Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Preuve en matière de licenciement : la nécessité d’ordonner une enquête en appel (Cass. soc. 2023)

Réf : 32269

Identification

Réf

32269

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

258/2

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2020/1/5/2162

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 338 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour a examiné un litige relatif à un licenciement contesté. 

L’employeur demandeur au pourvoi, soutenait que la salariée avait quitté son emploi de manière volontaire, invoquant des témoignages pour étayer cette affirmation. 

En première instance et en appel, les juridictions avaient condamné l’employeur à verser des indemnités pour licenciement abusif, sans ordonner l’audition des témoins proposés.

La Cour de cassation a retenu que le refus des juges du fond de procéder à l’enquête demandée, malgré la production d’une liste de témoins, constituait une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense (art. 338 du Code de procédure civile). 

Elle a jugé que cette carence équivalait à une absence de motivation, justifiant la cassation.

Résumé en arabe

تدارست المحكمة نزاعًا متعلقًا بفصل عن العمل وقع الطعن فيه.

أبدى المشغل، الطاعن بالنقض، دفوعه بأن الأجيرة قد غادرت عملها طوعًا، مستندًا في ذلك على شهادات الشهود تأييدًا لمزاعمه.

قضت محكمتا الدرجة الأولى والاستئناف لصالح الأجيرة، وأدانتا المشغل بأداء تعويضات عن الفصل التعسفي، دون الأمر بالاستماع إلى شهود الإثبات المقترحين من طرف المشغل.

خلصت محكمة النقض إلى أن رفض قضاة الموضوع إجراء التحقيق المطلوب، على الرغم من تقديم لائحة بأسماء الشهود، يشكل إخلالًا بحق التقاضي العادل وحقوق الدفاع (المادة 338 من قانون المسطرة المدنية).

واعتبرت المحكمة هذا القصور بمثابة انعدام للتعليل، مما يبرر نقض القرار.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه انها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ شهر شتنبر 2007 بصفة مستمرة بأجرة شهرية 3400,00 درهم الى ان تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مشروع بتاريخ 2017/06/15، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة حكما قضى على الطالبة بادائها لفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن العطلة السنوية والاقدمية والاخطار والفصل والضرر، وبتسليمها شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استانفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم المستانف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربع وسائل:

في شأن الوسائل الاولى والثانية والرابعة مجتمعة:
يعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون ذلك ان المحكمة مصدرته كان بامكانها اجراء بحث للاستماع الى شهادة الشهود الللى باسمائهم بجلسة 2019/02/12 حتى تتاكد من واقعة مغادرة المطلوبة في النقص العمالها من تلقاء نفسها وهو ما تشبتت به الطالبة استئنافيا دون ان تستجيب لذلك يعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون ذلك ان المحكمة مصدرته كان بامكانها اجراء بحث للاستماع الى شهادة الشهود الدلى باسمائهم بجلسة 2019/02/12 حتى
التقطن العمله تن تلقاء نفسها وهو ما تشبتت به الطالبة تتاكد من واقعة مغادرة المطلوبة في استئنافيا دون ان تستجيب لذلك

كما تعيب الطاعنة على القان خرق الحق من حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه قد تبنى تعليل الحك الايتاائيبحرفيا غير انه لم يجب على جميع اسباب الاستئناف المثارة من طرف الطالبةكما لأنظ جك خاليا مضاي تعليل لعدم اجراء البحث الذي ألحت عليه لاثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل هطوان اجراء بحث كان سيمكن المحكمة من الوقوف بشكل كامل على حقيقة مغادرة المطلوبة في النقض لعملها بشكل تلقائي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسائل على القرار، ذلك انها أدلت بجلسة 2019/02/12 بمذكرة مرفقة بلائحة شهود لإثبات واقعة المغادرة التلقائية للمطلوبة في النقض لعملها الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الطالبة رغم ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وصرفت النظر عن إجراء بحث، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وبصرف النظر عما ورد في الوسيلة الثالثة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون في اوبطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالدة بنسليم مقررا وادريس بنسيي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail