Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025)

Réf : 32702

Identification

Réf

32702

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

260

Date de décision

11/02/2025

N° de dossier

2024/8204/2328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséquents du conseil d’administration.

La Cour a rappelé le principe de l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte juridique, en vertu duquel la disparition de l’acte initial entraîne la caducité des actes subséquents qui en dépendent. Appliquant ce principe au cas d’espèce, elle a considéré que l’annulation de l’assemblée générale avait pour effet d’anéantir les décisions prises par le conseil d’administration désigné lors de cette assemblée. Ainsi, la nomination du directeur général et des membres du conseil d’administration a été jugée sans effet.

La Cour a fondé son raisonnement sur l’article 418 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui énonce le principe de la nullité des actes subséquents en cas d’annulation de l’acte initial. Elle a souligné que ce principe s’applique aux décisions des organes sociaux, qui sont des actes juridiques à part entière. En conséquence, elle a infirmé le jugement de première instance et prononcé la nullité des décisions du conseil d’administration, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce.

Par ailleurs, la Cour a examiné l’argument de l’appelant relatif à l’existence d’un conflit d’intérêts chez le directeur général. Elle a considéré que le simple fait qu’il dirige une autre société en litige avec « Somia » ne suffisait pas à caractériser un conflit d’intérêts de nature à entraîner la nullité des décisions du conseil d’administration. Elle a affirmé le principe de l’autonomie de la personne morale, rappelant que la société et ses dirigeants sont des entités distinctes.

Texte intégral

حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعي بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/05/17 عرض فيه أنه يملك ما مجموعه 49800 سهم من أسهم الشركة S. « ، البالغ عدد أسهمها 200.000 سهما .

وأنه سبق أن توصل بدعوة من قبل السيد الخبير حسن يوس المعين كوكيل من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية التاريخ 2024/04/02 تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت رقم 177 بتاريخ 2024/02/14 في الملف عدد2024/8101/152 ، الذي قضى بتعيين الخبير المحلف السيد حسن يوس وكيلا يكلف بالدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية للشركة S.) ، وتحديد جدول أعمالها بتنسيق مع الطرف المدعي وفي حدود ما يضمن المصلحة الاجتماعية للشركة، ووفقا للقانون .

وأن المدعي سبق له الطعن فيما سمي بالجمعية العامة العادية المنعقدة بصفة استثنائية ملتمسا التصريح ببطلانها وبطلان القرارات الصادرة عنها، وهو موضوع الملف عدد 2024/8201/1366، المفتوح لدى المحكمة التجارية بمراكش، وبناء عليه، فإنه يطعن صراحة ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الإداري للشركة المنعقد بتاريخ 2024/04/03 تبعا لقرارات الجمعية العمومية المذكورة أعلاه، والذي تقرر من خلاله تعيين السيد هنري ك. رئيسا للمجلس الإداري، والسيد س. باتريك مديرا عاما للشركة ، وميشال ك. وانطوان جوزيف ك. وفريديريك كاميل أنطوان ك. كمتصرفين، وأن المدعي يؤسس طعنه من جهة أولى على عدم شرعية تعيين السيد س. باتريك مديرا عاما للشركة S. لوجوده في حالة تضارب وتنازع للمصالح، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها سيتبين بأن المدخل في الدعوى السيد س. باتريك المعين مديرا عاما للشركة المذكورة مدين لها، حيث إنه يشغل مديرا عاما وممثلا قانونيا لشركة ك. التي يوجد مقرها الاجتماعي بالعنوان طريق مونبولي 34200 سيت الفرنسا، وأن هذه الشركة هي في حالة منازعة قضائية معها بسبب المديونية الكبيرة التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم وأنه لا يمكن أن يكون مديرا عاما ممثلا قانونيا لشركة ك. المدينة في إطار نزاع معروض على المحكمة التجارية بمراكش، وفي نفس الوقت ممثلا قانونيا للشركة S. في مواجهة الشركة المذكورة ليمثل مصلحتين متعارضتين للشركتين في النزاع القائم بينها في الوقت نفسه، وهو ما يجعله في وضعية تضارب وتنازع المصالح بكيفية واضحة وهو ما يحرمه القانون تطبيقا لأحكام الفصل 36من دستور المملكة والمقتضيات الجنائية ذات الصلة علما أنه أخفى وضعيته المذكورة حين صرح في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بأنه لا يمارس أي مهام تتعارض مع المسؤولية المسندة إليه بمقتضى قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ2024/04/03 ، وأنه ليس موضوع أي إجراء يحول دون قيامه بهذه المهام والتمس الحكم ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 تبعا لقرارات الجمعية العمومية المذكورة المطعون فيها، في مواجهة المدعى عليهم المتعلق بالشركة  S. واعتبار القرارات الصادرة عنه غير منتجة لأي أثر قانوني، مع التشطيب على المعينين بموجبها وهم :السيد هنري ك. بصفته رئيسا للمجلس الإداري، والسيد س. باتريك بصفته مديرا عاما للشركة، وميشال ك. وانطوان جوزيف ك. وفريديريك كاميل أنطوان ك. كمتصرفين من السجل التجاري، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر .وأرفق مقاله بصورة من تقرير جمعية عامة ، صور ، محضرين صورة أمر قضائي ، نسخة من مقال افتتاحي للدعوى ، صورتين من السجل التجاري . وأدرج الملف بجلسة 2024/06/13 فتقرر على إثرها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة .2024/06/27 حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه الطاعن ناعيا عليه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن العارض أسس دعواه الرامية إلى بطلان قرارات المجلس الإداري للشركة S. المنعقد بتاريخ 2024/04/03 ، بناء على الوضعية غير القانونية التي يتواجد عليها المدخل في الدعوى بصفته مديرا عاما معينا من قبل الشركة المذكورة، على أساس أنه يوجد في حالة تنازع وتضارب للمصالح، لكونه يشغل أيضا مديرا عاما وممثلا قانونيا لشركة ك.، التي توجد في حالة منازعة قضائية جدية مع شركة S. حسب الثابت من وثائق الملف.

