الطلاق يكون مشوبا بفساد التعليل.

Texte intégral

القرار عدد 174/10، المؤرخ في 28/1/2009، الملف الجنائي عدد 18687/6/10/2008
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون و انعدام التعليل: ذلك أن مستحقات وواجبات الطلاق التي استحقتها المشتكية بمقتضى طلاقها للشقاق من المتهم تعتبر من مشمولات النفقة خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي اعتمد على أن فصل المتابعة 480 من ق ج يتعلق بالنفقة و ليس بمستحقات الطلاق مما يعرض القرار للنقض.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة و المادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة اقتصر في تعليل ذلك على القول ( حيث بالرجوع إلى الفصل محل المتابعة نجده يتعلق بالنفقة التي يمتنع الزوج عن أدائها و ليس مستحقات الطلاق مما ينبغي معه تأييد الحكم الابتدائي) في حين أن الفصل 480 من القانون الجنائي المتابع به المطلوب في النقض يعاقب على الامتناع عن أداء النفقة بصفة عامة و أن مستحقان الزوجية من الطلاق حسب المادة 83 من مدونة الأسرة تشمل الصداق المؤخر أن وجد و نفقة العدة و المتعة و غيرها الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.
من أجله
قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سابع و عشرين مايو 2008 في القضية عدد 533/08 و بإحالة الملف نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى.
و إنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا و المستشارون الحسين الضعيف مقررا و إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal