Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Modalités de convocation des actionnaires aux assemblées générales dans les sociétés anonymes à actions nominatives : primauté de la publication légale et contrôle de son effectivité par le juge (Cass. Com. 2016)

Réf : 15515

Résumé en français

Si l’article 122 de la loi sur les sociétés anonymes considère que l’envoi d’une convocation individuelle à chaque actionnaire pour assister aux assemblées générales n’est qu’une faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par une convocation via une publication dans un journal spécialisé dans les annonces légales – qui constitue le mode principal selon le premier alinéa de cet article –, l’appréciation de l’efficacité des moyens utilisés pour cette publication, lorsqu’elle est adoptée, ainsi que de leur capacité à atteindre l’objectif recherché par le législateur en convoquant les actionnaires aux assemblées générales, à savoir les informer de la tenue de l’assemblée, de sa date et des sujets inscrits à l’ordre du jour, demeure soumise au contrôle du juge.

Résumé en arabe

لئن كانت المادة 122 من قانون شركات المساهمة تجعل من توجيه الدعوة لكل واحد من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الأسهم الاسمية، يمكن الاستعاضة بها عن توجيه الدعوى بواسطة النشر في إحدى الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية، التي تعد هي الطريقة الأصلية حسب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، إلا أن تقدیر نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر – في حالة اعتماده – ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة، والتي هي الإخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضيع جدول أعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء.

Texte intégral

القرار عدد  374
الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2016
في ملف التجاري عدد  1458/3/1/2015
جموع عامة – دعوة المساهمين لحضورها – النشر في إحدى الجرائد – أثره.
لئن كانت المادة 122 من قانون شركات المساهمة تجعل من توجيه الدعوة لكل واحد من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الأسهم الاسمية، يمكن الاستعاضة بها عن توجيه الدعوى بواسطة النشر في إحدى الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية، التي تعد هي الطريقة الأصلية حسب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، إلا أن تقدیر نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر – في حالة اعتماده – ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة، والتي هي الإخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضيع جدول أعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة حسن (ل) وورثة عبد السلام (ل) وورثة بسالم (ل) تقدموا بتاريخ 24/2013/12 ، بمقال التجارية أكادير، عرضوا فيه أهم مساهمون في المطلوبة الأولى شركة (…)، المتخذة لنفسها شكل شركة مساهمة، غير أن مسؤوليها الإداريين المطلوبين الثانية والثالثة والرابع) زینب (س) و مريم (ل) وعبد العالي (ل) عقدوا بتاريخ 04/2013/10 جمعا عاما غير عاد، ثم جمعا عاما آخر للمجلس الإداري بتاريخ 05/2013/10، اتخذت خلاله توصيات تتعلق بإعادة توزيع نصيب موروثی المدعين حسن (ل) وعبد السلام (ل)، دون أن يوجهوا لأي منهم الاستدعاء الحضور الجمعين المذكورين، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات النظام الأساسي للشركة ولأحكام المواد 122 و124 من القانون رقم 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة، ملتمسين لأجل ذلك الحكم ببطلان الجمعين المذكورين والتوصيات التي اتخذها المجلس الإداري خلال اجتماعه موضوع طلب البطلان، والتشطيب عليها وعلى مقررات الجمع العام موضوع نفس الطلب من السجل التجاري للشركة، ونشر الحكم بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية. وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية تمسكوا فيها بأن استدعاء المدعين للجمع العام موضوع طلب البطلان كان وفق الطريقة المقررة بمقتضى المادة 122 من القانون رقم 95 . 17 ، عن طريق نشر إشعار بالدعوة للجمعية العمومية بجريدة Nouvelles du Maroc عدد 942 بتاريخ 18 شتنبر 2013، والذي احترم فيه أجل توجيه الدعوة المقرر بموجب المادة 123 من ذات القانون. وبعد تبادل المذكرات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعين بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد و نقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن أسهم الشركة إسمية حسب المادة 12 من نظامها الأساسي، وذلك يستوجب ضرورة توجيه الدعوة لعقد جموعها العادية والاستثنائية عن طريق استدعاء الطالبين وفقا للشكل المنصوص عليه في ذلك النظام، غير أن المحكمة اعتبرت أن: « الشركة بتبليغها إشعارا لكافة المساهمين ونشره بصحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، كما هو مستفاد من محتويات الملف … يجعلها غير ملزمة بتوجيه استدعاء بالحضور للجمعية العامة إلى كل مساهم على حدة »، مع أن المادة 122 من القانون رقم 17. 95 ولعن نصت على إمكانية دعوة الجمعيات العامة للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، فإن الدعوة لتلك الجموع لا يمكن تصور تحققها إلا باستدعاء جميع المساهمين طبقا للقانون، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر واقتصارها على تبني تعليلات الحكم المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر وجعلت قرارها منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه.
حيث تمسك الطالبون بمقتضی مقالهم الاستئنافي « بأن الصفة الاسمية لأسهم الشركة تقتصي من جهاز التسيير التقيد بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم17 . 95 واستدعاء كل واحد منهم للجمع العام موضوع طلب البطلان وفق الكيفية المقررة بمقتضى النظام الأساسي للشركة عوض الاقتصار على توجيه الدعوة لهم عن طريق نشرها بجريدة Nouvelles des Maroc « ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بما مضمنه « أن النظام الأساسي للشركة في فصله 37 ينص على طريقة دعوة الجمعيات العامة للانعقاد، وهي ذات الطريقة المقررة بموجب المادة 122 من قانون شركات المساهمة، وأن الشركة المستأنف عليها سلكت الطريقة الأصلية لدعوة الجمعية المطعون فيها للانعقاد، بإقدامها على تبليغ إشعار لكافة المساهمين ونشره بصحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، … واحترمت الأجل الفاصل بين تاریخ نشر الإعلام وتاريخ الانعقاد عملا بالمادة 123 من نفس القانون … ولم تكن ملزمة بتوجيه استدعاء إلى كل مساهم على حدة « ، في حين ولئن كانت المادة 122 المتحدث عنها تجعل من توجيه الدعوة لكل واحد من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الأسهم الاسمية، يمكن الاستعاضة بما عن توجيه الدعوى بواسطة النشر في إحدى الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية، التي تعد هي الطريقة الأصلية حسب الفقرة الأولى من تلك المادة، إلا أن تقدیر نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر – في حالة اعتماده – ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة، والتي هي الإخبار بالجمع وموعد انعقاده و مواضيع جدول أعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بالرغم من أنه ثبت لها عدم حضور الطالبين لجمع الشركة العام المطلوب إبطاله، الذين اقتصر المطلوبون على توجيه الدعوة لهم عن طريق النشر في جريدة Nouvelles des Maroc، اكتفت بوصف تلك الدعوة بأنها تمت بشكل قانوني، دون أن تناقش في صلب قرارها مدى فعالية وسيلة النشر المعتمدة في إعلام الطالبين بالجمع المذكور، أو تبرز فيه الأسباب التي حالت دون توجيه المطلوبين الدعوة المذكورة بالكيفية المقررة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 122 السالفة الذكر، تكون قد أخلت بواجب الرقابة القضائية المخول لها، فجاء قرارها موسوما بالقصور في التعليل المترل متزلة انعدامه عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، ومحضر المحامي العام السيد رشيد بناني ومساعدةكاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Sociétés