Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Modification unilatérale du poste de travail par l’employeur – Absence de clause contractuelle restrictive – Rupture du contrat imputable au salarié – Rejet du pourvoi en cassation (Cass. Soc. 2009)

Réf : 18953

Identification

Réf

18953

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

491

Date de décision

07/05/2009

N° de dossier

1394-5-1-2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L’employeur peut décider du changement d’affectation d’un salarié si l’intérêt de l’entreprise l’exige à la condition de ne pas modifier les avantages acquis du salarié et que le contrat de travail n’impose pas expressément de recueillir l’accord préalable du salarié.
Est considéré en état d’abandon de poste le salarié qui refuse cette nouvelle affectation.

Résumé en arabe

–  يحق  للمشغل  أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن  عقد الشغل شرط صريح بذلك.
– ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.

Texte intégral

القرار عدد :491، المؤرخ في: 7/5/2009، ملف إجتماعي عدد: 1394-5-1-2008
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه ان الطالب تقدم بمقال يعرض فيه انه اشتغل مع المطلوبة منذ 1/8/1989 بصفته رئيس قسم الغزل بدرجة مدير إلى  أن تم فصله من عمله بتاريخ 24/9/03 دون مبرر مطالبا بما هو وارد فيه صدر على اثره حكم قضى بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدته عن الطرد مبلغ 322.167 درهم وعن الإعفاء مبلغ 108.860,95 درهم وعن الإشعار كمبلغ 138.071,64 درهم وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50 درهما من تاريخ الامتناع عن التنفيذ  وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص شهادة العمل ورفض باقي الطلب، وبعد استئناف الطرفين صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الاشعار والاعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشانه والغائه فيما قضى به من رفض اجرة شهر شتنبر 2003 والعطلة والحكم من جديد للاجير بمبلغ 21.524,46 درهم عن الاجرة ومبلغ 18.833,90 درهم عن العطلة وجعل الصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرقه للقانون  وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف  مضامين عقد الشغل وانعدام التعليل ذلك انه بنى ما قضى به على وثيقة أضفى عليها صبغة رسالة تشغيل مؤرخة في 1/11/1989 مستخلصا منها ان المطلوبة في النقض احتفظت لنفسها بحق نقل الطالب إلى اية مصلحة في الشركة حسب ضرورات العمل والحال ان وثيقة الشغل التي تربطه بها هي تلك المؤرخة في 1/8/1989 بصفته « رئيس قسم الغزل » ولا تتضمن احتفاظ المطلوبة بحقها في نقله إلى مصلحة اخرى، وقد طردته من عمله ثم ادعت انذاره بعد ذلك بالرجوع لكن بمنصب جديد اقل درجة من منصبه الحالي وقد رجع إلا انه منع من الدخول وهو ما اثبته الشهود بجلسة البحث، وان ما لجأت إليه المطلوبة من تغيير في منصبه يعد طردا مقنعا، وانه أمام وجود عقد حدد فيه المنصب المتفق عليه فان تغييره يقتضي موافقته خصوصا وان المنصب الجديد اقل درجة من السابق، والمحكمة بعدم اخذها برسالة تشغيله واعتمادها على رسالة تشغيل مستخدم  آخر تكون قد حرفت عقد الشغل فجاء قرارها خارقا للقانون ومعرضا للنقض.
كما يعيب عليه انعدام سنده القانوني وفساد تعليله الموازي لانعدامه ذلك ان ما نسب إليه من مغادرة تلقائية غير ثابت  ومحكمة الاستئناف استندت  على موقف المطلوبة في النقض التي ادعت بانه رفض المهمة الجديدة المسندة إليه وغادر عمله ولم  يعد رغم توصله بواسطة زوجته بانذار من اجل الرجوع والحال ان المطلوبة هي من قامت بطرده بتاريخ 24/9/03 وهو الامر الثابت من خلال البحث المنجز في النازلة، وان الانذار بالرجوع فضلا عن عدم إثبات رفض زوجته التوصل به فقد جاء لاحقا لفشل محاولة الصلح التي قامت بها مفتشية الشغل، والقرار بذلك كان غير معلل وغير مرتكز على أساس وهو ما يعرضه للنقض والابطال.
لكن وخلافا لما نعته الوسيلتان على القرار فان الثابت ان المشغل  مخول حق تغيير مناصب اجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، والمطلوبة لما كلفت الطاعن بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم تكن ملزمة بموافقته ما لم يرد بذلك شرط صريح في عقد الشغل، والمحكمة وان اعتمدت خطأ عقدا غير ذاك الذي  يربط المشغلة بالطاعن فانه بالرجوع إلى العقد المؤرخ في 1/8/1989 والذي يهم هذا الاخير لا وجود لشرط يمنع المشغلة من القيام بما قامت به اذ التنصيص فيه على تكليف الطالب برئاسة قسم الغزل لا يعني التزامها بعدم تغيير المنصب، والطاعن لما رفض الالتحاق بمنصبه الجديد وهو ما اقر به بجلسة البحث ورغم عدم ممانعة مشغلته في الرجوع الى عمله بهذا المنصب حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز  بطلبه من طرف  مفوض قضائي خلافا لما يدعيه استنادا إلى تصريحات الشهود التي تبين منها أنها مجرد شهادة سماع  وهي بذلك غير حاسمة في النزاع يكون هو من انهى العقد الرابط بينه وبين المطلوبة فكان على هذا الأساس غير محق فيما طالب به من تعويض عن الطرد وتوابعه وهو ما انتهى إليه القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أسس سليمة والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار .
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الحبيب بلقصير رئيسا والمستشارين  السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا – يوسف الإدريسي – مليكة بنزاهير –  الزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي  العام السيد محمد  بنعلي  وبمساعدة كاتب  الضبط السيد سعيد احماموش .

Quelques décisions du même thème : Travail