وذلك بصرف النظر عن قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصفة استثنائية بتاريخ 2024/04/02وأن العارض سبق أن أدلى بما يفيد قيام النزاع بين الشركتين، كما انه يود التوضيح بأن المستأنف عليه السيد س. باتريك سبق له أن أقر بشكل واضح بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة شركة S. الملفى في الملف صورة منه المرفقة رقم (3) ، بأنه لا يمارس أي مهام تتعارض مع المسؤولية المسندة إليه بمقتضى قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 ، المطعون فيه، وأنه ليس موضوع أي إجراء يحول دون قيامه بهذه المهام، بل الأكثر من ذلك أنه لا يزاول أية وظيفة تتعارض مع مهمته تلك أو تمنعه منها وهو إقرار صريح يدخل في خانة الإدلاء بوقائع كاذبة مع إيقاع الغير في الغلط اعتبارا لكونه يعد مديرا عاما وممثلا قانونيا لشركة ك.، حسب الثابت من السجل التجاري للشركة و إن هذا المقتضى يكفي لوحده للطعن في قرارات المجلس الإداري للشركة المنعقد بتاريخ 2024/04/03 مما يكون معه العارض محقا بشكل لا لبس فيه ولا يدع أي مجال للشك، للدفع ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الإداري المذكور، اعتبارا لحالة تنازع وتضارب المصالح الواضحة والجلية تباعا ولقطع الشك باليقين، يدلي العارض من أجل أن تتأكد المحكمة الموقرة فقط من صدق ومصداقية العارض في دفعه المؤسس عليه دعواه، وقيام النزاع بين الشركتين، بصورة من الحكم التمهيدي تحت عدد 547 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف التجاري عدد 2023/8228/3287 ، والقاضي بإجراء خبرة قضائية تجدون رفقته صورة من الحكم التمهيدي ومن جهة ثالثة، ولتفنيد ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه وعلى فرض أن الجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية بتاريخ 2024/04/02 جاءت صحيحة وانعقدت بصفة قانونية، وهو ما يؤكد العارض، خلاف ذلك بحجج دامغة، ببطلانها، بدليل الحكم عدد2430 ، الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش، في الملف عدد 2024/8201/1366، بتاريخ2024/07/31 ، القاضي بإبطالها فإن العارض من حقه الطعن في قرارات المجلس الإداري المتخذة تبعا لها بتاريخ2024/04/03 ، بصرف النظر ودون الخوض في بطلان قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/04/02 ، وبصفة منعزلة، بناء على الأسانيد أعلاه وبالتالي يكون تعليل الحكم المطعون فيه قد جاء مجانبا للصواب، ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا بما جاء في مقال العارض الافتتاحي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر وبناء على جواب المستانف عليهم بواسطة نائبهم مؤكدين ان الطرف المستانف يحاول عبثا ان يشك في ضعية عادية معمول بها بصفة طبيعية متداولة كلما كانت هناك شركات مجتمعة وذا لا يتعارض اطلاقا مع إمكانية احتفاظ كل واحدة بمصالحها وبحقوقها الخاصة بها ووجب التذكير ان السيد فيليب ك. نفسه كان مسيرا ومتصرفا بشركة كوميليف من سنة 2014 الى ماي 2019 هو لازال مساهما فيها لحد الان وانه سبق تعيين السيد س. باتريك مسيرا لشركة اوليفيا قد تم تعيينه في شركة كميليف بأغلبية 75 في المائة بغية ملاءمة الاستراتيجيات الصناعية والتجارية للوحدات المكونة للمجموعة ملتمسين التاييد وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/02/04 تقرر بعد رجوع البريد المضمن الدولي بما يفيد توصل المستانف عليها حجزه للمداولة بجلسة 2025/02/11.

