Réf
15603
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1683
Date de décision
11/05/2017
N° de dossier
1387/7101/2017
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
نزع الملكية, Référé suspension, Recours en référé, Protection du droit de propriété, Procédure d’expropriation, Pouvoirs du juge administratif, Occupation illicite, Mesure d’urgence, Juge des référés, Irrégularité des travaux, Intervention du juge administratif, Injonction judiciaire, Responsabilité de la collectivité, Expropriation, Entrave au droit de propriété, Droit de propriété, Droit administratif, Domaine public, Domaine privé, Démolition de constructions, Contestation administrative, Contentieux de l’urbanisme, Compétence du juge des référés, Collectivité territoriale, Cessation de voie de fait (Oui), Exécution provisoire, Atteinte matérielle, Travaux publics irréguliers, Violation manifeste, مسطرة نزع الملكية, مسؤولية الجماعة, قاضي المستعجلات, عرقلة حق الملكية, عدم مشروعية الأشغال, سلطات القاضي الإداري, دعوى استعجالية, حماية حق الملكية, حق الملكية, تدخل القاضي الإداري, انتهاك واضح, Travaux sans autorisation, المنازعات العقارية, الملك الخاص, القضاء الاستعجالي الإداري, الطعن الإداري, الجماعة الترابية, التنفيذ المعجل, الاعتداء المادي, الاحتلال غير المشروع, الأشغال بدون ترخيص, الأشغال العمومية غير المشروعة, إجراء استعجالي, أمر قضائي, الملك العام, Atteinte aux droits de propriété
Base légale
Article(s) : 7 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime.
Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste au droit de propriété, a estimé que le fait d’empêcher les propriétaires d’exercer leurs droits sur leur bien, combiné à la réalisation de travaux de terrassement et de démolition sans autorisation ni respect des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, constituait une violation grave du droit constitutionnel de propriété.
Bien que la commune niât son implication directe, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’identifier l’auteur des travaux et d’en assurer la cessation. L’exécution provisoire a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée comme prématurée. Les frais ont été mis à la charge de la commune.
ـ الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن الممارسات الشرعية للإدارة… نعم
ـ يختص قاضي اأمور المستعجلة بالتدخل احماية الملكية كلما كان الاعتداء عليها بينا، اما بتوقفه او ازالته أو حذر القيام به.
ـ منع مالكي العقار من التصرف في عقارهما بغير حق و القيام بأعمال الحفر و هدم البناءات المتواجدة به دون أي اذن منهما و دون سلوك المساطر المقررة قانونا لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يعد من أبشع صور الاعتداء المادي على حق الملكية المصان دستوريا … تدخل قاضي المستعجلات لرفعه … نعم
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء
وزارة العـدل و الحريات المغربية
القاعدة
ـ الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن الممارسات الشرعية للإدارة… نعم
ـ يختص قاضي اأمور المستعجلة بالتدخل احماية الملكية كلما كان الاعتداء عليها بينا، اما بتوقفه او ازالته أو حذر القيام به.
ـ منع مالكي العقار من التصرف في عقارهما بغير حق و القيام بأعمال الحفر و هدم البناءات المتواجدة به دون أي اذن منهما و دون سلوك المساطر المقررة قانونا لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يعد من أبشع صور الاعتداء المادي على حق الملكية المصان دستوريا … تدخل قاضي المستعجلات لرفعه … نعم
محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط
قسم القضاء الاستعجالي
ملف عـدد 1387/7101/2017
أمـر عدد : 1683
بتاريخ: 11/05/2017
بناء على المقال الاستعجالي المرفوع إلى هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 ماي 2017 من طرف المدعيين المذكورين حوله الرامي إلى أمر الجماعة الحضرية بالدار البيضاء و من يقوم مقامها أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها أو لفائدتها أو التابعين لها كيفما كانت علاقته بها بالتوقف فورا عن عمليات الحفر و الهدم للبنايات و المنشآت المتواجدة في الملك العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 54982/س المملوك لهما و أمرها أيضا بالخروج من الملك العقاري الآنف الذكر و اخراج جميع المعدات و آلة الحفر و الهدم و الشاحنات و كل آلاتها و معداتها من الملك العقاري الآنف ذكره و إخراج كل شخص يتواجد به و ارجاعه لمالكيه شاغرا من أي محتل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم ابتداء من تاريخ ايداع المقال الحالي إلى تاريخ الوقف الفعلي عن الاعتداء المادي و الخروج من الملك الآنف ذكره مع الأإذن للعارضين باللجوء إلى القوة العمومية من أجل وقف الاعتداء المادي للامتثال للأمر المنتظر صدوره مع النفذ المعجل ، و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدت بها الجماعة المطلوب ضدها بواسطة نائبها بتاريخ 10/05/2017 الرامي إلى إخراجها من الدعوى.
و بناء على باقي الأوراق المدرجة في الملف.
و بناء على الإعلام بإدراج القضية بجلستين كانت آخرهما الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/05/2017.
و بناء على المناداة على الطرفين و حضور الأستاذ خليفة عن نائبتا الطرف المدعي الذي أكد ما ورد في المقال ، في حين تخلف نائب الجماعة المدعى عليها رغم سابق الإعلام و نظرا لطبيعة الاستعجال تقرر اعتبار القضية جاهزة مع إدراجها في التأمل لجلسة 11/05/2017.
و بعد التأمل طبقا للقانون
و عليه نصرح نحن قاضي المستعجلات
في الشكل:
حيث جاء الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال و الوثائق المرفقة به أن الطرف المدعي وهما البنك الشعبي المركزي و القرض الفلاحي للمغرب يملكان على الشياع مناصفة فيما بينهما الملك العقاري المسمى « الشركة التعاونية الفلاحية المغربية للبيضاء 1 » موضوع الرسم العقاري عدد 54982/س الكائن بزاوية شارع الوازيس الطريق السيار نحو مراكش عين الشق الدار البيضاء، و هو عبارة عن أرض بها بناية و أنه لا يوجد بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني أو أي تحمل عقاري و لا يوجد أي تقييد لأي مشروع لنزع الملكية و أنهما فوجئا باعتداء على عقارهما و ذلك بقيام مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالإستيلاء على عقارهما، ومنع أي شخص من الولوج إليه، و شرعت في القيام بعملية الهدم لجميع المنشآت المتواجدة به دوا إذن مسبق من المالكين، و دون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة مما يشكل اعتداء ماديا على حق الملكية يخول تدخل قاضي الأمور المستعجلة لوقفه و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و استنادا إلى كل ما ذكر التمس الطالبان الحكم لفائدتهما بما سطر أعلاه.
و حيث أجابت الجماعة المطلوب ضدها بواسطة نائبها ملاحظة أنها لم تقد بأي اعتداء مادي على عقار الطرف المدعي و أن محضر المعاينة المجردة المدلى به لا يشير إلى كونها هي التي قامت بأعمال الحفر أو الهدم أو أنها هي التي تقوم بتوسعة الطريق السيار، كما أن المعاينة المذكورة أشارت إلى تواجد مجموعة من الأشخاص و من ضمنهم أفراد القوات المساعدة و لم تشر إلى كون هؤلاء الأشخاص تابعين أو يشتغلون لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء لأجل ذلك التمست إخراجها من الدعوى.
و حيث أن الثابت فقها و قضاء أن سلطات قاضي المستعجلات و هو ينظر في دعاوى إيقاف الأشغال هي سلطات واسعة من حيث التحقق بداية من وجود حالة الاعتداء، أو عدم صحته و تحققه من مدى مساسه بحق الملكية المضمون دستوريا و هو بذلك له الصلاحية في الأمر بوقف تلك الأشغال أو إزالتها إذا تم الشروع فيها و أنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الإداري من التدخل لحماية المراكز القانونية للأطراف متى كانت واضحة و تحقق عنصر الاستعجال و كان من شأن هذا التدخل وضع حد للخطر الذي يتهدد الحق المطلوب حمايته.
و حيث أن المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية و باطلاعها على ظاهر وثائق الملف تبين لها أ،ه لئن كان المدعيان لم يدليا بما يثبت أن الجماعة الحضرية بالدار البيضاء هي التي تقوم فعلا بالأشغال المطلوب إيقافها فإنه طالما أ، العقار الجارية فوقه الأشغال يوجد ضمن دائرة نفود الجماعة الحضرية المذكورة فإنها تكون ملزمة بإيقاف كل الأشغال الجارية بدائرة نفوذها ما لم تكن هي التي رخصت لها.
و حيث أنه أمام هذا الوضع و مادامت الجماعة المطلوب ضدها تبين بدقة الإدارة التي تقوم بالأشغال فوق أراضي المدعيان سواء بترخيص أو بدونه فإنها تبقى هي المسؤولة عن الأشغال المذكورة و بالتالي يتعين الاستجابة للطلب سواء كانت الجماعة هي التي تقوم بها أم يقوم بها الغير الذي يتعين عليه تقديم طلب الصعوبة في تنفيذ الأمر الذي سيصدر ان تحققت موجباته.
و حيث أن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون كما أن طلب التنفيذ على الأصل له ما يبرره اعتبارا لحالة الاستعجال القصوى.
و حيث أنه بخصوص طلب الغرامة التهديدية و باقي الطلبات فإنها طلبات سابقة لأوانها و يتعين معه التصريح برفضها.
و حيث ينبغي تحميل المدعى عليها الصائر.
و تطبيقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية المادة 7 و 19 منه.
لهـــــذه الأسبــــاب
نأمر علنيا ، ابتدائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار المملوك للمدعيان ذي الرسم العقاري عدد 54982/س مع النفاذ المعجل على الأصل و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبا.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
إمضـاء
قاضي المستعجلات كاـب الضبط
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022
22383
Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021)
Tribunal administratif
Casablanca
27/12/2021
Tribunal administratif, Régularité de la procédure, Recours en annulation, Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Licenciement pour motifs économiques, Licenciement pour motif économique, Licenciement collectif, Justification du licenciement, Irrecevabilité (Oui), Difficultés économiques, Décision administrative, Contrôle du juge administratif, Autorisation du gouverneur, Acte administratif ( Non)
21884
CCass, 08/01/2015, 04
Cour de cassation
Rabat
08/01/2015
21880
C.A.A, 27/02/2008, 242
Cour d'appel administrative
Rabat
27/02/2008