Réf
18953
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
491
Date de décision
07/05/2009
N° de dossier
1394-5-1-2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Rupture du contrat de travail, Refus du salarié, Réaffectation du salarié, Preuve de la rupture, Pouvoir de direction de l’employeur, Modification unilatérale du contrat de travail, Maintien des droits contractuels, Maintien des avantages acquis, Licenciement abusif, Charge de la preuve, Changement d'affectation, Absence de clause contractuelle restrictive, Absence de clause contractuelle d'accord du salarié, Abandon de poste
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
L’employeur peut décider du changement d’affectation d’un salarié si l’intérêt de l’entreprise l’exige à la condition de ne pas modifier les avantages acquis du salarié et que le contrat de travail n’impose pas expressément de recueillir l’accord préalable du salarié.
Est considéré en état d’abandon de poste le salarié qui refuse cette nouvelle affectation.
– يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
– ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.
القرار عدد :491، المؤرخ في: 7/5/2009، ملف إجتماعي عدد: 1394-5-1-2008
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه اعلاه ان الطالب تقدم بمقال يعرض فيه انه اشتغل مع المطلوبة منذ 1/8/1989 بصفته رئيس قسم الغزل بدرجة مدير إلى أن تم فصله من عمله بتاريخ 24/9/03 دون مبرر مطالبا بما هو وارد فيه صدر على اثره حكم قضى بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدته عن الطرد مبلغ 322.167 درهم وعن الإعفاء مبلغ 108.860,95 درهم وعن الإشعار كمبلغ 138.071,64 درهم وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50 درهما من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص شهادة العمل ورفض باقي الطلب، وبعد استئناف الطرفين صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الاشعار والاعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشانه والغائه فيما قضى به من رفض اجرة شهر شتنبر 2003 والعطلة والحكم من جديد للاجير بمبلغ 21.524,46 درهم عن الاجرة ومبلغ 18.833,90 درهم عن العطلة وجعل الصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرقه للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف مضامين عقد الشغل وانعدام التعليل ذلك انه بنى ما قضى به على وثيقة أضفى عليها صبغة رسالة تشغيل مؤرخة في 1/11/1989 مستخلصا منها ان المطلوبة في النقض احتفظت لنفسها بحق نقل الطالب إلى اية مصلحة في الشركة حسب ضرورات العمل والحال ان وثيقة الشغل التي تربطه بها هي تلك المؤرخة في 1/8/1989 بصفته « رئيس قسم الغزل » ولا تتضمن احتفاظ المطلوبة بحقها في نقله إلى مصلحة اخرى، وقد طردته من عمله ثم ادعت انذاره بعد ذلك بالرجوع لكن بمنصب جديد اقل درجة من منصبه الحالي وقد رجع إلا انه منع من الدخول وهو ما اثبته الشهود بجلسة البحث، وان ما لجأت إليه المطلوبة من تغيير في منصبه يعد طردا مقنعا، وانه أمام وجود عقد حدد فيه المنصب المتفق عليه فان تغييره يقتضي موافقته خصوصا وان المنصب الجديد اقل درجة من السابق، والمحكمة بعدم اخذها برسالة تشغيله واعتمادها على رسالة تشغيل مستخدم آخر تكون قد حرفت عقد الشغل فجاء قرارها خارقا للقانون ومعرضا للنقض.
كما يعيب عليه انعدام سنده القانوني وفساد تعليله الموازي لانعدامه ذلك ان ما نسب إليه من مغادرة تلقائية غير ثابت ومحكمة الاستئناف استندت على موقف المطلوبة في النقض التي ادعت بانه رفض المهمة الجديدة المسندة إليه وغادر عمله ولم يعد رغم توصله بواسطة زوجته بانذار من اجل الرجوع والحال ان المطلوبة هي من قامت بطرده بتاريخ 24/9/03 وهو الامر الثابت من خلال البحث المنجز في النازلة، وان الانذار بالرجوع فضلا عن عدم إثبات رفض زوجته التوصل به فقد جاء لاحقا لفشل محاولة الصلح التي قامت بها مفتشية الشغل، والقرار بذلك كان غير معلل وغير مرتكز على أساس وهو ما يعرضه للنقض والابطال.
لكن وخلافا لما نعته الوسيلتان على القرار فان الثابت ان المشغل مخول حق تغيير مناصب اجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، والمطلوبة لما كلفت الطاعن بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم تكن ملزمة بموافقته ما لم يرد بذلك شرط صريح في عقد الشغل، والمحكمة وان اعتمدت خطأ عقدا غير ذاك الذي يربط المشغلة بالطاعن فانه بالرجوع إلى العقد المؤرخ في 1/8/1989 والذي يهم هذا الاخير لا وجود لشرط يمنع المشغلة من القيام بما قامت به اذ التنصيص فيه على تكليف الطالب برئاسة قسم الغزل لا يعني التزامها بعدم تغيير المنصب، والطاعن لما رفض الالتحاق بمنصبه الجديد وهو ما اقر به بجلسة البحث ورغم عدم ممانعة مشغلته في الرجوع الى عمله بهذا المنصب حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز بطلبه من طرف مفوض قضائي خلافا لما يدعيه استنادا إلى تصريحات الشهود التي تبين منها أنها مجرد شهادة سماع وهي بذلك غير حاسمة في النزاع يكون هو من انهى العقد الرابط بينه وبين المطلوبة فكان على هذا الأساس غير محق فيما طالب به من تعويض عن الطرد وتوابعه وهو ما انتهى إليه القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أسس سليمة والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار .
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الحبيب بلقصير رئيسا والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا – يوسف الإدريسي – مليكة بنزاهير – الزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش .
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
32409
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Continuité du contrat, Droit du travail, Indemnités de rupture, Licenciement abusif, Preuve de la relation salariale, Relation de travail, Salarié permanent, Valeur probante des attestations de salaire et des certificats de travail, Contestation de l'employeur, أجير قار, استمرارية العلاقة, القيمة الثبوتية لشهادات الأجر وشهادات العمل, تعويضات, عبء الإثبات, علاقة شغلية, فصل من العمل, منازعة المشغلة, إثبات العلاقة, Charge de la preuve
32406
La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
32403
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
نزاع شغل, عبء الإثبات, تعويضات, تخريف الوثائق, انعدام التعليل, الفصل التعسفي, استمرار العلاقة الشغلية, Litige de travail, Licenciement abusif, Inversion de la charge de la preuve, Indemnités de licenciement, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Continuation de la relation de travail, Charge de la preuve
32387
Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32383
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Casablanca
22/02/2023
نقل المأجور, Aveu extrajudiciaire, Charge de la preuve, Clause contractuelle, Conditions de travail, Départ volontaire, Faute grave de l'employeur, Licenciement abusif, Preuve par écrit, Résiliation abusive, Témoin, Transfert de salarié, Violation d’une règle de procédure, Ancienneté, أقدمية, إقرار خارج قضائي, انعدام التعليل, بند تعاقدي, خرق قاعدة مسطرية, خطأ جسيم للمشغل, شاهد, ظروف العمل, عبء الإثبات, فسخ تعسفي, فصل تعسفي, مغادرة طوعية, إثبات كتابي, Absence de motivation