Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Prescription des actions entre associés : Application de la prescription quinquennale du Code de commerce aux actions en partage des bénéfices intentées pendant la durée de la société (Cass. com 2023)

Réf : 32093

Identification

Réf

32093

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

265/3

Date de décision

18/07/2023

N° de dossier

1407/3/3/2020

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 392 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué les délais de prescription de droit commun à un litige entre associés d’une société commerciale.

La Cour a rappelé que la prescription applicable en matière commerciale est celle prévue par le Code de commerce, soit cinq ans. En l’espèce, l’action en justice intentée par les héritiers d’un associé décédé contre l’associé survivant pour obtenir leur part des bénéfices de la société était soumise à cette prescription quinquennale.

La Cour a précisé que l’article 392 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui prévoit une prescription à compter de la dissolution de la société, ne s’applique pas lorsque la société est toujours en activité et que les demandeurs sont encore associés.

Texte intégral

في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 392 من ق.ل.ع والمادة الخامسة من مدونة التجارة، ذلك أن المطلوبين كانوا يتوصلون بنصيبهم منذ وفاة موروثهم بتاريخ 1975/07/27 وأن وفاة موروث الطالبين كانت بتاريخ 2017/03/26، مما جعل رفع الدعوى بعد وفاته دليلا على سوء نية الطرف المدعي، فضلا عن أن الطالبين نفوا علاقتهم ب (ع رت) الذي كان يستخلص نصيبهم بتوكيل منهم، غير أن المحكمة رفضت طلب إدخاله في الدعوى للتحقق من ذلك، واعتبرت أن النزاع يكتسي طبيعة تجارية ولم تطبق عليه، رغم ذلك، المادة الخامسة من مدونة التجارة وردت الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعنين على أساس الفصل 392 من ق.ل.ع الذي لا ينطبق عليه، وقضت للمطلوبين بنصيبهم في دخول المحل منذ سنة 1999، فتكون بذلك قد خرقت القانون، مما يوجب التصريح بنقض قرارها.
حيث تمسك الطالبون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتقادم استنادا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، غير أنها ردت الدفع المذكور بما أوردته في تعليلها من أن: « موضوع الدعوى يتعلق بشراكة في مؤسسة تعليمية ناشئة عن عقد الاتفاق والالتزام المؤرخ في 1999/02/24، لا يسري التقادم بشأنه إلا من يوم نشر سند حل الشركة استنادا للفصل 392 من ق.ل.ع وليس المادة الخامسة من مدونة التجارة والتي لا تستثني تطبيق المقتضيات الخاصة المخالفة لها »في حين أن ما نص عليه الفصل 392 من ق.ل.ع من أن: « جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أوبينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها. وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر، فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول. وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة. »، إنما يطبق على الدعاوى المرفوعة بعد حل الشركة أو انسحاب الشريك منها، وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيقه على النزاع موضوع النازلة المائلة المتعلق باستيفاء نصيب فريق من الشركاء في الوقت الذي كانت فيه الشركة لا زالت قائمة وكان الطرف المدعي لا زال يحمل صفة شريك بتاريخ رفعه للدعوى التي يسري عليها، في هذه الحالة، التقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة، ما دام أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركاء في إطار نشاط يكتسي طابعا تجاريا، فتكون المحكمة بما انتهجته بتعليلها المشار إليه قد خرقت المقتضيات القانونية سالفة الذكر، مما يتوجب معه نقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا محمد رمزي وهشام العبودي وحسن أبو ثابت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعد كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Sociétés