Réf
30853
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6022/1
Date de décision
20/09/2018
N° de dossier
4123/1201/18
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نية التحايل, عقد التأمين, حماية المؤمن, تحكيم, التزام الإفصاح, البيان الكاذب, إخفاء المعلومات, إبطال العقد, Risque aggravé, Protection de l'assureur, Nullité du contrat, Fausse déclaration intentionnelle, Contrat d'assurance, Arbitrage, Appréciation du risque
Base légale
Article(s) : 30 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée
Source
Non publiée
La Cour d’appel de Casablanca a annulé un contrat d’assurance emprunteur pour fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur avait dissimulé une maladie mentale préexistante, empêchant l’assureur d’apprécier correctement le risque.
Cette décision souligne que toute omission ou déclaration mensongère altérant l’évaluation du risque peut entraîner la nullité du contrat et la perte de la garantie.
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ببطلان عقد تأمين على القرض بسبب تصريح كاذب متعمد. حيث قام المؤمن له بإخفاء مرض نفسي سابق، مما حال دون تمكين شركة التأمين من تقييم المخاطر بشكل صحيح.
تؤكد هذه القرار أن أي إغفال أو تصريح كاذب من شأنه أن يؤثر على تقييم المخاطر قد يؤدي إلى بطلان العقد وفقدان الضمان
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف . وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين . وتطبيقا الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية . وبناء على قرار محكمة النقض عدد 9/233 بتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد 2016/9/1/7183 القاضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف . كما قررت اثبات قرارها بسجلات المحكمة المدكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : بناء على الاستئناف المقدم من طرف الشركة المستانفة بواسطة نانيها بتاريخ 2015/03/16 . تستانف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/10/27 القاضي بقبول الطلب الاصلي والمقال الاصلاحي .
وفي الموضوع : الحكم باحلال شركة التامين الملكية الوطنية محل الطرف المدعي في اداء ماتبقى من اقساط القرض المتعلق بشراء العقار ذي الرسم العقاري عدد 45/27490 لفائدة المدعى عليه بنك مصرف المغرب . الحكم بسقوط دين الطرف المدعي المدين به لبنك مصرف المغرب وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض الباقي . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطرف المدعي تقدم بمقال يعرض من خلاله ان منوبها حصل على قرض من مصرف المغرب بمبلغ 170 الف لتمويل شراء شقة ويتعلق الأمر بالملك المسمى مونطالبو 11-2 دي الرسم العقاري عدد 45/274900 والبالغ مساحتها 46 متر وانه ادى اقساط هذا الدين الى حدود 2010، وانه اصيب بعجز فقد معه اهليته منذ 2007 واصبح في حالة عجز تام عن العمل مما استحال معه عليه اداء اقساط القرض ، لذلك التمست الحكم باحالته على خبرة طبية والحكم على شركة التامين الملكية الوطنية بتنفيد العقد الرابط بينها وبينه بواسطة المدعى عليه الثاني مصرف المغرب واحلال شركة التامين محله في الاداء والحكم بسقوط الدين في مواجهته، واجاب المدعى عليه مصرف المغرب بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبث في الدعوى الحالية واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وانه بعد تمام الاجراءات وانجاز الخبرة اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، فقضت محكمة الاستئناف بعد تمام الاجراءات بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض ، فصدر قرار محكمة النقض المشار الى مراجعه اعلاه والدي قضى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة اخرى بعلة حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك ان كل قرار يجب ان يكون معللا طبقا للفصل 345 من ق م م كما ان الفصل 327 من ق م م ينص في فقرته الثانية والثالثة على انه » اداكان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة بطلب من المدعى عليه ان تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا، يتعين على المدعى عليه ان يدفع بذلك قبل الدخول الى جوهر النزاع ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين ان تصرح تلقائيا بعدم القبول » ومفهوم هذا الفصل أن الدفع بعدم عرض القضية على الهيئة التكيمية يعد دفعا بعدم القبول ينحصر في زمن الدفع به في المرحلة الابتدائية وقبل الدخول في الجوهر بدليل تعبير الفصل بالمدعى عليه ولما كان الثابث من وثائق الملف ان المطلوبة شركة التامين كانت طرفا في المرحلة الابتدائية وتخلفت رغم توصلها باستدعاء المحكمة ولم تدفع بكون النزاع يجب عرضه على التحكيم استنادا للمادة 20 من عقد التامين الرابط بينها وبين منوب الطالبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استجابت للدفع المذكور والغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب بعلة ان » المستانفة تمسكت بهذا الدفع قبل الدخول في جوهر النزاع » بالرغم من ان المطلوبة تقدمت بالدفع في المرحلة الاستئنافية بعد صدور الحكم الابتدائي الباث في الموضوع تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا وما بالوسيلة واقع على القرار لذلك يتعين نقضه ، وان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس المحكمة … وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها بالملف من الطرفين وادراج القضية بجلسة 2018/09/13 ، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2018/09/20 ………. محكمة الاستئناف في الشكل : حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بالقرار الاستئنافي المنقوض الذي تم نقضه لاسباب موضوعية وليست شكلية . وبدلك تكون مقتضيات الشكل مبرمة وحائزة لقوة الشيء المقضي به ولا يمكن مناقشتها من جديد طالما أن محكمة الاحالة سيقتصر نظرها على الجانب الموضوعي فقط وهذا ما سار عليه العمل القضائي في عدة قرارات منها القرار الصادر عن المجلس الاعلى – محكمة النقض. تحت عدد 1843 بتاريخ 2000/12/06 في الملف رقم 1993/3847 المنشور بكتاب قرارات المجلس الاعلى واثارها في المادة المدنية ، وكدا القرار الصادر عن المجلس الاعلى بجميع غرفه تحت عدد 1922 بتاريخ 2010/12/23 في الملف التجاري رقم .2005/1/3/1076 ملف مدني بعد النقض . 18/1201/4123 حكم بتاريخ ) 2018/09/20 في الموضوع : بناء على اسباب الاستئناف . وبناء على قرار محكمة النقض الصادر في النازلة والمشار الى مراجعه اعلاه . وبناء على مقتضيات الفصل 369 من ق م م الذي ينص على انه ادا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة معينة تعين على محكمة الاحالة ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة . وحيث ان المحكمة وفي اطار تقيدها بقرار محكمة النقض المشار الى مراجعه اعلاه ، والقاضي بنقض القرار المطعون فيه ، واستنادا الى الدفوع المثارة من قبل الطاعنة وخاصة الدفع بسقوط الحق للادلاء بتصريحات كاذبة على اعتبار انه دفع مؤثر والجواب عليه ومناقشته تغني عن مناقشة باقي ما اثارته الطاعنة ، ذلك ان الثابث من خلال وثائق الملف ان المؤمن له اعطى تصريحات كاذبة للعارضة عند ابرامه لعقد التامين وذلك باخفائه لحالته المرضية المزمنة قبل ابرام عقد التامين ، على اعتبار انه كان يعاني من مرض عقلي مزمن كما هو تابث من خلال تقرير الطبيب الخبير الدكتور عبد الحليم عطارد الاختصاصي في الامراض النفسية والعصبية اذ اشار في تقريره وحسب الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور الشكلي عبد الحق عن مركز الطب النفسي للمستشفى الجامعي بن رشد ان السيد الدوغاجي عبد اللطيف ادخل المستشفى من تاريخ 1997/11/26 وظل به الى غاية 1997/12/17 حسب ملف رقم 86/255 رقم الدخول (98/97/430) وانه كان يخضع للعلاج من اجل اضطرابات نفسية حادة الزمته استعمال ادوية نفسية مدى الحياة ، زد على ذلك الشهادة الطبية الصادرة المستشفى الجامعي بتاريخ 2007/05/15 وهو تاريخ سابق لابرام عقد التامين بتاريخ 2007/06/30 والمسلمة من طرف الدكتور محمد اكوب الدي حدد العجز الدائم اللاحق بالمستانف عليه في 90 في المائة بسبب اضطرابات نفسية حادة تستوجب استعماله لادوية للعلاج على المدى البعيد، وهي الوقائع التي اخفاها المستانف عليه والتي كانت سببا في القول بتصريحه بحالة العجز عن العمل ومطالبته بسقوط الدين واحلال شركة التامين محله في اقساط الدين وهو ما ينسجم ومقتضيات المادة 30 من مدونة التامينات التي جاء فيها انه بصرف النظر عن الاسباب العادية للبطلان ومع مراعاة احكام المادة 94 بعده ، يكون عقد التامين باطلا في حالة كتمان او تصريح كادب من طرف المؤمن له ، اذا كان هذا الكتمان او التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من اهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي اغفله المؤمن له او غير طبيعته تأثير على الحادث …. » وحيث ان تبوث كتمان المؤمن له لحالته المرضية اثناء ابرام عقد التامين يستوجب القول بان عقد التامين N5/8/003 هو عقد باطل والحكم المستانف لما سار في غير هذا المنحى يكون مجانبا للصواب وينبغي الغاؤه والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا : لهذه الأسباب بناء على قرار النقض والاحالة .
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر .
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
31146
Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
وكيل التأمين العام, فسخ عقد الوكالة, طلب عكسي, شركة التأمين, خبرة محاسبية, تعويضات, تسديد أقساط التأمين, أقساط التأمين غير المسددة, Reversement des primes d'assurance, Résiliation du contrat d'agence, Primes d'assurance impayées, Expertise comptable, Dommages-intérêts, Demande reconventionnelle, Compagnie d'assurances, Agent général d'assurances
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
32716
Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2012
21844
Assurance : Obligation de déclaration du sinistre par l’assuré dans les cinq jours, sauf cas fortuit ou force majeure justifié (Cour suprême 2011)
Cour de cassation
Rabat
11/01/2011
Force majeure, Exonération, Délai, Déclaration de sinistre, Cas fortuit, Assurance
15833
Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999)
Cour de cassation
Rabat
10/06/1999
15923
CCass,20/02/2002,181
Cour de cassation
Rabat
20/02/2002
15924
CCass,06/03/2002,243/2
Cour de cassation
Rabat
06/03/2002