Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)

Réf : 31465

Identification

Réf

31465

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/79

Date de décision

18/02/2016

N° de dossier

2012/1/3/1369

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 708 - 709 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce.

La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vérification de sa réception effective ne saurait suffire à garantir les droits de la défense.

La Cour a également rejeté l’argument de l’absence de motivation suffisante de la convocation, estimant que les juges du fond auraient dû s’assurer de la bonne application de l’article 709 en vérifiant la réception effective des convocations. Le retour des convocations avec des mentions comme « adresse incomplète » ou « local fermé » remet en question la régularité de leur envoi, ce qui n’a pas été suffisamment examiné.

La Cour a conclu en cassant la décision attaquée et en renvoyant l’affaire devant la même juridiction, siégeant en une autre formation, afin d’assurer l’application correcte des dispositions légales et de garantir les droits des parties.

Résumé en arabe

بالرجوع إلى دعوى تصفية قضائية وإسقاط للأهلية التجارية في حق مسيّري شركة، نظرت محكمة النقض في مدى قانونية استدعائهم للحضور في الدعوى، وخصوصاً احترام مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة.

واعتبرت المحكمة أن هذا النص، الذي يُلزم باستدعاء المسيرين قبل الاستماع إليهم، يستوجب استدعاءً فعلياً، بحيث يتم إخبار المُستَدعَين به على نحو سليم. كما لاحظت أن مجرد إرسال الاستدعاء من طرف كتابة الضبط دون التأكد من تسلمه فعلياً لا يمكن أن يكون كافياً لضمان حقوق الدفاع.

ورفضت المحكمة أيضاً الدفع بعدم كفاية تعليل الاستدعاء، معتبرةً أن قضاة الموضوع كان عليهم التأكد من حسن تطبيق المادة 709 بالتحقق من تسلم الاستدعاءات فعلياً. كما أن إرجاع الاستدعاءات ببيانات مثل « عنوان غير كامل » أو « محل مغلق » يثير الشكوك حول قانونية إرسالها، وهو أمر لم يحظ بالفحص الكافي.

وخلصت المحكمة إلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وذلك لضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية وحماية حقوق الأطراف.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوب سنديك التصفية القضائية لشركة مطحنة إفريقيا أودع . لدى تجارية البيضاء بتاريخ 2008/4/23 تقريرا عرض فيه انه لم يتم تأكيد مخزون البضائع المقدر بتاريخ 2002/12/31 في مبلغ 6.431.190,90 درهما من طرف الخبير محمد ادريب، وأن رئيس المقاولة لم يتقدم بتقارير مأمور الحسابات، وأن هناك شكوكا تحوم حول حسابات الأصول ولا يغطي منتوج البيع الديون ملتمسا الحكم باتخاد ما يلزم في حق رئيس المقاولة ومسيريها إعمالا لمقتضيات المادة 708 من مدونة التجارة ، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد ادريب الذي أفاد في تقريره بأنه لم يتوصل بجميع الوثائق المحاسبية، وبعد ختم الإجراءات صدر حكم قطعي قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الطالبين هابي محمد وهابي عبد العزيز وهابي ميمون ، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المعين بالنسبة للشركة، والتصريح بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات ، وتعين السيد محمد بوشيبة قاضيا منتديا والسيد الحسن بتسليم سنديكا. استأنفه المحكوم عليهم ، فقضت محكمة الاستناف التجارية في الشكل بعدم قبول الاستناف المقدم من طرف هابي فاطمة الزهراء وقبول استناف الباقين، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار لدن المسيرين بثلاث وسائل
في شأن الوسيلة الأولى 
حيث ينعى الطاعنون على القرار حرق القانون الداخلي ، ذلك أنهم تمسكوا بخرق المحكمة التجارية المقتضيات المادة 709 من مدونة التجار النادية ضرورة استدعاء المسيرين قبل الاستماع إليهم، غير أن الاستدعاءات الموجهة إليهم رجعت إما بملاحظة  » المحل مغلق  » أو ملاحظة  » عنوان ناقص  » فردت المحكمة الدفع بالقول ( أن مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة روعيت بمجرد توجيه الاستدعاءات للمسيرين ) كما لو أن الغاية من مقتضيات المادة هي قيام كتابة الضبط بإجراء شكلي دون التأكد من توصلهم، في حين الهدف من الاستدعاء هو الاستماع للمسيرين، و اعتبارا لما ذكر تكون قد أساءت تطبيق المادة 709 المذكورة، مما يتعين نقض قرارها.
حيث تمسك الطاعنون ضمن مذكرة بيان أوجه استئنافهم بكون المادة 709 من مدونة التجارة أوجبت استدعاء المسير أو المسيرين الطرف في الخصومة بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة الضبط ذاكرين أن الاستدعاءات رجعت بملاحظات، مما يفيد أنها غير قانونية طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، غير أن المحكمة أجابت بما مضمنه: ( أنه لا اثر لذلك في النازلة ما دام الثابت من محضر الجلسة واستدعاءات المرحلة الابتدائية ، أن الطاعنين استدعوا لجلسة المناقشة بصفة قانونية وتخلفوا عن حضورها، دون أن تبرز في قرارها من أين استخلصت قانونية الاستدعاء الموجه للطالبين أو تبحث فيما إذا كانوا قد توصلوا فعلا بالاستدعاء المذكور أم لا ، وإعمال مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة بشكل سليم، فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل ناقص معد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلام بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : بوشعيب متعدد مقررا و حنين عبد الآلام وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط الميدة مونية زيدون

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile