Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

Réf : 31234

Identification

Réf

31234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5168

Date de décision

21/11/2022

N° de dossier

2019/8211/5709

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137 - 142 - 162 - 179 - 184 - 206 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 1 - 6 - 8 - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

Résumé en arabe

قضت المحكمة أن استخدام العلامة التجارية « هابانوس » من قبل الشركة المغربية يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة. وكان من المحتمل أن يضلل ذلك الجمهور ويخلق ارتباكًا بشأن أصل المنتجات، مما يوحي عن طريق الخطأ بأنها مرتبطة بالشركات الكوبية أو أنها تنحدر منها مباشرة. علاوة على ذلك، أَشَارَت المحكمة إلى الطابع الطفيلي لاستخدام هذه العلامة التجارية، حيث كانت الشركة المغربية تسعى للاستفادة من شهرة وسمعة العلامة التجارية الكوبية.

Texte intégral

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف جاء جانحا عن القانون وهذا الجنوح ثابت من كل حيثية في الشكل المتعلقة بالموقع الالكتروني ومن حيثياته في الموضوع سواء فيما يخص الطلبات المتعلقة بالاسم التجاري والتقادم وبطلان التسجيل ذلك ان الموقع الالكتروني whois.com هو الموقع الالكتروني الوحيد المعتد به فيما يخص إعطاء المعلومات المتعلقة بأصحاب أسماء المجال التي تنتهي ب com وان كل وثيقة مستخرجة من الموقع الالكتروني المذكور تكتسي صبغة الوثيقة الرسمية في هذا المجال نظرا لعدم وجود مصلحة إدارية أو غيرها تسلم وثيقة بذلك باستثناء ما هو مضمن بهذا الموقع. وتأكيدا لجنوح المحكمة عن القانون حين اعتبرت ان السند الذي أدلت به للإشهاد على استغلال المستأنف عليها لموقع الكتروني مزيف ومقلد لموقعها الالكتروني باعتبار انه لا يكتسي حجية إثبات، مما استبعدته إلا إفادتها بان أسماء المجال المغربية التي تنتهي ب ma كلها مسجلة في الموقع الالكتروني registre.ma الذي يعد سجلا وطنيا رسميا والذي لا تسلم عنه أية وثيقة من أي مصلحة كانت باستثناء المعلومات المنشورة به. وان المعلومات المنشورة بالموقع المذكور هي المعمول بها على الصعيد الوطني والدولي. كما انه من بين خصائص تسمية  » المنشأ  » أنها حق دائم يستمر ما دامت المنتجات المعينة بها يستمر إنتاجها في منطقة معينة بالمواصفات التي تنفرد بخصائصها. وأيضا من خصائص تسمية المنشأ انه لا يمكن بتاتا ان تحول إلى تسمية شائعة لكونها لصيقة بالمنطقة الجغرافية المتأصلة منها وبالخصائص المتميزة بها. ومن حيث الموضوع، فان العارضتين تستغربان من تعليل الحكم المستأنف حين قضى بتقادم الدعوى فيما يخص التزييف، علما ان القاعدة القانونية المعمول بها لاحتساب التقادم هو تاريخ التوقف عن ذلك الاستعمال وتاريخ بدء الاستعمال إذ ان العمل بهذه القاعدة القانونية مؤسس على المنطق الواضح بأنه ما دام الاستعمال مستمر فهناك استغلال غير مشروع وبالتالي تزييف. وان التقادم قانونا في ملف الدعوى لم يبدأ سريانه بعد نظرا لكون المستأنف عليها لا زالت تستغل العلامة والتسمية التجارية والموقع الالكتروني للإعلان والإشهار بالمنتوج. وان التقادم قانونا لم يبدأ سريانه إلا عند توقف المستأنف عليها عن استعمال واستغلال العلامة والتسمية والإشهار على الموقع الكتروني. وفيما يخص بطلان تسجيل العلامة، فان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما يخص الاستجابة لدفع العارضة ببطلان تسجيل المستأنف عليها علامتها التجارية لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية موضوع رقم الإيداع 136271، لهذه الأسباب تلتمسان إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب فيما يخص الطلبات المتعلقة بالموقع الالكتروني وبعد التصدي البت في القضية من جديد والحكم بقبول الطلب فيما يخص الطلبات المتعلقة بالموقع الالكتروني. والحكم بثبوت التزييف في حق المستأنف عليها لاستمرارية استغلالها لعلامة تجارية مزيفة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تقادم فعل التزييف وبعد التصدي البت في القضية من جديد بثبوت التزييف واستمراريته وما يترتب عنه من آثار قانونية. وفيما يخص الطلبات المتعلقة ببطلان تسجيل المدعى عليها لعلامتها التجارية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الصدد والحكم على المستأنف عليها بالصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وأجابت المستأنف عليها شركة هبانوس بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2018 ان مقال الطاعنتين مختل شكلا لأنه قدم خارج الأجل حيث تم تبليغ الحكم لهما في موطنهما المختار أي بمكتب الأستاذ احمد حسين والزهرة الحسناوي بتاريخ 30/11/2017 حسب الثابت من شهادتي التسليم المرفقتين بالملف، وبالتالي فان التبليغ بمحل المخابرة يعد تسليما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وفق ما ينص عليه الفصل 134 من ق.م.م. كما ان شهادة التسليم لا تتضمن أية إشارة أو كتابة تفيد رفض المستأنفتين للتبليغ والتوصل بالحكم بل ان نائبهما المختار في محل المخابرة تسلم الحكم ووقع في شهادة التسليم ووضع طابعه. وحسما للنزاع بصفة نهائية فيما يخص واقعة الرفض من عدمها فمن المعلوم ان من رفض الطي أو الاستدعاء لا يوقع على الطي ومن ثمة فان التوقيع في شهادة التسليم يعتبر قانونا تسليما وليس رفضا. فضلا عن ان التبليغ عن طريق السلك الدبلوماسي لا يكون إلا بالنسبة للمدعى عليه فقط دون غيره على أساس ان المدعي الأجنبي يجب عليه قانونا ان يعين الموطن المختار له داخل ارض الوطن تحت طائلة عدم قبول طلبه شكلا. بالإضافة إلى ان ما أشارت له الطاعنتان من كون عنوانهما مذكور في مقال الدعوى هو أمر صحيح ولكن لم تكمل بان مقال الدعوى تضمن ان الطرف المستأنف جعل محل المخابرة معه بمكتب دفاعه والغاية من ذلك هو إخفاء هذا الأمر الواقعي والحقيقي، وان المشرع وفق النصوص القانونية حسم مسألة قيام الأجنبي بمقاضاة الوطني بان ألزم الأجنبي بان يعين موطنا له بداخل الوطن فان لم يكن له فان محل إقامته هو موطنه. وما دام ان الأجنبي حدد موطنه المختار في مكتب نائبه فان ذلك هو المحل الصالح للقيام بالإجراءات فيه. وان الملف خال مما يفيد إعفاء المحامي الذي اتخذت مكتبه المستأنفتان محلا للمخابرة من هذه المسألة كما ان المحامي لم يدل بما يفيد تخليه عن هذا الأمر فان تبليغه يبقى أمرا قانونيا، وبالتالي يكون التسليم والتبليغ وقع بتاريخ 30/11/2017 وباحتساب الأجل بين تاريخ التوصل وتاريخ ممارسة الطعن بالاستئناف نجد قد مر أكثر من 15 يوما عن ذلك. بالإضافة إلى ان المستأنفتين قدمتا نفسيهما على انهما شركتين تجاريتين دون الإدلاء بالسجل التجاري لهما، وقد سبق للعارضة ان تقدمت بهذا الدفع ولم تجب عنه المحكمة. واحتياطيا في الموضوع، وبخصوص الموقع الالكتروني، فانه لا يمكن تصور المنافسة في إنشاء موقع الكتروني مزيف أو مقلد ذلك انه لإنشاء أي موقع الكتروني لابد ان يكون بالضرورة مختلفا عن أي موقع آخر باستعمال رموز خاصة به ولا يمكن تصور منافسة غير مشروعة في إنشائه لأنه إذا تم إنشاء موقع الكتروني معين وتبين ان له نفس الرموز فانه لا يفتح له ذلك بل ان المنشئ يطالب بالإدلاء ببيانات خاصة، والذي يريد الدخول إلى الموقع فانه يتعين عليه النقر على الرموز الخاصة له وبالتالي يعرف كل داخل للموقع مصدره ومنشأه ومحتواه ويعرف الكلمات والرموز التي تؤدي إلى الموقع الذي يريد. وبخصوص الطلبات المتعلقة بالاسم التجاري والتقادم، فان المستأنفتان لم تستطيعا الرد بمقبول على تعليل المحكمة المتعلق بالدفع بالتقادم والذي أسسته المحكمة استنادا إلى فصول قانونية سليمة. كما ان ما تدعيه الطاعنتان من ملكيتهما لاسم تجاري لا يوجد أي وثائق تؤكد وتثبت ذلك فالامر الذي أدلت به يتعلق بعلامة صنع. ومن جهة أخرى، كيف يمكن اعتبار التوقف عن الاستعمال يؤدي إلى اكتساب العلامة لان الشخص إذا كان متوقفا عن ذلك لا يمكن سريان أي تقادم يذكر اللهم إذا تعلق الأمر بالتقادم المسقط أي الذي تسقط بموجبه الحقوق فالتقادم نوعان مكسب ومسقط، فالمكسب هو الذي بمرور يصبح المسقط مكتسبا لذلك الحق، القادم المسقط هو العكس ان الشخص بمرور الأجل يسقط حقه في ممارسة أو اكتساب ذلك. كما ان المستأنفتين لم تدليا بأي شيء أو إجراء تم به قطع التقادم أو غيره وهذا دائما على افتراض ان الطرف المستأنف يملك الاسم التجاري موضوع الدعوى لان هذا الأخير تعمد الخلط بين الاسم التجاري وبين العلامة التجارية وبالتالي تكون دعوى المستأنفتين قد طالها التقادم. وبخصوص الدفع ببطلان تسجيل العلامة، فان المستأنفتين اعتبرتا ان الحكم صادف الصواب وفعلا كان الحكم مصادفا للصواب في هذا الأمر، لهذه الأسباب تلتمس أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا رد الاستئناف المقدم لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفتين الصائر.

وعقبت الطاعنتان بواسطة نائبهما بجلسة 21/02/2018 ان باب الاجتهاد في مادة التبليغ لم يقف عند حد الاجتهادات المستدل بها من طرف المستأنف عليها بل لا زال مفتوحا بدليل الاجتهادات القضائية الصادرة عن نفس المحاكم المغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها والتي جاءت بقاعدة مخالفة لقاعدة الاجتهادات المستدل بها من طرف هذه الأخيرة. كما ان المستأنف عليها عمدت وعن سوء نية ولاختصار المدة الزمنية للمسطرة القضائية بتبليغ مكتب دفاع المستأنفتان عوض سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا بعلة ان تبليغ الحكم حسب بعض الاجتهادات القضائية يمكن تبليغه بهذه الطريقة على أساس ان المبلغ إليه بتكليفه لمحام للدفاع عن مصالحه يكون قد اختار محل المخابرة معه وبالتالي يعتبر موطنا له فيما يخص تبليغ الأحكام. وما دامت العارضتين قد أدليتا بعنوانهما الكامل فكان يتعين ليس فقط لما يقتضيه التقاضي بحسن النية بل لما يوجبه القانون تبليغهما الحكم في موطنهما أي في عنوانهما الوارد بمقال الدعوى وبنسخة الحكم موضوع التبليغ. وان المشرع المغربي لو أراد ان يكون تبليغ الحكم أو الأمر القضائي أو القرار القضائي إلى مكتب دفاع المتقاضي لما سن مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م. الذي نص على ان تسليم الاستدعاء يكون صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه. كما ان المستأنف عليها تتناقض في معرض مناقشتها فيما يخص صحة تبليغ الحكم من عدمه بناء على الملاحظة المدونة بشهادة التسليم وان تم اعتبار هذه الملاحظة بمثابة رفض فان اجل الاستئناف لم يسر أمده بتاريخ طعن العارضتين في الحكم المبلغ لمكتب دفاعهما، وان اجل الرفض يحتسب بعد انصرام اجل 10 أيام من تاريخ انتهاء اجل الطعن بالاستئناف. وان تاريخ تدوين الملاحظة بشهادة التسليم  » يتعين تبليغ الحكم إلى المعني بالأمر وهو 30/11/2017 في حال اعتبار التوقيع على هذه الملاحظة بمثابة رفض فطعن العارضتين بالاستئناف بتاريخ 25/12/2017 يكون داخل الأجل القانوني. وفيما يخص الموقع الالكتروني، فانه فيما يتعلق باسم المجال فنفس الكلمة يمكن ان يتولد عنها عدة أسماء المجالات من جهة، كما انهما يتخذا من اسم المجال الاسم التجاري كذلك من جهة أخرى. كما انهما تملكان العلامة واسم المجال الذي قامت بتزييفه المستأنف عليها وتحاول من خلال مناقشتها تضليل المحكمة في مشروعية ذلك قبل ان تستحوذ عليه هذه الأخيرة، وبالتالي فان المستأنف عليها لا يمكنها تملك حق سواء فيما يخص الاسم التجاري والعلامة واسم المجال. وبخصوص التقادم، فانه يستفاد من مقتضيات الفقرة 3 من المادة 205 من القانون رقم 17/97 ان الدعوى المدنية الناشئة عن تزييف علامة الصناع أو التجارة أو الخدمة تتقادم بمرور 3 سنوات تبتدئ اما من تاريخ ارتكاب فعل التزييف إذا تعلق الأمر بعمل تزييف منفرد واما من تاريخ ارتكاب آخر فعل للتزييف إذا تعلق الأمر بأعمال تزييف متكررة مؤكدة في الأخير ما جاء بمقالها الاستئنافي، لهذه الأسباب تلتمسان رد دفع المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا وبصحة استئنافهما لوقوعه داخل الأجل القانوني والحكم بانعدام التقادم فيما يخص تزييف وتقليد العلامة والحكم وفق ما جاء بمقالهما الاستئنافي.

وبجلسة 07/03/2018 أدلت المستأنف عليها شركة هبانوس بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب تأكيدية أوردت فيها ان باب الاجتهاد يبقى دائما مفتوحا ويتعين ان يبقى مفتوحا ليس في مادة التبليغ وحدها بل في جميع المواد والمجالات لكن تبقى الاجتهادات المنطقية والمؤصلة لروح القانون هي التي لها القيمة الحقيقية وليس ما فيه خروج عن النص أو ما يتعلق بفترة انقضت آثارها بصدور تعديلات قانونية جديدة، فالفصل 38 من ق.م.م. قبل التعديل الأخير لم تكن تنص على إمكانية التبليغ في الموطن المختار في حين انه في التعديل الأخير أصبح النص على إمكانية التبليغ في الموطن المختار. كما ان المستأنفتين بعدما وضعتا عنوانهما في المقال الافتتاحي والذي تبين انه خارج ارض الوطن كانتا ملزمتين بتحديد عنوان ومحل لهما بداخل الوطن وان القانون افترض ان محل الإقامة هو موطن من لا موطن له بالمغرب. وفي هذا الإطار، اختارت المستأنفتين جعل مكتب محاميهما هو محل المخابرة ولو كان الأمر غير ذلك الذي تبرراه لتم النص على مسألة نيابة المحامي فقط دون تجاوز ذلك والقول بان مكتب المحامي هو محل للمخابرة معهما ولكتب في ديباجة المقال اسم المستأنفتين وعنوانهما ثم المحامي الذي ينوب عنهما ولكن ان يتم التصريح والكتابة بان المستأنفتين اتخذتا مكتب المحامي محلا للمخابرة معهما وجعله كذلك. بالإضافة إلى ان الطاعنتين تتحدثان عن الفصل 37 من ق.م.م. بأنه نص على المرسل إليه إذا كان يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة البريد أو الطريق الديبلوماسي لكن الفصل المذكور يتحدث عن طرق التبليغ، بالإضافة إلى ان الأحكام التي أوردتها المستأنفتين تهم وضعية الطرف الذي أناب عنه المحامي ولم يجعل مكتبه محلا للمخابرة، وبالتالي فان الأحكام المستدل بها لا تنطبق على وضعيتهما، وان تبليغ الحكم إلى المحامي الذي ينوب فقط لا يسري مبدئيا معه أجل الاستئناف ولكن تبليغ الحكم إلى المحامي الذي ينوب وجعل مكتبه محلا مختارا للمخابرة فان أجل الاستئنافي يسري من تاريخ توصله بالحكم. فضلا عن ان القرارات المستدل بها تتحدث عن النيابة ولا تتحدث عن المحامي الذي جعل مكتبه محلا للمخابرة. كما ان الثابت ان التسليم للطي قد وقع وتم بشكل سليم وان وثيقة التسليم تشهد بوقوع التسليم ولم يتم الطعن فيها بأي مطعن جدي ومن ذلك التاريخ يبتدئ احتساب الأجل للطعن. واحتياطيا في الموضوع، وبخصوص الموقع الالكتروني، فان الطاعنتين لم تستطيعا الرد بمقبول على دفوع العارضة والرد على تعليل المحكمة بهذا الخصوص، فهما تناقشان الموقع الالكتروني بخصوص العلامة والحال ان موضوع الدعوى هو الاسم التجاري، وبخصوص التقادم فقد أكدت سابق دفوعاتها، لهذه الأسباب تلتمسان رد الاستئناف والحكم وفق مذكرتها الجوابية السابقة.

وبجلسة 21/03/2018 أدلت المستأنف عليها شركة هبانوس بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مع إسناد النظر جاء فيها ان قرار محكمة النقض المستدل به من طرف المستأنفتين لم يبن قضاءه على تلك القاعدة التي اختلقتها المستأنفتين ولا علاقة له بالنازلة لا من قريب ولا من بعيد، فالامر يتعلق بشكليات قانونية صرفة بان نص المشرع على ضرورة تضمين مقال النقض عنوان الأطراف الحقيقي وانه لا يكفي تضمين محل المخابرة الذي ليس هو الموطن الحقيقي ويكفي الرجوع إلى القرار للتأكد انه بني على الفصل 355 من ق.م.م. وليس ما تزعمه المستأنفتان، وان القرار المذكور قضى بعدم قبول النقض لإخلال الطالب بالفصل 355 المذكور وعدم تضمين المقال للموطن الحقيقي الذي هو مختلف عن محل المخابرة أو محل الإقامة أو غيره. فالطرف المستأنف لم يعين في مقاله الافتتاحي محلا للإقامة داخل المغرب وان تحديد العنوان خارج المغرب لا يغني عن ضرورة تضمين موطن أو محل للإقامة داخل المغرب وفق الفصل 38 من ق.م.م. تحت طائلة اعتبار ان محل الإقامة هو موطن من لا موطن له بالمغرب. ولو كان موقف المستأنفتين سليما لتم إقرار رفضهما للتبليغ بالمحل الاختياري لهما وهو مكتب محاميهما الذي نصب نفسه ووضع مكتبه رهن إشارة أشخاص أجانب. فضلا عن ان الفصل 50 من ق.م.م. نص على إمكانية تبليغ الحكم الذي صدر بالجلسة إلى الأطراف ووكلائهم وهذا يتماشى مع ما نص عليه الفصل 134 من ق.م.م. الذي أجاز تبليغ الحكم الابتدائي إلى الموطن المختار الذي هو مكتب المحامي هذا مع التأكيد ان اختيار الشخص لمكتب موكله هو اختيار لمحل التخابر وبالتالي هو محل مختار وفق الفصل 33 من ق.م.م، لأجل ذلك تلتمس الحكم أساسا وفق ما ذكر.

وحيث إنه بتاريخ 11/04/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 1885 قضى:

في الشكــل: بقبول الاستئناف

في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

وحيث طعنت شركة كوربوراسيون هابانوس في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 19/09/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 432/1 ملف عدد 1557/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة ( حيث تمسكت الطالبتان في مذكرتهما بشهرة العلامة « هابانوس مما يجعلها جديرة بالحماية غير أن المحكمة ردت ما اثير بهذا الخصوص بقولها إن التذرع بكون علامة المستأنفة (الطالبة) هي علامة مشهورة و تتمتع بالحماية في مواجهة الكافة بالرغم من عدم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية إلا في تاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري لا يضفي اي حماية على العلامة مما يكون ما اثير بهذا الخصوص غير مؤسس دون أن تبرز في تنصيصات قرارها الاساس الذي استندت اليه للقول بعدم ثبوت الشهرة التي ادعتها الطالبة بشأن العلامات المدعى بشأنها انسجاما مع المبدأ الذي أوردته بخصوص مبدأ الشهرة فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض ).

وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة كوربوراصيون هابنوص بواسطة محاميها الاستاذان نجيب بلمليح و ادريس سيدون بمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفادت فيها أن العارضة بناء على نقض القرار أعلاه و بناء على الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، تدلي بمستنتجاتها بعد النقض مع التقيد بالمناقشة القانونية لنقطة الإحالة حيث نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لأنها لم تبرز في تنصيصات قرارها الأساس الذي استندت إليه القول بعدم ثبوت الشهرة التي ادعتها الطالبة بشأن العلامات المدعي بشأنها، انسجاما مع المبدأ الذي أوردته بخصوص مبدا الشهرة، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، و عرضه للنقض » و بالفعل فإن العارضتين الشركتين الخاضعتين لقانون کوبا، شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS SA و إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (کوباطاباکو) EMPRESSA TABACO DEL CUBANA (CUBATABACO)، لم تؤولا جهدا لإثبات شهرة علامتيهما HABANOS وطنيا و دوليا طيلة مراحل الدعوى، ابتدائيا و استینافيا، غير أن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء لم تعر اهتماما لكل دفوع العارضتين بهذا الخصوص، ما عرض قرارها للنقض ومن حيث التذكير بالحماية القانونية للتسمية HABANOS وطنيا و دوليا كاسم تجاری و كعلامة و كتسمية منشأ و قبل الخوض في مناقشة نقطة الإحالة، تستأذن العارضتان المحكمة  للتذكير Habanos s.a. کاسم تجاري و كعلامة بالحماية القانونية للتسمية صنع و تجارة و كتسمية منشأ، ذلك أن العارضة الأولى شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanoss تملك الاسم التجاري المسجل بدولة كوبا منذ تاريخ 04 فبراير 2000، و إذا علمنا أن دولة كوبا من الدول الموقعة و المصادقة على اتفاقية باريس (انضمت دولة كوبا للاتفاقية بتاريخ 22 سبتمبر 1904 و بدأ نفاذها بها بتاريخ 17 نوفمبر 1904) شأنها في ذلك في شأن المغرب (انضم المغرب للاتفاقية بتاريخ 27 فبراير 1917 و بدأ نفاذها به بتاريخ 30 يوليوز 1917)، فإنه بثبوت تسجيل الاسم التجاري هابانوص HABANOS SA بدولة كوبا CUBA، يصبح مشمولا بالحماية تلقائيا بالمغرب و لو لم يسجل به، طبقا للمادة 8 من اتفاقية باريس  وأن العارضة الثانية شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو و التي تستمد ملكيتها للتسمية HABANOS من ملكيتها لتسمية المنشأ و البيان الجغرافي HABANOS و HABANA أي أنها تستفيد من حماية تسمية المنشأ بالعالم وفق اتفاقية لشبونة و بالمغرب وفق المادتين 182 و 183 من القانون رقم 17 للإشارة و علاقة بتسمية المنشأ، فإن الكلمة HABANOS مأخوذة من الكلمة هابانا التي هي عاصمة دولة كوبا، أي أن أصلها هو تحوير للكلمة هابانا HABANA التي تنطق باللغة الإسبانية التي هي اللغة الرسمية لدولة كوبا هابانا و ليس هافانا، بينما تنطق في باقي اللغات اللاتينية هافانا، علما أن التسمية هابانا (عاصمة دولة كوبا CUBA) و التسمية CUBA نفسها محميتان على الصعيد العالمي كتسمية منشأ في مجال زراعة نبتة السيگار و صناعة السيگار الكوبي الفاخر بشكل تقليدي و يدوي، و حيث لا يخفى على محكمتكم  أن حماية تسمية المنشأ تمنح لبعض المواد أو المنتجات التي يرتبط إنتاجها بمنطقة جغرافية معينة، مثال بعض أنواع النبيذ المرتبطة بفرنسا و أشهرها على الإطلاق التسمية نبيذ بوردو المعروف عالميا ب Vin de Bordeaux، إذ يكفي عرض النبيذ موشحا بالعبارة Vin de Bordeaux لكي يحظى بثقة و إقبال المستهلك عليه، نفس الشيء ينطبق على منتوج زيت الأركان بالمغرب، الذي أصبح معروفا بمصدره و مقرونا من حيث الجودة بنفس المصدر الجغرافي أي المغرب، و حيث إن حماية تسمية المنشأ تجد مصدرها وطنيا في القانون رقم 17-97 الذي بدوره استمدها من الاتفاقيات الدولية و على رأسها اتفاق لشبونة و اتفاقية مدريد المؤرخة في 14/04/1891 المتعلقة بزجر بیانات المصدر المغشوشة يلزم الدول الأعضاء بمنع و استعمال و بیع و عرض للبيع منتوجات تحمل بيانات إشهارية من شأنها أن تخدع الجمهور حول مصدر المنتوج ثم لاحقا، و بعد تطور التجارة الدولية في ظل العولمة المتزايدة و تأسيس المنظمة العالمية للتجارة OMS، اتفاقية مراكش الموقعة بتاريخ 15/04/1994 وبالرجوع إلى السيكار، فإن أصل اكتشافه بدولة كوبا CUBA يعود لقرون خالية بمناسبة اكتشاف قارة أمريكا من طرف الرحالة الأوروبي کريسطوف كولومبوس سنة 1492، و أن الأوروبيين وجدوا السكان الأصليين بجزيرة كوبا من هنود الطاينوس Tainos يزرعون نبتة يبرمونها باليد و يصنعون منها ملفوفا للتدخين، فأعجبوا بما أثار فيهم ذلك الملفوف من انتشاء و نقلوه معهم إلى أوروبا و منها إلى العالم كمنتوج كوبي خالص مرتبط جغرافيا و منشأ بجزيرة كوبا في البداية ثم بدولة كوبا و بعاصمتها هابانا بعد نشوء دولة كوبا الحديثة التي حرصت أشد ما يكون الحرص على حماية هذا التراث الفلاحي و الصناعي التقليدي و المتفرد، و أطلقوا عليه اسم السيكار بعدما زاد إشعاعه العالمي بفعل الارتباط الوجداني لأجيال من شعوب العالم به بعد اندلاع الثورة الكوبية و ظهور زعماء هاته الثورة و هم يدخنون السيگار الكوبي الفاخر , و حيث إن السيگار ارتبط بدولة كوبا CUBA و بعاصمتها هابانا لدرجة أصبح معها السيگار نفسه كمنتوج مرتبطا في ذهن المستهلك مع التسميتين CUBA و هابانا٫ HABANA، بل إن المستهلك و لكي يصف سیكارا ما بالجودة و لو كان على علم أن مصدره ليس دولة كوبا، يصفه تلقائيا بالسيكار الكوبي CIGAR DE CUBA دلالة و تفاخرا بجودة السيكار الذي يدخنه، و بذلك أصبح السيكار كمنتوج رمزا لدولة كوبا CUBA و عاصمتها هابانا HABANA و كمنتوج كوبي فاخر عنوانا للرقي الاجتماعي و للثراء و الفخامة في مخيلة شعوب العالم، و من هنا جاءت حماية الكلمة هابانا HABANA تحت جميع مسمياتها و على رأسها الكلمة HABANOS سواء کبیان جغرافي أو كتسمية منشأ أو كاسم تجاري أو كعلامة مشهورة، و حيث بالرجوع إلى الحماية بالمغرب لتسمية HABANOS كعلامة مسجلة محمية بسبقية التسجيل بصرف النظر عن شهرتها التي ستناقشها العارضتان لاحقا، فإن العارضة الأولى شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS المشهورة اختصارا بالتسمية التجارية HABANOS SA، سجلت العلامة و أن التشابه المادي بين التسميات HABANO و HABANA و HABANOS ثابت ما دام أن الاختلاف ينحصر في حذف الحرف اللاتيني « S » في العلامة LA CASA DEL HABANO و تعويض الحرف اللاتيني « O » بالحرف اللاتيني «  »A في العلامة HABANA للخلوص في النهاية إلى نفس التسمية المحمية دوليا و وطنيا کاسم تجاري و كعلامة و كتسمية منشأ HABANOS وأن التشابه الذهني ثابت كذلك ما دام أن التسميات أعلاه كلها تحيل ذهنيا على نفس المصدر، الذي هو عاصمة كوبا هابانا HABANA، و إن كان بتحوير خفيف، باعتبارها في مخيال الجمهور مصدر السيكار الكوبي الفاخر، و حيث إن المقارنة و تبيان عناصر التشابه و التزييف أعلاه، هو ما خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في عدة قرارات صدرت إثر تعرض العارضة الثانية بصفتها مالكة العلامة LA CASA DEL HABANO على تسجيل المستأنف عليها لعلامات تتخذ من التسمية HABANOS نواة لعلاماتها لحماية منتوج التبغ من قبيل HABANOS ORIGINAL و HABANOS Light و HABANOS Lady، إذ جاء في قرار له على سبيل المثال حول العلامة HABANOS ORIGINAL و بعدما صرح بأن العلامة LA CASA DEL HABANO محمية كتسمية منشأ، اعتبر أن استبدال المستأنف عليها الكلمات LA CASA DEL بالكلمة ORIGINAL لا يحول دون استمرار التشابه بين الشارتين المتنازعتين، للخلوص إلى رفض تسجيل العلامة HABANOS ORIGINAL و ستدلي العارضتان بالقرار بعده في هاته المذكرة و هكذا فإن الثابت أن المستأنف عليها شركة HABANOS S.A(DOP) ، بتسجيلها لاسمها التجاري HABANOS بالمغرب بتاريخ 31/01/2011 سنوات بعد تسجيل نفس الاسم بدولة كوبا CUBA بتاريخ 04 فبراير 2000، تكون قد اعتدت على حقوق العارضتين في الاسم التجاري للعارضة الأولى Habanos.sa وعلامتهما   Habanosو LA CASA DELITABANO  و على باقي عناصر ملكيتهما الفكرية من بيان جغرافي و تسمية منشأ.

من حيث التذكير بثبوت علم المستأنف عليها بالتسمية HABANOS كاسم تجاری و كعلامة و كتسمية منشأ للعارضتين و ثبوت سوء نيتها عند تسجيلها التدلیسی کاسم تجاري لفائدتها حيث إن العارضتين و هما تدليان بوثيقة السجل التجاري للمستأنف عليها أعلاه و تقارنان بين الاسم التجاري HABANOS كما سجلته لدى مصلحة السجل التجاري المركزي و كما يبدو بالنموذج رقم 7 أعلاه، و نفس الاسم التجاري كما تنشره في حملاتها الدعائية و تضعه بعلب تلفيف منتوجها من السيكار المزيف Habanoss.a. لا يفوتهما ملاحظة أنها سجلت نفس الاسم التجاري للعارضة الأولى مستنسخة له بشكل طبق الأصل مكونا من الكلمة HABANOS فقط كما هو ثابت من النموذج رقم 7 بالمرفق رقم 5 أعلاه، غير أنها في أوراقها و حملاتها الدعائية و عبوات و علب منتوجها المزيف، تستعمله مقرونا بالحرفين SA، بل تذهب بها الجسارة إلى حد استعماله مقرونا كذلك بالحروف Denomination d’Origine Protégée) DOP كما تستعمله العارضة اختصارا في تسميتها التجارية و في منشوراتها و بعلب منتوجها من السيگار الكوبي الفاخر، للإيحاء بأن الأمر يتعلق بنفس مصدر السيكار الكوبي الفاخر المصنوع يدويا بدولة كوبا و الحال أن مصدر السیكار المزيف مجهول إن لم يكن مشبوه، في خرق للمادة 182 من القانون 97-17 و بأفعالها تلك، فإن المستأنف عليها تتعمد خلق الالتباس لدى المستهلك و الخلط بين العارضة الأولى و المستأنف عليها، كل ذلك بهدف إيقاع المستهلك في الغلط و دفعه للاعتقاد انه، و هو يقتني السيكار المزيف للمستأنف عليها، فإنه يقتني السيكار الكوبي الفاخر، و الحال أن الأمر ليس كذلك، ما يقوم دليلا، من بين أدلة و حجج و قرائن كثيرة ستأتي العارضتان على ذكرها، على أن ترامي و اعتداء المستأنف عليها على الاسم التجاري و العلامة و تسمية المنشا HABANOS تم بسوء نية و عن علم يقيني بأن العلامة HABANOS ملك اللعارضتين، كل ذلك بهدف منافستهما بشكل غير مشروع و الإثراء على حسابهما بدون سبب. و حيث هكذا يكون من الثابت أن المستأنف عليها كانت على علم بالتسمية HABANOS و بملكيتها للعارضتين كاسم تجاري و كعلامة و كتسمية منشأ عند تسجيلها كاسم تجاري لها سنة  2011 وان علم المستأنف عليها بالتسمية التجارية HABANOS و بأن تلك التسمية ملك للعارضتين بعدما اعتمدتاها کاسم تجاري و كعلامة و كتسمية منشأ، دليل قاطع على سوء نيتها، و حيث إن العلم بالشيء و سوء النية مسألة واقعية و ذاتية يمكن إثباتها بمجموعة وقائع و قرائن تتقاطع و تتعاضد لتشكل دليلا عليها -سوء النية-، و حيث إن علم المستأنف عليها بالتسمية HABANOS و سوء نيتها ثابتان بالوقائع و القرائن التالية :

1- مئات التسجيلات بكوبا CUBA و بدول العالم كعلامة صنع و كعلامة تجارية و كتسمية منشأ، تدلي بها العارضتان على سبيل المثال و الاستئناس فقط تجنبا لإغراق الملف بمئات المستندات.

2- 36 تسجيلا لعلامات مختلفة من السيكار الكوبي الفاخر سجلت بالمغرب لحساب العارضتين، من بينها 29 تسجيلا باسم العارضة الأولى المعروفة اختصارا بتسميتها التجارية HABANOS SA، على أن أول تلك التسجيلات يعود لتاريخ 1985/12/06 ، أي 26 سنة قبل تسجيل المستأنف عليها للاسم التجاري HABANOS سنة 2011، كما هو ثابت من لائحة التسجيلات بالمغرب.

3- الاستعمال المكثف للعلامة HABANOS بالمغرب و التوزيع المستمر منذ سنوات لمنتوج السيكار الكوبي الفاخر الحامل لمختلف علامات العارضتين تحت يافطة العلامة الأم و تسمية المنشأ HABANOS، ذلك أن العارضتين يوزعان منتوجهما من السيگار الكوبي الفاخر بالمغرب منذ سنوات و ترتبطان مع الشركة المغربية للتبغ SMT (الطادیس ALTADIS سابقا و ريجي دي طابا Régie des Tabacs قبل ذلك بعقد توزيع استئثاري بالمغرب يعود السنوات و بالضبط لتاريخ 2004/01/20 و هو العقد الذي ما زال ساري المفعول إلى يومنا هذا بعد إدخال بعض التعديلات عليه و أمام الحجج أعلاه، يكون علم المستأنف عليها بالتسمية HABANOS ثابتا سنوات قبل تسجيلها كاسم تجاري لها، خصوصا أن المستأنف عليها تقر أنها تتاجر في منتوج السيكار، و أنها تصنع السيكار، بل تزرع نبتته بالمغرب  و إذا كان علم التاجر بالتزييف مفترضا حسب المادة 201 من القانون رقم 17-97 و حسب ما سار عليه الفقه و العمل القضائي المتواتر في مجال الملكية الفكرية، فإن علم الصانع بالتزييف حسب نفس المادة يرقى لمستوى اليقين، فما بالك بمن هو صانع بل و زارع للمواد الأولية للمنتوج المزيف  و أن ثبوت العلم لدى المستأنف عليها دليل قاطع على تعمدها ارتكاب أفعال التزييف و المنافسة الغير مشروعة بسوء نية إضرارا بحقوق العارضتين في الاسم التجاري و تسمية المنشأ و علامتهما HABANOS.

ومن حيث التذكير بشهرة التسمية HABANOS بالمغرب كاسم تجاری و كعلامة و كتسمية منشأ فقد جاء في تعليل القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض و هو موضوع الإحالة أمام المحكمة بخصوص معايير الشهرة أن « العبرة بالشهرة هو أن تكون بالمغرب، و ليس خارجه، وهو ما يستدعي أن تكون علامتها التجارية مشهورة، و أن يتجاوز ذلك البلد الأصلي الذي سجلت فيه، و اكتسبت شهرة فيه، و شهرة العلامة ترتبط بطول استعمالها من طرف صاحبها و مدى الشهرة التي تتميز بها و مدى معرفتها و التعرف عليها لدى جمهور عريض وواسع من المستهلكين، و لدى فئة واسعة من المغاربة، و تتمتع باعتبار خاص لدى الجمهور، سواء من خلال تعدد نقط البيع و المحلات التجارية التي تروج للعلامة، أو من خلال بيان حجم الاستثمارات المخصصة و كذا المحلات الدعائية و الإشهارية »، و لئن كانت معايير الشهرة الواردة بتعليل القرار موضوع النقض و الإحالة لامست الصواب لأنها مستمدة مما کرسه الفقه و العمل القضائي في مجال الملكية الفكرية كمعايير عامة و مشتركة نظريا، لكن عند التطبيق ينبغي الحرص على ملائمتها حسب وقائع و حيثيات كل نازلة على حدة، ذلك أن تلك المعايير مأخوذة بالمطلق تبقى صالحة لاعتمادها كلما تعلق الأمر بمنتوج جماهيري واسع الاستهلاك لدى جميع الفئات السوسيو اقتصادية بالمجتمع، من قبيل المواد الغذائية مثلا، على أنه حتى بخصوص هاته المواد، يفرض الواقع المرتبط بثقافة الاستهلاك و بخصوصية كل مجتمع، ملائمة معايير الشهرة حسب حجم استهلاك المادة الغذائية بالبلد المعني بإثبات الشهرة، مثال ذلك منتوج الدقيق و الشاي بالمغرب و منتوج الأرز بدول آسيا، فالعلامات التجارية لمنتوج الدقيق بالمغرب حيث يستهلك الخبز بكثرة كمادة غذائية أساسية لا يمكن أن تقاس شهرتها بنفس المعايير بدول آسيا، حيث يستهلك الأرز بدل الخبز كمادة غذائية أساسية وفي نفس الإطار و انطلاقا من نفس التحليل يتعين ملائمة معايير الشهرة حسب نوعية المنتوج، و غلائه و الطبقة السوسيو اقتصادية التي تقبل على استهلاكه، و مستوى اقتصاد البلد المعني بإثبات الشهرة و القدرة الشرائية و متوسط الدخل به، و كذلك فإن بعض الاعتبارات الاجتماعية، بل و الدينية أحيانا، يتعين الأخذ بها لإثبات حجم الشهرة ببلد معین، فشهرة علامة تتعلق بمنتوج الخمر أو لحم الخنزير مثلا المحرم بالدول الإسلامية ليس بالتأكيد هي شهرتها ببلد إسلامي مادام أن الإسلام يحرم تناول الخمر و لحم الخنزير على المسلمين، و هكذا فطبيعة و نوعية و ثمن المنتوج و خصوصية المستهلك المستهدف بالمنتوج و مستوى اقتصاد البلد المعنی و مستوي الدخل الفردي به و القدرة الشرائية لمواطنيه، گلها عناصر تتدخل في عمل القاضي عند تحديد معايير الشهرة و حجمها و مبلغ الاستثمار فيها و مدى معرفة الجمهور بالعلامة موضوع إثبات الشهرة، و حيث بالرجوع إلى النازلة موضوع هاته المستنتجات بعد النقض، نجد أن معايير الشهرة الواردة بتعليل القرار موضوع النقض و الإحالة و موضوع النقطة القانونية للإحالة التي يتعين على المحكمة التصدي لها، و بالرغم من صوابها نظريا و صواب اعتمادها هكذا بالمطلق في نوازل أخرى، كلها أو بعضها، فهي بالتأكيد لا تتلاءم مع نازلة الحال، و من هنا جاء سبب نقض القرار و إحالته على المحكمة، لأنه لا يتصور أن يكون خافيا على السادة مستشاري محكمة النقض صواب المعايير المعتمدة من طرف القرار الذي تم نقضه، لكن الأكيد أن تطبيق تلك المعايير في نازلة الحال، هو دافعهم لإحالة الملف للنظر فيه من جديد، و ملائمة تلك المعايير مع خصوصية النازلة، و هو ما تنتظره العارضتان من المحكمة، من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها و حسن تطبيق العدالة، و ضمان التطبيق العادل للقانون المنصوص عليه في الدستور كقانون أسمی و کهدف يهفو إليه القضاء و تتطلع إليه العارضتان، وعلاقة بما تم التفصيل فيه أعلاه، فإن السيگار الذي يعنينا في نازلة الحال منتوج باهظ الثمن، شأنه في ذلك شأن باقي المنتجات الراقية التي تستهلكها حصريا الطبقة السوسيو اقتصادية من الدرجة A بالمغرب، و بالتالي فإن استهلاكه بالمغرب كبلد أغلب المستهلكين به من ذوي الدخل المحدود يبقى ضئيلا لا يرقى لحجم استهلاكه بدولة غنية، و بالتالي لا يمكن أن ينطبق على علامة العارضتين بالمغرب تعليل القرار الذي تم نقضه بخصوص شهرة علامتهما Habanos و أن القوة القاهرة الناتجة مثلا عن فعل السلطة قد تفرض نفسها هي الأخرى في بعض الحالات كمحدد و كمعيار موضوعى للشهرة، الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال، فمن المعلوم أن السيگار نوع من أنواع التبغ، و أن جل بلدان العالم، وفي إطار محاربة التدخين و آثاره السلبية على الصحة العامة، سنت قوانین تمنع الإشهار و الدعاية لمواد التبغ بما فيها السيگار، ومن بين تلك الدول المغرب الذي صدر به الظهير الشريف رقم 112-91-1 الصادر في 27 محرم 1416 (26 يونيو 1995) بتنفيذ القانون رقم 91.15 المتعلق بمنع التدخين و الإشهار و الدعاية للتبغ، فكيف يمكن موضوعيا و منطقيا، مسایرة تعليل القرار قبل النقض و الإحالة بخصوص معیار « بيان حجم الاستثمارات المخصصة و كذا الحملات الدعائية و الإشهارية » في بلد كالمغرب لأن واقع الحال به كبلد فقير يجعل من المستحيل أن تكون تلك الحملات بخصوص منتوج السيكار بحجم الحملات الدعائية لمنتوج كالشاي مثلا، لأنها موجهة لجمهور نخبوي يصل بالكاد لبضعة آلاف  كما أن القوة القاهرة المتمثلة في فعل السلطة بعد صدور القانون بمنع الدعاية و الإشهار لمواد التبغ، حد بشكل كبير من حجم الدعاية و الإشهار لمنتوج التبغ، و حيث إن المحكمة مصدرة القرار موضوع النقض و الإحالة كان عليها استحضار المعطيات أعلاه و الالتفات إلى ما أدلت به العارضتان أمامها من حجج و مستندات للقول بشهرة التسمية   Habanos غير أنها لم تفعل، و العارضتان و إن سبق لهما أن أدليتا بمجموعة  من الحجج على شهرة التسمية Habanos المسوق تحت يافطتها منتوجهما من السيكار الكوبي الفاخر بالمغرب أمام هيئة المحكمة مصدرة القرار موضوع النقض و الإحالة تبادران إلى الإدلاء من جديد بما سبق الإدلاء به من حجج و وثائق في ملف القضية و لم تلتفت إليه المحكمة مصدرة القرار قبل النقض، بل و الإدلاء بالمزيد منها لتمكين المحكمة من الوقوف على مدى شهرة التسمية  Habanosبالمغرب، على الأقل بحجم الفئة من المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع به من عشاق السيگار الكوبي الفاخر، و أخذا بعين الاعتبار ملائمة المعايير الخاصة بإثبات شهرة السيكار الكوبي الفاخر بالمغرب خصوصا الطابع النخبوي المحدود لمستهلكيه به و عنصر القوة القاهرة المتمثلة في صدور القانون رقم 91.15 تدليان من جديد للمحكمة بتلك المستندات و بالمزيد من الحجج على شهرة منتوجهما من السيكار الكوبي الفاخر و علامتهما Habanos بالمغرب و منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أنه و بما أن الشركة المغربية للتبغ SMT هي الموزع الحصري لمنتوج السيكار الفاخر HABANOS بالمغرب منذ سنة 2004 كما هو ثابت من عقد التوزيع الاستئثاري أعلاه، فإن هذه الأخيرة تتلقى من العارضة الأولى المشهورة اختصارا بالتسمية Habanos sa كميات كبيرة من السيگار الكوبي الفاخر الموجه للبيع بالسوق المغربي  وأن الشركة المغربية للتبغ SMT و بصفتها الموزع الوحيد و الحصري للسيكار الكوبي   Habanosالفاخر المصنع من طرف العارضتين بدولة كوبا تحت التسمية فإنها و لضمان تسويق المنتوج بالمغرب، أبرمت بدورها مجموعة من عقود الشراكة مع مجموعة من الشركات، تدلي العارضتان بواحد من تلك العقود على سبيل المثال وأنه في إطار العمليات الإشهارية للعلامة Habanos ، دأبت شركة SMT و حاليا و قبلها ALTADIS و Régie des Tabacs على تنظيم مجموعة من الحملات الدعائية المستهدفة على وجه التحديد مستهلكي السيكار الكوبي الفاخر، ولذلك فإن تلك الحملات تتم بالفنادق الفخمة و المطاعم و العلب الليلية الفاخرة التي يرتادها المستهلكون من الطبقة الثرية، تدلي العارضتان بمثال عنها و أن الشركة المغربية للتبغ SMT و في إطار استثمارها دائما في الإشهار للسيكار الكوبي الفاخر تحت التسمية Habanos دأبت على تنظيم سهرات و حفلات عشاء فاخرة بأرقى الفنادق و المطاعم كانت تغطيها الصحافة باستمرار خصوصا تلك الموجهة عموما لفئة القراء من الطبقة السوسيو اقتصادية الراقية و إنه و بالإضافة إلى ما سبق من إثبات للعمليات الإشهارية بالمغرب، و في سياق آخر ووسيلة حديثة من وسائل عدة لإثبات الشهرة، فإن العارضتین تودان الإشارة إلى أن العولمة التي طغت على التجارة الدولية منذ تأسيس المنظمة العالمية للتجارة OMS و توقيع الدول الاعضاء و على رأسها المغرب، لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، كان لها تأثير كبير على شیوع و شهرة المنتجات و العلامات عبر العالم، كما أن الأنترنيت و انتشار التجارة الرقمية جعل اليوم من أي منتوج محلى منتوجا عالميا و لو بشكل افتراضي Virtuel، ما دام أن الثورة الرقمية في مجال الاتصالات سهلت التقاط المستهلك بأية نقطة جغرافية بالكرة الأرضية للقنوات التلفزية العالمية وولوج المواقع الإلكترونية لجميع الشركات  ولوج اليوتوب، كل ذلك ساهم في شهرة العلامات التجارية بجميع دول المعمور و لو لم تكن مسجلة أو رائجة أو مستغلة في بلد من البلدان، و من هنا ولد مفهوم الإشهار العابر للقارات أو ما يعرف باللغة الفرنسية ب: la Publicité Transfrontaliere، المفهوم الذي رفعته محكمة النقض في قرار لها لمستوى واحد من معايير الشهرة بالمغرب بمناسبة بتها في نازلة مماثلة للنازلة الحالية، بخصوص الشهرة، و بالتحديد شهرة العلامة التجارية DARK & LOVELY بالمغرب،  و نظرا لخصوصية منتوج السيكار المرتبط استهلاكه بنوعية و نخبوية مستهلكيه من الطبقة الغنية، و القوة القاهرة المتمثلة في منع إشهار التبغ في أغلب دول العالم، فإنه ليس هناك منتوج أكثر من السيگار يمكن أن ينطبق عليه معيار الشهرة عبر الإشهار العابر للقارات، بواسطة الوسائل الرقمية الحديثة من أنترنيت و یوتوب و مواقع التوصل الاجتماعي، إلخ… و السيگار الكوبي الفاخر مثال حي للمنتوج المستفيد من الإشهار العابر للقارات لأن عشاقه و مستهلكيه محدودو العدد و هم ينتمون إلى نخبة المجتمع المثقف الذي يساير التطور الرقمي و يقبل على التجارة الرقمية و يطلع بالتالي باستمرار على أية حملات إشهارية تتعلق بالمنتوج، خصوصا أن تلك الوصلات تكون بمستوى فني راقي و متفرد و مثير للأحلام و للتطلع للفخامة و الرقي الاجتماعي، كما تشكل في بعض الأحيان تغطيات فيلمية لسهرات و حفلات فخمة يحضرها نجوم البيزنس و السينما و الرياضة و السياسة و الفن تبث في اليوتوب و باقي وسائل التواصل الاجتماعي و ينشرها النجوم المدعوون لها بصفحاتهم بها التي يصل عدد متابعيها مات الملايين من المعجبين، يتقاسمونها بدورهم مع الملايين من أصدقائهم، بشكل يدفع حتى جمهور الدخل المحدود من غير مستهلكي السيكار الكوبي الفاخر لمتابعة تلك الوصلات، ولو من باب متابعة نجومهم و الحلم بالارتقاء إلى عالمهم.

ومن حيث موقف القضاء الأجنبي بخصوص حقوق العارضتين في التسمية Habanos sa. كاسم تجاری و كعلامة و كتسمية منشأ و من المعلوم أن ضريبة شهرة أي علامة تجارية هي صيرورتها ضحية للتزييف عبر العالم، وهو ما يتعرض له السيكار الكوبي الفاخر تحت التسمية HABANOS ، غير ان القضاء عبر العالم ما فتئ يرجع الأمور الى نصابها و يحمي حقوق العارضتين في التسمية   Habanosو تسوق العارضتان للاستئناس فقط و على سبيل المثال قرارا للمحكمة الإدارية بالرياض بالمملكة العربية السعودية قضى بإلغاء قرار سابق لوزارة التجارة برفض اعتراض العارضة الثانية شركة كوربوراسیون هابانوص على تسجيل علامة HABANOS بشكل تدلیسی من طرف فندق كراون بلازا، معللة قرارها بأن العلامة HABANOS المميزة بذاتها و لا تتضمن وصفا أو قيدا مشتركا، مما ينطوي على استغلال لشهرتها و سعي للتكسب على إثرها، او إن اختلاف الفئات لا يعطي لطالب التسجيل أحقية السبق و التسجيل، بل يجب على طالب التسجيل الابتكار  و في حكم المحكمة الكبرى بباريس، و تأسيسا على أن التسمية المسجلة من طرف شركة آركوميكس « CUVA ROYAL » تعتبر تزييفا لتسمية المنشأ CUBA، رغم تغيير الحرف « B » بالحرف « V » ما دام أن الحرف « V » بالإسبانية ينطق « B »، أي نفس نطق تسمية المنشأ CUBA، اعتبرت المحكمة أن فعل شركة آركوميكس يشكل تزييفا و منافسة غير مشروعة للعارضة الثانية شركة CUBATABACO المالكة لتسمية المنشأ CUBA ومن حيث موقف القضاء المغربي في نوازل مماثلة لنازلة الحال حيث و على غرار القضاء الأجنبي الذي حرصت العارضتان على الإشارة إلى جزء محدود امنه تفاديا لإغراق الملف بمآت الأحكام و القرارات لفائدتهما، لم يفت القضاء المغربي، سواء فيما يتعلق بالتسمية Habanos أو بعلامات أخرى، أن ينتصر للحق في الحماية القانونية المشمولة بها عناصر الملكية الصناعية و التجارية بناء على التسجيل و الشهرة سواء الاسم التجاري أو العلامة أو تسمية المنشأ ذلك و في مسطرة تتعلق بتعرض للعارضة الثانية CUBATABACO أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بخصوص تسجيل المستأنف عليها العلامات مزيفة عن  LA CASA DEL HABANO   عن طريق التقليد لعلامتها من قبيل HABANOS ORIGINAL و HABANOS Light و HABANOS Lady يحمي بموجبها – التسجيلات منتوج السيجارة و ليس منتوج السيگار الكوبي الفاخر، قرر المكتب رفض تسجيلات المستأنف عليها و علل قراره مترجما إلى العربية كما يلي: « بخصوص الشهرة: « العلامة LA CASA DEL HABANO   مشهورة. لم تكف عن أن تكون موضوع العديد من التسجيلات و الاستعمال المتواتر بالعديد من بلدان العالم بما فيها المغرب ». بخصوص مقارنة المنتجات المنتجات المصنفة في الفئة 34 المشتركة في الشارتين المتنازعتين مماثلة (المكتب هنا اعتبر السيجارة منتوجا مماثلا للسيكار) » و بخصوص مقارنة الشارتين: « الشارتان تتشكلان معا من العنصر المفتاح HABANO. استبدال المستأنف عليها الكلمات LA CASA DEL بالكلمة ORIGINAL لا يحول دون وجود التشابه بين الشارتين المتنازعتين ».

وبخصوص الأساس القانوني للحماية لعلامة LA CASA DEL HIABANO مسجلة كتسمية منشأ عن طريق اتفاق لشبونة » وهكذا سيثبت أن قرار الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الفكرية  Habanosبالمغرب انحازت لموقف العارضتين و حمت حقوقهما في التسمية کتسمية منشأ بناء على الحماية الدولية المكفولة لها باتفاق لشبونة، و كعلامة مشهورة بناء على التسجيلات بدول العالم و بالمغرب و على الاستعمال المتواتر به، و في باب مقارنة المنتجات اعتبرت السيجارة منتوجا مماثلا للسيگار و من ثمة يثبت التزييف و لو تعلق التسجيل بمنتوج السيجارة، و أخيرا في باب مقارنة الشارتین، تبنت موقف العارضتين و اعتبرت التزييف قائما رغم إضافة المستأنف عليها للكلمة ORIGINAL إلى جانب علامة العارضتين HABANO بدل الكلمات LA CASA DEL لطمس معالم التزييف، كما اعتاد على ذلك محترفو التزييف، و في نازلة مماثلة تتعلق بالعلامة و بتسمية المنشأ الخاصة بمادة الأرز بدولة الهند تحت التسمية و العلامة المشهورة BASMATI في مواجهة علامة BASMATI Cafes أي في منتجات مختلفة ، و بعد نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من طرف المجلس الأعلى سابقا  و رغم اختلاف منتوج الأرز عن منتوج القهوة موضوع النازلة، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و انسجاما مع تعليل المجلس الأعلى سابقا، اعتبرت التسمية BASMATI باعتبارها الاسم التجاري للمستأنفة تحظى بالحماية طبقا للمادة 8 من اتفاقية باريس و للمادة 88 من ظهير 1916/06/23 القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية قبل نسخه بالقانون 17-97)، و بناء على الفقرة الأولى من اتفاقية مراكش الموقعة بتاريخ 15/04/1994 و هكذا يكون القرار المدلى به قد انتصر للقانون و للاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاسم التجاري و العلامة المشهورة و البيان الجغرافي و تسمية المنشأ، و الحال أن الأمر يتعلق بمنتوجين مختلفين، خصوصا مادة القهوة المعروفة بمصدرها الجغرافي الذي ليس دولة الهند بالتأكيد، أي أن الاختلاف يمتد للمنتوج و للمصدر الجغرافي و مع ذلك اعتبر القرار أن التسمية BASMATI Cafes تعتبر تزييفا للتسمية BASMATI في مادة الأرز و انسجاما مع قرار المجلس الأعلى سابقا ثم قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض و الإحالة، فإن العارضتين تؤكدان أن التسمية HABANO محمية كتسمية منشأ منذ سنة 1967 بدولة كوبا و بالعالم كما سبق الإدلاء بها بملف القضية قبل النقض و بالمرفق رقم 7 أعلاه، و للمزيد من التوضيح، تدلي العارضتان بوثيقة حول تسمية المنشأ Habanos باللغة الإسبانية لتعذر ترجمته لضيق الوقت، على أن تلتزما بترجمته فور إشعارهما من طرف المحكمة إذا ارتأت هذه الأخيرة أن ترجمة الوثيقة من شأنها ضمان حسن سير العدالة في هاته القضية وإذا كان الحال كذلك في نازلة تتعلق بمنتوجين مختلفين و مصدرين جغرافيين مختلفين، فإنه في نازلة الحال حيث المنتوج هو نفسه بصرف النظر عن جودة منتوج المستأنف عليها المزيف إن ثبت أن لها منتوجا من السيكار بالسوق أصلا و المصدر الجغرافي هو نفسه، و التزييف طال كل عناصر الملكية الفكرية للعارضتين شكلا ومضمونا، فإنه لن يسع محكمتكم  سوى إرجاع الأمور إلى نصابها و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 10542 الصادر بتاريخ 20/11/2017 في الملف رقم 1664/8211/2017 في كل ما قضى به، و الحكم تصديا من جديد و فق ملتمسات العارضتين الواردة بمقالها الافتتاحي للدعوى، بما أن الثابت من كل ما سبق أن القرار الذي تم نقضه و إحالته لم يجعل لما قضى به أساسا من الواقع أو القانون، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به، و الحكم تصديا من جديد وفق ملتمسات العارضتين الواردة بمقالهما الافتتاحي للدعوى و إبقاء الصائر على المستأنف عليها.

وأدلت بصورة من شهادة السجل التجاري بالإسبانية و بالترجمة إلى اللغة العربية .

وبناء على ادلاء شركة بروجيس بواسطة دفاعها بمقال تدخل ارادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2020 جاء فيه انها تتدخل في الدعوى لكون المستأنف عليها باشرت مسطرة قضائية من اجل التعويض عن استعمال العلامة التجارية , وان علامة هبانوس علامة مشهورة تخضع لمقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس التي تخول الحماية للعلامة في البلدان التي لم تسجل فيها , ويجوز لصاحب العلامة تقديم طلب بطلان التسجيل لما فيه من خلط وتشويش في دهن الجمهور طبقا للمادة 162 من القانون رقم 97/17 , وبذلك فالمستأنفتان كانت محقة في تقديم طلب الحكم على المستأنف عليها بتغيير اسمها التجاري لثبوت التزييف والتقليد في حقها لكون علامة هبانوس علامة مشهورة تستفيد من الحماية المتفق عليها دوليا ووطنيا بشأن العلامة التجارية المشهورة ويكون تسجيل المستأنف عليها لنفس الاسم التجاري هابانوس باطلا.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس الولايات المتحدة الامريكية بمقال رام الى التدخل الارادي في الدعوى بجلسة 26/04/2021 جاء فيها أنه من حيث الشكل أن هذا المقال تم إعداده وتقديمه على الشكل المطلوب قانونا ومسطرة حيث أن صفة العارضة ومصلحتها في هذا التدخل الايرادي هي صفة ومصلحة قائمة ومشتركة مع المستأنف عليها وأن العمل القضائي دأب على قبول مثل هذا الطلب حتى خلال المرحلة الاستئنافية من ذلك القرار عدد 2793 الصادر بتاريخ 2007/09/05 عن المجلس الأعلى  » سابقا  » في الملف عدد 3379/2005 و أن النزاع المطروح في النازلة طرته يمس مصالح العارضة بمصلحة مشتركة مع المستأنف عليها بشكل واضح كما سيتبين من المناقشة في الموضوع وبالتالي فإن مقال التدخل الارادي يعتبر تدخلا اراديا مقبولا شكلا ومن حيث الموضوع أن المستأنفتین تباشران مسطرة قضائية ذات المراجع طرته بعد النقض والإحالة حيث مبدئيا فإن العارضة تتبنى كافة دفوع وردود المستأنف عليها شركة هبانوس ش م بمصلحة مشتركة معها وأن العارضة لتدعيم تدخلها الايرادي تبدي وتتمسك بالدفوع والملاحظات التالية ذلك أنه بعد تأسيس شركة هبانوس ش م الوطنية في بداية سنة 2011 بعد حصولها على كل التراخيص القانونية وتسجيل اسمها التجاري لدى كل المصالح المختصة وشروعها في مزاولة نشاطها المتمثل في زراعة وتصنيع وإنتاج وتوزيع وبيع السيكار CIGAR تحت اسمها التجاري داخل التراب الوطني وخارجه وبعد الصيت الذائع الذي أصبحت تتمتع به منتوجاتها من السيكار الفاخر والشهرة الواسعة التي اكتسبتها هذه المنتوجات بفضل جودتها الناتجة عن معرفتها واحترافيتها بمجال تصنيع السيكار ونظرا لضخامة حجم الاستثمارات التي انخرطت فيها المستأنف عليها كرائد وفاعل أساسي في مجال تصنيع السيكار وترويجه والتي بلغت قيمتها 277126900.00 درهم ونظرا لما منحته اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية فإن أعضاء مجلس إدارة شركة هبانوس ش م الوطنية والمساهمين فيها ولإعطاء بعد عالمي للشركة قاموا بتأسيس شركة هبانوس SA USA بالولايات المتحدة الأمريكية والخاضعة للقانون الأمريكي ومسجلة طبقا للقانون وهي  » الشركة العارضة  » ويرأسها السيد مولاي عمر الزهراوي تتكلف بترويج وتوزيع السيكار المصنع بالمغرب 100 % من شركة هبانوس المستأنف عليها الوطنية بالقارة الأمريكية بحيث بلغ حجم حاجيات السوق الأمريكية السيكار CIGAR المغربي المصنع مغربيا أكثر من تسع ملايين دولار سنويا وأنه في خضم هذا النشاط المتصاعد تعرض الاسم التجاري للعارضة هبانوس الوطنية ش م لاعتداء من طرف التعاونيتين المستأنفتين واللتين تدعيان أنهما كوبيتان والذي هو اسم خاص بالمستأنف عليها وأصبح اسم شائع وقانوني ويرمز إلى السيكار المغربي والى نبتته المغربية فإن العارضة (HABANOS SAUSA ) تتدخل اراديا في المسطرة طرته الحماية مصالحها وحقوقها بمصلحة مشتركة مع المستأنف عليها شركة هبانوس ش م المغربية في مواجهة التعاونيتين الوهميتين المستأنفتين وتدفع بكون التعاونيتين المستأنفتين هما تعاونيتين وهميتين وغير مسجلتين بالسجل التجاري المغربي ولا يوجد لهما ممثل بالمغرب ولا يوجد لهما ممثل بالمغرب أن جميع الوثائق المدلى بها هي وثائق وهمية ومصطنعة منهما ولا يوجد لها أصل ومحررة بلغة غير لغة التقاضي أمام المحاكم المغربية المنصوص عليها في قانون 1965 المتعلق بتعريب التقاضي وهي مجرد صور مبعثرة وغير واضحة ومخالفة للفصل 443 من ق ل ع وغير مترجمة من لغتها إلى اللغة العربية للاطلاع على عمقها والغرض من تقديمها وتسهيل فهمها وهو ما يجعل منها كلها وثائق غير منتجة وعديمة الأثر في النازلة وفضلا عن كل ذلك فإن العارضة بمصلحة مشتركة مع المستأنف عليها تحفظ حقها في الطعن فيها بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق م م كما تحفظ حقها في الطعن فيها حتى بالزور الأصلي إن اقتضى الأمر ذلك لكونها وثائق تحوم حولها عدة شكوك حول مصدرها وعدة شبهات أخرى وفضلا عن كل ذلك فهي تتضمن مجموعة من التناقضات حول بعض تواريخها المضمنة بها أهمها أن تاريخ تسجيل العلامة المطلوب حمايتها قبل تاريخ تأسيس الشركة صاحبة العلامة وهو ما سيتم توضيحه بتفصيل و عند دراسة هذه الوثائق بعد الإدلاء بترجمتها وبأصلها أو على الأقل بصورة مصادق عليها ومن ناحية أخرى فإن التعاونيتين المزعوم أنهما كوبيتين تقدمتا بالدعوی دون الإدلاء بما يثبت صفتهما وحقيقة قيامهما على وجه الواقع والقانون كما أنهما لم تدليا بما يثبت تسجيلهما بالسجل التجاري ولا بما يفيد أنهما تعاونيتين تجاريتين بعدم إدلائهما بالنظام الأساسي لكل منهما مع العلم أن حق تأسيس التعاونيات في كوبا التي كانت خاضعة لنظام شيوعي لم يتم إلا في سنة 2017 عكس المستأنف عليها شركة هبانوس الوطنية فهي تأسست في بداية سنة 2011 كما سبق القول وهو ما يطرح عدة تساؤلات وعلامات استفهام بخصوص صفة وأهلية التعاونيتين المزعومتين كما أنهما لم تدليا بما يفيد تسجيلهما لاسمهما التجاري وحمايته بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن جميع الوثائق المدلى بها منهما لا تبين بالدليل القاطع على أنهما تملكان الاسم التجاري هبانوس كاسم تجاري وفي هذا الصدد تشير العارضة إلى التناقض الذي سقطت فيه المستأنفتان باختلاف مضمون الطلب وأطراف الدعوى فالدعوى رفعت من طرف مدعيتين والملتمس تم في اسم شركة أخرى لها اسم مغاير لهما وفضلا عن ذلك فإنه حتى على فرض وجود علامة تجارية أو اسم تجاري فإنه يفترض أن يكون مملوكا لشخص واحد لأنه لا يعقل أن يكون اسم تجاري أو علامة تجارية ترجع ملكيتهما لأكثر من شخص ومن غير المنطق أن يتقاضى شخصان حول تملك نفس الاسم التجاري أو العلامة التجارية لكون ذلك غير جائز مسطرة وأنه يجب التدليل على هذا الزعم بالتملك المزدوج للاسم التجاري أو العلامة التجارية فإما أنهما تمثلان شخصا ثالثا خول لهما ادعاء تملك الاسم والعلامة التجاريين وهنا يتعين تبيان ذلك والإدلاء بتوكيل قانوني أو أن إحداهما تدعي تملك الاسم التجاري والأخرى تدعي ملكية العلامة التجارية وهنا يكون موضوع الدعوى وسببها متعدد وهذا غير جائز كذلك مسطرة وقانونا باعتبار أن لكل دعوى سبب واحد ولا يمكن الجمع بين سببين في دعوی واحدة كما أن تعمد الخلط بين الاسم التجاري والعلامة التجارية وإقحام ما هو متعلق بالعلامة التجارية وجعله أساسا للاسم التجاري هو موقف لا يجوز كذلك قانونا ومن جهة أخرى فإن العارضة تتمسك بالتقادم المسقط والمعدم لأي مطالبة بأي حق مزعوم من ما تطالب به المستأنفتان سواء حول الاسم التجاري أو حول العلامة التجارية وتتمسك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من تقادم . ومن جهة أخرى فإن زعم المستأنفتان بأن اسم هبانوس يرجع لجمهورية کوبا وسجائرها من نوع السيكار وأنه منسوب العاصمتها  » هابانا  » أو  » هافانا  » هو مجرد زعم أريد به باطل لان اسم عاصمة كوبا هو  » هافانا  » وليس  » هبانوس  » ولان اسم هبانوس هو ترجمة لاسم سيكار CIGAR بالاسبانية ولنبتة السيكار ولا علاقة له باسم كوبا أو عاصمتها أو أي شيء آخر تريد المستأنفتان أن تستنجد به لتبرير مزاعمهما حول أنهما المالكتين للاسم التجاري ومحاولة الاختباء تحت مظلة العلامة التجارية لاستهداف الاسم التجاري هبانوس وأن الادعاء بأن العلامة التجارية هبانوس هي تسمية المنشأ ذات الصلة بكوبا وأنها علامة تجارية معروفة ومشهورة لانفرادها بمميزات وخصائص فريدة من حيث نبتتها وتكوينها العائد للموقع الجغرافي والذي بموجبه تعد تسمية المنشأ هو قول مردود عليها لان تسمية المنشأ يتعين أن تحمل اسم المكان والحال أنه لا وجود لأي مكان في العالم يسمي هبانو أو هباتوس وحتى اسم عاصمة كوبا فهو « هافانا  » وليس  » هبانوس  » وأن الحقيقة هي أن نبتة السيكار تنبث في أوساط أمريكا اللاتينية وأن اسم هافانا مستخدم في هذه البلدان وأنه لوضع حد لأي جدال عقيم حول التسمية المرتبطة بالمنشأ فإن المستأنف عليها شركة هبانوس الوطنية ش م قامت بإنجاز محضر معاينة مباشرة بتاريخ 09/04/2019 بالمحل الكائن بشارع أنفا رقم 138 لصاحبه السيد مصطفي بولي لمعاينة ما اذا كان يعرض للبيع أنواع السيكار المسمی (روميو وجولييت – وكوهيبا ) وأن المفوض القضائي ساعة وقوفه بالمحل التجاري المذكور عاين صاحبه يعرض عدة أنواع من السيكار من بينها المطلوب معاينتها وهي (روميو وجولييت – و کوهیبا ) في جعب حديدية و عاين اسم HABANOS SA مكتوب عليها كما عاين أنها لا تحمل أي فينيت للجمارك وأخذ صور فوتوغرافية لها لتعزيز محضر المعاينة كما قامت بتاریخ 2019/12/14 بإجراء محضر معاينة وإثبات حال على المحل التجاري الكائن بالرقم 135 بشارع أنفا وزاوية محج الزرقطوني الدار البيضاء وبعين المكان سجل المفوض القضائي بأن المحل المذكور لازال يمارس نشاطه المعتاد في بيع مختلف أنواع السيكار الرفيع من نوع ( کوهیبا ) مقابل وصل يحمل الاسم التجاري للمحل ( بيب هاوس ) وعاين نفاد النوع الثاني وأخذ عينة من هذا السيكار كما أن العارضة تتوفر على ثلاث إشهادات صادرة عن موثق عمومي بالولايات المتحدة الأمريكية ومصادق عليها من كاتب الدولة في ولاية كارولينا الشمالية تؤكد هذه الاشهادات المرفقة بالابوستيل على أن منتوج السيكار ROMEO ET JULIETTE الذي تزعم التعاونية الكوبية بأنها هي من تنتجه هو منتوج يصنع في دولة الهندوراس وأن الشركة المنتجة له تسمی (LAFLOR DE COPAN) وأن حشوة التبغ تنتج في كل من أندونيسيا وجمهورية الدومينيكان – كما أن منتوج السيكار نوع (بارطاكاز ) و ( كوهيبا ) الشركة المصنعة له هي شركة GENERAL CIGAR DOMINICANA ويصنع في جمهورية الدومنيكان وأن التبغ المستعمل كحشوة ينتج في كل من جمهورية الدومينيكان والبرازيل والمكسيك والاكوادور وتعرض العارضة هذه النماذج الثلاث التوضيح أكثر النموذج الأول : أن نوع روميو وجولييت هو عبارة عن سيكار يوزع بالطاديس بالولايات المتحدة الأمريكية ويصنع في الهندوراس ويوزع في الظل بأندونيسيا الدومينيك والنموذج الثاني المتعلق بالسيكار كوهيبا COHIBA يوزع من طرف شركة GENERRAL CIGAR ويصنع بجمهورية الدومينيكان بالمكسيك الموضحة لكل هذه البيانات النموذج الثالث ويتعلق بنوع ( بارطاكاز PARTAGAS ) يوزع من طرف شركة سيكار كومباني ويصنع بجمهورية الدومنيكان من التبغ هابانو بالولايات المتحدة الأمريكية توضح كل هذه البيانات وهكذا يتجلى من هذه النماذج الثلاث أن السيكار موضوع النزاع لا يرجع أصله الدولة كوبا كما أن نبتته (الحشوة ) أصلها من مناطق أخرى مختلفة من العالم ويتجلی كذلك بالدليل القاطع أن المنتوج الحامل للاسم التجاري  » هبانوس  » المملوك لشركة هبانوس الوطنية والذي تعمل المستأنف عليها والعارضة على ترويجه بمصلحة مشتركة هو منتوج مغربي أصيل ونبتته تزرع بتربة المغرب وفق كل التراخيص الممنوحة لشركة هبانوس الوطنية من مصالح الدولة المغربية المختصة وأن كل هذه التراخيص وكل الوثائق التي بين يدي العارضة تؤكد أن السيكار الذي تنتجه الشركة الوطنية « هبانوس  » هو سيجار لا علاقة له بدولة كوبا وبالتعاونيتين المزعومتين كما أن كل الوثائق التي بين يدي العارضة والصادرة لفائدتها عن جهات رسمية بأمريكا ومصادق عليها بالابوستيل حسب معاهدة لاهاي بتاريخ 1961/10/05 المصادق عليها من طرف المملكة المغربية هي كلها دليل قاطع على مصداقية العارضة في كل ما تمسكت به أمام المحكمة  ويتجلى أخيرا أن ما تتباهى به التعاونيتين المزعومتين أنهما كوبيتين من كون الاسم التجاري الأساسي الذي يميز علامة  » هبانوس  » الذي يعتبر تسمية المنشأ والموقع الجغرافي للمنتوج المزعوم هو مجرد كلام فاقد للمصداقية والدليل القانوني وأن ما تمسكت به المستأنف عليها  » شركة هبانوس الوطنية » يبقى هو الصحيح والأجدر بالاعتبار حفاظا على مصالح الدولة وعلى حقوقها في العملة الصعبة وحفاظا على حقوق العارضة وحقوق المستأنف عليها وتوضح العارضة بأن شركة هبانوس ش م الوطنية هي المنتج والمصنع والمصدر وفي هذا الإطار قامت بإبرام الآلاف العقود مع التجار داخل المغرب من طنجة إلى الكويرة ومئات العقود الأخرى مع مزارعي التبغ من نوع ( هابانو ) عددها 520 عقد كما قامت بعدة معارض تتعلق بالإشهار والتعريف بالمنتوج المغربي الأصيل داخل المغرب وخارج المغرب وتدلي العارضة كذلك بكتاب صادر عن عامل إقليم الجديدة وموجه الى العارضة يتضمن مجموعة من التراخيص لتوزيع التبغ المصنع وتدلى أخيرا بنسخة من تصريح كتابي صادر عن الأستاذ هشام الناصري والأستاذ ياسر غربال بصفتهما ينوبان عن الشركة المغربية للتبغ موجه منهما إلى الخبير موسى الجلولي المنتدب لإجراء خبرة في الملفان المضمومان رقم 8139/8211/2018 ورقم 8140/8211/2018 يؤكدان فيه باسم الشركة المغربية للتبغ بأنها لا تتوفر على أي منتوج لسيكار أو غيره تحت تسمية ( هبانوس ) وأنها لا تروج أي منتوج لسيكار أو غيره من نوع ( هبانوس ) ملتمسة التصريح بقبول التدخل الارادي للنازلة  وفي الموضوع الإشهاد للعارضة بأنها تتبنى كافة الدفوع المتمسك بها من المستأنف عليها شركة هبانوس الوطنية وتلتمس مراقبة صحة المقال الاستئنافي شكلا والحكم وفق ما يجب وفي كل الأحوال رده لكون كل ما تمسكت به المستأنفتان غير جدير بالاعتبار ولكونه في كل الأحوال طاله التقادم طبقا للفصل 206 من قانون 97-17 والتصريح تبعا لكل ذلك بتأييد الحكم التجاري المستأنف مع تحميل مستأنفتيه الصائر وحفظ حق العارضة في الرجوع على المستأنفتين بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقتها من جراء دعوى المستأنفتين الكيدية .

وأدلت باصل شهادة تأسيس شركة هبانوس مترجمة بالعربية ، اصل النماذج الثلاث موقعة من المحامي الامريكي، نسخة من الرسالة الموجهة الى وزير العدل ، اصل محضر المعاينتين ، اصل شهادة المنشأ ، اصل شهادة اثبات ، اصل الرسالة الموجهة من عامل عمالة الجديدة ، صورة ل 24000 عقد مبرمة بين شركة هبانوس ، صور ل 520 عقد المبرمة بين العارضة و مجموعة من مزارعي التبغ من نوع هابانو و صورة لنسخة من تصريح صادر عن دفاع الشركة المغربية للتبغ.

و بناء على ادلاء نائب الشركة المغربية للتبغ بمقال التدخل الارادي بجلسة 26/04/2021 جاء فيها أن الثابت قانونا طبقا للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، أن التدخل الإرادي يكون مقبولا ممن له مصلحة في النزاع المطروح وان الثابت قضاء أن المصلحة في النزاع تجيز التدخل الإرادي في الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض، و ذلك من أجل تعزيز المركز القانوني لأحد الأطراف إذا كانت تجمع بينه و بين المتدخل إراديا مصالح مشاعة وأن صفة و مصلحة العارضة ثابتتين بالنظر للاعتبارات القانونية و الواقعية التالية الشركة المغربية للتبغ، التي اتخذت هذه التسمية ابتداء من سنة 2012، كانت تسمى سابقا « إمبريال طوباكو المغرب »، وقبل ذلك « la Régie des Tabacs »، و تعتبر من الشركات الرائدة في مجال التبغ و تنتمي إلى المجموعة العالمية « إمبريال طوباكو » و الشركة المغربية للتبغ مرتبطة مع الشركة الكوبية « هبانوس ش.م » بعقد توزیع حصري و استئثاري في المغرب لمنتجات السيكار التي تنتجها هذه الأخيرة بمختلف الأحجام والأشكال والأنواع، و ذلك منذ سنة 2004 والمادة 202 من القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه، تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك … » و العارضة مواجهة بدعويين من أجل المنافسة غير المشروعة تقدمت بهما المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، موضوع الملفين رقم  8139/8211/2018 و رقم 7673/8211/2018 و هما الدعويين اللتان يتم تأخيرهما من طرف المحكمة بالضبط في انتظار مال الملف الحالي، أي بعد أن اقتنعت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بارتباط الدعويين المشار إليهما بالملف الحالي الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض و الإحالة  وأنه بثبوت صفة و مصلحة العارضة، يبقى تدخلها الإرادي مقبولا شكلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله وفي الموضوع فإنه قبل التطرق إلى بيان أوجه دفاع العارضة المعززة لموقف المستأنفتان، فإنها تستأذن المحكمة في التذكير بإيجاز بالوقائع و بالمسطرة المتبعة وأن الملف معروض على محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض و الإحالة بمقتضی قرار محكمة النقض عدد 1/432 الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2019 في الملف رقم1557/3/1/2018 وأنه للتذكير، فإن المستأنفتين قد تقدمتا بتاريخ 21 فبراير 2017، بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا من خلالها أنهما شركتين كوبيتين ذائعتى الصيت سواء بالنظر إلى اسمهما التجاري أم استنادا إلى العلامات التجارية المتعددة التي تملكانها و المتعلقة بمختلف أنواع و أشكال و أحجام السيكار الكوبي المعروف عالميا و على نطاق واسع منذ عدة عقود، و المسجلة دوليا و داخل تراب المملكة المغربية، مع الإشارة إلى أن تواجدهما عبر منتجاتهما من السيكار داخل التراب الوطني يرجع إلى سنة 1984، إضافة إلى توقيع عقد توزيع حصري و استئثاري مع الشركة المغربية للتبغ في ش أن منتجات السيكار و ذلك منذ سنة 2004 و أوضحت المستأنفتان بأن الشركة المغربية « هبانوس ش.م » قد عملت على تسجيل ثلاثة علامات تجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، إضافة إلى انشائها لموقع إلكتروني يعتبر نسخة طبق الأصل لموقعهما الإلكتروني، الأمر الذي يعتبر في كلتا الحالتين، تزييفا و استنساخا غير مشروع لعلامتهما التجارية و لإسمهما التجاري، الأمر الذي يعتبر منافسة غير مشروعة تؤدي إلى خلق التباس في ذهن الجمهور و توقعه في الخلط في شأن مصدر المنتجات و بالتالي جودتها و قيمتها الحقيقية و على هذا الأساس، التمست المستأنفتان الحكم بالتشطيب على العلامات التجارية المسجلة بسوء نية، مع أمر المستأنف عليها بالتوقف عن استعمال و استغلال الموقع الالكتروني المزيف و بعد تبادل الردود و التعقيبات، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 20 نونبر 2017 حكما قطعيا قضت من خلاله بعدم قبول الطلب المتعلق بالموقع الإلكتروني و برفضه في الباقي و على إثر عرض الملف على محكمة الاستئناف التجارية، أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 11 أبريل 2018 قرارا تحت عدد 1885 في الملف رقم 2018/8211/70 قضت من خلاله بتأييد الحكم الابتدائي و أن المستأنفتان قد بادرتا بتاريخ 3 شتنبر 2018 إلى الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المذكور، و هو الطعن الذي صدر على إثره قرار محكمة النقض القاضي بالنقض و الإحالة في إطار الملف الحالي.

بداية، فإن العارضة تتبنى جملة و تفصيلا طلبات المستأنفتان، ملتمسة من المحكمة، بعد تأكيدها، الحكم وفق ما جاء فيها، خاصة مذكرة مستنتجات المستأنفتان بعد النقض المدلى بها خلال جلسة 5 أبريل 2021 وأن الثابت من تعليل محكمة النقض أنها قد عابت على محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المنقوض، إيرادها لمعايير محددة من أجل إضفاء صبغة الشهرة على العلامة التجارية موضوع النزاع، إلا أنها و بالرغم من ذلك، لم تراعي هي نفسها المعايير التي وضعتها و لم تبرز من أين استنتجت عدم ثبوت الشهرة التي تتمسك بها المستأنفتان و تعزيزا لأطروحة المستأنفتین و تدعيما لمركزهما القانوني السليم الذي أضحى يتأكد و يتكرس بعد توالي المساطر و درجات التقاضي، فإن العارضة و من منطلق صفتها و مصلحتها الثابتتين في الملف، ستتولى التطرق لنقط حاسمة من شأنها بالتأكيد أن تساهم في إرجاع الأمور إلى نصابها و إحقاق الحق بشكل نهائي، تماشيا مع قرار النقض و الإحالة و تقيدا بالنقطة التي على أساسها تم التصريح بالنقض و في شأن ثبوت الشهرة التي تضفي الحماية القانونية فإن مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية راعت وضعية صاحب العلامة المشهورة و قررت تمتيعه بنفس الحماية المخولة لأصحاب العلامة المسجلة طبقا للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس و للمادة 162 من القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية وأنه من غير المجادل فيه أن العلامة التجارية و الاسم التجاري « هبانوس ۱ (Habanos) يحضیان بشهرة واسعة على الصعيد العالمي على النحو الثابت من خلال مذكرة المستأنفتان بعد النقض و أن معايير الشهرة انطلاقا من المبادئ التي حددتها محكمة الاستئناف بمقتضی القرار المنقوض، لا يمكن أن تكون عامة و مطلقة، إذ لا بد أن تراعى فيها طبيعة المنتج المرتبط بتلك العلامة، و هو ما معناه أن السيكار باعتباره نوعا من أنواع التبغ لا يتصور انتشاره و التعرف عليه من طرف جمهور عريض وواسع من المستهلكين » اعتمادا على حملات دعائية عادية أو وصلات إشهارية معتادة كتلك التي تستعمل بالنسبة لباقي المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى كون بيعه و عرضه يتمان في أماكن خاصة و محددة و مرخص لها من طرف الإدارة المختصة، لا يعقل بالنظر إلى هذه المعطيات الموضوعية و الواقعية و القانونية، أن نقرن شهرة العلامة المرتبطة بالسيكار بالمعرفة المتوفرة لدى الجمهور عريض و واسع من المستهلكين » أو أن نستند على كون تلك العلامة المشهورة لدى فئة واسعة من المغاربة و تتمتع باعتبار خاص لدى الجمهور… » و بعد هذه التوضيحات، ستتولى العارضة، على غرار ما جاء ضمن مستنتجات المستأنفتان بعد النقض، إبراز أوجه الشهرة التي تتمتع بها العلامة التجارية و الاسم التجاري موضوع النزاع، داخل المملكة المغربية، باعتبارها بلد النزاع وعلى النحو الذي سبق بيانه، فإن العارضة تتمتع بحق استيراد و توزيع حصري في المغرب لمختلف أنواع و أشكال و أحجام السيكار الذي تنتجه الشركتان الكوبيتان، و ذلك بمقتضی عقد مبرم منذ سنة 2004، أي قبل أن يتم إنشاء المستأنف عليها في دجنبر 2011 و إضافة إلى عقد التوزيع الحصري و الاستئثاري الذي يجمعها بالشركة الكوبية « هبانوس ش.م »  Habanos S.A تدلي العارضة للمحكمة بنماذج فقط لبعض الفواتير السابقة على تاريخ إنشاء المستأنف عليها سنة 2011، الصادرة عن الشركة الكوبية « هبانوس ش.م »، مرفقة أيضا بسند الشحن الجوي و بوثيقة إدارة الجمارك وفي ذات السياق، فإن العارضة بصفتها المستورد الحصري في المغرب المنتجات السيكار الكوبي، تعمل على إبرام عقود توزيع لتلك المنتجات مع الباعة بالتقسيط وتدلي العارضة في هذا الصدد بالعقد المبرم مع الموزع شركة « بروجيس (Progys) المؤرخ في 4 شتنبر 2007، أي قبل إنشاء المستأنف عليها سنة 2011، كما تدلی بالعقد الذي يربطها بالموزع شركة « بايب هاوس » (Pipe House) المبرم في شهر فبراير 2011، أي قبل إنشاء المستأنف عليها في دجنبر 2011 وأن الشهرة ثابتة أيضا من خلال الحملات الدعائية المنظمة وفقا للقانون بالنظر إلى كون الاشهار محضور قانونا بالنسبة لمنتجات التبغ، تدلي العارضة بنماذج منها على سبيل المثال فقط لا الحصر العقد التجاري المبرم سنة 2006 مع فندق سوفيتيل أكادير » (Sofitel Agadir) في شأن دعم و احتضان هذا الأخير لأمسية بتاريخ 18 فبراير 2006 يتم خلالها عرض مختلف أنواع و أحجام و أشكال السيكار الكوبي على الحضور المكون من جمهور خاص من مستعملي السيكار الكوبي المستورد من طرف العارضة و تغطية إعلامية من طرف الجريدة اليومية «L’Economiste» الواسعة الانتشار في المغرب و التي لها جمهور عريض من القراء، لحفل للسيكار الذي أقيم بمراکش سنة 2007 من طرف، العارضة المسماة في حينه « ألطاديس » ولوحة للتسويق (Affiche marketing) معروضة سنة 2008 داخل المطعم الفاخر المسمى « La Maison du Gourmet » ووثيقة تكرس لحفل « ليلة السيكار » (Cigar Night) المنظم سنة 2006 داخل فندق « حياة ريجينسي » بالدارالبيضاء، من طرف العارضة المسماة في حينه شركة « ألطاديس » بش راكة مع المجلة المغربية الواسعة الانتشار Economie &   Entreprises   وأن الوثائق و المعطيات الواقعية و الموضوعية المشار إليها أعلاه ثتبت بشكل قاطع و حاسم الشهرة التي تتمتع بها العلامة التجارية و الاسم التجاري موضوع النزاع، و الانتشار الواسع لمنتجات السيكار المختلفة التي يتم إنتاجها من طرف المستأنفتان، و التي تستوردها و توزعها العارضة بشكل حصري بمقتضی عقد، و الكل سنوات قبل أن يتفتق ذهن المستأنف عليها من أجل إنشاء شركة اختارت بشكل تدلیسی و بسوء نية، أن تتخذ لها الاسم التجاري « هبانوس ». وبخصوص الحماية القانونية للاسم التجاري للشركة الكوبية « هبانوس ش.م » ثابتة فإن الثابت أن تسمية المستأنفة الأولى « Corporation Habanos » تعني فقط « شركة هبانوس »، على اعتبار أن « Corporacion » بالاسبانية تعني الشركة  ومما لا جدال فيه أن الشركة الكوبية « هبانوس ش.م » هي شركة قائمة واقعا و قانونا سنوات قبل إنشاء المستأنف عليها سنة 2011 وإن كان منطقيا أن تتخذ الشركة الكوبية كاسم تجاري لها « هبانونس »، نسبة إلى هبابانا، عاصمة دولة كوبا التي تنتمي إليها، فإن المريب جدا هو الدافع الذي جعل المستأنف عليها تتخذ كذلك هذا الاسم التجاري و تدعي بهتانا اشتغالها في نفس النشاط التجاري للشركة الكوبية، و هو الدافع الذي يعتبر بالتأكيد محاولة للإيهام و التغليط و التدليس و خلق الالتباس في ذهن الجمهور، و هو ما أضحى مفتضحا وأن الشركة الكوبية « هبانوس ش.م » تتواجد وهي قائمة الذات منذ عدة سنين و قبل إنشاء المدعية بدليل أنها سجلت في اسمها و منذ سنة 1999 لدى مكتب الملكية الصناعية (مكتب طنجة) العلامة التجارية « La Casa Del HabanOS »  و لن يفوت المحكمة أن تقف على أنه لم يكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية أن يقبل بتسجيل تلك العلامة باسم الشركة الكوبية « هبانوس ش.م » دون أن يثبت لديه الوجود القانوني و الفعلي لهذه الشركة أصلا، و هو الأمر الثابت من خلال الشهادة أعلاه وأن الثابت أن المملكة المغربية قد وقعت و صادقت و نشرت اتفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية، وهي بذلك أضحت جزءا لا يتجزء من النظام القانوني المغربي، بل إنها طبقا للدستور ومن قبله للاجتهاد القضائي تسمو على القانون الداخلي و تسبق عنه في التطبيق كما هو منصوص عليه في المادة 8 من اتفاقية باريس و أن المادة 1 من نفس الاتفاقية تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:  » تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية » وأن معنى هذا أن اسم الشركة الكوبية « Habanos S.A »، جدير بالحماية في جميع دول الاتحاد، بمفهوم المادة 1 من اتفاقية باريس، أي بما فيها المغرب، بغض النظر عن أي إيداع أو تسجيل في المغرب لذلك الاسم التجاري وأن الشركة الكوبية الحاملة للاسم التجاري «Habanos S.A » الموقعة إلى جانب العارضة على عقد التوزيع المشار إليه، قائمة قانونا و واقعا قبل المستأنف عليها التي تحمل نفس الاسم التجاري وان الطابع القبلي (le caractere anterieur) لاستعمال الاسم التجاري « Habanos S.A» من طرف الشركة الكوبية ثابت بشكل قاطع لا يحتمل أي شك أو مجادلة، خاصة و أن منتجات السيكار الحاملة لذلك الاسم التجاري، للتدليل على مصدره و على هوية الصانع، تتواجد في السوق المغربي منذ عدة سنوات قبل إنشاء المستأنف عليها، و على أقل تقدير منذ تاريخ إبرام عقد التوزيع الحصري سنة 2004 وأن وقائع الملف و مستنداته تثبت أن المستأنف عليها قد عمدت بشكل تدليسي إلى محاولة تظليل الجمهور باختيارها بشكل غير بريئ و بعد سنوات و عقود من تواجد المستأنفتان في المغرب من خلال مختلف أنواع و أشكال و أحجام السيكار، إلى تبني نفس الاسم التجاري « هبانوس » وأنه من خلال المادة 178 من القانون رقم 97-17 استنى المشرع من الاسم التجاري، ذلك الاسم الذي امكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعنية بهذا الاسم » وأن البين أن هدف المستأنف عليها هو فقط الإيهام و التضليل، خاصة و أنها اكتفت باتخاذ الاسم التجاري « هبانوس » دون أن تمارس أي نشاط، إذ أنها لا تصنع شيئا و لا توزع و لا تتوفر على نقط للبيع، إضافة إلى كونها لا تمسك أي محاسبة و لم يسبق لها منذ إنشائها أن أودعت مجرد حصيلة مالية لدى السجل التجاري وان عدم تقيد المستأنف عليها بالالتزام المتعلق بمسك محاسبة هو ما جعل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تضع شكاية بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة المستأنفة و مسیرها القانوني السيد عمر الزهراوي، صدر على إثرها حكم أدان المستأنف عليها و مسیرها القانوني بأدائهما تضامنا غرامات مالية ثقيلة وصل مجموعها إلى ما يفوق 13 مليون درهم و أنه في سياق متصل و بمقتضى كتاب صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤرخ في 4 فبراير 2020، و للتذكير فقط، فإن المستأنف عليها قد تم إنشاؤها سنة 2011، و الحال أن رئيس المحكمة التجارية يؤكد أنه و بتاريخ 4 فبراير 2020، أي بعد 9 سنوات، لم تعمل على إيداع قوائمها التركيبية وأن تطرق العارضة لهذه المعطيات الموضوعية جاء من باب التدليل على أن هدف المستأنف عليها من اتخاذ الاسم التجاري « هبانوس هو فقط التضليل، و لم تكن أبدا تهدف إلى أي استغلال فعلي، و الكل إضرارا بالمستأنفين و بالتبعية العارضة وبثبوت الحماية القانونية التي يتمتع بها الاسم التجاري للمستأنفة الأولى الشركة الكوبية « هبانوس »، فإن المستأنف عليها تواجه أيضا بمقتضيات المادة 179 من القانون رقم 97-17 التي تضمن الحماية المقررة قانونا للاسم التجاري [أي ذلك الذي تتخذه المستأنفة الأولى من أي استعمال لاحق يقدم عليه الغير رأي المستأنف عليها، سواء تم في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة، و كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

وبخصوص الحماية القانونية المكفولة للمستأنفة الثانية ، شركة « إيمبریسا کوبانا ديل طاباكو » (Cubatabaco) تستند من جانبها في ملكيتها للتسمية « هبانوس » (Habanos) من ملكيتها للمنشأ و للبيان الجغرافي Habana , Habanos وأن البيان الجغرافي معرف بمقتضى المادة 180 من القانون رقم 97-17، كما أن المنشأ معرف بمقتضى المادة 181 من نفس القانون، إضافة إلى ما تنص عليه اتفاقية برشلونة وأن ما أقدمت عليه المستأنف عليها يقع بالتأكيد تحت طائلة المادة 182 من القانون رقم 97-17، و هو ما يجعل المستأنفتان مخولتان قصد إقامة الدعوى الحالية طبقا للمادة 183 من نفس القانون وأن العارضة تستأذن المحكمة في الإحالة في هذا الصدد على مضمون مذكرة مستنتجات المستأنفتان بعد النقض، خاصة الصفحات من 2 إلى 7 منها ، وبخصوص الحماية القانونية المكفولة للمستأنفتین ثابتة قضاء على إثر دعوى كيدية أقامتها المستأنف عليها في مواجهة كل من العارضة و أحد موزعيها بالدرالبيضاء، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا نهائيا بتاريخ 6 أكتوبر 2020، تحت رقم 2230 بتاريخ 6 أكتوبر 2020، في الملف رقم 596/8211/2019  وأن القرار المذكور قد أكد و کرس بشكل نهائي و استنادا على تعليل قانونی وجيه و سليم، أطروحة المستأنفتان الوجيهة وأن العارضة تستأذن المحكمة في إيراد مقتطفات من تعليل محكمة الاستئناف التجارية في علاقة مباشرة مع موضوع النزاع الحالي، وأنه و فيما يتعلق بعدم الأخذ بمعايير الشهرة على الاطلاق و بالتعميم و دون تمييز بین المنتجات، فقد أكدت محكمة الاستئناف التجارية ضمن نفس القرار أعلاه أن « … هذا العنصر يتم تقديره من خلال نوعية الزبناء..  » و استشهدت في ذلك بقرار للمجلس الأعلى في حينه صادر بتاريخ 26 أبريل 2006 تحت عدد 432 في الملف رقم 234/3/1/2006  وأن قرار المجلس الأعلى في حينه عدد 432 قد أكد أن شرط جر الجمهور إلى الغلط في شأن شخصية الصانع أو مقدم الخدمة و بالتالى تحويل الزبناء، يتعين أن تأخذ فيه بعين الاعتبار « نوعية الزبناء و مدى تأثير الخلط على اختيارهم » وأن هذا بالضبط ما تتوخاه المستأنفتان، إذ أن الشهرة يتعين تقديرها من خلال نوعية الزبناء الذين يقبلون على السيكار الكوبي، و هم قلة بطبيعة الحال، إضافة إلى المنع القانوني للإشهار في مادة التبغ وان معنى هذا أنه معيار الشهرة يجب قياسه لدى جمهور محدود من مستعملی السيكار في المغرب، و لا يتأتى فرض إثبات أن الشهرة واسعة و تهم جمهورا عريضا و كأن الأمر يتعلق بمنتج من المنتجات الاستهلاكية اليومية و بشكل حاسم و قاطع، أكدت محكمة الاستئناف التجارية من خلال نفس القرار المبدئي أعلاه في الصفحة 37 و وأن القرار الاستئنافي النهائي المشار إليه قد حسم بالفعل و أكد أن الطرف الجدير بالحماية القانونية هو الشركة الكوبية « هبانوس »، و أن المستأنف عليها قد عملت على استنساخ علامة الشركة الكوبية بنفس مكوناتها و اعتمدتها كاسم تجاري وان الثابت قانونا طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود، أن الأحكام تعتبر ورقة رسمية و تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، و الحال أن القرار الاستئنافي المستشهد به هو حكم نهائي قابل للتنفيذ وأن هذه الحقيقة القضائية تعتبر نقطة حاسمة في الملف الحالي بشكل يجعل المحكمة و انطلاقا من قرار النقض و الإحالة، تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وأن المحكمة التجارية قد قضت بالتقادم و تجاهلت ما أثارته المستأنفتان و تمسکتا به من كون التقادم الثلاثي موضوع المادة 206 من القانون رقم 97-17 يعرف استثناء يحول دون الأخذ به، و هو المتمثل في ثبوت سوء نية الطرف الذي يستعمل أو يستنسخ بشكل غير مشروع علامة تجارية أو اسما تجاريا مع علمه بوجود تلك العلامة التجارية وطابعها المشهور و نسبتها الشركة تنشط في نفس المجال منذ عدة عقود و مرتبطة بعقد لتوزيع منتجاتها في المغرب، و بالرغم من ذلك تتخذ نفس الاسم التجاري أو العلامة التجارية بهدف التضليل و التغليط و خلق الالتباس وكما هو منصوص عليه في الماد 162 من القانون رقم 97-17 وأن سوء نية المستأنف عليها ثابت و أكيد و بأكثر من حجة على النحو الذي سبق بیانه سواء من خلال هذه المذكرة أم بمقتضى المستنتجات بعد النقض للمستأنفتان وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب و لم يطبق صحيح القانون حينما قضى برفض طلب المستأنفتان بعلة التقادم و بالنسبة للموقع الإلكتروني، فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب في شأنه يبقى غير مؤسس أيضا ذلك أن المحكمة التجارية قد اعتبرت أن المستأنفتان لم تثبتا نسبة الموقع الإلكتروني للمستأنف عليها، و الحال أن هذه الأخيرة لم تنازع في ذلك الموقع الإلكتروني بمقبول، و لم تطعن لا في العنوان و لا في المحتوى، بشكل كان يفرض على المحكمة أن تطبق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود في مواجهتها ومن ناحية أخرى، اعتبرت المحكمة التجارية أن ما أدلى به من وثائق في هذا الصدد لا حجية له في الإثبات، دون أن تبين بالضبط أين تتجلى عدم الحجية و ما هو الأساس القانوني المعتمد عليه في ذلك، خاصة و أن الإثبات في الميدان التجاري يبقى حرا بصريح المادة 334 من مدونة التجارة، مما يجعل الحكم الابتدائی ناقص التحليل المنزل منزلة انعدامه و خارقا للقانون، ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و بعد التصدي الحكم وفق طلبات و ملتمسات المستأنفتين كما جاءت ضمن المقال الافتتاحي للدعوی مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأدلت ب 3 محاضر الجمعيات العامة ، عقد التوزيع الحصري و الاستثاري ، المقالين الافتتاحيين للدعوى ، الفواتير و سندات الشحن ووثائق الجمارك المثبتة للاستيراد ، عقد مبرم مع شركة بروجيس و عقد مبرم مع شركة بايب هاوس ، العقد التجاري المبرم مع فندق سوفيتيل اكادير ، مقتطف الجريدة اليومية L’ECONOMISTE ، اللوحة المعروضة سنة 2008 ، الوثيقة التي تكرس للحفل المنظم بشراكة مع المجلة المغربية ، مقتطف من موقع GOOGLE TRADUCTION ، صورة من شهادة التسجيل العلامة التجارية ، حكم زجري ، صورة من كتاب العارضة ، صورة من جواب رئيس المحكمة ، قرار استئنافي عدد 2230 و قرار محكمة النقض عدد 432.

و بناء على ادلاء نائب شركة هابانوس ش.م بمستنتجات بعد النقض مع ملتمس اجرا بحث مع مقال الطعن بالزور الفرعي بجلسة 31/05/2021 جاء فيها أن حول المستنتجات بعد النقض وبناء على حيثيات و منطوق قرار محكمة النقض 2018/3/1/1557 ، وباعتبار أن قرار النقض والإحالة يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله وينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإنه حول الدفع بانعدام الصفة و المصلحة و الأهلية و طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة و الأهلية لإثبات حقوقه وأن الصفة و المصلحة و الأهلية من النظام العام، و تثار في كل مراحل التقاضي، و العارضة سبق لها التشبث في كافة مراحل الدعوى بالدفع بانعدامها لدى المستأنفتین إذ تقدمت المستأنفتين بدعواهما في مواجهة العارضة واكتفتا في التعريف بنفسيهما بالإشارة إلى أنهما « شركتين تخضعان للقانون الكوبي  » و بالرجوع إلى المقال الافتتاحي وكافة أوراق الدعوی، ستلفي المحكمة  أن أيا من المستأنفتين لم تثبت صفتها وما يفيد حقيقة قيامهما كشخص معنوي و كشركة و حقيقة وجودها على أرض الواقع، فأي منهما لم تدل بأي وثيقة رسمية و أصلية تثبت تسجيلها بالسجل التجاري بشكل نظامي، وأنها بالفعل شركة تجارية مساهمة و لن يخفى على فطنة المحكمة أن القانون الكوبي الذي زعمت المستأنفتين الخضوع له، لا يعرف سوى نظام المقايضة نظرا لكون النظام السياسي و الاقتصادي لدولة كوبا يتبنى الاديولوجية الشيوعية، و لم يسمح بإنشاء الشركات التجارية إلا بعد سنة 2017. و هو ما ستتأكد منه المحكمة  كذلك بالاطلاع على الجريدة الرسمية الكوبية المنشورة بتاريخ 14 فبراير 2020 والتي بمقتضاها تم نشر مرسوم بقانون رقم 252 بشأن استمرارية وتعزيز نظام إدارة الأعمال التجارية الكوبية  وهو ما يفند قانونا و واقعا وجود المستأنفتین الفعلي على أرض الواقع، و يؤكد أن صور الوثائق المدلى بها لا وجود لأصلها وأن قيام شركة تجارية كشخص معنوي لا يمكن إثباته بصور وثائق مجهولة المصدر وغير حائزة لأي حجية كما سيتم بيانه أدناه بمعرض الطعن بالزور الفرعي. و أن إدلاء المستأنفة « CORPORATION HABANOS » بصورة من شهادة تسجيل للقول بانها مسجلة بالسجل التجاري بطنجة يكذبه و يضحده الإشهاد الضبطي الصادر عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بطنجة يشهد بموجبه عدم وجود أي شركة باسم « CORPORATION HABANOS » وان صنع المستأنفتين لصورة وثيقة مزورة ولا وجود لأصلها، يؤكد ما دفعت به العارضة من انعدام صفة المستأنفتین و عدم وجودها لا الفعلي ولا القانوني على أرض الواقع. وهو ما ستبينه العارضة للمحكمة أدناه وأن كل ما أدلت به المستأنفتين لا ينهض دليلا أو حتى قرينة لإثبات الصفة و المصلحة و التوفر على أهلية التقاضي، فزعم المستأنفتين بأنهما شركتين تجاريتين يقتضي الإدلاء بالنظام الأساسي والسجل التجاري مصادق عليهما من المصالح المختصة وأن ما يتثبت كذلك أن المستأنفتين شخصين وهميين، ولا وجود لهما سواء فعليا أو قانونيا، هو عدم توفرهما على مقر بالمملكة المغربية، ولا حتى موطن، رغم أن الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية يوجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في داخل نفوذ المحكمة والوضع ما ذكر، تبقى صفة وأهلية المستأنفتين للتقاضي غير قائمة في نازلة الحال، ولا يسعفهما في شيء الإدلاء بصور شمسية لوثائق مجهولة المصدر ولا تعدو أن تكون من صنعهما و تبعا لانتفاء الصفة و الأهلية، تنتفي مصلحة المستأنفتين في مقاضاة العارضة مما سيطيب معه للمحكمة التصریح برد دعوى المستأنفتین و تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا الحكم تصديا من جديد بعدم قبولها شكلا.

وحول الدفع بعدم جواز الجمع بين عدة مدعيين لا يجمعهما سند مشترك في دعوى واحدة. حيث إن من خصوصيات التقاضي في المادة المدنية أنه لا يجوز الجمع بين مدعين في طلب واحد ما لم تتوفر فيهم المصلحة و السند المشترك تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية. و لم تدل المستأنفتین بما يجمعها من سند مشترك يمنحهما الصفة و المصلحة المشتركين في التقدم بدعوى واحدة ولا يستساغ قانونا أن تتقدم شركتين بدعوى مشتركة ضد الغير بناء على سببين مختلفين و بمطالب مختلفة لكل واحدة منهما، هذا من جهة و من جهة أخرى، حيث إنه بالرجوع إلى وقائع و ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوی و باقي أوراق الدعوى، سيتضح للمحكمة  أن إحدى المستأنفتین تزعم ملكية الاسم التجاري « HABANOS » فيما الثانية تزعم أنها تستأثر بملكية علامة التجارية، دون تمييز بينهما قصد خلق الغموض والإبهام لدى المحكمة حيث إنه وفضلا على تأسيس الدعوى على سببين مختلفين فإن موضوع طلب المستأنفتين بدوره ينطوي على تناقض في مضمونه وأطرافه وملتمساته ذلك أن الدعوى ككل مرفوعة من طرفين والملتمسات على فرض صحتها تهم طرفا واحدا، ومعلوم أنه إذا كان هناك علامة تجارية أو اسم تجاري، فانه يكون مملوكا لشخص واحد ولا يعقل أن يكون الاسم التجاري أو العلامة التجارية يرجع لأكثر من شخص، دون الإدلاء بما يثبت التملك المزدوج لذلك الاسم أو العلامة وبناء عليه، فإننا نكون أمام فرضيات إما أن المستأنفتين تملكان معا العلامة التجارية أو الاسم التجاري و هو ما لا يوجد أي دليل عليه بالملف، و إما أن إحداهما تدعي ملكية اسم تجاري والأخرى تدعي ملكية علامة تجارية وهنا يكون موضوع الدعوى وسببها متعددین و مختلفين و هو ما لا يجوز قانونا باعتبار أن المفترض أن لكل دعوی سببا واحدا ولا يمكن أن يجمع بين سببين في دعوى واحدة وفق ما يقتضيه الفصل 468 من ق.ل.ع وأن زعم إحدى المستأنفتين ملكية الاسم التجاري، وزعم الأخرى الاستئثار بالعلامة التجارية يعود بنا إلى مناقشة مسألة الصفة في الدعوى، لأن الاسم التجاري أو العلامة التجارية تكون لشخص واحد وليس لأشخاص متعددين، كما أن الموضوعين منفصلين و تنظمها مقتضيات مختلفة وما دام أن المستأنفتين لم تدليا بما يفيد أنه تجمعهما مصلحة و سند مشترك، فإنه لا يستساغ قانونا التقدم بطلب واحد مشترك متضمن لملتمسات مختلفة، من طرف مدعين مجتمعين لانعدام الصفة و المصلحة المشتركة و الحال ما ذكر، فإن الدعوى على حالتها تبقى غير مستوفية للشروط الشكلية، مما يجعل منها غير مسموعة قضاء، و سيطيب للمحكمة  التصريح بتأييد الحكم المستأنف و احتياطيا الحكم تصديا بعدم قبول المقال الافتتاحي شكلا.

 ثالثا: حول عدم ترتيب كافة الوثائق والمرفقات المدلى بها من طرف المستأنفتين لأي أثر قانوني: حيث إن كافة الوثائق والمرفقات المدلى بها من طرف المستأنفتين لا ترتب أي أثر قانوني، ولا يمكن الاحتجاج بها على العارضة اعتبارا لمخالفة مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود و سبق للعارضة أن نازعت في كل صور الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتین و تمسكت بعدم حجيتها في مواجهتها و برجوع المحكمة إلى هذه الوثائق ستلفي على أنها مجرد صور شمسية غير مقروءة ولا حجية لها من الناحية القانونية أمام المحكمة. حيث لا يوجد أي دليل يمكن الاطمئنان إليه على كون صور الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتين مأخوذة من وثائق أصلية، وهو ما يدخلها في زمرة الوثائق التي لا قيمة لها وفق الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، و الذي بمقتضاه تكون النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك.. و حيث تلتمس العارضة عدم ترتيب أي أثر قانوني لها في مواجهتها و استبعادها من الملف، المخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود ومخالفة مقتضيات قانون 19665 للتوحيد و التعريب و المغربة فإن صور الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفتين و على علتها، فإنها ليست محررة باللغة العربية أو الأمازيغية المقبولتين للترافع بهما أمام المحاكم المغربية بمقتضى القانون و الدستور. حيث إن مضمون الوثائق لا يتعلق بالمستندات کالعقود والمحررات الصادرة عن الإدارة المغربية والتي يمكن أن تعتمدها المحكمة ولو كانت محررة بلغة أجنبية، وإنما هي عبارة عن أوراق صادرة عن المستأنفتين نفسهما مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل الخامس من قانون التوحيد و التعريب و المغربة و الذي ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام في المحاكم المغربية  وتلتمس العارضة تبعا لذلك عدم الاحتجاج عليها بأي ورقة أدلى بها من الوثائق غير المترجمة وفق القانون و عدم ترتيب أي أثر لها و استبعادها من الملف.

ومخالفة مقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية ستلاحظ المحكمة  أن صور العقود المدلى بها من طرف المستأنفتين و على فرض صحتها، لا حجية لها ولا تنتج أي أثر ما دام لا يمكن الوثوق بأصلها إن كان لها أصل من الأساس، و هي غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وفق الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، حتى تكون واجبة النفاذ بتراب المملكة و يصح الاحتجاج بها على الغير و تلتمس العارضة تبعا لذلك عدم الاحتجاج عليها بأي ورقة من صور العقود المذكورة غير مذيلة بالصيغة التنفيذية واستبعادها من الملف.

ومخالفة اتفاقية لاهاي بشأن التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية فستلاحظ المحكمة أن مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتين و على فرض صحتها، فهي غير منتجة أي أثر، ما دام أن الاحتجاج على الغير بوثائق و مستندات أجنبية يستوجب بداية المصادقة عليها لدى الجهات المختصة بنظام الأبوستيل، حسب ما تنص عليه اتفاقية لاهاي بشأن التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية و هو ما يجعل من كافة صور الوثائق الأجنبية من وثائق المحاكم ووثائق إدارية و أعمال توثيق و شهادات رسمية التي يتم وضعها على وثائق موقعة من قبل أشخاص بصفتهم الشخصية… والمدلى بها من طرف المستأنفتین، فاقدة لأي حجية، ولا تنتج أي أثر لا في مواجهة العارضة، ولا أمام محكمتكم  ، و هو ما تلتمس معه العارضة استبعادها من الملف.

رابعا: حول الدفع بالتقادم فقد سبق للعارضة في سائر مراحل الدعوى، أن تمسكت بصفة نظامية بالدفع بتقادم دعوی المستأنفتین وان العارضة تجدد تمسكها بالدفع بتقادم الدعوى المستأنفتين، لانصرام الأجل القانوني لنقدم المستأنفتين بطلباتهما في مواجهة العارضة.

وأن الثابت من أوراق الدعوى، أن العارضة تأسست بصفة نظامية بتاريخ 31 يناير 2011 بعد حصولها على الشهادة السلبية من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية، واستصدارها لكافة التراخيص اللازمة من طرف السلطات المختصة، وفقا لقانون 46.02 المنظم للتبغ المصنع بالمملكة المغربية. وأنها ومنذ تأسيسها، تمارس نشاطها التجاري و ما وزالت في كافة أرجاء الوطن، كما تقوم بتصدير منتجاتها لكافة أرجاء المعمور. وحيث إنه لا أحد ينازع في أن تأسيس العارضة قد تم بطريقة قانونية وسليمة، وأنها كانت سباقة في الاستئثار باسمها التجاري واستعماله بصفة قانونية ومنتظمة بعد حصولها على الشهادة السلبية و ثبوت عدم ملكية اسمها التجاري لأي أحد من الأغيار و بعد القيام بكل عمليات الشهر بما فيه الشهر بالجريدة الرسمية وأن الاسم التجاري الثابت للعارضة لم يسبق قيده بالسجل التجاري لأي من الأغيار بمن فيهم المستأنفتین وان العبرة بملكية الاسم التجاري تكمن في الأسبقية في القيد لا في أسبقية الاستعمال حسب المادة 179 من قانون الملكية الصناعية 97/17 ، و كذا المادة 70 من مدونة التجارة التي تنص على أن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره، وفي هذا الصدد صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2003/6421 الصادر بتاريخ 16/02/2004  وأن سبقية استئثار واحتكار العارضة لاسمها التجاري و استعماله بدأ منذ تسجيله بتاريخ تأسيسها في 31 يناير 2011. حيث إنه و بغض النظر عن زيف ما زعمته المستأنفتين و صفتهما و أحقيتهما فيه، فإنهما لم تتقدما بدعواهما في مواجهة العارضة إلا بتاريخ 21 فبراير 2017، أي بعد مرور حوالي سبع سنوات على تملك العارضة لاسمها التجاري و استعماله وان المشرع في الفصل 206 من الباب الثامن من قانون 97/17 المتعلق بالدعاوى القضائية نص على أنه : تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها وان الباب الثامن المتعلق بالدعاوى القضائية يهم جميع الدعاوی بما فيها دعاوی التزييف والمنافسة غير المشروعة انطلاقا من الفصل 203 الذي تحدث عن دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة وان هذا الأمر يخضع له الاسم التجاري مادام أنه يدخل ضمن الباب الثامن، وذلك في الفصل السادس منه ( الفصل 230 من قانون 97/17) والعارضة تتشبث بالدفع بتقادم دعوى المستأنفتین استنادا للفصل 206 المذكور باعتباره قانونا خاصا ولمرور أكثر من سبع سنوات على استئثار العارضة بالاسم التجاري هبانوس ABANOS واستعماله بصفة منتظمة كاسم تجاري و حتى بإعمال نصوص مدونة التجارة فإن التقادم يكون قد سرى بنفس العلة ولعدم رفع المستأنفتين أية دعاوی داخل الأجل القانوني وان واقعة تقادم دعوى المستأنفتين في مواجهة العارضة ثابتة بمقتضی مستندات الدعوي و وقائعها، مما تلتمس معه العارضة من المحكمة الإشهاد عليها بدفعها بالتقادم وفق التفصيل أعلاه، و التصريح برد دعوى المستأنفتین و تأييد الحكم المستأنف لعلة ثبوت التقادم.

وحول زيف مزاعم المستأنفتين بشأن الشهرة وجب التنويه بداية إلى أن زعم المستأنفتين بأنهما يستأثران بعلامة مشهورة لا يمت إلى الحقيقة بصلة زد على ذلك أن الزعم بأن تسمية « هبانوس » هي اسم عاصمة دولة كوبا وهي تسمية منشأ لا يستند على أي أساس علمي أو واقعي وأن عاصمة كوبا هي هافانا وتنطق كما هي و ليس هبانوس، أما كلمة HABANOS فهي تعني في اللغة الاسبانية مادة السيكار، وهو ما يمكن التثبت منه ببساطة بإجراء ترجمة لكلمة HABANOS على أي موقع إلكتروني للترجمة. حيث إنه فيما يخص اتفاقية لشبونة التي لم تصادق عليها المملكة المغربية بعد، ورغم محاولة المستأنفتين بمعية الشركة المغربية للتبغ المرور عليها مرور الكرام، فإن الاتفاقية المذكورة عرفت تسمية المنشأ بأنها التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم و التي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساسا إلى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية و البشرية، كما عرفت بلد المنشأ بأنه البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج.

وأن اتفاقية لشبونة المحتج بها من طرف المستأنفتين و الشركة المغربية للتبغ تنص في فقرتها الثانية من المادة الأولى على أن بلدان الاتحاد المنخرطة في هذا الاتفاق تتعهد بالسهر داخل أراضيها على حماية تسميات المنشأ الخاصة بمنتجاتها البلدان الأخرى الأعضاء، وأن الحماية تهم التسميات المعترف بها و الخاضعة بهذه الصفة لحماية بلد المنشأ و المسجلة لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية ومؤدى ذلك أنه لحماية العلامة فوق تراب المملكة المغربية يلزم أن تتوفر على تسجيل لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه هذه الحماية، فهل احترمت أي من المستأنفتين هذه الشروط  و على عكس ما تحاول المستأنفتین و معهما الشركة المغربية للتبغ الترويج له، فإن العارضة هي شركة مغربية حاصلة على كل التراخيص من السلطات المختصة، من أجل زراعة و إنتاج كافة أنواع التبغ المصنع بما فيها السيكار، و تسوقها في كل الأسواق المحلية و الدولية، تماشيا مع توجه المملكة المغربية لدعم سياسة ( صنع في المملكة المغربية )، و حاليا تقوم العارضة بزراعة أراض بمساحة 120 هكتار و سبق لها أن أبرمت 520 عقدا مع المزارعين من شمال المملكة، و هكذا تشغل عشرات المئات من المزارعين و العمال، من أجل إنتاج التبغ وتحويله إلى سيكار كمنتج مغربي خالص مائة بالمائة دون حاجة إلى استيراد نباتات لفافاته من خارج البلاد و في هذا الصدد فان العارضة حاصلة على شهادة منشأ المسجلة تحت رقم 0259078، وبذلك فإن كافة منتجات العارضة معلومة المصدر والمنشأ و معترف بها عالميا و تدلي العارضة للمحكمة كذلك بعينات الصنع من منتجاتها للسيكار من نوع بريميوم و روبيرطوب  وأن الثابت مما ذكر، أن العارضة شركة مغربية برأسمال و مجهود و طاقات وطنية، و لا تدخر أي جهد للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني و سبق لها في إطار احترام مقتضيات القانون الضريبي وامتثالا لأحكامه المساهمة بملايين الدراهم في الخزينة العامة للمملكة وأن الحماية الدولية للاسم التجاري رهين بإثبات ملكية واستعمال هذا الاسم أولا ثم القيام بالدود عنه في آجال و وفق شروط وشكليات معينة. وهو ما تفتقده مزاعم المستأنفتين إذ أنهما لم تثبتا تملكهما لاسم هبانوس كاسم تجاري، ثم أنهما لم تمارسا دعوى الحماية وفق ما يفرض ذلك القانون  97/17و فضلا عما ذكر، فإنه يتعين للاستفادة من حق أولوية إيداع علامة تقديم طلب بهذا الخصوص لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية داخل اجل ستة أشهر من تاريخ التسجيل في بلد المنشأ إن كان هناك أصلا أي تسجيل و منشأ ، والحال ما ذكر، و دائما على فرض صحة مزاعم المستأنفتين فإنهما لم تمارسا دعوى الحماية وفق ما يفرض ذلك القانون 97/17 كما لا حق لهما في الدفع بأولوية التسجيل والاستعمال لعدم احترام أحكام المادة 4 من اتفاقية باريس التي تقابلها المادتان 7 و 8 من القانون رقم 97/17 مما يتناسب معه رد جميع طلباتهما و التصريح بتأييد الحكم المستأنف و فضلا عن ذلك فان تسجيل العلامة التجارية المبني على الغش لا يكون سندا للملكية مهما طال الزمن، تطبيقا للمبدأ القانوني أن ما بني على باطل فهو باطل وهكذا فإن اتفاقية باريس ترفض أساسا إطلاق علامة تجارية إذا كان هذا التسجيل قد تم بالغش والتزوير، و هو ما ينطبق على العلامة التجارية هبانوس المسجلة لفائدة المستأنفة امبرسيا ديل طباکو بواسطة وكيلتها UTPS بناء على مجرد صورة شمسية لوثائق غير مشهود بمطابقتها للاصل و وكالة غير مذيلة بالصيغة التنفيذية إضافة إلى أن الوكيلة UTPS لم تكن معتمدة في المملكة المغربية حسب إفادة المكتب المغربي للملكية الصناعية. كما سيتم التعرض له بتفصيل أدناه وان تسجيل العلامة التجارية من طرف المستأنفة امبرسيا ديل طباكو المبني على الغش و التزوير يفقدها الحق في أي حماية، باعتبار أن هذه الأخيرة (أي الحماية) تخول فقط للعلامة المسجلة بطريقة نظامية حسب ما يستفاد بمفهوم المخالفة من الفصل 143 من القانون 97/17 و الذي نص على أنه تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها، هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن العارضة وبعد دخول القانون 46/02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما تم تعديله وتتميمه حيز التنفيذ، حصلت من وزارة الصناعة و التجارة بتاريخ فاتح أبريل 2011 على رخصة لإنتاج التبغ وتصنيعه تحت رقم 02/FT/2011 بعد التسجيل في السجل التجاري بتاريخ 31 يناير 2011 تحت رقم 231115. ومنذ ذلك الحين و هي تمارس نشاطها باسمها التجاري. حيث إن المستأنفتين و من معهما يحاولون خلط الأمور بشكل مبهم، عن طريق الحديث عن كلمة « هبانوس » كاسم تجاري و في نفس الوقت كعلامة تجارية.

وأن العلامة التجارية لصيقة بالمنتوج لتمييزه عن منتجات أخرى من نفس النوع، رفعا لأي خلط يمكن أن يقع فيه الجمهور في صنف المنتوج إذا كانت له علامة تجارية تخصه، في حين أن الاسم التجاري يهم الشركة التي تزاول عملا تجاريا، ومن هنا فان الاسم التجاري يهم القائم على الخدمة أو التجارة أما العلامة التجارية فهي تهم المنتوج في حد ذاته وأن المستأنفتين لا تملكان الاسم التجاري (هبانوس) الذي تختص به العارضة وحدها بعد تسجيله بشكل نظامي ولا توجد أية وثيقة موثوقة المصدر يمكن الركون إليها القول أن المستأنفتین تملكان الاسم التجاري « هبانوس » وتتخذانه في نفس الوقت كعلامة تجارية، أما شهادة تسجيل العلامة هبانوس في اسم كوبا طوباكو، فهذه الأخيرة تزعم بنفسها أنها مسجلة كعلامة وليس کاسم تجاري، فضلا على أن هذا التسجيل تم في سنة 2015 وهو تاريخ لاحق في تسجيله على تسجيل العارضة الذي كان في سنة 2011 وهو ما تنعدم معه أي مصلحة أو صفة أو أحقية في المطالبة بأي شيء بخصوصه كما تم توضيحه أعلاه في الدفع بالتقادم، بل إن هذا الأمر يدفع العارضة إلى المطالبة بالتشطيب على العلامة المذكورة والمطالبة بالتعويضات عن الضرر الذي أصابها وهو ما سلكته العارضة فعلا إذ أنها تقدمت بطلب رام إلى بطلان العلامة التي سجلتها المستانفة المذكورة عن طريق الغش و التزوير، كما أن العارضة رفعت دعوى للمطالبة بتعويضها عما لحقها من اضرار جراء تعرضها لمنافسة غير مشروعة وان المحكمة المعروض عليها طلب التعويض ركنت إلى إجراء خبرة في الملف خلص منجزها إلى تحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه العارضة في مبلغ 49.356.875,84 درهم وهنا شرعت المستأنفتان في سلوك أساليب ملتوية عن طريق إغراق الملف بوثائق عبارة عن صور شمسية مجهولة المصدر وأغلبها مزور في محاولة للتملص من مسؤوليتهما و عكس ما تزعمه المستأنفتان فإن العبرة في القول بشهرة العلامة من عدمه، هو أن تكون هذه العلامة مشهورة في المملكة المغربية وليس خارجها وهو ما يستدعي أن تكون العلامة التجارية ذات شهرة عالمية تتجاوز شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه بغض النظر عن طول مدة استعمالها من طرف صاحبها و أن تكون قد اكتسبت شهرتها  من خلال تمتعها باعتبار خاص لدى الجمهور وسهولة التعرف عليها من لدى جمهور واسع من المستهلكين سواء من خلال تعدد نقط البيع والمحلات التجارية التي تروج لهذه العلامة أو من خلال حجم الاستثمارات المخصصة لها من لدن مالكها وأن زعم المستأنفتين بشهرة علامة هبانوس شأنه شأن باقي مزاعمهما، فكيف لهما أن يدعيا شهرة علامة لا يوجد لها أي منتج في السوق و كما هو معلوم، فإن ترويج منتجات التبغ يخضع لترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة و هي من يحدد حتى سعره في السوق. حيث إن وزارة الاقتصاد و المالية ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تصدر سنويا دورية تتضمن كل منتجات التبغ المرخص ببيعها للجمهور مع تحديد سعرها للمستهلك. حيث إن العارضة تؤكد للمحكمة  عدم وجود أي منتج للتبغ أو السيكار بعلامة HABANOS، بل تدلي للمحكمة  بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2020/08/12 من طرف المفوض القضائي السيد محمد امريبط، للدورية رقم 6080/214 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ( إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) بتاريخ 05/08/2020 المتعلقة بتحديد أسعار البيع العمومي للتبغ المصنع، عاين فيها المفوض القضائي عدم وجود أي منتج للتبغ يحمل علامة هبانوس بالدورية المذكورة و العارضة و كذا الشركة المغربية للتبغ SMT، هما الشركتين الوحيدتين المرخص لهما على سبيل الحصر لإنتاج و تسويق منتجات التبغ بالمملكة المغربية و الشركة المغربية للتبغ بدورها لا تنتج ولا تستورد أي منتج بعلامة هبانوس، بل وسبق لها الإقرار قضائيا أنها لا تتوفر على أي منتج للسيكار أو غيره تحت تسمية HABANOS، بمعرض تصریح كتابي أفضت به بواسطة دفاعها أمام الخبير السيد موسى الجلولي بتاريخ 03/12/2019  وأن الشركة المغربية التبغ SMT، أكدت إقرارها قضائيا في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 15/10/2018 في الملف عدد 841/8211/2018 بأنه لا وجود لأي منتج للسيكار تستورده أو تبيعه أو تسوقه يحمل تسمية هبانوس و بغياب وجود أي منتج للتبغ بعلامة هبانوس، فإن العارضة تتساءل عن أي شهرة تتحدث المستأنفتين وهما لم تثبتا حتى وجودهما كشركتين و وجود منتجات تحمل علامة تحت اسم هبانوس، و وجود بيع حقيقي وفعلي لهذه المنتجات، قبل الزعم بحدوث خلط في ذهن الجمهور و فيما يتعلق بالعلامة التجارية « هبانوس » الحاملة لرقم 170076 التي قامت المستأنفة المسماة امبريسا كوبانا دال طباكو (كوبا طاباكو) ، بتسجيلها بواسطة شركة .U.T.P.S. CO LTD لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2015/09/29 ، فإنه بدورها لا تسعف المستأنفتين في الزعم بشهرة العلامة اعتبارا أن العارضة قد قامت بتاريخ 2020/07/23 باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/7102/318 قصد إجراء معاينة و تصوير كافة وثائق التي تم بها تسجيل علامة HABANOS لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و تنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي السيد محمد امريبط، وقام بإجراء المعاينة المطلوبة و أنجز بناء على ذلك محضرا ضمنه أن ملف تسجيل العلامة المذكورة يتكون من صورة شمسية لوكالة محررة باللغة الانجليزية و العربية بمقتضاها وكلت الشركة الكوبية المسماة  » امبریسا کوبا ديل طباكو » شركة U.T.P.S. CO.LTD للقيام بمجموعة من أعمال الإدارة، وكذا صورة شمسية لوصل رقم 13870/10 -2015 و نموذج إيداع طلب التسجيل العلامة موقع من طرف المدعى عليها الأولى، وأضاف السيد المفوض القضائي أن السيدة عدناني أمينة رئيسة المصلحة القانونية و المنازعات صرحت له أن شركة U.T.P.S. CO LTD غير معتمدة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وأن نفس المفوض القضائي قد انتقل مجددا إلى مقر المكتب المغربي للملكية الصناعية وأنجز محضرا استدراكيا عاين بموجبه كون الوكالة المدلى بها عبارة عن مجرد صورة شمسية من صفحتين وأنه باستقراء صور المدلى بها لدى المكتب المغربي الملكية الصناعية و التجارية، و التي بواسطتها تمكنت شركة U.T.P.S.CO.LTD من تسجيل العلامة التجارية هبانوس المذكورة، ستلفي المحكمة أن هذه الأخيرة قد قامت بتسجيل العلامة بطريقة تدليسية و بسوء نية الفائدة شركة مشكوك أصلا في وجودها، ذلك أن الشركة الوكيلة قدمت طلب التسجيل بصفتها مستشارة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية (conseiller en P.I) و الحال أن هذا الأخير في شخص المسؤولة عن الشؤون القانونية، نفي نفيا قاطعا أن تكون الشركة المسماة U.T.P.S. CO. LTD معتمدة لديها كمستشارة للملكية الصناعية أو سبق أن رخص لها وفق مقتضيات المادة 4 و ما يليها قانون من 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية و ه.و ما تؤكده كذلك لائحة المستشارين المعتمدين المرخص لهم بممارسة مهام مستشار الملكية الصناعية بالمغرب و أن شركة U.T.P.S. CO.LTD مقدمة طلب التسجيل، أرفقت طلبها فقط بصورة شمسية من وكالة عامة لا تحمل أية مراجع، و غير مصادق عليها من طرف أي جهة رسمية كما يقتضي ذلك الفصل 440 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود، وغير مذيلة بالصيغة التنفيذية وفق الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، حتى تكون واجبة النفاذ بتراب المملكة و يمكن الاحتجاج بها على الغير، كما أنه وبالرجوع إلى طلب التسجيل (Formulaire de dépot de la demande d’enregistrement ) فبدوره لم يتضمن أي مراجع أو وثائق رسمية تتعلق بهوية الشركة المسجلة لفائدتها العلامة المذكورة، ما عدا الإشارة إلى اسمها و بجانبه عنوان وهمي بجمهورية كوبا. – أنه و بالنظر إلى الطريقة التدليسية و الزور الذي تم به تسجيل العلامة كما تم بيانه آنفا، فإن العارضة قد تقدمت بمقال افتتاحي يرمي إلى الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية « هبانوس » الحاملة رقم 170076 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف عدد .2020/8211/6799

وأن النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء نفسها تبين لها من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن قيام الشركة المستأنفة امبريسا كوبانا دال طاباکو بتسجيل للعلامة المذكورة يشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة واعتداء على حق العارضة في الاستئثار باسمها التجاري المسجل بصفة نظامية. وأنه علاوة على ذلك فإن الوكالة التي بواسطتها تم تسجيل العلامة أعلاه ، مشوبة بعدة عيوب خاصة و أنها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية لكونها منجزة خارج أرض الوطن وفق مقتضيات المادة 432 من ق م م كما أن موقعها لم يحدد صفته و علاقته بشركة امبريسا كوبانا دال طاباكو و مدى صلاحياته القانونية في التصرف باسمها وأن ما بني على باطل فهو باطل وفق ما أقرته القاعدة القانونية وأن النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قدمت مستنتجاتها في الملف المذكور او التمست بدورها من المحكمة الحكم ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها (المستأنفة) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أمر السيد مدير المكتب بالتشطيب على العلامة هبانوس المسجلة تحت عدد 170076 بتاريخ 29/9/2015 لفائدة شركة امبریسا کوبانا دال طاباکو. رفقته صورة من مستنتجات النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المدلى بها في الملف التجاري عدد 6799/8211/2020 وأن تدليس وتزوير المستأنفتين لم يتوقف عند ما ذكر، بل حاولتا تضليل المحكمة بالحديث عن العلامة التجارية (LA CASA DEL HABANO) وإلصاقها بالعلامة التجارية » هبانوس  » المتنازع بشأنها، رغم أنه لا وجود لهذه العلامة ولا يستساغ منطقا و عقلا أن يتم تسجيلها سنة 1998 و كذا سنة 1999 بخطوط مختلفة، والحال أن الشركة المستأنفة كوربوراسيون هبانوس التي تزعم تسجيلها لم تؤسس حسب إقرارها بنفسها إلا سنة 2000 وأنه فيما يتعلق بمزاعم المستأنفة كوبا دال طاباكو أن السيكار المتنازع في « علامته » وفي اسمه هو من أصل كوبي زعم مردود عليها، ففضلا على أن ما أدلت به من صور وثائق ليس له أي قيمة أو حجية قانونية له، فإن العارضة تثبت للمحكمة زورية و زيف ما تدعيه بخصوص هذه العلامات و تدلي للمحكمة بثلاث إشهادات أصلية مصادق عليها وفقا نظام الأبوستيل، صادرة عن موثقة عمومية بالولايات المتحدة الأمريكية ومصادق عليها من طرف كاتب الدولة في ولاية كارولينا الشمالية تفند مزاعم المستأنفتين وتؤكد أن: 1 – منتج السيكار من نوع « روميو وجولييت » الذي تزعم المستأنفتين كذبا أنهما هما من ينتجه ويوزعه فهو يصنع في دولة الهندوراس من طرف الشركة المصنعة La Flor de Conan و يوزع في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركة الطاديس الولايات المتحدة الأمريكية و نوع التبغ المستعمل في التلفيف يسمى تيمباکو باواه فيونكان و يزرع في الظل بإندونيسا و نوع التبغ المستعمل في الغلاف يسمی بیلوتو المعتق و مصدره جمهورية الدومنيكان و نوعي التبغ المستعمل في الحشوة الأول بيلوتو العتق و الثاني يسمى أولور المعتق و مصدرهما جمهورية الدومنيكان و منتج السيكار من نوع « بارطا کاز » Partagas الذي تزعم المستأنفتين كذبا أنهما هما من ينتجه و يوزعه فهو يصنع في دولة الدومينكان من طرف الشركة المصنعة GENERAL CIGAR DOMINICANA يوزع في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركة GENERAL CIGAR COMPANY ونوع التبغ المستعمل في التلفيف يسمى « هبانو » HABANO ويزرع في وادي كونيكتيكات بالولايات المتحدة الأمريكية وهنا وجبت الإشارة إلى أن كلمة هبانو HABANO هو إسم نبتة التبغ السيكار ومنشأها وادي كونيكتيكات بالولايات المتحدة الأمريكية و نوع التبغ المستعمل في الغلاف يسمى لافيجا ايسبيسيال و مصدره منطقة لافيجا بدولة الدومنيكان و نوع التبغ المستعمل في الحشوة يسمى تبغ ليجيرو المعتق بالبرميل و مصدره جمهورية الدومنيكان و الهندوراس و نيكاراكوا  و منتج السيكار من نوع  » كوهيبا » COHIBA الذي تزعم المستأنفتين كذبا أنهما هما من ينتجه و يوزعه فهو : . يصنع في دولة الدومينكان من طرف الشركة المصنعة GENERAL CIGAR DOMINICANA ويوزع في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركة GENERAL CIGAR COMPANY ونوع التبغ المستعمل في التلفيف يسمى بذرة كونيكتيكات و يزرع في مقاطعة لوس ريوس بالاکوادور و نوع التبغ المستعمل في الغلاف يسمى سان أندرياس و مصدره وادي سان أندرياس بالمكسيك و أنواع التبغ المستعمل في الحشوة تسمى تبغ ماطا فينا و مصدره البرازيل، تبغ أولور و مصدره جمهورية الدومنيكان، تبغ بيلوتو كوبانا و مصدره الدومنيكان و تبغ جالابا و مصدره نيكاراغوا ويستفاد مما ذكر أن السيكار موضوع النزاع لا يرجع أصله من الأساس إلى دولة كوبا، وان نباتات التبغ المستعملة في التلفيف و الغلاف و الحشوة كلها تزرع و تنتج في مناطق أخرى مختلفة من العالم، ولا أي واحد منها ينتج أو يزرع أو حتى يوزع في كوبا أو من طرف شركة كوبية، و إنما نسبتها المستأنفتين إلى نفسيهما للإجهاز على حقوق المزارعين والمنتجين في مختلف دول العالم و منهم العارضة، و بالتالي سيتضح أن المستأنفتين لا علاقة لهما بمنتجات التبغ من أصله ولا تعدوان أن تكونا سوی متطفلتين على تجارة التبغ إلى درجة تصل حد النصب والتدليس، و ما إدلاؤهما للمحكمة  بوثائق مزورة إلا استمرار في هذا النهج و بالمقابل فإن العارضة وبإشهاد من وزارة الاقتصاد و المالية و إدارة الجمارك تشهد بموجبه أن العارضة شركة مغربية وطنية لإنتاج و تصنيع وتوزيع التبغ ومشتقاته بالجملة داخل تراب المملكة وإلى الخارج ومرخص لها لصناعة التبغ ومشتقاته منذ سنة 2011  وأنها تتوفر على مصنع ومخازن ومستودعات ووسائل النقل وكافة لوازم الاستثمار في هذه الصناعة وأنه سبق التأكيد على أن العارضة و منذ تأسيسها بصفة نظامية بتاريخ 31 يناير 2011، وهي تمارس نشاطها التجاري في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل في كافة أرجاء الوطن كما تقوم بتصدير منتجاتها لكافة أرجاء المعمور، بعد استصدارها لكافة التراخيص اللازمة من طرف السلطات المختصة وفقا لقانون 46.02 المنظم للتبغ المصنع بالمملكة المغربية و تتواصل بشكل دائم مع كافة إدارات الدولة و المؤسسات العمومية المعنية بالقطاع، حسب الثابت من مراسلاتها مع رئاسة الحكومة و الوزارة الوصية على قطاع التبغ و السادة ولاة الجهات و عمال الأقاليم من طنجة إلى الكويرة و إثباتا لحجم استثماراتها، فقد سبق للعارضة أن استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية لتحديد الكمية والقيمة المالية للسيكار المصنع من طرفها و كمية التبغ الخام الموجود بمستودعاتها وان الخبرة تم انجازها بواسطة الخبير عبد الرحمن البوشيخي الذي ضمن بتقريره وصفا شاملا لمصنع العارضة من حيث طريقة عمله الإداري و من حيث هيكلته البنيوية ومن حيث المعرفة الاحترافية بمجال تصنيع السيكار كما أنها قامت بإبرام عدة عقود مع الفلاحين لزراعة ورق التبغ وتصل المساحة المزروعة إلى أكثر من 120 هكتار، وقد تم تأطير الفلاحين وتمويلهم ومدهم بالبذور الملائمة والأسمدة ومختلف الأدوية النباتية كما أن القيمة المالية لحجم استثمارات العارضة بلغ عشرات الملايين الدراهم للسيكار المصنع من طرفها بما فيه التبغ الخام المتواجد بمصنعها، و يفوق حجم استثمارها مبلغ سبعة و عشرين مليار و سبعمائة مليون و مائة و ستة و عشرون ألف و تسعمائة 277.126.900.00درهم و أن هذه القيمة الاستثمارية تزداد سنة بعد سنة وأن ما ذكر يفند جملة و تفصيلا كل ما تروج له المستأنفان و كذا الشركة المغربية للتبغ، من أن العارضة لا تمارس أي نشاط و أنها لا تصنع و لا توزع و لا تتوفر على نقاط البيع و فضلا عن ذلك فإنه العارضة أبرمت خلال السنوات الفارطة أكثر من 24 ألف عقد مع بائعي التبغ بالتقسيط داخل 75 إقليم عبر المملكة الغربية من طنجة إلى الكويرة، ناهيك أنها نفسها تتوفر على متجر فاخر في أهم شوارع مدينة الدار البيضاء و هي بصدد فتح عدة فروع له بمختلف مدن المملكة، زد على ذلك أنها نظمت معرضا كبيرا للسيكار المصنع بأيادي و طاقات مغربية مائة بالمائة و ذلك أيام 20، 21 و 22 دجنبر 2019 كما أنها تعتزم تنظيم المعرض الثاني الصيف المقبل في إطار تسويق منتوجها الذي أصبح معروفا و مشهورا على الصعيد العالمي، فضلا عن عقد العديد من الشراكات مع شركات من كل بقاع العالم بما فيها الولايات الأمريكية المتحدة و أمريكا الجنوبية وأن العارضة تفند جملة و تفصيلا كل ما تروج له المستأنفان و كذا الشركة المغربية للتبغ افتراءا بأن العارضة لا تمسك أي محاسبة ولم يسبق لها أن أودعت أي حصيلة مالية بالسجل التجاري ، و يكذبه الرسالة الصادرة عن المديرية العامة للتجارة المؤرخ في 17 أبريل 2019، فضلا عن التقارير المقدمة إلى الإدارة برسم سنوات 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 و 2020. حول أنشطتها و المرفقة بوثائق حول وسائل التخزين والنقل و كذا بقائمة بياعة التبغ بالتقسيط الممونين من طرفها مما يكون معه ما تروج له المستأنفان و من وراء هما عاريا تماما من الصحة، و مجرد استمرار في محاولاتهم الإجهاز على حقوق العارضة التي أثبتت و بالحجج أن المستأنفتين مجرد أشخاص وهميين ولا علاقة لهما أصلا بتجارة التبغ، ولا تنتجان أي سيكار سواء بكوبا أو أي مكان آخر، وحتى نباتات التبغ اللتان يزعمان أن أصلها من كوبا، ثبت بالحجج أن أصلها من مناطق أخرى من العالم و تبعا لما ذكر تبقى مزاعم المستأنفتين بخصوص شهرة العلامة لا أساس لها من الصحة و أن الشهرة المزعومة لا وجود لها إلا في مخيلتهما على افتراض وجود فعلي لهما من أصله، و ذلك: اعتبارا لعدم وجود أي منتجات تحمل علامة تحت اسم هبانوس، وعدم وجود بيع حقيقي وفعلي لهذه المنتجات حسب الثابت من دوريات وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والإقرارات القضائية للشركة المغربية للتبغ، ولكون حتى العلامة المسجلة تحت اسم هبانوس لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية قد تم تسجيلها بطريقة تدليسية و بوثائق مزورة و باطلة مما تلتمس معه العارضة التصريح بعدم ثبوت شهرة العلامة التي تزعمها المستأنفتين و الحكم تبعا بتأييد الحكم المستأنف.

حول ملتمس العارضة باجراء بحث بين أطراف الدعوى قضت محكمة النقض بإحالة القضية على المحكمة بعد نقضها القرار الاستئنافي، بعلة أن هذا الأخير لم يصادف الصواب حينما رد ما أثير بخصوص تمسك المستأنفتين في مذكراتهما بشهرة العلامة، دون أن تبرز المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تنصيصات قرارها الأساس الذي استندت إليه القول بعدم ثبوت الشهرة التي ادعتها الطالبة بشأن العلامات المدعى بشأنها انسجاما مع المبدأ الذي أوردته بخصوص مبدأ الشهرة، و أنه بذلك فإن قرارها جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وأنه بالرجوع إلى تعليل محكمة النقض و تحليله تحليلا قانونيا، ستلفي المحكمة أن الأساس الذي اعتمده القرار الاستئنافي المنقوض هو بالدرجة الأولى مبنى على الأسبقية في التسجيل، بل أكثر من ذلك أن القرار الاستئنافي المذكور أسس على علة أساسية مفادها أن : الثابت من وثائق الملف أن شركة كوربوراسیون هبانوس سجلت علامة la casa del habano بالمملكة المغربية بتاريخ 1998/05/26 و أن شركة ايمبريسا كوبانا ديل طاباکو سجلت علامة HABANOS موضوع الدعوى بتاریخ 2015/09/29 علما أن شركة ابمیریسا کوبانا ديل شاباكو سجلت علامة HABANA بتاریخ 1994/04/27 و ليس HABANOS وأن الثابت من أوراق الملف أن العارضة تستعمل اسمها التجاري منذ 31/01/2011 وبذلك تكون جديرة بالحماية عملا بمقتضيات المادة 137 من القانون 97/17 وتبقى معه دعوى التزييف المرفوعة من طرف الطاعنتين قد رفعت من طرف غير ذي صفة، و هو قضاء لم يتم نقضه و أصبح مبرما حيث إنه و تقيدا بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وحسما لكل جدال بخصوص الشهرة وللوقوف على حقيقة زيف ما تدعيه المستأنفتان من شهرة العلامات المزعومة، تلتمس العارضة الأمر بإجراء بحث و مواجهة بين أطراف الدعوى وأن الأمر بإجراء بحث حضوري للنظر في حجج كل طرف، سيمكن المحكمة  من الوصول إلى الحقيقة المنشودة من طرف القضاء والتأكد بداية من أنه لا وجود قانوني و واقعي للمستأنفتين، و كذا عدم وجود أي علامة تجارية سواء مشهورة أو غير مشهورة كما تدعيه المستأنفتان، فضلا على أن المحكمة  ستقف على انعدام أي حجية أو أثر لصور مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتین وأنه ولأجل الوقوف على ذكر، فإن العارضة تلتمس من محكمتكم  الإشهاد عليها بملتمسها هذا و التفضل بإصدار أمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يستدعى له أطراف النزاع، وذلك قصد الوصول إلى الحقيقة المنشودة من طرف القضاء

حول مقال الطعن بالزور الفرعي تقدمت المستأنفتين شركة كوربراسیون هبانوس، و شركة ايمبريسا كوبانا ديل طاباكو بمذكرة مستنتجات بعد النقض بجلسة 2021/04/05 وفوجئت العارضة بعد الإطلاع على المستنتجات المذكورة، بأنها جاءت مرفقة بصور شمسية المجموعة من الوثائق، أغلبها بلغات أجنبية و سبق للعارضة المنازعة في القوة الثبوتية لهذه الوثائق و دفعت بعدم قانونيتها استنادا لمخالفتها القانون 1965 للتوحيد و التعريب و المغربة. و كذا لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية وأن عدم وجود دليل على كونها مطابقة للأصل يدخلها في زمرة الوثائق التي لا قيمة لها وفق الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، و الذي بمقتضاه تكون النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك و في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ومن جهة أخرى فإن المستانفنان لم تدليا بما يفيد المصادقة على هذه الوثائق لدى الجهات المختصة وفقا لنظام الأبوستيل حتى تكون لها قيمة أصول الوثائق المستدل بها، و أخيرا المخالفتها مقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية لأن الوثائق الأجنبية من عقود و وثائق قضائية و غيره يتعين تذييلها بالصيغة التنفيذية لإعطائها قوة النفاذ داخل المملكة المغربية وأن صور هذه الوثائق المستدل بها تخلو من الشروط الواجب توفرها في الحجج القانونية شكلا، كما أن مضمون هذه الوثائق بدوره يخالف الحقيقة لكونها يتضمن عدة تناقضات وهو ما يؤكد أنها مزيفة وغير صحيحة، و يدفع العارضة إلى المنازعة فيها و الدفع بعدم مواجهتها بها و الاحتجاج بها عليها و تطعن فيها صراحة بالزور .

 وأن العارضة تطعن صراحة بالزور في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتين و تبدي ما يلي :

بخصوص صورة شهادة التسجيل بالسجل التجاري سنة 2000 لتعاونية كوربوراسيون هبانوس أدلت المستأنفتان بصورة من وثيقة باللغة الاسبانية زعم أنها شهادة التسجيل بالسجل التجاری، مفادها أن تعاونية كوربوراسیون هبانوس قامت بالتسجيل بالسجل التجاري سنة 2000 وأن صورة هذه الورقة مزورة شكلا ومضمونا، فكيف يعقل أن التعاونية المزعومة قد تم تسجيلها سنة 2000 و في نفس الوقت تزعم ذات التعاونية قيامها بتسجيل العلامة تجارية la casa del habano سنتي 1998 و 1999 أي قبل أن يكون لها أي وجود قانوني أو فعلی، علما أن تسجيل العلامات التجارية يتطلب عدة شكلیات و وثائق و منها صفة و ما يثبت هوية الراغب في التسجيل ومن جهة أخرى، فإنه سبق الذكر بأن النظام القانوني الكوبي الذي زعمت المستأنفتين الخضوع له، لا يعرف سوى نظام المقايضة و لم يسمح بإنشاء الشركات التجارية إلا بعد سنة 2017. بموجب مرسوم بقانون رقم 252 المتعلق باستمرارية وتعزيز نظام إدارة الأعمال التجارية الكوبية والمنشور بالجريدة الرسمية الكوبية بتاريخ 14 فبراير 2020، و هو ما يستحيل معه قانونا قیام المستانفة كوربوراسیون هبانوس كشركة تجارية و يؤكد أن صورة التسجيل بالسجل التجاري لسنة 2000 من طرف تعاونية كوربوراسيون هبانوس، ورقة مزورة و لا تمت إلى الواقع بصلة، وهو ما يجعل العارضة تطعن فيها صراحة بالزور.

وبخصوص صور شهادتي العلامة تجارية la casa del habano سنتي 1998 و 1999 فإن صورتي شهادة العلامة تجارية الحاملة لاسم la casa del habano مضمونها أنها مسجلة سنتي 1998 و 1999. حيث إن صورتي الشهادة المزعومة و على فرض وجود أصل لهما، فهما مسجلتين من طرف شركة غير موجودة قانونا و فعليا، أي تم تسجيلهما من طرف شخص وهمي لا وجود له، ذلك أن من تزعم تسجيلهما، تصرح بنفسها أنها لم يتم تأسيسها إلا سنة 2000 وفق المفصل في النقطة  أعلاه و فضلا على أن المحكمة ستلاحظ بالعين المجردة اختلاف الرسوم في الصورتين وهو ما يؤكد أن صورتي شهادة العلامة التجارية الحاملة لاسم la casa del habano ومضمونهما أنهما مسجلتان سنتي 1998 و 1999 مجرد ورقتين مزورتين ولا تمتان إلى الواقع بصلة، و أن العارضة تطعن فيهما صراحة بالزور.

وصورة عقد التوزيع الاستئثاري الموقع مع la Régie des tabacs وأدلت المستأنفتين بصورة لوثيقة عبارة عن عقد توزيع استئثاري موقع بين la Regie des tabacs والشركة الكوبية المزعومة كوربوراسيون هبانوس سنة 2004 حيث إن عدم إدلاء المستأنفتين بالنسخة الأصلية لهذا العقد رغم الزعم بكونه مبرم بالمملكة المغربية، راجع إلى كون عقد التوزيع الاستئثاري المزعوم مزور ولا وجود له في الواقع و من جهة أولى، فالعقد المزعوم موقع من طرف شركة « la Regie des tabacs » و الحال أنه لا وجود لهذه الشركة بتاريخ توقيع العقد سنة 2004. لأن الشركة التي كانت تحتكر قطاع التبغ منذ تاريخ 2003/07/03 هي شركة ألطاديس ماروك ALTADIS MAROC رقم سجلها التجاري 30087، و ليس شركة la Regie des tabacs وان المستأنفتين نفسهما قد أدلتا بعدة صور وثائق تثبت أن من يحتكر قطاع التبغ ما بعد تاریخ 03/07/2003 هي شركة الطاديس ماروك ALTADIS MAROC و من جهة أخرى فتوقيع الطرف الثاني في العقد المزعوم الشركة الكوبية كوربوراسیون هبانوس غير مصادق عليه و لم يتم تذييل العقد بالصيغة التنفيذية اعتبارا لإبرامه من جانبها بكوبا و ليس بالمملكة المغربية وفق مقتضيات المادة 432 من ق م م، كما أن موقع العقد لم يحدد هويته ولا صفته و علاقته بالشركة الكوبية المزعومة كوربوراسیون هبانوس ومدى صلاحياته القانونية في التصرف باسمها وأن عقد التوزيع الاستئثاري المزعوم مزور ولا وجود له ولا لأصله في الواقع، و يتناقض مع عدة وثائق أدلت بها المستأنفتين نفسهما بالملف، مما يدفع العارضة إلى الطعن فيه برمته بالزور.

وبخصوص صور فواتير بيع المستأنفتين لمنتجات السيكار فقد أدلت المستأنفتين ب13 صورة من فواتير غير مقروءة و باستقراء ما وضح منها يتبين أن نفس ما ذكر حول عقد التوزيع الاستثاري المزعوم إبرامه سنة 2004 بدوره ينطبق على صور هذه الفواتير، فشركة « la Regie des tabacs » كما سبق الذكر لا وجود لها منذ تاريخ 2003/07/03 وأن صور الفواتير المدلى بها لا علاقة لها من قريب ولا بعيد لما يجب أنه تكون عليه الفواتير كوسيلة لإثبات المعاملات التجارية، ناهيك أنها تتضمن وقائع مصطنعة و متناقضة فتارة نجد أن السلع قد أرسلت مباشرة من كوبا إلى المملكة المغربية عبر شركة الطيران EBERIA و بتتبع نفس السلع نجد أوراق أخرى ضمن نفس المرفقات تفيد أنها ولجت إلى المغرب عن طريق البحر و من إسبانيا كمصدر و لیس کوبا وأن صور الفواتير المدلى بها تتضمن وقائع من صنع المستأنفتین، فرسم رمز التتبع أو الباركود BARCODE المشار إليه في مختلف صور الوثائق لا وجود له و من رسم المستأنفتین للإيهام بأن صور الفواتير المزعومة ذات مصداقية و لها أصل وكما هو معروف فإن دولة كوبا تقع تحت الحصار و الحظر الاقتصادي (embargo’L) منذ فبراير 1962 من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني تبعا أنها ممنوعة من استعمال عملة الدولار، – بل حتى العقد المزعوم إبرامه بين الشركة المغربية للتبغ و الشركة الكوبية سنة 2015 يتضمن بندا صريحا ينص على أن المعاملات بينهما ستتم باليورو ، مما يؤكد مجددا أن صور الفواتير ما هي إلا محاولة لإثبات وجود معاملات تجارية وهمية و أن العارضة تنازع في صحة و وجود الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفتين وفي كونها تعكس بالفعل عمليات تجارية، و تطعن فيها برمتها بالزور.

