Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)

Réf : 15659

Identification

Réf

15659

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

463/1

Date de décision

08/09/2015

N° de dossier

5367/1/1/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 51 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher les litiges relatifs aux honoraires, y compris en présence d’une convention, sans que celle-ci ne restreigne ses pouvoirs. La décision du Premier Président, estimée suffisamment motivée, écarte légitimement le moyen d’incompétence du Bâtonnier. La Cour réaffirme ainsi l’autorité du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires, même lorsque les parties ont préalablement convenu d’un accord.

Texte intégral

القرار عدد: 1/463
المؤرخ في: 2015/09/08
ملف مدني عدد: 2014/1/1/5367

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 2015/09/08

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/08/29 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 477 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 2014/07/09 في الملف عدد 92/2013 وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2015/05/12 من طرف نائب المطلوبتين المذكور، والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/09/08.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زهرة المشرقي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/02/28 طعنت ش.ع.م.ل. أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/10 ملف عدد 1363ت ح2012 والق اضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذتين ب.ف.ف. و أ.ع. في مبلغ 22.000, 00 درهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف أن اتفاقية مبرمة بين الطرفين تحدد بطريقة دقيقة كيفية أداء الأتعاب حسب كل مرحلة من مراحل التقاضي ونسب هذه الأتعاب حسب جدولة محددة يثبت التوصل بالأتعاب تدريجيا من طرف المطلوبين في النقض وفي مقدمتها عقد الاتفاق الذي ارتضاه الطرفان ولا يمكن إعادة النظر أو مراجعتهما إلا باتفاقهما. أو إلغاء العقد كلية وعندها يسترجع النقيب اختصاصه وسلطته العامة في تحديد الأتعاب وأن الإمكانية المخولة للنقيب في ه ذه الحالة هي مراجعة النسبة في جدول الأتعاب المحدد في الاتفاقية الأمر الذي تغاضى عنه قرار السيد النقيب وأيده في ذلك قرار السيد الرئيس الأول مما يعني صراحة أو ضمنا إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين دون تعليل.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية فيما يخص خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. ذلك أنه لم يجب عن خرق الفصل المذكور إذ أن ادعاء المطلوبتين كون الاتفاقية مع الطاعنة تم فسخها غير مبني على أساس لأن إلغاء الاتفاقية لا يكون إلا برضاهما معا. وأن هذه الاتفاقية لم تضمن ما يفيد إمكانية تغيير أو إلغاء بنودها الموقعة برضاهما. وأن علم إعمال بنود الاتفاقية يعتبر إلغاء لعقد صحيح تضمن كل شروط الصحة.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون، ذلك أنه خرق الم ادة 51 من قانون المحاماة 28 08 الذي ينص على أنه يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. فهذه المادة حصرت اختصاص النقيب في حال وجود اتفاق مسبق بين المحامي وموكله في مراجعة النسبة بصفة خاصة لا تحديد الأتعاب وصفة مطلقة وأن عدم اعتبار القرار المطعون فيه لهذه النقطة المثارة وعدم الجواب عليها يعتبر خرقا للقانون لعدم اعتبار وجود اتفاق وبكونه اعتمد ضمنيا على دفع المطلوبتين بأن الاتفاق تم فسخه دون اعتبار مقتضيات الاتفاق التي تبين بأن الاتفاق تم فسخه، دون اعتبار مقتضيات الاتفاق التي تقيد هذا الإ طلاق. ولكون الاتفاقية لا زالت قائمة.

لكن، ردا على الوسائل الثلاث جميعها لتداخلها فإنه بمقتضى المادة 51 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة « يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق ». وبذلك فإن المادة المذكورة وخلافا لما تدعيه الطاعنة أعطت صلاحية للنقيب في البت في كل المنازعات التي تنشأ بين المحامي وموكله سواء أكان هذا اتفاق مسبق على الأتعاب كمبلغ إجمالي أو كنسبة محددة أو لم يكن هناك أي اتفاق وبينهما. وانه أمام هذه الحالة المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه لا مجال للاحتجاج بوجود اتفاق بين الطرفين عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فإنه ولما للرئيس الأول من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها حين علل قراره بأن « المستأنفة دفعت بعدم اختصاص السيد النقيب للبت في الطلب اعتمادا على مقتضيات المادة 51 من نفس القانون لوجود اتفاقية بين الطرفين حول تحديد الأتعاب. إلا أن هذا الدفع لا يصمد أمام مقتضيات الفصل المذكور الذي يوضح بكيفية صريحة صلاحية النقيب للبت في كل المنازعات التي تثار بشأن الأتعاب بما في ذلك مراعاة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله وأن ادعاء الأداء لوجود اتفاقية حوله غير ثابت ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للقانون وما بالوسائل جميعها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالج لسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة – رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي – عضوة مقررة.، و- طاهري جوطي ومحمد أسراج ومليكة بامي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

Quelques décisions du même thème : Avocat