محكمة الاستئناف

حيث انه اذا كان التصريح الذي ادلى به المسمى س. باتريك خلال تعيينه مديرا عاما لشركة S. لا يمكن حمله على انه تصريح كاذب باعتباره تصريحا يتعلق بشخصه ذاك وليس بكونه الممثل القانوني لشركة ك. التي وان ثبت وجود نزاع قضائي بينهما بخصوص ما تبقى من مديونية عالقة بذمة هذه الاخيرة حسب الثابت من الحكم التمهيدي عدد 547 القاضي باجراء خبرة فان ذلك لا يمكن ان يكيف بتضارب المصالح تأسيسا على استقلالية الشخص المعنوي عن الاشخاص الذاتيين الممثلين له هذا اذا ما علمنا وبحسب وثائق الملف ان مساهمي شركة ك. هم نفس مساهمي شركة S. فانه ثبت للمحكمة ان الجمع العام الذي على اثره تم عزل السيد فيليب ك. وباقي اعضاء المجلس الاداري قد قضي ببطلانه بمقتضى الحكم عدد 2430 الصادر بتاريخ 2024/07/31 ملف عدد 2024/8201/1366 الامر الذي يكون من اثاره بطلان اي قرار مترتب عنه وانه لما كان من اثار عزل السيد فيليب ان تم تقرير تعيين متصرفين جدد ومدير عام جديد بدلا عن فيليب ك. والمتصرفين القدامى بمقتضى محضر المجلس الإداري موضوع طلب البطلان مما يستوجب في غياب ما يفيد ان الحكم اعلاه الغي استئنافيا الذي ظلت حجيته قائمة اعمالا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الاداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 وبالتشطيب تبعا لذلك على المعينين بموجبها السادة : السيد هنري ك. بصفته رئيسا للمجلس الإداري، والسيد س. باتريك بصفته مديرا عاما للشركة، وميشال ك. وانطوان جوزيف ك. وفريديريك كاميل أنطوان ك. كمتصرفين من السجل التجاري لشركة  S. وجعل الصائر على الطرف المستانف عليه

لهذه الأسباب

 فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر : بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان القرارات الصادرة عن المجلس الاداري المنعقد بتاريخ 2024/04/03 وبالتشطيب تبعا لذلك على المعينين بموجبها السادة :السيد هنري ك. بصفته رئيسا للمجلس الإداري، والسيد س. باتريك بصفته مديرا عاما للشركة، وميشال ك. وانطوان جوزيف ك. وفريديريك كاميل أنطوان ك. كمتصرفين من السجل التجاري لشركة S.وجعل الصائر على الطرف المستانف عليه

Version française de la décision

(…)

Motifs

Attendu que la déclaration faite par Monsieur Patrick S. lors de sa nomination en tant que directeur général de la société S. ne saurait être qualifiée de déclaration mensongère, celle-ci se rapportant à sa personne et non à sa qualité de représentant légal de la société C. Bien que l’existence d’un litige judiciaire relatif à un solde de créance dû par cette dernière ait été établie, conformément au jugement avant-dire droit n° 547 ordonnant une expertise, cela ne saurait être qualifié de conflit d’intérêts. En effet, la personnalité morale est distincte des personnes physiques qui la représentent. De surcroît, les documents du dossier révèlent que les actionnaires de la société C. sont les mêmes que ceux de la société S.

Attendu qu’il a été établi que l’assemblée générale ayant conduit à la révocation de Monsieur Philippe C. et des autres membres du conseil d’administration a été annulée par le jugement n° 2430 rendu le 31 juillet 2024 (dossier n° 2024/8201/1366). Cette annulation entraîne la nullité de toutes les décisions subséquentes. La révocation de Monsieur Philippe C. a conduit à la nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouveau directeur général, conformément au procès-verbal du conseil d’administration dont l’annulation est demandée. En l’absence d’éléments indiquant que le jugement précité a été infirmé en appel, il convient de lui reconnaître son autorité, conformément à l’article 418 du Dahir formant code des obligations et contrats.

Par ces motifs, la Cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des décisions prises par le conseil d’administration du 3 avril 2024, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce de la société S. Les dépens sont mis à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

  • En la forme : Déclare l’appel recevable.
  • Au fond : Infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des décisions prises par le conseil d’administration du 3 avril 2024, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce de la société S. Les dépens sont mis à la charge de la partie intimée. »

Quelques décisions du même thème : Sociétés