و بخصوص صورة عقد بين شركة la Régie des tabacs و فندق سوفيتيل أكادير أدلت المستأنفتين بصورة عقد بين شركة la Régie des tabacs و فندق سوفيتيل أكادير، المؤرخ في 13/02/2006 مضمونه أن الشركة قد تعاقدت مع الفندق المذكور قصد الترويج للمنتجات المزعومة للمستأنفتین و لا وجود لشركة la Régie des tabacs بتاريخ 2006/02/13 كما سبق توضيحه آنفا و حيث إن صورة العقد المذكور من صنع المستأنفتین و من وراءهما، والتي لم تكلفا نفسها حتى تضمین العقد المطعون فيه لتوقيع ممثل الشركة و العقد المزعوم لا يحمل سوى توقيع ممثل الفندق مما يكون معه دون درجة الاعتبار و ما دامت المستأنفتان و من وراء هما تحتجان به و تقدمانه ضمن وثائق الملف كوسيلة إثبات، فإن العارضة تطعن فيه بالزور.

وصورة عقد شراكة بين شركة بروکیس و شركة الطاديس ماروك و أدلت المستأنفتين بصورة عقد استئثاري مؤرخ في 07 شتنبر 2007 بين شركة ألطادیس ماروك و بين شركة بروكيس المغربية لبيع وتوزيع منتجات التبغ و أن بيع منتجات يستلزم الحصول المسبق على تراخيص من السلطات المختصة و حيث إن شركة بروكيس لا تملك أصلا رخصة لبيع التبغ بالجملة و لا بالتقسيط و حيث إن عقود بيع التبغ تبرم حصرا وفق نموذج عقد التموين المحدد طبقا لمرسوم وزیر الاقتصاد و المالية رقم 3335-10 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2010 الذي يوضح مقتضيات القانون رقم 46/02 و ما دامت المستانفتان و من وراء هما تحتجان به و تقدمانه ضمن وثائق الملف كوسيلة إثبات، فإن العارضة تطعن فيه بالزور.

وبخصوص صورة منشور بجريدة الصباح بمستنتجات المستأنفتین فقد أدلت المستأنفتين بما سموه صورة منشور بجريدة الصباح و وصفنه بمنشور دعائي کاذب و أن المستأنفتین و كعادتهما في فبركة الحجج وتزويرها عمدتا إلى استغلال تهنئة كان قد رفعها المدير العام للعارضة إلى السيدة العالية بالله بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين المنشورة بجريدة الصباح عدد 5975 الصادرة بمناسبة عيد العيد 2019. حيث عمدت المستأنفتين إلى بتر نص التهنئة واحتفظنا بالصورة وكلمة هبانوس في محاولة يائسة للزج بالعارضة في موضوع هو بعيد عنها كل البعد وأن العارضة وللوقوف على زيف ما أدلت به المستأنفتين و تحريفهما عمدا لمضمون المنشور، و الإدلاء به كحجة ضمن حجج الملف، فإنها و إذ تدلي للمحكمة بأصل نسخة من جريدة الصباح عدد 5975، تتضمن صورة التهنئة الحقيقية، فإنها تطعن بالزور في المنشور المدلی به من طرف المستأنفتین و تؤكد العارضة أن صور الوثائق المحتج بها من طرف المدعي لا تمت بأي صلة للواقع و أنها مزورة و هو ما يمكن معاينته بالعين المجردة و تبعا لذلك فإن العارضة تطعن بالزور الفرعي فيما ذكر، و تلتمس تطبيق مقتضيات الفصول من 93 إلى 99 من قانون المسطرة المدنية وأن العارضة تلتمس من المحكمة إنذار المستأنفتين في حالة ما إذا كانتا تتمسكان بالوثائق المذكورة الإدلاء بأصلها لتبسط المحكمة رقابتها عليها و تبحث مدى صحتها و معاينة زوريتها وأن العارضة و في حالة إدلاء المستأنفتين بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور فإنه تلتمس الأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث يستدعي له أطراف الدعوى و الأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة  أو يعهد بإنجازها للمختبر الوطني للأمن الوطني أو المختبر الوطني للدرك الملكي حسب ما تراه المحكمة  مناسبا، مع استعداد العارضة من أجل أداء مصاريفها و ذلك لوصف حالة المستندات المطعون فيها بالزور و إعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية مع ترتيب كافة الآثار القانونية لما سيسفر عنه إجراء التحقيق المأمور به من طرف المحكمة، ملتمستان الحكم بتأييد الحكم المستأنف و احتياطيا الحكم تصديا بعدم قبول المقال الافتتاحي شكلا و الإشهاد على العارضة بدفعها بالتقادم وفق التفصيل أعلاه، و التصريح و الحكم برد دعوی المستأنفتين و تأييد الحكم المستأنف لعلة ثبوت واقعة التقادم و معاينة أنه لا وجود لأي منتج أو علامة يحمل اسم هبانوس يباع أو يشترى بالمملكة المغربية حسب الثابت من كل الدوريات التي تصدرها سنويا وزارة الاقتصاد و المالية ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص منتجات التبغ المرخص ببيعها للجمهور و التصريح بعدم ثبوت شهرة العلامة التي تزعمها المستأنفتين و الحكم تبعا بتأييد الحكم الابتدائي و الإشهاد على العارضة بملتمسها من محكمتكم  هذا و التفضل بإصدار أمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يستدعى له أطراف النزاع، وذلك قصد الوصول إلى الحقيقة تقيدا بالنقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض وحسما لكل جدال بخصوص الشهرة المزعومة و حول مقال طعن بالزور الفرعي بقبوله وفي الموضوع إنذار المستأنفتين للإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور و الأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث يستدعي له أطراف الدعوى و الأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة أو يعهد بإنجازها للمختبر الوطني للأمن الوطني أو المختبر الوطني للدرك الملكي حسب ما تراه المحكمة مناسبا، مع استعداد العارضة من أجل أداء مصاريفها و ذلك لوصف حالة المستندات المطعون فيها بالزور و إعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية مع ترتيب كافة الاثار القانونية لما سيسفر عنه إجراء التحقيق المأمور به من طرف المحكمة و تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على كاهل المستأنفتين ، وأدلت باصل اشهاد عن رئيس مصلحة كتابة الضبط ، صورة منشهادة المنشأ الخاصة بشركة العارضة ، عينات الصنع من منتجات العارضة ، صورة صولات ،تقرير خبرة قضائية ، محضر معاينة ، دوريات وزير الاقتصاد و المالية ، تصريح كتابي ، صورة لمذكرة جوابية ، لائحة المستشارين المعتمدين ، صورة مقال افتتاحي ، صورة مستنتجات النيابة العامة ، وثيقة رقم 2000 مرفقة مع تعريفها ، وثيقة تحت رقم 2001 مرفقة مع تعريفها ، وثيقة تحت رقم 2002 مرفقة مع تعريبها ، اشهاد من وزارة لصناعة و التجارة ، نماذج من مراسلات العارضة ، تقرير خبرة قضائية ، نسخة من قرار رقم 6259 ، القوائم التركيبية للعارضة ، محضر معاينة متجر العارضة و توكيل خاص للطعن بالزور.

و بناء على ادلاء نائب الشركة المغربية للتبغ بمذكرة توضيحية بجلسة 31/05/2021 جاء فيها أنه سبق للعارضة بمناسبة مقال تدخلها الإرادي الذي تقدمت به بتاريخ 26 أبريل 2021، أن تطرقت للحماية القانونية الثابتة و المكرسة قضاء لفائدة المستأنفتين بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 تحت رقم 2230 في الملف رقم 596/8211/2019  وتجدر الإشارة أن المستأنف عليها قد ارتأت الطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وهو الطعن الذي فتح له الملف رقم 3903/8232/2020 وأنه بتاريخ 6 ماي 2021، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضت من خلاله برفض الطعن بإعادة النظر وأنه نظرا لحداثة تاريخ صدور القرار المشار إليه، فإن النسخة المتعلقة به غير جاهزة بعد، و العارضة تستأذن المحكمة و الحالة هذه في الإدلاء بمستخرج من الموقع الإلكتروني الرسمي المحاكم » يثبت منطوق ذلك القرار  وأن العارضة تعزيزا و تدعيما لمركزها القانوني و مساندة للموقف القانوني السليم للمستأنفتين، تلتمس من المحكمة، بعد تأكيد مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 26 أبريل 2021، تمتيعها بأقصى ما جاء فيها و الحكم وفق الملتسمات المضمنة بها، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات الواردة ضمن مقال التدخل الإرادي وأدلت بصورة من مقال الطعن باعادة النظر ومستخرج من الموقع الإلكتروني الرسمي المحاكم » المتعلق بالملف رقم 2020/8232/3903 .

و بناء على ادلاء نائبا المستأنفتان بمذكرة تعقيب على مستنتجات النقض بجلسة 28/06/2021 جاء فيها أنه بدءا تتعين الإشارة إلى أن المستأنف عليها أدلت بتوكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي غير أن التوكيل الخاص ممنوح لمحامي واحد من محامي المستأنف عليها ما يجعل التوكيل الخاص غير منتج لأي أثر في غياب منحه لجميع محامي المستأنف عليها بما أنهم تقدموا بمذكرة مشتركة وحيث لهذا السبب يتعين الحكم باستبعاد التوكيل الخاص المدلی به والحكم برفض طلب الطعن بالزور الفرعي، و حيث من جهة أخرى فقد انصب طلب الطعن بالزور الفرعى على الوثائق التالية تسردها العارضتان وفق تسمياتها الواردة بمذكرة المستأنف عليها 1- شهادة التسجيل بالسجل التجاري سنة 2000 لتعاونية كوربوراصيون هابانوس 2- شهادتي العلامة التجارية LA CASA DEL HABANO سنتی 1998 و  1999و صورة عقد التوزيع الاستئثاري الموقع مع la Régie des Tabacs صور فواتير بيع المستأنفتين لمنتجات السيكار و صور عقد بين شركة la Régie des Tabacs و فندق سوفيتيل أكادير و صورة عقد شراكة بين شركة بروكيس وشركة ألطاديس ماروك و صورة منشور بجريدة الصباح مرفقة 6 بمستنتجات المستأنفتین ، أساسا ان الأصل في الوثائق الصحة و من يدعى خلاف الأصل إثباته »، و هو المبدأ الذي كرسه قرار محكمة الاستيناف التجارية بفاس رقم 1464 الصادر بتاريخ 01/12/2005 في الملف رقم 851/05 و انه على المستأنف عليها التي تدعي زورية مستندات العارضتين، إثبات ذلك، و حيث إن المستأنف عليها لم تأت و لو بقرينة أو ببداية حجة على ما تدعيه و حيث إلى أن تثبت المستأنف عليها الزور الذي تدعيه في مستندات العارضتين، يبقى مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي خاليا من الإثبات، مما يتعين معه رده و رد الطلبات المرتبطة به من إجراء بحث حول مستندات العارضتين و خبرة فنية عليها و احتياطيا فإنه من المسلم به قانونا و قضاء أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن ينصب على مستند منتج في الدعوى و من شأنه أن يؤثر في مصيرها، أما إذا كانت المحكمة في غنى عن المستند المطعون فيه بالزور، فإنه لا يمكن لها الاستجابة للطلب على اعتبار أن الدعوى غير متوقفة عليه – المستند المطعون فيه بالزور-، وهذا ما نص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وأكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في عدة قرارات منها القرار رقم 715 الصادر بتاريخ 1982/04/25 منشور بمؤلف محمد بفقير صفحة 192 منه و بالفعل و انسجاما مع مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و قرارات محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) المتواترة ذات الصلة، فان المحكمة ستقف الا محالة بعد اطلاعها على المستندات المطعون فيها بالزور على أن جلها لا يمكن اعتبارها حاسمة و ذات أثر مباشر يتوقف البت في الدعوى عليها، خصوصا المستندات من 3 إلى 7، أما المستندات 1 و 2 المتعلقة بصورة شهادة التسجيل بالسجل التجاري سنة 2000 لتعاونية كوربوراصيون هابانوس و شهادتي العلامة التجارية LA CASA DEL HABANO سنتی 1998 و 1999، فإن العارضتين، إثباتا منهما لحسن نيتهما وحسبما لأي جدال من طرف المستأنف عليها و هدما لكل ما أسست عليه طعنها بالزور الفرعي، قررتا الإدلاء بأصول وبصور مطابقة للأصل من تلك الوثائق بالمرفقات بعده من المرفق رقم 1 إلى المرفق رقم 5 بمناسبة تعقيبهما بخصوص الصفة والمصلحة المشتركة في الدعوى، وحيث إنه و الحالة هاته، يكون من الثابت أن مقال الطعن بالزور الفرعي غير جدي سخرته المستأنف عليها بسوء نية لتمطيط الدعوى وعرقلة الحكم فيها في أجل معقول و بناء على التطبيق العادل للقانون كما ينص على ذلك دستور المملكة، إمعانا في الإضرار بحقوق و بمصالح العارضتين وبهدف استغلال أكبر مدة ممكنة قبل صدور قرار المحكمة بعد النقض لجني المزيد من الأرباح على حساب العارضتين و موزعتها بالمغرب المتدخلة إراديا في الدعوى، ما يشكل إثراء غير مشروع على حساب العارضتين، و حيث لكل ما سبق، أساسا و احتياطيا، يتعين الحكم برفض طلب الطعن بالزور الفرعی جملة و تفصيلا و رفض إجراء بحث حول مستندات العارضتين و الخبرة الفنية .

وبخصوص التعقيب على مستنتجات المستأنف عليها من حيث الدفع بانعدام الصفة حيث نفت المستأنف عليها على العارضتين شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS وشركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (کوباطاباكو) صفتهما في الدعوى على أساس أن القانون الكوبي لا يعترف سوى بنظام المقايضة لكون النظام الكوبي أساسه الاقتصادي يتبنى الإيديولوجية الشيوعية وان العارضتين تتساءلان من أين استقت المستأنف عليها معلوماتها بخصوص نظام المقايضة في كوبا لأنه على حد علمها فالمقايضة وسيلة أداء في التجارة اندثرت منذ قرون بمجرد ظهور النقود كوسيلة للأداء، علما أن دولة كوبا تعتمد عملة هي البيزو الكوبی، كما أن نظام المقايضة و إن وجد فهو محدود جدا و ينحصر في الأشياء التي يندر وجودها في كوبا مثل السلع ذات العلامات الأمريكية نظرا للحصار الاقتصادي الذي كان مضروبا على كوبا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، و حيث بخصوص صفة العارضتين كشركتين خاضعتين للقانون الكوبی، فستتصدى العارضتان لدفع المستأنف عليها بالتوضيح التالي: أن العارضة الأولى شركة كورپوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS تأسست بتاريخ 19 سبتمبر 1994 بالسجل التجاري الوطني بدولة كوبا کشركة مجهولة، و أنها بواسطة عقد توثيقي رسمي محرر بتاريخ 04 فبراير 2000 تم تحويلها من شركة مجهولة برأسمال كوبي إلى شركة مختلطة تم تسجيلها رسميا بالسجل الأول للتجارة والشركات بهابانا عاصمة كوبا، كما هو ثابت من أصل ترجمة الشهادة المصادق عليها من طرف وزارة الخارجية لدولة كوبا بتاريخ 17 يونيو 2021 الصادرة عن السجل التجاري التابع لوزارة العدل بدولة كوبا و ان العارضة الأولى شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS تدلي أيضا بأصل شهادة السجل التجاري والشركات التابع لوزارة العدل الكوبية الصادرة عن كاتب الضبط صاحب الاختصاص على صعيد التراب الوطني لدولة كوبا بتاريخ 04 يونيو 2021 من أجل استعمالها حصريا و إنتاج أثرها بالمغرب بمناسبة الملف الحالي كما يمكن قراءته بنص الوثيقة الرسمية بعده و أن العارضة الثانية شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباكو (كوباطاباكو) فإنها تدلي بأصل شهادة باللغة الإسبانية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية الدولة كوبا بتاريخ 16 يونيو 2021 صادرة عن موثقة محلفة تفيد أن شركة إيمبريسا کوبانا ديل طاباكو (كوباطاباكو) هي فرع من مجموعة شركات GRUPO EMPRESSARIAL DE TABACO DE CUBA، و أنها مسجلة بسجل الدولة للمقاولات والوحدات المالية للمكتب الوطني للإحصائيات والمعلومات تحت رقم 05014، و أنها مسجلة منذ تاريخ 31 يناير 1977 ومن حيث الدفع بانتفاء المصلحة المشتركة بين شركة کوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS و شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباكو (كوباطاباكو) و نفت المستأنف عليها عن العارضتين شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS و شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (کوباطاباکو) EMPRESSA TABACO DEL CUBANA (CUBATABACO) أية مصلحة مشتركة في الدعوى الحالية و لدحض مزاعم المستأنف عليها، تكتفي العارضتان بالإدلاء بوثيقة رسمية صادرة عن شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS مؤرخة في 21 يونيو 2021 عن الكاتبة العامة للشركة تصرح فيها أن الشركة مالكة لنسبة 50% من رأسمال شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباكو (كوباطاباكو) . EMPRESSA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) وبالإضافة إلى المصلحة المشتركة للعارضتين المستمدة من الملكية المشتركة لجزأ من رأسمال كل منهما في الشركة الأخرى، فالعارضتان تشتركان في ملكيتهما المشتركة او المشاعة للكلمة HABANOS كاسم تجاري، كما سبق بيانه أعلاه، بالنسبة للعارضة الأولى شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS و كتسمية منشأ بالنسبة للعارضة الثانية شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (كوباطاباكو) EMPRESSA TABACO DEL CUBANA (CUBATABACO)، كما سيتم بيانه بعده، و كعلامة بالنسبة للعارضتين معا كما سيتم بيانه بعده كذلك، ناهيك عن اشتراكهما معا في صنع و إنتاج و تسويق السيكار الكوبي الفاخر المعروف بالتسمية Habanos sa   بصرف النظر عن العلامة التجارية التي يحملها إلى جانب تلك التسمية الشائعة الشهرة، وهو ما يدعو إلى إعطاء نبذة عن صناعة السيگار الكوبي الفاخر المصنوع يدويا على الطريقة التقليدية و العريقة الدولة كوبا، و حيث كذلك يمكن القول أن العارضتين تشتركان أيضا في المصلحة المشاعة الناشئة عن الضرر المشترك الناتج عن المنافسة الغير مشروعة، على اعتبار ملكيتهما المشتركة لحقوق الملكية الفكرية في التسمية Habanossa

 الناتج عن المنافسة الغير مشروعة للمستأنف إذ من المؤكد أن الضرر عليها قد مسهما معا ذلك أن العارضتين تسوقان منتوج السيكار الكوبي الفاخر من الصنف الجيد والممتاز تحت يافطة الاسم التجاري و العلامة المشهورة و تسمية المنشأ Habanossa غير أنهما و لإضفاء المزيد من الحماية على ملكيتهما الصناعية و استباقا للتزييف الذي يطال حقوقهما فيها باعتبار أن ضريبة شهرة أي عنصر ملكية صناعية و فكرية هي التزييف، وباعتبار أن العارضتين هما ضحيتان من ضحايا التزييف باستمرار عبر دول العالم من طرف محترفي التزييف، فقد لجأتا إلى تسجيل أغلب تحويرات الكلمة Habanos المتحورة و القريبة من منشأ السيگار الكوبي الفاخر هابانا عاصمة كوبا، و هكذا فقد سجلت العارضتان العلامات التالية بصفة قانونية بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و هي العلامة HABANA باسم شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (کوباطاباكو) تحت رقم 53734-1R بتاريخ 27/04/1994  تحمي بموجبها اساسا منتوجها من السيكار و من التبغ و مشتقاته و من لوازم و أكسسوارات التدخين الراقية، و عموما المنتجات المتعلقة بالتبغ و السيگار و أدوات التدخين المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية العلامة  LA CASA DEL HIABANO  وباسم شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanos تحت رقم 66270 بتاريخ 26/05/1998 تحمي بموجبها أساسا منتوجها من السيكار و من التبغ و مشتقاته و من لوازم و أكسسوارات التدخين الراقية، و عموما المنتجات المتعلقة بالتبغ و السيكار و أدوات التدخين المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية و العلامة Habanos s.a. باسم شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (کوباطاباكو) تحت رقم 170076 بتاریخ 2015/09/29 تحمي بموجبها أساسا منتوجها من السيكار و من التبغ و مشتقاته و من لوازم و أكسسوارات التدخين الراقية، و عموما المنتجات المتعلقة بالتبغ و السيكار و أدوات التدخين المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية و أن العارضتين وبمقتضى تسجيلهما للعلامات HABANA و LA CASA DEL HABANO  و HABANOS أصبحت علاماتهما تلك محمية بقوة القانون وفقا للمادة 137  143 و 153 من القانون 17- 97  و أن الشهرة الشائعة لعلامات العارضتين تضفي عليها حماية إضافية على الصعيد الوطني وهي الحماية التي ينص عليها التشريع الوطني في المادة 137 من القانون 17-97 و أنه علاوة على الحماية المستمدة من التسجيل الوطني، فإن علامات العارضتين تستفيد كذلك من الحماية الإضافية الدولية المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من معاهدة باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 والتي صادق عليها المغرب بموجب ظهیر .1969/10/28 و أنه لا يخفى على المحكمة أن حماية تسمية المنشأ تمنح لبعض المواد أو المنتجات التي يرتبط إنتاجها بمنطقة جغرافية معينة، وقد حرصت دولة كوبا على الحصول على الحماية لتسمية المنشأ « CUBA » و لتسمية المنشأ « HABANA» و لتسمية المنشأ « HABANOS » و أن العارضتين و لتجنب خطر تحوير تسميتها أو تسجيل بيانها الجغرافي كوبا و هابانا من طرف أية جهة من سيئي النية و مزيفي تسميات المنشأ و البيانات الجغرافية عمدت إلى حماية كل تلك التسميات التي محورها كلها دولة كوبا و عاصمتها هابانا لدي المنظمة العالمية للملكية الفكرية و سجلت كل واحدة منها كتسمية منشأ منذ تاریخ 27/12/1967 كما هو ثابت من الشهادات الحديثة الصادرة بتاريخ 17 يونيو 2021 عن المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بصحة تسجيل تسميات المنشأ HABANOS و HABANEROS و HABANA و CUBA و استمرار حمايتها إلى اليوم: – التسمية HABANOS تحت الرقم 478 AO. – التسمية HABANEROS تحت الرقم 480 AO. – التسمية HABANA تحت الرقم 479 AO. – التسمية CUBA تحت الرقم 477 AO. و بتسجيلها دوليا، تكون جميع تسميات المنشأ المملوكة للعارضة شركة كويانا ديل طاباکو مشمولة بالحماية بجميع دول المعمور خصوصا التسمية HABANOS و انسجاما مع التزامات المغرب الدولية، فإن القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ينص على حماية البيان الجغرافي و تسمية المنشأ كحقین أساسيين من حقوق الملكية الصناعية، و يعرفهما بالنسبة للبيان الجغرافي في المادة 180 وتسمية المنشأ في المادة 181 و بما أن كوبا و المغرب عضوان بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و حسب المادة 3 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإن حماية تسمية منشأ العارضتين بالمغرب مكفولة للتسميات *CUBA 9 HABANA 9 HABANEROS , HABANOS و هكذا يكون من الثابت أن العارضتين لهما من الحقوق المشاعة في رأسمال كل منهما كحصص ومساهمات ومن حقوق الملكية المشاعة في الكلمة HABANOS كاسم تجاري و كتسمية منشأ و كعلامة تجارية ما ينسف من الأساس مزاعم المستأنف عليها بانتفاء صفة كل من العارضتين في الدعوى و بانتفاء مصلحتهما المشتركة في الدعوى، ناهيك عن اشتراكهما كذلك في الضرر الناتج عن المنافسة الغير مشروعة للمستأنف عليها و من حيث الدفع بالتقادم حيث دفعت المستأنف عليها بتقادم دعوى المستأنفتين زاعمة أن أجل التقادم هو 3 سنوات طبقا للمادة 206 من القانون رقم 17-97، و للإشارة، فإن دعوى التشطيب على الاسم التجاري في دعوى منافسة غير مشروعة و بما أن المنافسة الغير مشروعة تعتبر وجها من أوجه المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الالتزام بعدم خرق القانون المنظم لقواعد الأمانة و الشرف و النزاهة في التجارة، فإن أي إخلال بهذا الالتزام يمكن تكييفه على أنه فعل منافسة غير شريفة و غير مشروعة، من شأنه إحداث ضرر لضحيته موجب للتعويض، وأنه وطبقا للفصل 106 و إذا أخذنا باحتساب أمد التقادم انطلاقا من وقت حدوث الضرر، فان المفروض أن العارضتين تقدمتا بدعواهما عند حدوث الضرر وهو التاريخ الموازي لدعواهما سنة 2017 خصوصا أن المستأنف عليها ورغم تسجيل اسمهما التجاري بشكل تدلیسي سنة 2011، لم تستعمله في أي نشاط صناعي أو تجاري متعلق بموضوع التسجيل و منتوج السيكار، و لم تنطلق في حملاتها الإعلانية لاسمها التجاري سوی سنوات بعد ذلك، مما يتعين معه اعتبار أن انطلاق أمد التقادم هو تاريخ الضرر، واعتبار أن الضرر لم يحصل سوى عند انطلاق الحملات الإعلانية للمستأنف عليها، وبالتالي اعتبار أن دعوى المستأنفتین قدمت داخل الأجل القانوني للتقادم المنصوص عليه في الفصل 106 أعلاه من قانون الالتزامات والعقود ورد الدفع بالتقادم لعدم تأسيسه على القانون، و حيث إن مسألة التقادم سنها المشرع لحماية المراكز القانونية للأطراف و تجنيبهم الحرمان من حقوقهم التي اكتسبوها لعد مدة معينة لكن شريطة أن تكون تلك الحقوق قد اكتسبت بشكل مشروع و ليس بالتدليس و الخداع و بسوء النية، إذ عند ثبوت سوء النية، الا يبقى هناك مجال لإضفاء الحماية القانونية على مركز قانوني اكتسب بدون وجه حق إعمالا للقاعدة « ما بني على باطل فهو باطل »، وأن الدليل على صواب هذا الرأي أن القانون رقم 17-07 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ينص هو نفسه على دعاوى ينسف فيها التقادم بمجرد ثبوت سوء نية المعتدي على حق سابق في علامة تجارية، و من تلك الدعاوی دعوى بطلان علامة تجارية (المادة 161) و دعوى استرداد علامة تجارية (المادة 142)، و أن ذلك ما يصدق على وضع المستأنف عليها في نازلة الحال، إذ أن ثبوت سوء نيتها أثناء تسجيلها التدليسي لاسمها التجاري المستنسخ للاسم التجاري و لعلامة و التسمية منشأ العارضتين، من شأنه حرمانها من الاستفادة من أي أجل للتقادم، طويلا كان أو قصيرا، قد يزكي مركزها القانوني و يضفي عليه الشرعية و الحال انه اكتسب بالتدليس و الخداع بشكل غير مشروع و بهدف الإثراء على حساب العارضتين، فهل يستقيم من حيث القانون و من حيث حسن التطبيق العادل للقانون المنصوص عليه في الدستور المغربي منح الشرعية لفعل غير مشروع من الأساس ومن حيث باقی مزاعم المستأنف عليها وبخصوص الزعم ببطلان تسجيل العلامة « هبانوس » لوقوع التسجيل من طرف وكيلة العارضة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (کوباطاباکو) EMPRESSA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)  شركة يو تی بی اس ليمتيد U.T.P.S.CO LTD  و دفعت المستأنف عليها ببطلان علامة العارضة Habamos s.a المسجلة بالمغرب تحت عدد 170076 بتاريخ 2015/09/29 لأن التسجيل تم بواسطة وكيلتها بالمغرب شركة يو تی بی اس ليمتيد و لأن هذه الأخيرة غير معتمدة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و بخصوص عدم اعتماد شركة يو تي بي اس ليمتيد U.T.P.S.CO LTD من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية كمستشار في الملكية الصناعية، فإن القانون رقم 17-97 المعدل و المتمم بالقانون رقم 23-13 و هو التعديل و التتميم الذي نص فيه المشرع على إحداث و تقنين مهنة « المستشار في الملكية الصناعية  Conseil en Propriété Intellectuelle »  » في المادة 4-1 منه، لم يشترط في المادة 4 منه أن يكون الوكيل أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مقيدا في لائحة مستشاري الملكية الصناعية بدليل ما جاء في الفقرة 3 من نفس المادة 4   دون أن يشترط أن تكون للوكيل صفة المستشار في الملكية الصناعية، مكتفيا فقط بالإشارة في الفقرة 4 من المادة 4 إلى أن المستشار المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في الفصل الثاني أدناه، و لكأن لسان حال المشرع ينصح فقط باللجوء إلى خدمات المستشار في الملكية الصناعية، لأن ذلك أفضل و أضمن على أساس أن المستشار في الملكية الصناعية مؤهل أكثر من غيره لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية أمام الهيئة الوطنية المكلفة بالملكية الصناعية ممثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و حيث إن اكتفاء المشرع بالإشارة إلى أن المستشار في الملكية الصناعية هو فقط المؤهل الإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية » دون اشتراط استئثاره بتمثيل الراغبين في تسجيل عناصر ملكيتهم الصناعية أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أو توكيله بصريح النص و بربط انتفاء شرط الوكالة بما جاء في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه من إباحة إنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية أمام الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من طرف مالكي الحقوق مواطنين و أجانب مقيمين شخصيا أو بتعيين وكيل لهذا الغرض مع اشتراط فقط أن يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب دون اشتراط أن يكون الوكيل مستشارا في الملكية الصناعية يكون المشرع قد أخضع التوكيل أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية للقواعد العامة للقانون کعقد وكالة يبرم بحرية بين الوكيل و الموكل، أيا كانت صفته و مهنته، مستشارا في الملكية الصناعية أو غيره، و فرق بين مهنة المستشار في الملكية الصناعية الذي وصفه بأنه مؤهل فقط لأن يكون وكيلا أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، دون أن يجعل من وكالته احتكارا حصريا له دون غيره، بدليل أن المحامي في إطار القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08.28 الذي يمنح لهذا الأخير شبه احتكار تمثيل الأطراف أمام جميع الإدارات العمومية و الشبه عمومية و المؤسسات العمومية و الخاصة، لا يتصور بمقتضاه منعه من تمثيل الأطراف أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية للحصول على حقوق الملكية الصناعية و للحفاظ عليها و استغلالها و الدفاع عنها رغم عدم نص من المرام من المغربي القانون رقم 17-97 المعدل و المتمم بالقانون رقم 23-13 على ذلك بشكل صريح، مادام أن النص الخاص قانون المحاماة. يقدم على النص العام قانون الملكية الصناعية، بل إنه جرى العمل قبل و بعد صدور القانون رقم 23-13 المحدث لمهنة المستشار في الملكية الصناعية أن يمثل الأشخاص المعنويون مثل الشركات و المؤسسات العمومية و الخاصة أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية من طرف موظفيها و أجرائها الذين ليسوا لا مستشارين في الملكية الصناعية ولا حتى عارفين بأبجدياتها، كما هو ثابت من شهادات ملكية الحقوق المختلفة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، و حيث بذلك تكون شركة يو تي بي اس ليمتيد U.T.P.S.CO LTD حين سجلت علامة العارضة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، بناء على توكيل قانوني من هذه الأخيرة، قد قامت بفعل مشروع طبقا للقانون خصوصا مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 17-97 أعلاه، و لو ثبت عدم اعتمادها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية كمستشار ملكية صناعية، و يكون دفع المستأنف عليه غير جدير بالالتفات إليه لعدم تأسيسه على القانون و لعدم جديته، كما يكون تسجيل جميع علامات العارضتين صحيحا و منتجا لأثره القانوني و بخصوص الزعم بالتوفر على شهادة منشأ و في إطار ما دأبت عليه من تقاضي بسوء نية و تزييف الحقائق و تضليل القضاء، و بعد اطلاعها على سندات حماية تسمية المنشأ HABANOS، وفي محاولة للإيهام بأنها تصدر سیگارها المزيف خارج المغرب، قامت المستأنف عليها حديثا أثناء مناقشة الملف الحالي بعد النقض بعملية صورية للتصدير إلى دولة عربية استغلالا منها لاتفاقيات التبادل التجاري بين المغرب و بعض الدول العربية للحصول على شهادة منشأ من المغرب حتى تمر البضاعة دون أداء الرسوم الجمركية بناء على اتفاقية الإعفاء من تلك الرسوم، وأن شهادة المنشأ المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا علاقة لها بشهادة تسمية المنشأ كسند لحماية تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي كعنصر ملكية صناعية، بل هي فقط شهادة جمركية صادرة عن الجمارك المغربية لتمكين السلعة المصدرة من الإعفاء من الرسوم بالدولة العربية مستقبلة السلعة المصدرة، ما يقوم دليلا إضافيا على تعمد و تمادي المستأنف عليها في عملية تضليل القضاء و تزييف الحقيقة و التقاضي بسوء نية، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها و عدم الالتفات إلى مستنداتها الصورية و إبعادها و التصريح بذلك ومن حيث ثبوت سوء نية المستأنف عليها وأن سوء النية ليست واقعة مادية تثبت بحجة أو بدليل ماديين، بل هي مسألة واقع يستنبطها القضاء من مجموعة قرائن تتقاطع و تتعاضد لتشكل لدى القاضي قناعته الصميمة بسوء النية، الشيء الذي يمكنه من معاملة الطرف سيء النية بنقيض قصده، وحيث إن ملف نازلة الحال يعج بالوقائع و القرائن التي تثبت معها سوء نية المستأنف عليها بشكل لا تحوم حوله ذرة شك، ذلك، أن المستأنف عليها تضع اسمها التجاري بأوراقها الرسمية على الشكل و الرسوم و الألوان و الصورة العامة التالية HABANOS SA (DOP) و ليتها تكتفي بذلك، بل إنها بوضعها للحروف اللاتينية DOP إلى جانب اسمها التجاري، تكون قد تعمدت بسبق إصرار إخبار الجمهور كذبا و خداعا بأنها مالكة أيضا للتسمية HABANOS کتسمية منشأ التعاين المحكمة بالمناسبة تعمد المستأنف عليها استعمال اسمها التجاري مقرونا بالحروف Denomination d’Origine Protégée) DOP التي يمكن ترجمتها ب: التسمية منشأ محمية ») والحال أن الثابت أن المستأنف عليها لا تملك التسمية HABANOS كتسمية منشأ محمية، و حيث في سياق ادعاءاتها الكاذبة، و ترويجها لها، سبق المستأنف عليها أن أعلنت تنظيم أول معرض للسيكار الكوبي HABANOS بالمغرب أيام من 20 إلى 22 ديسمبر 2019 بالدار البيضاء، إذ ضمنت ما نشرته بالصحافة و الأنترنيت خصوصا صحيفة  » L’ECONOMISTE  » و موقع شوف تيفي حول المعرض المزعوم البيانات الكاذبة و الخادعة التالية a – « HABANOS SA leader sur le marché des cigares REMIUM 100% Marocain ». و هو ما يمكن ترجمته إلى اللغة العربية بما يلي: « هابانوص رائد في سوق السيار الأول 100% مغربي »، وان ادعاء المستأنف عليها كاذب لأن شركة هابانوص لا تنتج السيگار و لا يعرف لها بالسوق المغربي أي منتوج للسيگار الكوبي تحت التسمية HABANOS.

b- « Au Royaume du Maroc et dans la première usine de cigares en Afrique, nous développons des cigares que même l’aficionado de cigare le plus judicieux appréciera. Les produits HABANOS SA sont fabriqués à la main à partir du meilleur tabac cultivé au Royaume du Maroc. TABAC CULTIVE AU ROYAUME DU MAROC ».

وهو ما يمكن ترجمته إلى اللغة العربية بما يلي: « بالمملكة المغربية و بأول مصنع للسيكار بإفريقيا، تطور سيگارا يحضى بتقدير محبي السيكار الأكثر تطلبا، منتوجات هابانوص تصنع باليد بواسطة أجود تبغ مزروع بالمغرب

تبغ مزروع بالمملكة المغربية » .« Made in Kingdom of Morocco » صنع بالمملكة المغربية » إذ تؤكد العارضتان مرة أخرى أن المستأنف عليها شركة هابانوص لا تصنع أي سیكار بالمغرب، فبالأحرى السيكار بمواصفات و جودة و فخامة السيگار الكوبي، و فوق هذا و ذاك السيگار المصنوع باليد وفق التقاليد العريقة للسيگار الكوبي، و بخصوص ادعاء المستأنف عليها أن شركة هابانوص تزرع مادة التبغ المستعمل في صنع السيكار بالمغرب، فإن العارضتين تنتظران بلهفة إثبات المستأنف عليها لما تدعيه طبقا لقاعدة البينة على المدعي » و لو ببداية حجة، و حيث إنه لم يسبق في التاريخ أن عرف المغرب بزراعته لنبتة التبغ أصلا فبالأحرى نبتة التبغ المستعملة في السيگار، لأن تلك الزراعة تتطلب نوعية خاصة من التربة و طقسا خاصا و بيئة و محيطا ملائمين، و هي خصائص طبيعة و بيولوجية لا تتوفر بالمغرب حيث لم تنجح به زراعة نبتة التبغ و فشلت كل التجارب و المحاولات لزراعته فبالأحرى زراعة أوراق نبتة تبغ السيكار  و العارضتين و لثقتهما في منتوجهما، تتحديان المستأنف عليها مرة أخرى أن تأتي بما يثبت ادعائها بإنتاج السيگار الكوبي الفاخر من نفس نوع و جودة السيگار HABANOS، و لو بقرينة أو ببداية حجة و حيث إلى أن تثبت المستأنف عليها مزاعم منشوراتها الكاذبة و الخادعة، يبقى ما جاء فيها مجردا من الإثبات، و عبارة عن ادعاءات و بيانات كاذبة، من شأنها أن تؤدي إلى الخلط بين مؤسستي العارضتين و بين شركة هابانوص و أن تبخس Dénigrement الاسم التجاري و تسمية المنشأ و العلامة HABANOS، و أن تسيء إلى سمعتهما و شهرتهما و أن تؤدي إلى تضليل الجمهور حول مصدر و طبيعة السيگار موضوع الإعلانات الإشهارية الكاذبة و حول مصدر و طريقة صنعه و مميزاته و أن التشريع الوطني سواء في مجال الملكية الصناعية و المنافسة الغير مشروعة أو في قوانين حماية المستهلك، يمنع الإشهار الكاذب، أيا كان نوعه أو مصدره، و حيث إن القانون رقم 17-97 لم يكتف بسن الحماية للبيان الجغرافي و لتسمية المنشأ، بل إنه نص على ردع و زجر كل معتد عليهما و سالب لحقوق مالكيهما فيهما، إذ تنص المادة 183 من القانون رقم 17-97 على حق المتضرر من الاعتداء على حقوق تسمية المنشأ و البيان الجغرافي في إقامة الدعوى العمومية مع المطالبة بالتعويض دون الإخلال بحقه في سلوك الطريق المدني و المطالبة بالإجراءات التحفظية، و هو ما تنوي العارضتان سلوكه في مواجهة المدعى عليها فرعيا، و أن تشابه العلامة و البيان الجغرافي و تسمية المنشأ HABANOS و استنساخ تلك الكلمة كما هي و طبق الأصل من طرف المستأنف عليها و تسجيلها و استعمالها بشكل تدليسي على الشكل التالي HABANOS SA (DOP) كاسم تجاري لا يحتاج من العارضة أكثر من دعوة المحكمة لمعاينتهما على الورق و للمقارنة بينهما و الإشهاد على تماثلهما حد التطابق الكامل بشكل فج و أرعن، و القول بارتكاب المستأنف عليها الذي لا غبار عليه لفعل الاعتداء على تسمية العارضة و المنافسة الغير مشروعة في حقها، و أن المستأنف عليها تقر في منشوراتها أنها تزرع نبتة تبغ السيگار بالمغرب و أنها تصنع السيگار بالمغرب و أنها تتاجر في منتوجه و تبيعه بالمغرب تحت التسمية على الشكل التالي (HABANOS S.A(DOP وأن إقرار المستأنف عليها بصفتها كصانع و كمنتج و کزارع لتبغ السيكار كل ذلك يقوم مقام الحجة على علمها السابق بالتسمية HABANOS و إدراكها بالتالي لما ترتكبه من اعتداء على حقوق الملكية الصناعية و الفكرية للعارضة في التسمية HABANOS ما دام أنه في مجال الملكية الصناعية ، فإن القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حسم في افتراض العلم في التاجر فما بالك بالصانع و الزارع و المنتج و الموزع التي كلها صفات تجتمع في المستأنف عليها بإقرارها بذلك دون تحفظ أمام القضاء و في منشوراتها الموجهة للجمهور بشكل علني في الصحافة و الإعلام، و حيث هكذا يكون من الثابت أن المستأنف عليها كانت على علم بالتسمية HABANOS و بملكيتها للعارضتين كاسم تجاري و كعلامة و كتسمية منشأ عند تسجيلها كاسم تجاري لها سنة 2011، وأن علم المستأنف عليها بالتسمية HABANOS و بأن تلك التسمية ملك للعارضتين و مع ذلك اعتمدتها كاسم تجاري و كتسمية منشأ بشكل خادع، دليل قاطع على سوء نيتها، و أن علم المستأنف عليها بالتسمية HABANOS و سوء نيتها ثابتان كذلك – إن كان الأمر يحتاج فعلا مزيدا من الإثبات بعد إقرار المستأنف عليها بالعلم دون تحفظ أمام مجلس القضاء كأرقی دلیل في سلم ترتيب الحجج و رغم إقرار المستأنف عليها، لا ترى العارضتان مانعا في عرض الوقائع و القرائن التالية، علها تضاعف لدى المحكمة  قناعتها الصميمة بما أقرت به المستأنف عليها، علما أن المستندات المثبتة لتلك الوقائع سبق للعارضتين الإدلاء بهما بمرفقات مذكرة مستنتجاتهما بعد النقض بجلسة 2021/04/05  و مئات التسجيلات بكوبا CUBA و بدول العالم للتسمية HABANOS كعلامة صنع و كعلامة تجارية و كتسمية منشأ، تدلي العارضة ببعضها على سبيل المثال و الاستئناس فقط تجنبا لإغراق الملف بمئات المستندات، منها تسميات المنشأ أعلاه المحمية منذ سنة 1967 أي 44 سنة قبل تسجيل الاسم التجاري للمدعى عليها سنة 2011.  و36 تسجيلا لعلامات مختلفة من السيكار الكوبي الفاخر سجلت بالمغرب، من بينها 29 تسجيلا، على أن أول تلك التسجيلات يعود لتاريخ 1985/12/06 أي 26 سنة قبل تسجيل المستأنف عليها للاسم التجاري HABANOS سنة 2011، كما هو ثابت من مستخرج من الموقع الرسمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية العلامة على سبيل المثال سجلت سنة 1994. 3-5- الاستعمال المكثف للعلامة HABANOS بالمغرب و التوزيع المستمر به منذ سنوات المنتوج السيگار الكوبي الفاخر الحامل لمختلف علامات العارضة تحت يافطة العلامة الأم و تسمية المنشأ HABANOS، ذلك، أن الشركة المغربية للتبغ SMT الطادیس ALTADIS سابقا و ريجي دي طابا Regie des Tabacs قبل ذلك ترتبط بعقد توزیع استئثاري بالمغرب مع الشركة الكوبية CORPORACION HABANOS المالكة الثانية للتسمية HABANOS يعود السنوات و بالضبط لتاريخ 2004/01/20 و هو العقد الذي لا زال ساري المفعول إلى يومنا هذا بعد إدخال بعض التعديلات عليه، و أنه و بما أن الشركة المغربية للتبغ SMT هي الموزع الحصري لمنتوج السيكار الفاخر HABANOS بالمغرب منذ سنة 2004 كما هو ثابت من عقد التوزيع الاستئثاري أعلاه، فإن هذه الأخيرة تتلقى من الشركة الكوبية CORPORACION HABANOS المشهورة اختصارا بالتسمية Habanos s.a.  كميات كبيرة من السيكار الكوبي الفاخر الموجه للبيع بالسوق المغربي و أن الشركة المغربية للتبغ SMT و بصفتها الموزع الوحيد و الحصري للسيگار الكوبي الفاخر المصنع بدولة كوبا تحت التسمية   Habanosفإنها و لضمان تسويق المنتوج بالمغرب، أبرمت بدورها مجموعة من عقود التوزيع بنقط بيع بمختلف المدن المغربية مع مجموعة من الشركات، تدلي العارضة بواحد من تلك العقود على سبيل المثال و أنه في إطار العمليات الإشهارية للعلامة Habanos دأبت شركة SMT و حاليا و قبلها ALTADIS و قبلها Régie des Tabacs على تنظيم مجموعة من الحملات الدعائية المستهدفة على وجه التحديد مستهلكي السيكار الكوبي الفاخر، ولذلك فإن تلك الحملات تتم بالفنادق الفخمة و المطاعم و العلب الليلية الفاخرة التي يرتادها المستهلكون من الطبقة الثرية، تدلي العارضتان بمثال عنها، و أن الشركة المغربية للتبغ SMT و في إطار استثمارها دائما في الإشهار للسيكار الكوبي الفاخر تحت التسمية  Habanos دأبت على تنظيم سهرات و حفلات عشاء فاخرة بأرقي الفنادق و المطاعم كانت تغطيها الصحافة باستمرار خصوصا تلك الموجهة عموما لفئة القراء من الطبقة السوسيو اقتصادية الراقية وأنه و أمام الحجج أعلاه التي تثبت من خلالها شهرة التسمية HABANOS بالمغرب، يكون علم المستأنف عليها بالتسمية HABANOS ثابتا سنوات قبل تسجيلها كاسم تجاري لها، خصوصا أن المستأنف عليها تقر أنها تتاجر في منتوج السيكار، و أنها تصنع السيكار، بل تزرع نبتته بالمغرب وإذا كان علم التاجر في مجال الملكية الصناعية مفترضا حسب المادة 201 من القانون رقم 17-97 و حسب ما سار عليه الفقه و العمل القضائي المتواتر في مجال الملكية الفكرية، فإن علم الصانع حسب نفس المادة يرقى لمستوى اليقين، فما بالك بمن هو صانع بل و زارع للمواد الأولية للمنتوج المزيف وان ثبوت العلم لدى المستأنف عليها دليل قاطع على تعمدها ارتكاب أفعال الاعتداء و المنافسة الغير مشروعة بسوء نية إضرارا بحقوق العارضتين في الاسم التجاري و تسمية المنشأ و العلامة HABANOS.  و الثبوت القطعي لسوء نية المستأنف عليها، إذ بمناسبة اطلاع العارضة على وثيقة السجل التجاري للمستأنف عليها ثبت لديها ما يلي أن التسمية HABANOS مسجلة كاسم تجاري بكوبا لفائدة الشركة الكوبية CORPORACION HABANOS، و تستعمله في أوراقها الرسمية و التجارية و الإشهارية و في علب و أوراق تلفيف منتوجها من السيگار الكوبي الفاخر على الشكل التالي Habanos s.a. كلاصق لضمان المصدر و الجودة، كما هو ثابت من نموذج لورقة رسمية صادرة عن الشركة الكوبية CORPORACION HABANOS و أن الاسم التجاري التدلیسی HABANOS سجلته المستأنف عليها لدى مصلحة السجل التجاري المركزي و كما يبدو بالنموذج رقم 7 لها، دون شعار ولا رسوم ولا ألوان، و دون الحرفين SA المحددين لنوع الشركة، غير أنها في أوراقها التجارية و منشوراتها الإشهارية و حملاتها الدعائية و في علب و أوراق تلفيف منتوجها من السيگار المزيف، تحرص المدعي عليها فرعيا على استعماله على النحو التالي، كما هو ثابت مثلا بصفحتها بالفايسبوك على الرابط www.facebook.com/moulayomarzahraoui الذي سبق للمفوض القضائي عبد العزيز أنويدر أن عاین محتوياته و استخرج بعض صوره و أشر عليها و حرر محضرا بذلك وأنه مما لا شك فيه ان المحكمة بمعاينتها و بمقارنتها بين شكلي استعمال الاسمين التجاريين الاول للشركة الكوبية CORPPRATION HABANOS HABANOS SA  و الثاني للشركة المغربية المستأنف عليها HABANOS SA HABANOS SA (DOP) و بوضعهما جنبا الى جنب HABANOS و HABANOS SA (DOP) سيثبت لديها بالجزم و اليقين و ستستنتج أن المستأنف عليها تستعمل اسمها التجاري كصورة بشكل مشابه لصورة الاسم التجاري للشركة الكوبية، خصوصا اللونين الأحمر والأصفر الذهبي الطاغيين فيهما معا في استنساخ شبه كلي و تقليد للاسم التجاري للشركة الكوبية CORPORACION HABANOS و أن المستأنف عليها و إن سجلت اسمها التجاري التدليسي دون الحرفين SA، فإنها مع ذلك تعمدت وضعهما في الصورة أعلاه كما تضعهما الشركة الكوبية، حرصا منها على الإيحاء و لو ضمنيا بأن منتوجها من السيكار المزيف مصدره الشركة الكوبية CORPORACION HABANOS وأن المستأنف عليها و إن سجلت اسمها التجاري التدليسي دون الحروف (DOP)، فإنها مع ذلك تعمدت وضعها في الصورة أعلاه و استعمال اسمها التجاري التدليسي مقرونا بالحروف Denomination d’Origine Protégée (DOP) أي « تسمية منشأ محمية، كما تستعمله العارضتان اختصارا في منشوراتهما و بعلب منتوجهما من السيكار الكوبي الفاخر (بصفتهما مالكتين للتسمية HABANOS)، للإيحاء بأن الأمر يتعلق بنفس مصدر السیگار الكوبي الفاخر المصنوع يدويا بدولة كوبا و الحال أن مصدر السيگار المزيف مجهول إن لم يكن مشبوه، كما أن المستأنف عليها لم تعد تملك حتى الاسم التجاري HABANOS بعد حسم القضاء بشكل نهائي في بطلانه كما تم الحسم فيه من طرف القضاء، فبالأحرى أن تكون مالكة لتسمية المنشأ HABANOS.

5-5- حول العينات المدلى بها من السيگار المزيف للمستأنف عليها أن المستأنف عليها وضعت بين يدي المحكمة عينتين من علب تعبئة سیكارها المزيف، ما سيمكن المحكمة من مقارنة تلك العينات بعلب تعبئة السيكار الكوبي من نوع HABANOS، و سيحسم في واقعة التزييف عن طريق الاستنساخ، و أن العارضتين و على غرار حرصهما على جودة السيگار الكوبي الفاخر و حرصهما على خضوعه لشروط الصنع اليدوي التقليدي العريق لدولة كوبا، و في إطار سياستهما التسويقية و حرصهما على الرفع من قيمة منتوجهما من خلال عرضه للبيع بما يليق به من فخامة، حرصنا على ابتكار علب مربعة من الخشب الفاخر لتعبئة السيگار، كما حرصنا على ابتكار لاصقات Etiquettes خاصة بهما تضعانها بعلب منتوجهما كضمان لمصدر المنتوج و لجودته، و حيث لتبيان العناصر أعلاه المشكلة لعلب منتوج العارضين السيگار الكوبي الفاخر، فقد استخرجت هاتين الأخيرتين صورا لها من موقعهما الرسمي بالأنترنيت هي كما يلي عينة من علب تعبئة و عرض المنتوج من السيگار الكوبي الفاخر، عينة من اللاصقات بعلب السيكار الكوبي الفاخر،اللاصقة المحددة لمصدر السيكار بدولة كوبا ، اللاصقة المحددة لشعار و للاسم التجاري و لتسمية منشأ السيكار الكوبي الفاخر بدولة كوبا ، اللاصقة المحددة للكود بار المحددة لمراحل صنع السيكار الفاخر وأنه بمعاينة عينات منتوج المستأنف عليها من السيگار المزيف المدلى بها و مقارنة عناصر الملكية الصناعية المضمنة بها مع تلك المملوكة للعارضتين و المحملة على علب سیگارها أعلاه، سيثبت للمحكمة تبني المستأنف عليها لنفس علب العارضتين و لنفس لاصق شعار هما الموضوع ظهر العلبة أحيانا و بواجهتها أحيانا أخرى، علما أن علب تعبئة سیگار العارضتين الكوبي الأصيل و لاصق شعارهما الموضوع على العلبة من الخشب الرفيع هما ابتكاران من ابتكارات العارضتين و من سياستهما التسويقية، و هكذا فبالنسبة لعلبة العارضتين، فقد تم اختراعها بشكلها الحالى و بزركشاتها و برسومها المميزة منتصف القرن 19، أما بالنسبة للصاق الحامل لتسمية المنشأ و الموضوع فوق العلبة، فقد تم ابتكاره سنة 1994 بهدف تحديد مصدر السيكار HABANOS و وضعه القانوني کتسمية منشأ محمية و كضمان للمصدر و الجودة Etiquette de Garantie، أما بالنسبة للاصق المتعلق بمراحل الصنع، فالهدف منه ضمان احترام مراحل الصنع و الجودة، كما هو مفسر بالموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا Wikipedia وأن معاينة علب و اللاصقات بعلب سیكار المستأنف عليها المزيف، ستلاحظ المحكمة مدى التزييف عن طريق التقليد و المحاكاة التي طالت علبة العارضة و لاصقاتها لدرجة تعمد المستأنف عليها استعمال اللغة الإسبانية هي الأخرى في لاصقاتها، و هو الاستعمال المفهوم بالنسبة للعارضتين على اعتبار أن اللغة الرسمية لدولة كوبا هي الإسبانية، و الغير مفهوم بالنسبة للمستأنف عليها على اعتبار أن اللغة الإسبانية ليست لغة لا رسمية و لا رئيسية و لا ثانوية بالمغرب، خصوصا إنها ما فتئت تكرر لمن يريد سماعها أن سیگارها المزيف مغربي فكيف إذا يمكن تصور سیگار مغربي لا يسوق باللغة العربية مع الحرص على تسويقه باللغة الإسبانية لولا رغبة المستأنف عليها في محاكاة منتوج العارضتين و علب تعبئته للإيحاء للمستهلك ذهنيا بأنه بصدد اقتناء السيگار الكوبي الفاخر، في منافسة أبعد ما تكون عن الشرف و النزاهة في ممارسة التجارة، و في إثراء بلا سبب على حساب العارضتين، حيث إن المستأنف عليها بتبنيها لنفس علب تعبئة سیگار العارضتین و بوضعها عليها لاسمها التجاري على الشكل التالي Habanos s.a(DOP) تكون قد تعمدت استنساخ علبة  العارضتين و اللصاق الحمل لتسمية المنشأ Habanos s.a وأنه عدا عن ثبوت أفعال الاستنساخ و التقلید، فإن استعمال المدعى عليها فرعيا لاسمها التجاري التدليسي بالصورة أعلاه، يثبت في حقها تعمدها تضلیل و خداع المستهلك و الكذب بخصوص مصدر السيكار المزيف، لإيقاع المستهلك في فخ الالتباس و الخلط بين المنتوجين الأصلي و المزيف و الدفعة عنوة لاقتناء السيگار المزيف اعتقادا منه أنه بصدد اقتناء السيگار الكوبي الفاخر، في خرق لقواعد المنافسة الشريفة في التجارة و في خرق واضح للمادة 182 من القانون 17-97  و بأفعالها تلك، فإن المستأنف عليها تتعمد خلق الالتباس و الخلط لدى المستهلك بين العارضة و الشركة الكوبية CORPORACION HABANOS، بهدف إيقاع المستهلك في الغلط و دفعه للاعتقاد أنه، و هو يقتني السيكار المزيف، فإنه يقتني السيگار الكوبي الفاخر، و الحال أن الأمر ليس كذلك، ما يقوم دليلا، من بين أدلة و حجج و قرائن كثيرة على أن ترامي و اعتداء المستأنف عليها على الاسم التجاري و العلامة و تسمية المنشأ HABANOS تم بسوء نية و عن علم يقيني بأن تسمية المنشأ HABANOS ملك للعارضة و الاسم التجاري HABANOS ملك للشركة الكوبية CORPORACION HABANOS، كل ذلك بهدف منافستهما بشكل غير مشروع و الإثراء على حسابهما بدون سبب و حول حكم حديث للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى ببطلان و التشطيب على الاسم التجاري التدليسى للمستأنف عليها: سبق للمتدخلة إراديا في الدعوى الشركة المغربية للتبغ SMT في مقالها بجلسة 2021/04/26 ثم بواسطة مذكرة توضيحية بجلسة 2021/05/31 الإدلاء بقرارين حاسمین صدرا عن محكمة الاستیناف بالدار البيضاء الأول تحت رقم 2230 و الثاني بخصوص الملف رقم 3903/8232/2020 المتعلق بمسطرة إعادة النظر، كلاهما صدرا بين نفس الأطراف و بخصوص نفس الموضوع، قضيا بعدم أحقية المستأنف عليها في الاسم التجاري  HABANOS S.A (DOP) الثابت بالاطلاع عليهما بمحرري المتدخلة إراديا في الدعوى الشركة المغربية للتبغ SMT، غير أن حكما حديثا صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 6104 بتاریخ 14/06/2021 في الملف رقم 6799/8211/2020 قضى في الطلب المضاد للعارضتين ببطلان الاسم التجاري HABANOS المسجل بتاريخ 2011/01/31 تحت عدد 231115 و بتوقف المستأنف عليها عن استعماله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم و بالإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه و بنشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية و الفرنسية وحول ملتمس المستأنف عليها باجراء بحث إذ التمست المستأنف عليها الأمر بإجراء بحث للتأكد من الوجود القانوني للمستأنفتين، و من عدم وجود أية علامة تجارية مشهورة أو غير مشهورة، و عدم وجود الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتين، و حيث إن الملاحظ أن ملتمس البحث انصب على نقط قانونية أثبتتها العارضتان بأصول أو بنسخ مصادق على صحتها من سندات ملكية حقوقهما في الاسم التجاري و العلامة التجارية و تسمية المنشأ HABANOS و أن البحث كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لا يستساغ الأمر به بخصوص وثائق أصلية أو مصادق عليها لا يرقى الشك لصحتها، او حيث إذا كانت هناك وقائع يمكن إجراء البحث بخصوصها، فإن المسألة الواقعية الوحيدة التي أثارتها العارضتان هي سوء نية المستأنف عليها، وهي لئن كانت بالفعل مسألة واقع يمكن إثباتها بكافة الوسائل و يمكن إجراء بحث بخصوصها، فإن العارضتين أفاضتا في إثباتها بعشرات القرائن التي تفضي إلى اليقين من سوء نية المستأنف عليها عندما أقدمت على التسجيل التدليسي للاسم التجاري HABANOS SA بشكل مستنسخ بالكامل للاسم التجاري و التسمية المنشأ و العلامة العارضتين، أقلها علمها بسبقية حقوق العارضتين في تلك التسمية منذ سنة 1967 تاريخ تسجيلها كتسمية منشأ لحماية السيكار كمنتوج كوبي خالص و عريق، و حيث بذلك يكون ملتمس إجراء بحث غير جدي الهدف منه تمطيط أجل البت في القضية و الإمعان في إلحاق الضرر بالعارضتين و الإثراء بدون سبب مشروع على حسابهما و على حساب المتدخلة إراديا في الدعوى بصفتها الموزع بالمغرب للسيكار الكوبي الفاخر هابانوص، كما أن من شأن الاستجابة له الحيلولة دون البت في النزاع في أجل معقول في إطار التطبيق العادل للقانون، وفق ما ينص عليه الدستور، و لكل ما سبق يتعين معاملة المستأنف عليها بنقيض قصدها و رفض طلب إجراء بحث، ملتمستان عدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي شكلا ورفضه موضوعا و الحكم برفض طلب اجراء بحث بخصوصه ورد دفوع المستأنف عليها لعدم تأسيسها و رفض طلب اجراء بحث و الغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و الحكم تصديا من جديد وفق ملتمسات و ابقاء الصائر على المستأنف عليها ، وأدلوا باصل ترجمة شهادة السجل التجاري بالفرنسية ، اصل الشهادة باللغة الاسبانية ، اصل الشهادة المترجمة الى اللغة الفرنسية ، اصل شهاد باللغة  الاسبانية ، اصل ترجمة الشهادة الى اللغة الفرنسية ، اصل الشهادة و صورة طبق الاصل من شهادة العلامة ، صورة طبق الاصل من شهادة العلامة LA CASA DEL HABANO ، صورة طبق الاصل من شهادة العلامة ، صورة طبق الاصل من شهادة مستخرجة من السجل الدولي ، اصل مستخرج من السجل الدولي ، صورة طبق الاصل من شهادة مستخرجة من السجل الدولي ، صورة من مطبوع اخباري بموقع شوف تيفي ، صورة من محضر المفوض القضائي مع صورة ملونة ، صورة من مسوعة وكيبيديا و صورة من الحكم رقم 6104.

و بناء على ادلاء نائب الشركة المغربية للتبغ بمذكرة تعقيب بجلسة 28/06/2021 والذي تضمنت تأكيد الدفوع المثارة سابقا مضيفة انه صدر حكم قضى بالتشطيب على الاسم التجاري للمستأنف عليها وفق تعليل قانوني سليم، بعد أن قضت ببطلان تسجيل ذلك الاسم التجاري و توقف المستأنف عليها عن استعماله تحت طائلة غرامة محددة في 5000 درهم، وجاء ضمن حكم المحكمة التجارية المشار إليه الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021 تحت رقم 6104 في الملف رقم 2020/8211/6799 ومما لا جدال فيه أن التعليل أعلاه يعتبر ردا كافيا شاملا و جامعا على الدفوع الواهية للمستأنف عليها، و هو في المقابل يكرس أوجه دفاع الشركتين الكوبيتين و يعزز أسباب استئنافهما وأن الثابت قانونا طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود، أن الأحكام تعتبر ورقة رسمية و هي حجة على الوقائع المضمنة بها حتى قبل صيرورتها نهائية وأن هذه الحقيقة القضائية الثابتة تؤكد وجاهة الموقف القانوني للمستأنفتين، وهي دليل إضافي على مجانبة الحكم المستأنف للصواب و القانون، مما يتعين معه التصدي له و الحكم وفق ملتمسات المستأنفتین و معهما العارضة ووفاء منها لنهجها المفضوح في التغليط، لازالت المستأنف عليها تتشبث بتصريح صادر عن دفاع العارضة في إطار دعوی کیدية تعسفية أخرى لازالت رائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تقدمت بها المستأنف عليها في مواجهة العارضة و أحد موزعيها بالدار البيضاء، في شخص شركة « ببورجيس » المتدخلة إراديا في هذه المسطرة من أجل المنافسة غير المشروعة، و هو التصريح الذي أدلى به للخبير المعين من طرف المحكمة وأن تصريح العارضة المتمسك به عبثا و الذي تحاول المستأنف عليها أن تستنتج منه بسوء نية خلاصة غير قائمة، مفاده أن العارضة بصفتها تستفيد من عقد توزيع حصري و استئثاري لمنتجات السيكار موقع سنة 2004 مع الشركة الكوبية الحاملة للاسم التجاري « HabanoS »، لا تتوفر على أي منتج للسيكار من نوع أو صنف « هبانوس »، و هو تصریح صحيح و العارضة تؤكده جملة و تفصيلا وبالفعل، فإن منتجات السيكار التي توزعها العارضة بمقتضى العقد المشار إليه، تحمل علامات تجارية تميزها، وهي العلامات التجارية المسجلة بصفة نظامية و منذ عدة سنوات لفائدة المستأنفتين، من قبيل « كوهيبا » و « بارطاکاس » و « مونتيكرستو » و « روميو وجولييت » وأن « هبانوس » هو الاسم التجاري للشركة الكوبية المتعاقدة مع العارضة، كما أن الإشارة إلى هذا الاسم ضمن علب السيكار يدخل ضمن التقيد بالقانون الذي يفرض الإشارة إلى اسم الصانع و مصدر المنتج، سواء منه القانون رقم 46.02 المتعلق بالتبغ الخام و التبغ المصنع، أم القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك وعندما تصرح العارضة بأنها لا تتوفر على سيكار من نوع « هبانونس 11، فإن هذا التصريح يبقى دقيقا و مطابقة للواقع و القانون على حد سواء، و لن يجدي المستأنف عليها نفعا التمسك به في كل زمن و حين، وفي إطار كل الدعاوى الرائجة منها و المحسومة، و التي لم تأخذ على كل حال بعين الاعتبار هذا « الدفع » الواهي، كما سيكون الشأن كذلك و بكل احترام، أمام هذه المحكمة وتفتق ذهن المستأنف عليها على الطعن بالزور الفرعي في مجموعة من الوثائق، منها ما أدلي به من طرف العارضة و بررت المستأنف عليها طعنها ذلك بأطروحة مفادها انه بتاريخ إبرام أو توقيع تلك الوثائق أو العقود، لم يكن للعارضة، المسماة حينئذ « La Régie des Tabacs » أي « وكالة التبغ »، أي وجود لكن، البين أن المستأنف عليها قد تناست ما أدلت به العارضة رفقة مذكرتها المدلى بها خ لال جلسة 26 أبريل 2021، خاصة المستندات المرفقة بها من رقم 1 إلى رقم 3، و هي عبارة عن محاضر جمعيات عامة تثبت قرارات تغيير تسمية العارضة وأن العارضة، الحاملة حاليا لتسمية « الشركة المغربية للتبغ » (Société Marocaine des Tabacs) قد اتخذت هذه التسمية ابتداء من سنة 2012، و قبل ذلك كانت تسمى « إمبريال طاباكو المغرب حسب الثابت من محاضر الجمعيات العامة التي سبق الإدلاء بها ومن الطبيعي أن تكون الوثائق المطعون فيها عبثا بالزور الفرعي تتضمن تمسية « La Rejie des Tabacs »، لأنه و لسبب بسيط و بديهي في نفس الوقت، أنه في تاریخ تحرير أو إصدار أو توزيع تلك الوثائق أو العقود، كانت العارضة تسمى  « La Régie des Tabacs >> و أن المستأنف عليها مطالبة و الحالة هذه بإثبات العكس، و هو ما لن يتأتى لها على كل حال، بالنظر لمحاضر الجمعيات العامة المدلى بها في الملف، و التي تم إيداعها بشكل قانوني لدى مصلحة السجل التجاري وأن المستأنف عليها بطعنها هذا و كأنها لا تعي أن الأمر يتعلق بمنتجات خاصة تتعلق بالتبغ، أي أنها تخضع لمراقبة صارمة من طرف الدولة و أجهزتها، خاصة منها إدارة الجمارك، بشكل يجعل استيراد أو حيازة أو توزيع أو تسويق تلك المنتجات لا يمكن بأي حال أن يتم في غفلة من الإدارات المعنية التي تتأكد بشكل يقيني من صفة المتدخلين و من كافة الوثائق المعتمدة في ممارسة هذا النشاط التجاري، مما يجعل الطعن بالزور الفرعي مجرد مناورة يائسة لن تجدي أي نفع و غیر مستندة على أساس و تأسيسا على ما سلف بيانه، تبقى « دفوع » المستأنف عليها و طلباتها مجمعة غير مستندة على أساس، بل و تفتقر للجدية و الوجاهة، مما ستقول معه المحكمة بعدم اعتبارها و ردها، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها الكتابية وأدلت بقرار رقم 2340 وحكم رقم 6104 .

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة جوابية مع ملتمس ايقاف البت في الملف بجلسة 19/07/2021 جاء فيها أنه حول ما ورد بمذكرة تعقيب المتدخلة الشركة المغربية للتبغ أرفقت الشركة المغربية للتبغ المتدخلة انضمامها إلى جانب المستأنفتین، تعقيبها بحكمين قضائيين. وزعمت أن الحكمين المذكورين قد حسما بشكل قاطع و نهائي !! في ملكية الشركة الكوبية ذات الاسم التجاري هبانوس للعلامة التجارية « habaros’ ولم توضح المتدخلة من هي الشركة الكوبية من الشركتين التي حسمت بشكل قاطع و نهائي للعلامة التجارية « habanos »، في حين أن الشركتين الكوبيتين نفسهما تزعمان أن إحداهما تملك الاسم التجاري و الأخرى العلامة التجارية وأن موضوع نازلة الحال المعروضة على المحكمة ، هو النظر في طلب المستأنفتين الرامي إلى التشطيب على الاسم التجاري للعارضة، و الذي سبق أن صدر فيه حكم ابتدائي في الموضوع قضى برفض الطلب لعلة ثبوت التقادم، وتم تأييده استئنافيا بعدم قبول الطلب شكلا بعلة عدم ثبوت صفة المستأنفتين، وتم نقضه و إحالته على المحكمة من أجل إجراء بحث في شأن ثبوت الشهرة المزعومة من عدمه وأن المستأنفتين لم تتنازلا عن طلبهما الحالي المعروض على المحكمة والرامي إلى التشطيب على الاسم التجاري المملوك للعارضة وأن المستأنفتين و من يقف خلفهما، لا يدخرون جهدا في التقاضي بسوء نية في إطار سعيهما الحثيث وجهدهما المضني في الاستمرار في إرهاق العارضة و ابتزازها والمس بسمعتها التجارية و عمدتا إلى تكرار نفس الدعاوى القضائية والتعسف في استعمال حق اللجوء إلى القضاء ذلك أن المستأنفتين تعملان جاهدتين و تسعيان دون ملل، و إن عبثا، إلى مقاضاة العارضة في دعاوی قضائية تنصب على نفس الوقائع و مؤسسة على نفس الأطروحة اللاقانونية وأن الفقه المسطري و الاجتهاد القضائي استقرا على عدة قواعد في مجال التقاضي ومنها أن التقاضي يجب أن يمارس بحسن نية وأن من اختار لا يرجع، و أن لكل حق دعوی واحدة تحميه.

وأن المستأنفتين لا تجدان أي حرج في التقدم بنفس لطلبات و الملتمسات في عدة دعاوى أمام محاكم مختلفة من نفس الدرجة، وتلتمسان الحكم بنفس ما سبق أن التمستاه في دعاوي سابقة و صدرت فيها أحكام في الموضوع بل وتدليان بما يفيد أنهما سلكتا نفس المساطر، كما هو الشأن في الملف عدد 6799/2011/2020 وتقدمنا بطلب يرمي إلى التشطيب على الاسم التجاري المملوك للعارضة، رغم أن نازلة الحال ما زالت جارية و تتعلق بنفس الطلبات و بين نفس الأطراف و استنادا على نفس الأسباب و نفس صور الوثائق المزورة والأكثر من ذلك لم تجد المستأنفتين حرجا في التقدم بنفس الطلب مجددا وباستعمال نفس صور الوثائق المزورة في دعوى أخرى ضد العارضة في الملف عدد 2018/8211/8139 بل و أدلت فيه بمال هذا الملف الحالي و بنسخة من الحكم الصادر في الملف عدد 2021/8211/6799 و التمست مجددا التشطيب على الاسم التجاري المملوك للعارضة كما تقدمتا بمقال مضاد آخر بنفس الطلب وباستعمال نفس صور الوثائق المزورة في دعوى أخرى ضد العارضة في الملف عدد في الملف عدد 7673/8211/2018  وأن القضاء وجد ليقضي، و في المنازعات الجادة و الجدية، و العارضة تؤكد للمحكمة أنها تضررت كثيرا من عبث و تعسف المستأنفتین وأن سبقية صدور حكم ابتدائي بات في الجوهر و في نفس الموضوع نازلة الحال وبناء على نفس الأسباب و بين نفس الأطراف، يلزم المستأنفتین قانونا إما الاستمرار في ممارسة حق التقاضي في مواجهة ذلك الحكم الصادر في الموضوع أو التنازل عن الدعوى، و ليس إعادة طرح نفس النزاع بنفس الأسباب أمام محكمة من نفس الدرجة و بنفس صور الوثائق المزورة تطبيقا المبدأ القانوني أن لكل حق دعوى واحدة تحميه وأنه لا يقضى في الحق مرتين، و أن من اختار لا يرجع و من جهة أخرى، فإن مختلف الأحكام القضائية المدلى بها من طرف المستأنفتين، لا تسعفهما في محاولة إثبات مزاعمها و على عكس ما زعمته المستأنفتين، فليس هناك أي حكم قضائي نهائي و حائز لقوة الشيء المقضي به يمكن الاحتجاج به على العارضة وأن اثبات نهائية الحكم و حيازته لقوة الشيء المقضي به لا تثبت الا لقرارات محكمة النقض القاضية برفض الطلب أو عدم قبوله أو سقوطه، و كذا للأحكام غير المطعون فیها داخل الأجل و يثبت نهائيتها الإشهاد بعدم الطعن من لدن كتابة الضبط وأن جميع الأحكام المدلى بها ما زالت موضوع مساطر قضائية رائجة أمام المحاكم وأن حجية الأحكام طبقا للفصل 418 من ق ل ع تقتصر على الوقائع و لا تشمل التعليل و المنطوق ولا تكتسب الأحكام قوة الشيء المقضي به إلا بتوفر شروط الفصل 451 من ق ل ع وأنه فيما يخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد 6799/2011/2020 فبدوره لا يسعف المستأنفتين في إثبات مزاعمها ذلك أن الحكم المذكور استند في وقائعه على صور وثائق مطعون فيها بالزور في عدة قضايا ومنها نازلة الحال كما أن المحكمة ما زالت تبت في نفس الطلب و بين نفس الأطراف و بنفس الأسباب والوثائق المزورة، ناهيك أنه لم يتم التنازل عنه من طرف المستأنفتين وأن جميع الدعاوى ضد العارضة والتي تكون فيها الشركتين الكوبيتين وكذا الشركة المغربية التبغ سواء كأطراف أصلية في الدعاوى أو أطراف متدخلة كلها تستند على صورة العقد الاستئثاري المؤرخ في سنة 2004، المذيل بتوقيع شركة la régie des tabacs والحال أن المتدخلة تعلم علم اليقين أن من يحتكر قطاع التبغ بالمغرب ما بعد 2003/7/3 هي شركة الطاديس ماروك ALTADIS MAROC و ليس شركة la régie des tabacs، فضلا على موقع العقد لم يحدد هويته ولا صفته و علاقته بالشركة الكوبية المزعومة كوربوراسيون هبانوس ومدى صلاحياته القانونية في التصرف باسمها و سبق التأكيد على أنه لا وجود لأصل هذا العقد وأنه عقد مزور وسبق للعارضة أن طعنت فيه صراحة بالزور، ولم تدل المتدخلة الشركة المغربية للتبغ ولا المستأنفتين بأصل العقد الاستئاری المزعوم، لأنه لا وجود له مما تكون معه الأحكام المدلی بها مستندة في وقائعها على صور وثائق مزورة، وتكون مزاعم المتدخلة مع عدم إدلائها بأصل العقد الاستئثاري المزعوم، غير جديرة بالالتفات إليها، ويكون معه التقاضي بسوء نية و التعسف ثابتين في حق المستأنفتين و المتدخلة في الدعوى .

حول ما ورد بمذكرة تعقيب المستأنفتين على مستنتجات ما بعد النقض حول مقال العارضة الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي إذ دفعت المستأنفتين بكون التوكيل الخاص للطعن بالزور الفرعي ممنوحا لعضو واحد من أعضاء هيئة دفاع العارضة وبأنه غير منتج لأي أثار في غياب منحه لجميع محامي العارضة بما أنهم تقدموا بمذكرة مشتركة وأن العارضة لا تعلم من أين استقت المستأنفتين ضرورة أن يكون التوكيل الخاص ممنوحا لكافة هيئة دفاع أحد الأطراف في حالة تعددهم. حيث إنه لا وجود لأي نص قانوني سواء في المسطرة المدنية أو في القانون المنظم لمهنة المحاماة يلزم الطاعن بالزور الفرعي بمنح توكيل خاص لكل عضو من أعضاء دفاعه مما يكون معه ما دفعت به المستأنفتين غير جديرا بالالتفات إليه ويبقى مجرد تدخل في أمور بعيدة عنهما ولا علاقة لها بالملف. حيث إنه وعلى عكس ما زعمته المستأنفتين فإن طعن العارضة بالزور في الوثائق المدلى بها لم يكن فقط بمناسبة التعقيب بخصوص الصفة وأهلية التقاضي والمصلحة المشتركة وإنما لكون هذه الوثائق المزورة قد أدلي بها أيضا كوسائل إثبات في موضوع الدعوى و استغربت العارضة مزاعم المستأنفتين بكون مقال العارضة بالطعن بالزور الفرعي غير جدي وأن العارضة تحاول تمطيط الدعوى وعرقلة الحكم فيها في أجل معقول وأن استغراب العارضة راجع إلى كون ما تزعمه المستأنفتين ينطبق عليهما دون سواهما و ستلفي المحكمة من خلال تتبع مسار هذا الملف أن المستأنفتين هم من كانوا يعطلون سير الدعوى منذ إحالتها من طرف محكمة النقض فمنذ أول جلسة بتاريخ 19/12/1820 قام دفاعهما بسحب نيابته في الدعوى دون الإدلاء بما يفيد سلوك مسطرة المادة 47 من قانون المنظم لمهنة المحاماة ليبدأ مسلسل محاولة استدعاء المستأنفتين بعناوينها الوهمية بكوبا في ظل عدم تعيين موطن لهما وفق ما يفرضه الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية ولولا أمر المحكمة بتعين قيم في حقهما لبقي هذا الملف يراوح مكانه خاصة أن المستأنفتين مستفيدتين من تمطيط الدعوى وعرقلة الحكم فيها في آجل معقول، لكونهما تتقدمان في مختلف الدعاوي ضد العارضة بملتمسات ترمي إلى إيقاف البت فيهما إلى حين صدور حكم في نازلة الحال ليتم إيقاف سير كل الدعاوى، وبالتالي يتضح من يقوم بعرقلة سير الدعوى ومن يتقاضی بسوء النية وحيث إن طعن العارضة بالزور الفرعي يبقي طعنا جاد و جديا وينصب على وثائق تعتبرهما المستأنفتين ومن معهما وثائق حاسمة في إثبات الدعوى. وقبل ذلك في إثبات وجودهما كشركتين وصفتهما وأهليتهما في التقاضي ومصلحتهما المشتركة وأن صور الوثائق المطعون فيها بالزور، من شأنها التأثير في مسار الدعوى في حالة الركون إليها على حالتها و علتها و أن العارضة تلتمس من المحكمة إنذار المستأنفتين في حالة ما إذا كانتا تتمسكان بالوثائق المذكورة الإدلاء بأصلها لتبسط المحكمة رقابتها عليها و تبحث مدى صحتها و معاينة زوريتها وأن العارضة و في حالة إدلاء المستأنفتين بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور فإنه تلتمس الأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث يستدعي له أطراف الدعوى و الأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة مع استعداد العارضة من أجل أداء مصاريفها و ذلك لوصف حالة المستندات المطعون فيها بالزور و إعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصول من 03 إلى 99 من قانون المسطرة المدنية مع ترتيب كافة الآثار القانونية لما سيسفر عنه إجراء التحقيق المأمور به من طرف المحكمة مما يتناسب معه رد مزاعمهما والأمر بإجراء بحث يستتبع تطبيق مسطرة الزور الفرعي بشأن كافة الوثائق المزورة المدلي بها من طرف المستأنفتين والمتدخلة.

وحول انعدام صفة المستأنفين في الدعوى زعمت المستأنفة المسماة كوربوراسيون أنها تأسست سنة 1994 ومسجلة بالسجل الوطني بدولة كوبا كشركة مجهولة وأنه تم تحويلها إلى شركة مختلطة بواسطة عقد توثيقي رسمي محرر سنة 2000 وتم تسجيلها رسميا بالسجل الأول للتجارة والشركات بهافانا عاصمة كوبا وأدلت بما سمته شهادة من السجل التجاري التابع لوزارة العدل بكوبا فيما زعمت المستأنفة المسماة امیريسيا أنها فرع من مجموعة شركات groupo emprial de tabacs de cuba أنها مسجلة بسجل الدولة للمقاولات والوحدات المالية للمكتب الوطني للإحصائيات والمعلومات منذ تاريخ 31 يناير  1977لكن المستانفتين ما فتئتا تتناقضان مع نفسيهما وتؤكدان ما تمسكت به العارضة من كونهما مجرد شركتين وهميتين لا صفة لهما في مقاضاة العارضة وأن من البديهيات أن تسجيل شركة يخضع لنظام واحد وإدارات واحدة وأن المستأنفتين تارة تزعمان أنهما شركتين مسجلتين بالسجل الوطني وتارة بالسجل التجاري وتارة بسجل المقاولات والوحدات المالية للمكتب الوطني للإحصائيات والمعلومات وتارة بواسطة بوزارة العدل وتارة بواسطة موثق وأن وصف المستأنفتين نفسهما بالشركات المجهولة هو بالفعل وصف ينطبق على الموصوف حيث بالرجوع للمقال الافتتاحي وكافة مذكرات المستأنفتين ستلفون أن المسماة كوربوراسیون تقدم نفسها دائما على أنها شركة مجهولة تم تزعم الآن أنها شركة مختلطة وفي مستنتجاتها و مقالها الافتتاحي تصرح أنها تأسست سنة 2000 وفي مذكرتها السابقة بأنها تأسست سنة 1994 بل أنها حاليا مجرد شريك في رأسمال المسماة امبريسا أما المسماة أمبريسا فكانت تقدم نفسها على أنها شركة مجهولة قائمة الذات ذات شخصية معنوية ومجلس إداري ثم تصرح الآن أنها مجرد فرع من مجموعة شركات. وفي الصفحة 5 من الفقرة 3 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 2021/06/28 تسترسل كذبا أنها تأسست بتاريخ 31 يناير 1977 ثم تعود لفضح أكاذيبها بنفسها في الصفحة 10 الفقرة 3 بأنها سجلت تسمية منشأ وبيان جغرافي بتاريخ 27 ديسمبر 1967 أي سجلت هذه التسمية للمنشأ و هذا البيات الجغرافي، قبل عشر سنوات حتی من تأسيسها المزعوم وأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه  وأن الباطل لا يصح الاحتجاج به لكونه معدوما شرعا وأن من أكذب حجته لا ينتفع بها وأن تخبط المستأنفتين وتناقضهما مع نفسهما راجع إلى كون صور الوثائق كلها مزورة ولا وجود لها أو لأصلها وأن المصادقة على الوثائق الأجنبية يكون إما بنظام الأبوستيل وإما بمصادقة وزارة الخارجية المغربية أو المصالح التابعة لها من قنصليات وسفارات مغربية بالخارج، أما عدا ذلك فلا يكون إلا وثائق مزوزة غير معترف بها وحتى الترجمة لا يمكن الوثوق بها إلا كانت مصادقا عليها و صادرة عن ترجمان محلف يشهد بترجمته لأصل الوثيقة وأن تأسيس الشركات التجارية في كل أنحاء العالم لا يثبت إلا بالتسجيل بالسجل التجاري والإدلاء بمستخرج منه مصادق عليه من جهات مؤهلة، وكذا الإدلاء بنسخة مطابقة الأصل النظام الأساسي مع ترجمة من طرف ترجمان محلف وبلغة مفهومة يستوعبها الخصم قبل المحكمة وحيت إن المستأنفتين لم تدليا لغاية الآن بأي وثيقة يمكن الوثوق بها لإثبات صفهتما وقبل ذلك ما يفيد قيامهما كشركتين تجاريتين على أرض الواقع وأن النقض والإحالة يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاستئناف وأن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا وأن العارضة لم يتسن لها التأكد من أن المستأنفتين ليستا إلا شركتين وهميتين إلا بعد الحصول على إشهاد السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة بأنه لا وجود للمسماة کوربورايون بسجلاتها (بالملف) بعد تقديم هذه الأخيرة الصورة وثيقة تزعم بأنها مسجلة بالسجل التجاري بطنجة (بالملف) فضلا على أن العارضة وبعد معاينة ملف تسجيل العلامة التجارية habanos لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 29/09/2015 تيقن من عدم وجود المسماة امبريسا وبأنه تم اختلاقهما من أجل النصب على العارضة و لأغراض غير مشروعة وبواسطة صور وثائق مزورة ولا أصل لها وأن ما زاد من يقين العارضة بكون المستأنفتين مجرد شخصين وهميين هو أن كوبا لا تعرف أصلا نظام الشركة التجارية، وأنه وإلى غاية يومنا هذا، ما زالت الدولة تحتكر كل القطاعات ولا تسمح القطاع الخاص بالاستثمار، و لم يصدر بها بعد أي قانون يسمح بتأسيس الشركات التجارية من طرف الخواص، وما زال تأسيس الشركات التجارية الخاصة مجرد فكرة، وهو ما أكده وزیر الاقتصاد الكوبي شخصيا بنفسه مؤخرا في تصريح له وان ما يتثبت كذلك أن المستأنفتين شخصين وهميين، ولا وجود لهما سواء فعليا أو قانونيا، هو عدم توفرهما على نشاط ولا مقر بالمملكة المغربية، ولا حتى موطن. بل حتى مختلف العناوين المدلى به بجانبهما في مقالاتهما لا وجود لها على خرائط الموقع « google »، مع أن المفروض أن يكون على الأقل للمتدخلة امبريسا دال طباكو موطن بالمملكة المغربية ما دامت تزعم تسجيل علامات بها وفق ما تنص عليه المادة 4 من القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية وأن العارضة و بعد أن بحثت بكل الطرق عن المستأنفتين و من يمثلهما ومن يتقاضی باسمهماء لم تجد لهما أثرا يذكر و لم يسبق للعارضة أن توفقت في تبليغ و استدعاء المستأنفتين بكوبا في مختلف العناوين التي تدلي بها في كل مرة، فكل الملفات التي تكونان طرفا فيها يتم تأخيرها منذ سنوات لعدم توصلهما باستدعاء الحضور بما فيها نازلة الحال وأن المستأنفتين لا تجيبان في الدعاوى ضد العارضة إلا بعد تنصيب قيم في حقهما وحتى بالرجوع حتى إلى صور شواهد العلامات التجارية المحتج بها من لدن المستأنفتین في محاولة لاكتساب الصفة، فلم يسبق لهما أن قامتا بأي تسجيل لهذه العلامات بل دائما يتم التسجيل بواسطة وكلاء و شركات أخرى بواسطة عقود وكالة مزورة ولا أصل لها، وتبادر الأخيرة بدورها إلى المسارعة بنفي أي علاقة بالمستأنفتين بمجرد استدعائهما من طرف القضاء، بل و تغلق مقراتها حتى لا يتم الوصول إليها من جديد وأن القرار الاستئنافي المنقوض الصادر في الملف عدد 2018/8211/70 سبق له التأكيد على انعدام الصفة لدى المستأنفتين، و إن تثبت محكمة الاستئناف من واقعة انعدام صفة المستأنفتين لم تكن محل مراجعة من طرف محكمة النقض وأن العارضة إلى غاية الآن لا علم لها بحقيقة من يقاضيها فعلا ومن يقف وراء هما و حيث إن العارضة و الوضع ما ذكر فإنها تتمسك بمنازعتها في حقيقة وجود المستأنفتين في الدعوى كشركتين على أرض الواقع. و تؤكد للمحكمة  أنهما مجرد شركتين وهميتين تم اختلاقهما بصور وثائق مزورة ولا أصل لها، و تتمسك بملتمسها الرامي إلى الأمر بإجراء بحث.

وحول انتفاء المصلحة المشتركة للمستأنفتين زعمت المستأنفتين أن مصلحتهما المشتركة تجد أساسها في كون المسماة كوربوراسيون تملك حصة 50% من رأسمال المسماة امبريسا بموجب بعقد شراء أسهم بقيمة 100.000.000دولار أمريكي و تبعا لهذا العقد تمتلكان معا علامة habanos  وبكيفية ما، يسري عليهما معا العقد الاستئثاري المزعوم والمؤرخ في 2004 للمستأنفة كوربوراسيون هبانوس و وجب التنبيه بداية إلى أن صورة ما سمته المستأنفتين بعقد شراء أسهم، لا وجود له ولأصله، ولا يمكن أن يكون له أصل، أولا: لأنه لا وجود للشركات التجارية بكوبا لا في سنة 2007 ولا وقتنا الراهن، ولأنه لا يخفى على فطنة المحكمة أن دولة كوبا تقع تحت الحصار و الحظر الاقتصادي (l’embargo) منذ فبراير 1962 من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني تبعا، أن الدولة الكوبية و كافة الأشخاص الطبيعية و المعنوية المنتمية إليها ممنوعة أساسيا من استعمال عملة الدولار المزعوم أن المستأنفتين قد تم شراؤها بهذه العملة و ما سمته المستأنفتين بتصريح رسمي للكتابة العامة للشركة لا يعدو أن يكون تصريحا من صنع المستأنفتين وصادر عن شخص ذي وظيفة وهمية (الكاتبة العامة للشركة) وكأن المستأنفة المسماة كوربوراسيون ليست شركة ذات مجلس اداري و اعضاء و رئيس وإنما مقاطعة ادارية تتولى فيها الكاتبة العامة مهمة التصريحات و بغض النظر عن الكلام المسترسل للمستأنفتين ومدام أن المسماة كوربوراسیون نقر بأنها مجرد شريك في رأسمال المسماة امبريسا وإقرار هذه الأخيرة أنها مجرد فرع لمجموعة شركات أخرى، فهذا وحده ينزع عنهما ليس فقط المصلحة المشتركة وإنما الصفة في مقاضاة العارضة وأن المستأنفتين تقدمتا بمقالهما في مواجهة العارضة بصفتهما شركتين مستقلتين قائمتا الذات وأن الصفة في مقاضاة الغير تثبت للشركة كشخص معنوي قائم ومستقل ولا تثبت لا إلى الشريك في الشركة ولا إلى فرع الشركة وتبعا لذلك تبقى صفة وأهلية المستأنفتين للتقاضي غير قائمة في نازلة الحال، ولا يسعفهما في شيء الإدلاء بصور شمسية لوثائق منازع في صحتها و مجهولة المصدر ولا تعدو أن تكون من صنعهما و تبعا لانتفاء الصفة و الأهلية، تنتفي المصلحة المشتركة المستأنفتين في مقاضاة العارضة .

و حول الدفع بالتقادم زعمت المستأنفتين أن دعوى التشطيب على الاسم التجاري في دعوى منافسة غير مشروعة وبأنها وجه من أوجه المسؤولية التقصيرية، وبأن الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن دعوى التعويض تتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة من وقت حدوث الضرر، وأن احتساب أمد التقادم يكون من تاريخ تقدمهما بالدعوى سنة 2017 وليس من تاريخ تأسيس العارضة سنة 2011 وبأن تسجيل العارضة تم بسوء نية. لكن حيث بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، ستلفون أن المستأنفتین تزعمان أن العارضة استنسخت علامة Habanos استنساخا تاما وبالتالي أسستا طلبهما على دعوى التزييف فضلا على أن الفصل 206 من الباب الثامن من قانون 97/17 المتعلق بالدعاوى القضائية يهم جميع الدعاوی بما فيها دعاوی التزييف والمنافسة غير المشروعة انطلاقا من الفصل 203 الذي تحدث عن دعوی التزييف والمنافسة غير المشروعة وأنه حتى ولو سايرنا جدلا المستأنفتين بأن النص الواجب التطبيق هو الفصل 106 من ق.ل.ع و ليس المادة 206 المذكورة، فإن إعمال أحكام الفصل 106 من ق ل ع بدوره لا يسعف المستانفنين في نفي ثبوت واقعة التقادم وأن رفع مدة التقادم إلى عشرين سنة المشار إليه في الفصل 106 من قلع، مشروط بإثبات عدم العلم بالضرر و المسؤول عنه وأن زعم المستأنفتين بعدم علمها بوجود العارضة إلا بالتاريخ الموازي لدعواهما سنة 2017 يكذبه و يدحضه، من جهة أولى نشر تأسيس العارضة بالجريدة الرسمية و الذي يعتبر حجة على الكل، ومن جهة ثانية و بالرجوع إلى وثائق القضية ستلفي المحكمة أنه سبق للمستأنفتين بتاريخ 02 مارس 2011 التعرض على تسجيل العارضة لإحدى العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و بالتالي لا يمكن لهما الإدعاء بعدم العلم بوجود العارضة إلا بتاريخ تقديم دعوا هما سنة 2017 و بإثبات العارضة تحقق العلم للمستأنفتين و من معهما بوجود العارضة منذ سنة 2011، و عدم ممارستهما أي دعوى ضد العارضة بإقرارهما إلا بتاريخ 2017، تكون واقعة التقادم ثابتة في الدعوى وان محاولة إلصاق سوء النية بتسجيل العارضة لاسمها التجاري، بدوره لا يجدي المستأنفتين نفعا، ذلك أن العارضة لم يكن لها علم بوجود المسماة كوربوراسيون هبانوس إلا بعد اكتشاف العارضة المنتجات مزيفة تحمل اسمها التجاري، أما المسماة امبريسا ففضلا عن عدم وضوح علاقتها بالنزاع فهي فلم تقم بتسجيل العلامة التجارية هبانوس لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية إلا في سنة 2015، أي بتاريخ لاحق بسنوات على اكتساب العارضة الملكية اسمها التجاري وفي جميع الأحوال فإن المستأنفتين ولغاية الآن لم يثبتا وجودها الفعلي و الحقيقي و القانوني بأي مقبول، ثم أن العارضة كانت سباقة ومنذ سنة 2011 و بعلم المستأنفتين وكذا المتدخلة في الاستئثار باسمها التجاري واستعماله بصفة قانونية ومنتظمة بعد حصولها على الشهادة السلبية المثبتة لعدم ملكية اسمها التجاري لأي أحد من الأغيار بمن فيهم المستأنفتین وأن الشهادة السلبية لا تسلم إلا بعد قيام المكتب المغربي للملكية الصناعية ببحث في قاعدة بياناته وثبوت عدم ملكية أي من الأغيار للاسم التجاري المراد تسجيله أو اسم يشابهه.

وأن العبرة بملكية الاسم التجاري تكمن في الاسبقية في القيد وليس في اسبقية الاستعمال حسب المادة 179 من قانون الملكية الصناعية 97/17 ، و كذا المادة 70 من مدونة التجارة التي تنص على ان الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره وأن واقعة تقادم دعوى المستأنفتين في مواجهة العارضة ثابتة بمقتضی مستندات الدعوى و وقائعها، مما تلتمس معه العارضة من المحكمة  الإشهاد عليها بدفعها بالتقادم وفق التفصيل أعلاه، و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لعلة ثبوت التقادم .

وحول بطلان تسجيل المسماة امبريسا للعلامة التجارية habanos بتاريخ 2015/09/29 فإن المستأنفة كوبا دال طوباكو نفسها تزعم أن تسجيل العلامة هبانوس مسجلة كعلامة وليس کاسم تجاري، فضلا على أن هذا التسجيل تم في سنة 2015 أي بتاريخ لاحق على تسجيل العارضة الذي كان سنة 2011 وهو ما تنعدم معه أي مصلحة أو صفة أو أحقية في المطالبة بأي شيء بخصوصه كما تم توضيحه سابقا في الدفع بالتقادم وأنه و قبل يوم 31 يناير 2011، تاريخ تأسيس العارضة، لم يكن بالمملكة المغربية أي اسم تجاري مملوك للغير تحت مسمى هبانوس وأن تسجيل العلامة المذكورة جاء بعد تسجيل و استعمال العارضة لاسمها التجاري و الذي سجلته بطريقة نظامية وأن تسجيل العلامات التجارية سواء وطنيا أو دوليا في حده ذاته مجرد قرينة قابلة للإثبات بالعكس، ولا ينهض حجة قاطعة على ملكية العلامة أو نهائية التسجيل، فتسجيل علامة بذاته قابل للبطلان و التشطيب و الاسترداد و السقوط فضلا على أنه لا رقابة على التسجيل مادام يمكن لأي كان أن يسجل علامة بل حتى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يمارس أية رقابة على تسجيل العلامات بدلیل تمكن شركة 11utps من تسجيل علامة هبانوس سنة 2015 لفائدة المسماة امبريسا بصور وثائق مزورة وأن موضوع الدعوى بهم فقط النزاع حول العلامة التجارية « habanos » المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2015، ولا مجال للاحتجاج على العارضة بأي علامات أخرى لا تهم اسمها التجاري موضوع النزاع خاصة بالحديث عن العلامة التجارية LA CASA  DEL HABANO التي حاولت المستأنفتین تضليل المحكمة بإلصاقها بالعلامة التجارية « هبانوس » المتنازع بشأنها، رغم أنه لا وجود لهذه العلامة ولا يستساغ منطقا وعقلا أن يتم تسجيلها  سنة 1999 والحال ان الشركة المستأنفة كوربوراسيون هبانوس التي زعمت تسجيلها لم تؤسس حسب إقرارها بنفسها إلا سنة 2000 وأنه فيما يخص العلامة التجارية « هبانوس الحاملة لرقم 170076 التي قامت المستأنفة المسماة امبريسا كوبانا دال طباكو، بتسجيلها بواسطة شركة U.T.P.S. CO.LTD لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2015/09/29 فإنه بدورها لا تسعف المستأنفتين في الزعم بأي حق في مواجهة العارضة اعتبارا لما تم تفصيله سابقا بمستنتجات العارضة بعد النقض، و كذا لكون الشركة الوكيلة U.T.P.S. CO.LTD قدمت طلب التسجيل بواسطة صور وثائق مزورة لا تحمل أية مراجع، و غير مصادق عليها من طرف أي جهة رسمية، وانتحلت صفة مستشارة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية  conseiller en P.I و الحال أن هذا الأخير في شخص المسؤولة عن الشؤون القانونية، نفي نفيا قاطعا أن تكون الشركة المسماة U.T.P.S. CO.LTD معتمدة لديها كمستشارة للملكية الصناعية أو سبق أن رخص لها وفق مقتضيات المادة 4 و ما يليها قانون من 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية و هو ما تؤكده كذلك لائحة المستشارين المعتمدين المرخص الهم بممارسة مهام مستشار الملكية الصناعية بالمغرب ( بالملف) كما أنه وبالرجوع إلى طلب التسجيل (Formulaire de depot de la demande d’enregistrement فبدوره لم يتضمن أي إشارة إلى الشخص الذي قام بالإيداع وصفته ولا الإشارة إلى مراجع أو وثائق رسمية تتعلق بهوية الشركة المسجلة لفائدتها العلامة المذكورة، ما عدا الإشارة إلى اسمها و بجانبه عنوان وهمي بجمهورية كوبا. وبالتالي فإن تقديمها لطلب تسجيل العلامة وفق ما ذكر و بصفتها وكيلة معتمدة و الحال أنها ليست كذلك، وباستعمال وثائق مزورة، يجعل منها مسجلة من طرف شركة منتحلة لصفة ينظمها القانون وأن تسجيل العلامة التجارية من طرف المستأنفة امبرسيا ديل طباكو المبني على الغش و التزوير لا يكون سندا للملكية ويفقدها الحق في أي حماية، باعتبار أن الحماية تخول فقط للعلامة المسجلة بطريقة نظامية حسب ما يستفاد بمفهوم المخالفة من الفصل 143 من القانون  97/17 و الذي نص على أنه تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها، هذا من جهة. و من جهة أخرى أن تسجيل العلامة التجارية هبانوس المسجلة سنة 2015 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تسجيل محلى وقع بالمغرب وليس تسجيلا ممتدا من الخارج وأن العبرة في القول بشهرة العلامة من عدمه هو ان تكون هذه العلامة مشهورة في المملكة المغربية وليس خارجها وهو ما يستدعي أن تكون العلامة التجارية ذات شهرة عالمية تتجاور شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه إلى البلد الذي تلتمس الحماية فيه بغض النظر عن طول مدة استعمالها من طرف صاحبها وأن تكون قد اكتسبت شهرتها من خلال تمتعها باعتبار خاص لدى الجمهور وسهولة التعرف عليها من لدى جمهور واسع من المستهلكين من خلال تعدد نقط البيع والمحلات التجارية التي تبيع المنتجات الحاملة لهذه العلامة و لا يمكن فصل الإدعاء بالشهرة عن موطن النزاع، ولا يكفي الإدعاء بالشهرة على الصعيد العالمي، بل لا بد من إثباتها في بلد النزاع، استنادا لما تنص عليه التوصية المشتركة لأحكام حماية العلامة المشهورة بين اتحاد باريس وجمعية الويبو، سيما ما نصت عليه بخصوص ارتباط استعمال العلامة بالمدى الجغرافي وأن زعم المستأنفتين بشهرة علامة هبانوس شأنه شأن باقي مزاعمهما، فكيف لهما أن يدعيا شهرة علامة لا يوجد لها أي منتج في السوق ويباع بطريقة قانونية وتحت رقابة و ترخیص مختلف الإدارات المغربية المشرفة على استيراد وبيع وتسويق منتجات التبغ وأنه و كما هو معلوم و كما أكدته المتدخلة الشركة المغربي للتبغ نفسها، فإن ترويج منتجات التبغ يخضع لترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة و هي من يحدد حتى سعره في السوق. حيث إن وزارة الاقتصاد و المالية ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تصدر سنويا دورية تتضمن كل منتجات التبغ المرخص ببيعها للجمهور مع تحديد سعرها للمستهلك. حيث إن كل منتوج التبغ و بكل أنواعه سواء كان مصنعا محليا أو مستورد، لا يوجد اسمه وسعره في قائمة منتجات التبغ المرخص ببيعها داخل تراب المملكة ، أي في الدوريات السنوية لوزارة الاقتصاد و المالية ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعتبر في حكم المنتجات المهربة وأن العارضة تؤكد للمحكمة عدم وجود أي منتج للتبغ أو السيكار بعلامة HABANOS، بل وأدلت للمحكمة بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2020/08/12 من طرف المفوض القضائي الدورية رقم 214/6080 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) بتاريخ 05/08/2020 وكذا الدوريات من سنة 2013 إلى غاية 2019 المتعلقة بتحديد أسعار البيع العمومي للتبغ المصنع، عاين فيها المفوض القضائي عدم وجود أي منتج للتبغ يحمل علامة هبانوس بالدورية المذكورة بالملف و أن العارضة و كذا المتدخلة الشركة المغربية للتبغ smt هما الشركتين الوحيدتين المرخص لهما على سبيل الحصر لاستيراد منتجات التبغ بالجملة بالمملكة المغربية وأن الشركة المغربية للتبغ بدورها لا تنتج ولا تستورد بطريقة قانونية أي منتج بعلامة هبانوس، بل وسبق لها الإقرار قضائيا أنها لا تتوفر على أي منتوج للسيكار أو غيره تحت تسمية HABANOS، وبالتالي لا توجد لديها أي وثائق تتعلق بهذه التسمية و بأنه لا وجود لأي منتج السيكار تستورده أو تبيعه أو تسوقه يحمل تسمية هبانوس. « . (بالملف) و هو ما أكدته مجددا بمعرض مذكرتها التعقيبية بالجلسة السابقة و بغياب وجود أي منتج للتبغ بعلامة هبانوس يباع بطريقة قانونية وفي احترام للأنظمة والقوانين المؤطرة لبيع منتجات التبغ المصنع، وتحت رقابة و ترخيص السلطات المختصة، فإن العارضة ما زالت تتساءل عن أي شهرة تتحدث المستأنفتين وهما لم تثبتا حتى وجودهما كشركتين تجاريتين و وجود منتجات تحمل علامة تحت اسم هبانوس، و وجود بيع قانونی و لهذه المنتجات، قبل الزعم بحدوث خلط في ذهن الجمهور.

وحول المزاعم بشأن المنشأ و البيان الجغرافي زعمت المستأنفتين أنهما تنتجان السيكار كمنتج وطني لدولة كوبا محمي دوليا بتسمية المنشأ المرتبط بدولة كوبا و بعاصمتها هافانا أو هابنوص حسب نطقها و كبیان جغرافي بالارتباط بمكان زراعته و تلفيف وحداته وأنهما يتملكان عدة علامات تجارية، وأن هذه العلامات مشهورة و تتمتع بالحماية الدولية وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس بفعل التسجيل بعدة دول و بفعل حجم الاستثمارات المرصودة للتعريف بها. كما تتمتع بالحماية بالمغرب بفعل عقد استئثاري لتوزيع منتجاتها مؤرخ سنة 2004، وعلامة habanos المسجلة لدى مكتب الملكية الصناعية سنة 2015 ووجب التنويه بداية إلى أن زعم المستأنفتين بأنهما يستأثران بعلامة مشهورة لا يمت إلى الحقيقة بصلة، زد على ذلك أن الزعم بأن تسمية « هبانوس » هي اسم عاصمة دولة كوبا وهي بيان جغرافي و تسمية منشأ لا يستند على أي أساس علمي أو واقعي وأن عاصمة كوبا هي هافانا وتنطق كما هي و ليس هبانوس، أما كلمة HABANOS فهی تعني في اللغة الاسبانية مادة السيكار، وهو ما يمكن التثبت منه ببساطة بإجراء ترجمة الكلمة HABANOS على أي موقع إلكتروني للترجمة و وباستحضار المفهوم القانوني لتسمية المنشأ و كذا البيان الجغرافي، فإن الأسماء التي يحملها البيان الجغرافي و تسمية المنشأ يجب أن تكون أسماء حقيقية لمناطق جغرافية موجودة بالفعل وهكذا فانه لما يقال ماء سيدي حرازم أو les vins de bardeaux أو الزعفران تاليوين فهذه اسماء حقيقية لمناطق جغرافية موجودة و تحمل نفس الاسم. مما يكون معه زعم المستأنفتين بوجود بیان جغرافي و تسمية منشأ تحت مسمى habanos و الحال أنه لا وجود لأي منطقة جغرافية بكوبا تسمی habanos، زعما غير مرتكز على أي أساس علمي ولا قانوني و لا واقعي ولا حتى منطقي وأن المستأنفتين ومن معهما يحاولون خلط الأمور بشكل مبهم، عن طريق الحديث عن كلمة « هبانوس » كاسم تجاري و في نفس الوقت كعلامة تجارية و تسمية منشأ و كبیان جغرافي وأن المستأنفتين لا تملكان الاسم التجاري (هبانوس) الذي تختص به العارضة وحدها بعد تسجيله بشكل نظامي. ولا توجد بالملف أية وثيقة موثوقة المصدر يمكن الركون إليها القول أن المستأنفتين تملكان الاسم التجاري « هبانوس » وتتخذانه في نفس الوقت كعلامة تجارية حيث إن المستأنفة امبريسا فندت بنفسها مزاعمها بشأن البيان الجغرافي و تسمية المنشأ، لما زعمت تسجيلهما على التوالي بتاريخ 1967/11/23 و تاریخ 27/12/1967 والحال أنه لا وجود لها کشركة وبإقرارها (وعلى فرض صحته) إلا بتاريخ 31/01/1977 (أي بعد 10 سنوات) مما يستحيل معه قانونا و منطقا الزعم بتسجيل أي بيان جغرافي أو تسمية منشأ من قبل شركة لم تكن موجودة وبإقرارها دائما بتاريخ تسجيل البيان و التسمية المزعومين وحاولت المستأنفتان تضليل المحكمة بكون مادة السيكار تنتج حصريا في دولة كوبا دون سواها من دول العالم، و أن العارضة لا تنتج ما سميناه  » السيكار الكوبي الفاخر » و أن نباتات التبغ لا تزرع أصلا في المغرب لكون التربة و البيئة لزراعتها توجد في كوبا فقط. حيث إنه لا وجود بالملف لأي وثيقة – رسمية و موثقة و يمكن الركون إليها للقول بوجود تسمية منشأ أو بيان جغرافي لما سمته المستأنفتين  » السيكار الكوبي الأصيل » و كما أنه لا وجود لأي تسمية منشأ أو بيان جغرافي لأي منتوج تحت اسم  » السيكار الهافاني أو حتى الهبانوصي »، كما تحاول المستأنفتين الترويج له و سبق التأكيد على أن عاصمة كوبا هي هافانا وتنطق كما هي وليس HABANOS فهي لا تعني في اللغة الاسبانية سوى مادة السيكار وفيما يخص اتفاقية لشبونة التي لم تصادق عليها المملكة المغربية بعد، فقد عرفت تسمية المنشأ بأنها التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الاقليم و التي تعود جودته او اساسا الى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية، كما عرفت بلد المنشأ بانه البلد الذي يمثل اسمه تسمیه المنشأ التي اشتهر بها المنتج و نصت اتفاقية لشبونة المحتج بها من طرف المستأنفتين، في فقرتها الثانية من المادة الأولى على أن بلدان الاتحاد المنخرطة في هذا الاتفاق تتعهد بالسهر داخل أراضيها على حماية تسميات المنشا الخاصة بمنتجاتها البلدان الأخرى الأعضاء، وأن الحماية تهم التسميات المعترف بها والخاضعة بهذه الصفة الحماية بلد المنشأ و المسجلة لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية ومؤدی ذلك أنه لحماية العلامة فوق تراب المملكة المغربية يلزم أن تتوفر على تسجيل لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه هذه الحماية، فهل احترمت أي من المستأنفتين هذه الشروط هذا من جهة و من جهة أخرى أن مادة السيكار تنتج من خلال دمج مجموعة من نباتات التبغ، وهي بذلك تصنف ضمن المنتجات الفلاحية وأن زعم المستأنفتين بكونهما حاصلتين على شهادة المنشأ و البيان الجغرافي لا يستقيم والأحكام القانونية المنظمة لتسمية المنشأ و البيان الجغرافي بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، خاصة القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، الصادر بتاريخ 23/05/2008 كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 51.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6792 بتاريخ (4 يوليو 2019)، ص 4796 وأن القانون المذكور حدد شروطا دقيقة وصارمة للاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ و الجودة و البيان الجغرافي للمنتوجات الفلاحية من بينها وجوب قیام اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ و الجودة بإشهار واسع لطلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ بجريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلهما بها، إضافة إلى نشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة البيان الجغرافي و تسمية المنشأ و المصادقة على دفتر التحملات و كذا التعديلات التي أدخلت عليها وأن الحماية لا تخول لأي علامة مميزة للمنشأ و الجودة و البيان الجغرافي للمنتوجات الفلاحية سواء محلية أو أجنبية إلا بعد الاعتراف بها، و بعد نشرها في الجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 06-25 و أوجبت المادة 16 من القانون رقم 06-25 المذكور، لأجل التمتع بالحماية داخل تراب المملكة المغربية، أن يتم تسجيل البيان الجغرافي أو تسمية منشأ المصادق عليها ببلد أصلي غير المغرب، كعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للقانون رقم 97/17 بعد الاستجابة للإجراءات و الشكليات المنصوص عليها بالمادة 11 من المرسوم رقم 403-0802 بتاريخ 05 ديسمبر 2008 الخاص بتطبيق القانون رقم 06-25، وأن الوضع ما ذكر، و ما دام أن الإدعاء بالحصول على شهادة تسمية منشأ أو بيان جغرافي فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية وطلب الحماية بشأنها داخل المغرب يستوجب بداية أن تكون الشهادة معترفا بها وفق القانون رقم 06-25، وهو غير المتوفر في نازلة الحال، مما تكون مزاعم المستأنفتين بشأن تسمية المنشأ و البيان الجغرافي، غير مرتكزة على أي أساس من القانون، و تبقى مجرد كلام مسترسل و سبق التأكيد على أن المستأنفتين شركتين وهميتين و دخيلتان على صناعة التبغ وفيما يتعلق بمزاعم المستأنفة كوبا دال طاباكو أن السيكار المتنازع في « علامته » وفي اسمه هو من أصل كوبي وأن نباتات التبغ تزرع حصريا في كوبا، زعم مردود عليها كذلك، ففضلا على أن ما أدلت به من صور وثائق ليس له أي قيمة أو حجية قانونية له، فإن العارضة وإثباتا للمحكمة زورية و زيف ما تدعيه بخصوص لزراعة و إنتاج السيكار « الكوبي »، فإنها أدلت المحكمة بثلاث اشهادات اصلية مصادق عليها وفقا نظام الابوستيل صادرة عن موظفة عمومية بالولايات المتحدة الأمريكية ومصادق عليها من طرف كاتب الدولة في ولایة کارولينا الشمالية بالملف تفند مزاعم المستأنفتين وتؤكد أن منتجات السيكار الحاملة لعلامة روميو وجوليت ، بارطاز، مونتي كريسطو، و کوهیبا لا يرجع أصلها من الأساس إلى دولة كوبا، وان نباتات التبغ المستعملة في التلفيف و الغلاف و الحشوة كلها تزرع و تنتج في مناطق أخرى مختلفة من العالم، ولا أي واحد منها ينتج أو يزرع أو حتى يوزع في كوبا أو من طرف شركة كوبية، وإنما نسبتها المستأنفتين إلى نفسيهما للإجهاز على حقوق المزارعين والمنتجين في مختلف دول العالم و منهم العارضة، و بالتالي سيتضح أن المستأنفتين لا علاقة لهما بمنتجات التبغ من أصله ولا تعدوان أن تكونا سوى متطفلتين على تجارة التبغ إلى درجة تصل حد النصب والتدليس، و ما إدلاؤهما للمحكمة  بوثائق مزورة إلا استمرار في هذا النهج وكما جاء في مذكرة المستأنفتين أنه لم يسبق في التاريخ أن عرف المغرب بزراعته لنبتة التبغ أصلا فبالأحرى نبتة التبغ المستعملة في السيكار وأن التاريخ بدوره لم يسلم من تزوير المستأنفتين، فالزعم بأن نبتة التبغ اكتشفت لأول مرة في كوبا لا يعدو أن يكون مغالطة من نسج خيالهما، لأن اكتشاف النبتة لأول مرة من طرف المستكشف كولومبوس كان في السالفادور سنة 1492 و ليس في كوبا وأنه و بغض النظر عن الكلام المسترسل و افتراءات المستأنفتين و محاولة ازدراء المؤهلات الفلاحية للمغرب، و كأن كوبا وحدها من يتوفر على أراض فلاحية وطقس و خصائص بيوليوجية فإن المغرب به عدة مناطق الزراعة وغرس نباتات التبغ و منذ مئات السنين، و تكتفي العارضة المستأنفتين أو من يقف وراء هما ردا على هذه الإفتراءات، بإحالتهم على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1919 المتعلق بضبط غرس التبغ و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 338 بتاریخ 20 أكتوبر 1920 كما أن غارسي التبغ بالمغرب كانوا ينتظمون في شكل شركة تعاونية قبل حلها بموجب المقرر الصادر 16 فبراير 1958 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2386 الصادرة بتاريخ 18 يوليوز .1958

وأنه لم يسبق للعارضة ان صرحت بانها تنتج ما سمى بالسيكار الكوبي بل أكدت مرارا أنها تزرع و تنتهج سيكارا مغربيا مائة بالمائة، و جوابا على انتظار ولهفه المستانفتين فقد سبق لها الإدلاء بعينات من منتجاتها و بعقودها مع الفلاحين، و بما يفيد حصولها على شهادة منشأ و المثبتة الإنتاجها و تصديرها لمنتجاتها لكافة دول المعمور وأن العارضة بدورها تتحدى المستأنفتين في إثبات وجودهما أولا، ثم إثبات ما يخالف الوثائق التي أدلت بها العارضة المتعلقة بتزويرهما و تزيفهما للمنتجات الحاملة لعلامة روميو و جولیت، بارطاكاز، و كوهيبا وزعمهما كذبا وبهتانا أنها منتجات تزرع و تسوق بكوبا من طرفهما ونسفا لكل مزاعم المستأنفتين بخصوص ملكيتهما و ترويجهما للمنتجات الحاملة لعلامة روميو و جوليت، بارطاكاز، و کوهیبا، فإن العارضة تدلي للمحكمة بالعينات الأصلية من هذه المنتجات جلبتها من بلدها الأصلي الهندوراس والدومينيكان و كذا محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي يشهد فيها أن عاين فيها كون أصل المنتجات الحاملة لعلامة روميو و جولیت، بارطاكاز، و کوهیبا، تزرع و تنتج وتسوق من طرف مالكيها الحقيقيين بالهندوراس والدومينيكان و سبق للعارضة أن أدلت بإشهادات أصلية مصادق عليها وفقا نظام الأبوستيل، صادرة عن موثقة عمومية بالولايات المتحدة الأمريكية ومصادق عليها من طرف كاتب الدولة في ولاية كارولينا الشمالية، (بالملف) تتضمن تفصيلا عن كل منتج من حيث نباتات التبغ المستعملة في تلفيف و غلاف و حشوة كل سيكار على حدة و كذا الشركات الأصلية المنتجة و المسوقة له وبالتالي فإن المستأنفتين تقومان بتزييف منتجات لا تنتجانها وليست لهما، وتضعان عليها الاسم التجاري هبانوس دون وجه حق مما يفند وبالأدلة القاطعة أن المستأنفتين لا علاقة لهما بمنتجات التبغ من أصله ولا تعدوان أن تكونا سوي متطفلتين على تجارة التبغ إلى درجة تصل حد النصب والتدليس، و تزویر وتزييف منتجات لدول أخرى ونسبتها إليهما.

و تأكيدا منها على كون المستأنفتين شخصين وهميين لا وجود لهما إلى في صور الوثائق المدلى بها، ولوضع حد للاعتداءات المستمرة للمستأنفتین و من يقف خلفهما، فإنها بادرت إلى التقدم بشكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، فتح لها الملف عدد 84 ش م ت 2021، ضد المستأنفتين من أجل التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية والتزوير في أنواع خاصة من الشهادات واستعمالها، وانتحال صفة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة و النصب والاحتيال والمشاركة في ذلك وأنه و كما هو منصوص عليه في الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية وتبعا لما ذكر، تلتمس العارضة من المحكمة ، الأمر بإيقاف البت في الدعوى إلى غاية انتهاء المسطرة الزجرية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 102 المشار إليه أعلاه، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا الحكم تصديا بعدم قبول المقال الافتتاحي شكلا وأساسا في الموضوع الاشهاد على العارضة بتمسكها بدفعها بالتقادم وفق التفصيل اعلاه و التصريح و الحكم برد دعوى المستأنفتين و تأييد الحكم المستأنف لعلة ثبوت واقعة التقادم و التصريح بعدم ثبوت شهرة العلامة التي تزعمها المستأنفتين و الحكم تبعا بتأييد الحكم الابتدائي

 وبإصدار أمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يستدعي له أطراف النزاع، وذلك قصد الوصول إلى الحقيقة تقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وحسما لكل جدال بخصوص الشهرة المزعومة والأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة ،

وبناء على ادلاء نائب شركة هبانوس الولايات الولايات المتحدة الامريكية بمذكرة مستنتجات مرفقة بوثائق بجلسة 19/07/2021 والتي تضمنت نفس الدفوع المثارة سابقا

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين برسالة ادلاء بمستندات بجلسة 19/07/2021 جاء فيها أنه و بعدما أدليتا بأصول السندات المثبتة لملكيتهما للتسمية Habanos s.a. كاسم تجاري و كعلامة تجارية و كتسمية منشأ، تودان الإدلاء كذلك بما يثبت ملكيتهما لنفس التسمية كبيان جغرافي Indication Geographique IG، و يتعلق الأمر بالمستندات التالية: 1- صورة من الجريدة الرسمية لدولة كوبا الصادرة بتاريخ 28 نونبر 1967 حيث تم نشر المرسوم رقم 3598 و المرسوم رقم 3599 اللذين منحا للتسمية Haban0s صفة البيان الجغرافي للسيگار الكوبي. 2- أصل الترجمة العربية للجريدة الرسمية و للمرسومين رقم 3598 و 3599. 3- أصل الترجمة العربية للقرار رقم 2009/201 الصادر عن وزارة الزراعة الكوبية بلائحة الحماية بشأن الفئات الأصلية لشركة هابانوس و غيرها من فئات التبغ الكوبية الأصيلة وأن العارضتين و نظرا لأهمية الوثائق أعلاه الحاسمة في ملكية التسمية Habanossa. كبيان جغرافي أي كعنصر ملكية صناعية ينضاف لباقي  العناصر الثابتة ملكيتها للعارضتين من اسم تجاري و علامة تجارية و تسمية منشأ ، ملتمستين ضم مستنتداتهما الجديدة لملف القضية و الاشهاد لهما بذلك و الحكم وفق محراراتهما .

و بناء على ادلاء نائب الشركة المغربية للتبغ بمذكرة تأكيدية مع جواب في شأن ملتمس ايقاف البت بجلسة 13/09/2021 جاء فيها و أن العارضة، و بعد تأكيد مذكرة تدخلها الإرادی و مذكرة تعقيبها المدلى بهما على التوالي خلال جلستي 26 أبريل 2021 و 28 يونيو 2021، اللتين تلتمس من المحكمة الحكم وفق ما جاء فيهما، تستأذن المحكمة في التركيز من خلال هذه المذكرة على ما يتعلق بمركزها القانوني كما تمت إثارته ضمن مذكرة المستأنف عليها المدلى بها خلال جلسة 19 يوليوز 2021 لا زالت المستأنف عليها تجادل، و إن عبثا، في صحة عقد التوزيع الحصري والاستئاري الذي أبرمته العارضة منذ سنة 2004 مع الشركة الكوبية المسماة « هبانوس ش.م  » (Habanos SA)، بعلة يستعصي بالفعل إدراكها بالنظر لما أدلى به من وثائق وأثارت المستأنف عليها أنه بتاريخ إبرام ذلك العقد سنة 2004 من طرف العارضة التي كانت تسمى حينئذ « وكالة التبغ » (La Régie des Tabacs)، أنه بذلك التاريخ لم يكن لهذه التسمية وجود على اعتبار، حسب زعمها دائما، أن « من يحتكر قطاع التبغ بالمغرب ما بعد 2003/7/3 في شركة « ألطاديس ماروك (Alhadis Maroc) وليس شركة « la Régie des Tabacs »  » لكن المستأنف عليها و كأنها تناست الوثائق القانونية التي عززت بها العارضة مقالها الرامي إلى التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدمت به خلال جلسة 26 أبريل 2021 ذلك أنه من بين الوثائق الحاسمة التي أدلت بها العارضة، توجد المستندات المرفقة من 1 إلى 3، و هي عبارة عن محاضر الجمعيات العامة المودعة بشكل صحيح و نظامي لدى مصلحة السجل التجاري، التي تثبت قرارات تغيير التسمية (le changement de dénomination) الخاصة بالعارضة وأنه من بين تلك المحاضر، يوجد محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 شتنبر 2006، الذي تم خلالها التصويت و المصادقة على تغيير تسمية العارضة من « La Regie des Tabacs » إلى « Altadis Maroc » (ألطاديس المغرب)  وأن عقد التوزيع الحصري و الاستئثاري، المطعون فيه بهتانا و عبئا، قد وقع سنة 2004 من طرف العارضة المسماة حينئذ « La Regie des Tabacs »، في الوقت الذي لم تتغير فيه تلك التسمية إلا سنة 2006، حسب الثابت من محضر الجمعية العامة غير العادية والذي من غير المستبعد أن تطعن فيه المستأنف عليها بالزور كذلك، لكي تؤكد العبث الشديد الذي أصبح يسيطر على أطروحتها و مواقفها وأن ما تنعاه المستأنف عليها عن هوية وصفة موقع العقد لا تأثير قانوني له، خاصة في ظل اعتراف طرفي العقد الموقعين عليه بصحته ونفاذه و ترتيبه لكافة الآثار القانونية والواقعية و العقدية المتمخضة عنه وأن تضارب مواقف المستأنف عليها، بل و زيفها، يجعلانها تتناسى ما سبق أن صرحت به هي نفسها في إطار دعوى قضائية باشرتها ضد العارضة، حسم فيها القضاء انتهائيا لفائدة هذه الأخيرة وأن المستأنف عليها عندما تصرح من خلال الصفحة 4 من مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 19 يوليوز 2021، موضوع هذا الجواب، کون عقد التوزيع الحصري « لا وجود له، تناست آنها ناقشت هذا العقد، غير الموجود وأن بصفة عبثية كما هو شأنها دائما، عندما دفعت أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف رقم 596/8211/2019 مدلی به كمستند رقم 21 ضمن مقال التدخل الإرادي للعارضة)، دفعت ببطلان ذلك العقد بدعوى التدليس وإن كان العقد غير موجود حسب الزعم الحالي للمستأنف عليها، فما الجدوى من الطعن فيه بالبطلان وأن الدفع ببطلان أي عقد، و بغض النظر عن أسباب و مبررات ذلك الطعن، يفترض بداهة وجود ذلك العقد من الناحيتين الواقعية و الفعلية والأكثر من ذلك، كما أنها نعت على العارضة عدم إخبارها للشركة الكوبية، الموقعة على نفس ذلك العقد، على ما أسمته المستأنف عليها، كونها هي المالكة الحقيقية للاسم التجاري « Habanos »  و على كل حال، فإن محكمة الاستئناف التجارية التي بنت انتهائيا في الملف رقم 596/8211/2019 قد تأكدت من وجود العقد واقعا و قانونا، و ثبتت لديها صحته ونفاذه، بل إنها بنت قضائها، من بين علل أخرى، على ذلك العقد، حسب الثابت من القرار المستدل به من طرف العارضة ولقد بنت المستأنف عليها ملتمسها الرامي إلى إيقاف البت على مجرد شكاية مقدمة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لكن الثابت قانونا و قضاء أن الاستجابة لملتمس إيقاف البت يفرض وجود دعوی عمومیة رائجة أمام المحكمة الزجرية؛ حيث إن المستأنف عليها قد أسست ملتمسها على مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية، وهو الفصل الذي تؤكد قراءة متأنية له أن إيقاف البت، رهين برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة الزجرية، أي أن المشرع استثنی مجرد الشكاية المباشرة المقدمة أمام قاضي التحقيق، الذي لا يمكن اعتباره محكمة زجرية بمفهوم الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية و أن هذه القراءة السليمة يؤكدها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، التي أقرت من خلال قرارها عدد 1/20 الصادر بتاريخ 16 يناير 2014 في الملف التجاري عدد 1073/3/1/2021 .

وبناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمستنتجات اضافية بجلسة 13/09/2021 جاء فيها أن أن آجال الاستئناف من النظام العام وان المستأنفتین تقدمتا بمقالهما بتاريخ 2017/12/25 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بالمقال وسبق للمستأنفتين التوصل بتبليغ الحكم لهما في موطنهما المختار أي في محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذين أحمد حسين والزهرة الحسناوي بتاريخ 2017/11/30 حسب الثابت من شهادة التسليم  وتنص المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية على أنها تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وحيث إن المقال الاستئنافي لم يقدم من طرف المستأنفتين إلا بعد مضي أكثر من 25 يوما وأن التبليغ بمحل المخابرة يعد تسليما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، وبالتالي فإن عملية التبليغ قد وقعت بشكل عملي وصحيح بالتاريخ المذكور في شهادة التسليم ، التي يشهد فيها المفوض القضائي بأن التسليم وقع ، وبأن نائب المبلغ لهما أدلى بملاحظة أنه يجب أن يتم التبليغ بصفة شخصية للشركة المستأنفة لكونها المعنية بالحكم موضوع التبليغ وذلك بعد الإطلاع عليه تم تدوين الملاحظة في شهادة التسليم من طرف المحامي وان العمل القضائي ، وكذا الفقهي دأب بشكل متواتر على اعتبار أن تبليغ الحكم الذي يتم بالموطن المختار هو تبليغ صحيح وفق الفصل 134 ق.م.م ، كما أنه شرح وفسر المقصود بالمحل المختار، وكذا محل المخابرة ومن ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1983/05/25 تحت عدد 1057 في الملف المدني عدد: 84585 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32 الصفحة 39 وما يليها، مؤكدة ملتمساتها السابقة

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بجلسة 13/09/2021 جاء فيها أنه من حيث استمرار المستأنف عليها في تكرار الاعتداءات المتوالية على حقوق الملكية الفكرية للعارضتين في التسمية HABANOS بسوء نية وفي معرض مستنتجاتهما بعد النقض ثم لاحقا تعقيبهما على مذكرة مستنتجات المستأنف عليها بعد النقض، لم يفت العارضتان إبراز العناصر المادية و الواقعية و القرائن القوية التي ترقى لمستوى الحجة، و الحجج الدامغة التي تثبت سوء نية المستأنف عليها منذ إقدامها على تسجيل اسمها التجاري HABANOS SA بشكل تدليسي و أن سوء نية المستأنف عليها الثابتة دليل على بطلان تسجيلها التدليسي للاسم التجاري HABANOSsAdop .وقد  تفتق ذهن المستأنف عليها على حيلة جديدة من حيلها البالية التي لا تنتهي حبالها، فعمدت إلى تسجيل الكلمة HABANOS بالحروف اللاتينية و « هبانوس » بالحروف العربية كعلامتين تحت الرقمين 229556 بتاريخ 23/06/2021 و 229647 بتاريخ 2021/06/25 لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس خصوصا السيكار كما هو ثابت من شهادتي العلامتين التي حصلت عليهما العارضتان من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، لكن هذه المرة ليس باسمها التجاري التدليسي HABANOSSADoP و لكن باسم شركة ثانية هي AFRICA TOBACCO INTERNATIONAL ذات رقم السجل التجاري 377741 أسستها بتاريخ 2017/05/23 و نصبت واحدا من أفراد أسرة الرئيس المدير العام للمستأنف عليها السيد عمر الزهراوي و هو السيد محمد الزهراوي لعله أخ السيد عمر الزهراوي أثناء سريان دعوى العارضتين خلال المرحلة الابتدائية التي وضع مقالها الافتتاحي بتاریخ 2017/02/21 كمسیر  لها  و ستلاحظ المحكمة لا محالة أن المستأنف عليها أسست شرکتها الثانية أثناء سريان الدعوى الحالية ابتدائيا لعلها تستعملها كعجلة احتياط في حالة خسارة القضية و التشطيب على الاسم التجاري HABAN0SsADoP لتسجيل علامات مستنسخة لنفس التسمية باسمها، و حيث إن المستأنف عليها بتسجيلها مجددا لعلامة العارضة HABANOS باسم شركة جديدة تحمل اسما تجاريا يختلف عن اسمها التجاري HABANOS SA DOPتكون قد لجأت هذه المرة الى أسلوب التقية، ظنا منها أن ذلك سيحول دون افتضاح أمر تدليسها الجديد، .وانه يتعين على المستأنف عليها التقيد بمناقشة نقطة الإحالة و الإدلاء بالحجج القاطعة التي من شأنها إثبات عكس ما ظلت تتشبث به العارضتان بخصوص شهرة علامتهما، و أن تثبت عدم شهرة العلامة تطبيقا لقاعدة البينة على المدعي »، لا أن تعوم النقاش و تهربه لباقي النقط التي سبق أن حسمت فيها محكمة النقض و أصبحت بذلك حائزة لقوة الشيء المقضي به، كما جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا، و حيث إن موقف النيابة العامة جاء منسجما هو الآخر مع الفقرة 2 من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية و مع قرارات المجلس الأعلى و محكمة النقض ذات الصلة،  وبالفعل بخصوص شهرة العلامة HABANOS، و تجنبا للتكرار و التمطيط، تكتفي العارضتان بإحالة المحكمة على الصفحات من 8 إلى 12 من مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها بجلسة 2021/04/05.

وبخصوص استمرار تشبث المستأنف عليها بالتقادم و زعمها أن تاريخ العلم يبتدأ من تاريخ مباشرة العارضتين لمسطرة التعرض فقد سبق للعارضتين أن أفاضتا في بيان أسباب عدم قانونية دفع المستأنف عليها بالتقادم، فإن العارضتين تؤكدان محتوى مذكرتيهما السابقتين بخصوص علم المستأنف عليها بهما و بتسميتهما HABANOS سنوات قبل تسجيلها التدليسي للاسم التجاري HABANOS، و من ثمة سوء نية المستأنف عليها، بالصفحات من 6 إلى 8 من مذكرة مستنتجات العارضتين بعد النقض بجلسة 05/04/2021 خصوصا ثبوت واقعة العلم بالتسمية HABANOS، ثم بالصفحات من 15 إلى 22 من مذكرة تعقيب العارضتين على مستنتجات بعد النقض المدلى بها بجلسة 28/06/2021 بخصوص ثبوت سوء نية المستأنف عليها،  ورغم أن مضمون تعقيب العارضتين على الدفع بالتقادم الوارد باستفاضة في الصفحات من مذكرتيهما المشار إليهما، كاف و زيادة لرد دفع المستأنف عليها و لدحض زعمها بعدم العلم و نفي سوء النية عنها، فإنه تجدر الإشارة من جديد إلى أن تسجيل  العارضتين لعلامتيهما LA CASA DEL HABANO   HABANA باسميهما التجاريين CORPORACION HABANOS بالنسبة للعارضة الأولى و EMIPRESA CUBANA DEL TABACO  CUBATABACO)) بالنسبة للعارضة الثانية، يعود على التوالي لسنتي 1998 و 1994 اي 17 سنة قبل تسجيل المستأنف عليها التدليسي للاسم التجاري HABAMOSSADOP، ناهيك عن القرينة القوية المنصوص عليها في المادة 201 من القانون رقم 17-97 و هي قرينة علم التاجر بالتزييف، أما الصانع فإن نفس المادة لم تفترض فيه العلم وإنما الجزم بالعلم، وبإقرار المستأنف عليها نفسها، فقد اجتمعت فيها الصفتان، صفة التاجر وصفة الصانع، بل الزارع لنبتة ورق السيگار، فكيف لمزارع يزرع نبتة ورق السيگار في ضيعاته الشاسعة ويصنعه في معامله ويتاجر به في السوق بناء على مآت العقود حسب إقرار المستأنف عليها نفسها في محرراتها ألا يكون عالما بمنافسيه و على رأسهم العارضتين بصفتهما رائدتي منتوج السيگار عبر العالم، و بأسمائهم التجارية ويعلاماتهم التجارية وباقي مكونات وعناصر الملكية الفكرية المرتبطة بمنتوج السيگار عموما و السيگار الكوبي الفاخر Habanos s.a. خصوصا بصفته أشهر سیگار على الإطلاق عبر العصور؟ وحيث إنه من الثابت فقها وقضاء أن سوء النية لن يسعف المستأنف عليها في الدفع بالتقادم، علما أن العارضتين أثبتنا أن ليس هناك تقادم و أن تاريخ علمهما بالضرر يوازي تاريخ تقدمهما بدعوى المنافسة الغير المشروعة، وأن دفع المستأنف عليها بعلم العارضتين باسمها التجاري انطلاقا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لا يمكن أن تواجها به لسببين موضوعين اثنين، الأول من جهة القانون لأن العارضتين الخاضعتين لقانون دولة كوبا و المتواجد مقرهما الاجتماعي بها لا يفترض فيهما الاطلاع على الجريدة الرسمية المغربية، إذ يستحيل عمليا عليهما الاطلاع على الجرائد الرسمية لكل دولة من دول العالم، أما لجهة القانون، فإن النشر في الجريدة الرسمية يعتبر علما عاما والحال أن العلم المقصود في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود هو العلم الخاص، وقد سبق للمجلس الأعلى سابقا وفي قرار له عدد 746 صادر بتاريخ 21/10/1978 .

وبخصوص زعم المستأنف عليها بأن علم العارضتين كان سنة 2011 تاريخ سلوكهما المسطرة التعرض ضد تسجيلها التدليسي لعلامات تجارية مودعة من طرفها، في حين تم وضع المقال الافتتاحي لدعوى المنافسة الغير المشروعة سنة 2017، فإنه بالاطلاع على مساطر التعرض ستلاحظ المحكمة  أنها لا تتعلق بموضع الدعوى الحالية الذي هو تزييف منتوج السيكار، بل تتعلق بتسجيل علامات تجارية تتضمن التسمية HABANOS في جزء منها يحمي بموجبه منتوج السيجارة و ليس السيكار، إنه لتحقق فعل المنافسة الغير مشروعة، دأب الاجتهاد والعمل القضائيين على اشتراط أن يكون النشاط التجاري المشكل لفعل المنافسة الغير الشريفة متعلقا بنفس المنتوج والحال أن منتوج السيجارة يختلف عن منتوج السيكار، وأن يكون النشاط التجاري المشكل الفعل المنافسة الغير مشروعة فعليا وجديا حتى يمكن القول بتحقق الضرر، أي أن يكون الضرر ثابتا وحالا وغیرمحتمل وأن يكون العلم بدوره يقينيا لا ظنيا، والحال أنه سنة 2011 لم تكن المستأنف عليها قد سجلت أية علامة بخصوص منتوج السيگار ولا روجت أي منتوج لها في السيگار ولا أطلقت أية حملات إعلانية المنتوج السيگار المزيف، وبالتالي فإن الضرر المبرر لدعوى المنافسة الغير مشروعة لم يكن محققا حينها حتى يتحقق العلم به من الأساس بشكل يتيح قانونيا للعارضتين سلوك أية مسطرة قضائية لا بالتزييف ولا بالمنافسة الغير مشروعة حينها، مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليها بخصوص التقادم خصوصا بناء على واقعة العلم بتاريخ سلوك مسطرة التعرض سنة 2011. من حيث قطع أمد التقادم بانذار العارضتين بواسطة وكيلتهما سنة 2015 للمستأنف عليها بالكف عن الاعتداء على حقوقهما في تسميتهما HABANOS فإنه من الثابت أن دعاوى التعويض الناشئة عن الجريمة وشبه الجريمة تتقادم يمضي خمس سنوات من الوقت الذي علم فيه الطرف المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وأن أمد هذا التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وغير القضائية بالكف عن الفعل المتسبب في الضرر، وحيث بالفعل فإن العارضتين وجهتا بتاريخ 2015/07/01 للممثل القانوني المستأنف عليها السيد عمر الزهراوي وللسيد حفيظ ليمام بصفته الممثل القانوني لوكيلته الشركة التي كلفتها المستأنف عليها بإنجاز و تسجيل وتدبير اسم مجال موقعها بالأنترنيت  WWW.HABANOSCIGARES.com المستنسخ التسمية HABANOS لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT رسالة إنذار بالتوقف فورا عن استعمال اسم HABANOS في منتوج السيگار و في اسم مجالها بالأنترنيت وأن رسالة الإنذار أعلاه أوقفت أمد التقادم سنة 2015 ليبتدئ احتسابه مجددا من تلك السنة لخمس سنوات أخرى، لتكون بالتالي دعوى العارضتين المقامة سنة 2017، أي سنتين فقط بعد انطلاق أجل التقادم الخمسي المتجدد قد أقيمت داخل الأجل القانوني للتقادم، ليتهاوی بذلك دفع المستأنف عليها بالتقادم، مما يتعين معه رده وعدم الالتفات إليه.

 ومن حيث الملتمس الرامي إلى إيقاف البت في الملف لتقديم شكاية مباشرة بالزور الأصلي تطبيقا للفصل 102 من ق. م. م بعد ملتمسها بإجراء بحث، ثم طعنها بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من طرف العارضتين، وبعد محاولتها إقحام الشركة الأمريكية الوهمية HABANOS US في الدعوى و التماس الإذن بترافع دفاعها في الملف رغم علمها باستحالة ذلك قانونيا و مسطريا، كل ذلك من أجل تمطيط الدعوى وتعليق البت فيها لأجل غير مسمى، بل عرقلة والحيلولة دون البت فيها من الأساس، وحيث بعدما انتبهت العارضتان لخطط المستأنف عليها الماكرة، وبادرتا بحسن نية في التقاضي ولأنه ليس لديهما ما تخفيانه أو تحميانه أو تتسترا عليه في وثائقهما، بادرنا إلى الإدلاء في مذكرة تعقيبهما على مستنتجات المستأنف عليهما جلسة 2021/06/28 بأصول جميع الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي خصوصا المستندات المثبتة لحقوق العارضتين وملكيتهما للتسمية وللاسم التجاري ولتسمية المنشأ وللبيان الجغرافي HABANOS وبعد اطلاعها على أصول مستندات العارضتين ويقينها من حتمية تصدي المحكمة بالرفض لملتمس إجراء البحث وبعدم القبول لمقال الطعن بالزور الفرعي وبعدم الالتفات وعدم الاستجابة لاستدعاء الشركة الأمريكية الوهمية HABANOS US المقحمة عنوة و تعسفا في الدعوى بشكل عبثي يدعو إلى الشفقة من حالة اليأس التي بلغتها المستأنف عليها، استنجدت هذه الأخيرة، بعدما بلغ بها اليأس مداه بآخر حيلة من مخزون حيلها الذي يجود عليها به خيالها المبدع و الخلاق فعلا في المكر و الخداع، استنجدت بمسطرة الطعن بالزور الأصلي بناء على شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق، لكن هذه المرة ليس لتمطيط الدعوى بل لنسفها وتعليق البت فيها إلى أجل غير مسمی الربح المزيد من الوقت و لتحقيق المزيد من الإثراء بدون سبب مشروع على حساب العارضتين، كل ذلك بناء على شكاية كيدية مؤسسة على نفس الوقائع وأسباب الطعن الواردة بمقال الزور الفرعي التي هي أصلا أسباب واهية لم تستطع المستأنف عليها الصمود أمام وهنها وهشاشتها وانعدام سندها القانوني لتلجا مضطرة ويائسة لمسطرة الزور الأصلي ، وان القراءة القانونية لملتمس إيقاف البت بناء على الفصل 102 من ق.م. م، لن تسعف المستأنف عليها في تبرير ملتمسها التعسفي، ذلك، وان الفصل 102 من ق.م.م جاء صريحا واضحا لايحتمل أي تفسير أو تأويل، إذ نص على وجوب رفع دعوى الزور الأصلي إلى المحكمة الزجرية وليس إلى قاضي التحقيق كشرط لإيقاف البت في الدعوى المدنية الرائجة، مستثنيا الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق، إذ لو كان المشرع يرغب في النص على مكنة إيقاف البت بناء على التقدم بالشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق النص عليها بشكل صريح .

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م  بمذكرة تعقيبية بجلسة 13/09/2021 جاء فيها أن كل مزاعم المستأنفتين و المتدخلة الشركة المغربية للتبغ في الإجهاز على حقوق العارضة، تدور وجودا و عدما حول سموه عقدا استئثاريا زعم أنه أبرم بين المستأنفة الثانية و المتدخلة في الدعوى منذ سنة 2004. و أدلي بصورة منه لأول مرة بعد إحالة الملف على المحكمة و سبق التأكيد على أنه لا وجود لأصل هذا العقد وأنه عقد مزور وسبق للعارضة أن طعنت فيه صراحة بالزور بمعرض مقال الزور الفرعي (بالملف)، ، ولم تدل المتدخلة الشركة المغربية للتبغ ولا المستأنفتين بأصل العقد الاستئثاري المزعوم، مؤكدة سابق دفوعها.

وبناء على ادلاء نائب شركة بارتنيت بمذكرة بعد النقض بجلسة 13/09/2021 جاء فيها ان النقض يعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض – واعتبارا لذلك فإن العارضة تتمسك بالمذكرة التي أدلت بها في جلسة 2018.02.07 وتؤكد أن الاستئناف غير مقبول شكلا ولا يرتكز على أساس موضوعا.

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب بجلسة 04/10/2021 جاء فيها أنه من حيث ثبوت قطع العارضتين للتقادم بواسطة إنذار صادر عن وكيلتهما شركة UTPS حيث سبق للعارضتين في مذكرتهما السابقة و خصوصا مذكرة التعقيب بجلسة 13/09/2021 و بالضبط في الفقرة 4 الصفحة 7 منها أن أدليتا برسالة إنذار قاطعة للتقادم وجهت بتاريخ 01/07/2015 للممثل القانوني للمستأنف عليها السيد عمر الزهراوي، أدلي بها بالمرفق رقم 3 الصفحة 8 بالمذكرة أعلاه،  والعارضتين توصلتا مؤخرا بمستخرج البريد الالكتروني لوكيلتهما شركة UTPS للملكية الصناعية بدبي و هو عنوان البريد الإلكتروني الذي بعث انطلاقا منه الإنذار القاطع للتقادم.

 و من حيث موقف محكمة النقض من مسالة التقادم و سوء النية و عدم جواز التمسك بالتقادم في حال ثبوت سوء نية الطرف المتمسك فإنهما تدليان بقرارين لمحكمة النقض في الموضوع. موكدتين سابق دفوعهما.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمقال اضافي للطعن بالزور الفرعي مع تأكيد ملتمس اجراء بحث بجلسة 18/10/2021 جاء فيها أن حول إقرار المستأنفتين بانعدام صفتها في التقدم بمطالب في مواجهة العارضة. فقد سبق للعارضة أن دفعت بانعدام صفة المستأنفتين ، وعدم توفرهما على المصلحة المشتركة للتقدم مجتمعتين بطلب واحد مشترك طبقا لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية حيث تقدمت المستأنفتان بتاريخ 19 يوليوز 2021 أثناء المداولة بمذكرة تعقيب أثناء المداولة في الملف عدد 8139/8201/2018 الرائج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وكما جاء في الصفحة 7 من مذكرة المستأنفتين و بغض النظر عن عدم إثبات أي من المستأنفتين بمقبول لوجودهما الفعلي و القانوني خاصة في ظل عدم اعتراف القانون الكوبي بنظام الشركات التجارية كما سبق تفصيله، فإن إقرار المستأنفين بأن إحداهما شريكة بنسبة النصف من رأسمال الثانية، يجعل من طلبهما مقدما من غير ذي صفة، و يجعل من المقال معيبا شكلا ذلك أنه لا يمكن لهما قانونا أن تتقدما بدعوى مشتركة اعتبارا لعدم جواز تقدم الشريك و الشركة معا بدعوى واحدة من أجل المطالبة بالحكم بطلبات لفائدة الشركة، عملا بمبدأ استقلالية الشركة عن الشركاء وأن المستأنفتين ما فتئت تتناقضان في مزاعمها،

وحول تمسك العارضة بملتمسها الرامي إلى إجراء بحث فقد سبق للعارضة أن تمسكت وفي كل مذكراتها بإجراء بحث بين أطراف الدعوى وأن العارضة تستغرب سبب تخوف المستأنفتين من إجراء بحث تواجهي

وحول المقال الإضافي للطعن بالزور الفرعي. حيث سبق للمستأنفتين الاحتجاج بأحكام قضائية مبنية على نفس الوثائق المطعون فيها بالزور أمام المحكمة وأن العارضة تدلي للمحكمة بصورة إشهاد من السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يشهد فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6799/8211/2020 قد تم استئنافه و هو رائج الآن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3968/8211/2021 وبعد طعن العارضة بالزور في وثائق المستانفتين التمستا من المحكمة إيقاف البت فيه، رغم صدور الحكم الابتدائي لصالحهما وأن العارضة تدلي كذلك للمحكمة بصورة من مستخرج من تطبيق محاكم، يثبت أن القرار الاستئنافي الصادر في الملف 2019/8211/596 قد تم الطعن فيه بالنقض و فتح له بمحكمة النقض ملف عدد 367/3/1/2021  وأن المستأنفتين لا تجدان حرجا في الإدلاء في كل مرة بوثائق مزورة من صنعهما. وفي هذا الصدد ادلت المستأنفتين بما سميناه الصورة من رسالة الإنذار القاطعة للتقادم » و صورة من مستخرج إلكتروني و زعمت المستأنفتين بموجبهما أن العارضة توصلت بما سميناه رسالة لقطع القادم و حيث  إنه بالمعاينة الظاهرة للرسالة المزعومة، ستلفي المحكمة أن المستأنفين قد زورا الرسالة ونستبها إلى مرسلتها شركة إماراتية تدعى UTPS غير موجودة، قصد النصب مجددا على العارضة و لم تدل المستأنفتين بما يفيد وجود شركة إماراتية باسم UTPS، و لا ما يفيد صفتها لمراسلة العارضة و فضلا عن كون صورة الرسالة الإلكترونية المزعومة لا حجة لها من حيث الشكليات القانونية الواجب توافرها في الوثائق الإلكترونية، و فضلا على أن صورة الرسالة المزعومة لا يمكن الاحتجاج بها للزعم بقطع التقادم نظرا لافتقادها لأبسط الشروط القانونية للأخذ بها و نظرا لكون العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأي رسالة سواء من المستأنفتين أو من غيرهما. ونظرا كذلك لكون المدة الفاصلة بين تاريخ الرسالة المزعومة و تاريخ تقدم المستأنفتين بالمقال الافتتاحي يفوق ثلاث سنوات وأن العارضة وحسما لكل جدل فإن ها تنازع صراحة في ما سمته المستأنفتين الصورة من رسالة الإنذار القاطعة للتقادم » و  » صورة من مستخرج إلكتروني »، و تطعن فيها صراحة بالزور. و حيث سبق للعارضة الإدلاء بتوكيل خاص للطعن بالزور في كافة الوثائق المزورة المستعملة من طرف المستأنفتين و من معهما. ملتمسة  الحكم وفق مستنتجات العارضة بعد النقض و الحكم بعدم قبول مقال التدخل الإرادي للشركة المغربية للتبغ وتحميلهما الصائر وتأييد الحكم المستأنف و بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي و الأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث يستدعي له أطراف الدعوى و الأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة لوصف حالة المستندات المطعون فيها بالزور و اعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصول من 93 إلى 99 من قانون المسطرة المدنية. مع ترتيب كافة الآثار القانونية لما سيسفر عنه إجراء التحقيق المأمور به من طرف المحكمة  و تحميل المستأنفتين الصائر ، وأدلت بصورة مذكرة المستأنفتين ، صورة اشهاد رئيس كتابة الضبط ، صورة لمستخرج من تطبيق الالكتروني .

وبناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة توضيحية بجلسة 18/10/2021 جاء فيها أن مقال التدخل الإرادي يرمي إلى دعم المستأنفتين و لم تتقدم المتدخلة بأية مطالب لها في مواجهة العارضة مما يجعل من التدخل الإرادي تدخلا انضماميا وان المتدخلة في الدعوى أسست صفتها و مصلحتها على صورة العقد الاستنثاري لسنة 2004 مع المستأنفة المسماة كوربوراسیون هبانوس وان العقد المزعوم مطعون فيه طعنا جديا بالزور الفرعي، و كذا بالزور الأصلي. مما يجعل من المتدخلة في الدعوى غير معنية أصلا بالنزاع بين الطرفين باعتبار أن العقد الاستئناري أساس صفتها و مصلحتها في الدعوى غير حقيقي وغير موجود أصلا، و المحكمة أكيد أنها لن تبني قناعتها على صورة عقد لم يدلى بأصله و مطعون فيه بالزور الفرعي و الأصلي. هذا من جهة. و حيث من جهة أخرى أدلت المتدخلة بصورة محضر جمع عام، معتبرة أنها قد حسمت في صحة العقد الاستئثاري بينها و بين والمستأنفة المسماة كوربوراسيون هبانوس و المزعوم أنه مبرم بينهما سنة .2004

حول تمسك العارضة بالدفع بتقادم طلب المستأنفتین و كررت المستأنفتين أن الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن دعوى التعويض عن الضرر تتقادم بمضي عشرين سنة من وقت حدوث الضرر، وأن تاريخ علمها بالضرر (أي تسجيل العارضية لاسمها التجاري) هو تاريخ تقدمهما بالدعوى سنة 2017، وأن احتساب أمد التقادم يكون من تاريخ تقدمهما بالدعوى سنة 2017 وليس من تاريخ تأسيس العارضة سنة 2011 وبأن تسجيل العارضة تم بسوء نية. وحيث سبق التأكيد على أجل التقادم هو ثلاث سنوات المنصوص عليه في الفصل 206 من قانون الملكية الصناعية وليس خمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 106 من ق ل ع ، تطبيقا لقاعدة أن النص الخاص مقدم و أولى بالتطبيق على النص العام. حيث إن الفصل 206 من الباب الثامن من قانون 97/17 المتعلق بالدعاوى القضائية يهم جميع الدعاوی بما فيها دعاوی التزييف والمنافسة غير المشروعة انطلاقا من الفصل 203 الذي تحدث عن دعوی التزييف والمنافسة غير المشروعة و حتى ولو سایرنا جدلا المستأنفتين بأن النص الواجب التطبيق هو الفصل 106 من قلع و ليس المادة 206 المذكورة، فإن إعمال أحكام الفصل 106 من ق ل ع بدوره لا يسعف المستأنفين في نفي ثبوت واقعة التقادم. حيث إن رفع مدة التقادم إلى عشرين سنة المشار إليه في الفصل 106 من ق ل ع، مشروط بإثبات عدم العلم بالضرر و المسؤول عنه. و بإثبات العارضة تحقق العلم للمستأنفتين و من معهما بوجود العارضة منذ سنة 2011، وحتى بمسايرتهما جدلا في مزاعمها، فإن عدم ممارستهما أي دعوى أو إجراء قاطع للتقادم ضد العارضة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ تعرضهما على تسجيل العارضة لإحدى العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، فإن واقعة التقادم تكون ثابتة في الدعوى. وحيث إن محاولة إلصاق سوء النية بتسجيل العارضة لاسمها التجاري، بدوره لا يجدي المستأنفتين نفعا، ذلك أن العارضة لم يكن لها علم بوجود المسماة كوربوراسيون هبانوس إلا بعد اكتشافها لمنتجات مزيفة تحمل اسمها التجاري، أما المسماة امبريسا ففضلا عن عدم وضوح علاقتها بالنزاع فهي فلم تقم بتسجيل العلامة التجارية هبانوس لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية إلا في سنة 2015، أي بتاريخ لاحق بسنوات على اكتساب العارضة لملكية اسمها التجاري.

.وحيث زعمت المتدخلة الشركة المغربية للتبغ والمستأنفتين في الدعوى أن إيقاف البت رهين برفع دعوی موضوعية أمام المحكمة الزجرية و أن المشرع استثنى مجرد الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق وأن هذا الأخير لا يعتبر محكمة زجرية وأن القرار القضائي المستشهد به يتعلق بتقديم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق تدور حول نفس النزاع، و ليس بتقديم شكاية مباشرة للطعن بالزور الأصلي. و هو ما يفسر تعليل المحكمة مصدرته القرارها بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإيقاف البت في الدعوى المدنية البت المحكمة الزجرية في الدعوى المدنية التابعة. و عدم تعليله بمقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية  وأن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات وعكس ما ذهبت إليه المتدخلة الشركة المغربية للتبغ والمستأنفتين في الدعوى – يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية و يشكل تحريكا للدعوى العمومية عملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون المسطرة الجنائي، و هو ما أكدته محكمة النقض في عدة مناسبات نمثل منها بالقرار عدد 818 الصادر بتاريخ 14-02-2012 في الملف المدني 590-1-2-2011

ملتمسة الحكم برفض مقال التدخل الإرادي للمتدخلة الشركة المغربية للتبغ وتحميلها الصائر. تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على كاهل المستأنفتين وأدلت بصورة من تعرض المستأنفتين ، قصاصة اخبارية ، صورة من الشكاية الاضافية ، صورة من محضر معاينة المقوض القضائي ، صورة قرار النقض وشهادة ضبطية .

و بناء على ادلاء نائب الشركة المغربية للتبغ بمذكرة مرفقة بوثائق حاسمة بجلسة 08/11/2021 جاء فيها أنه وبالإضافة إلى الحماية القانونية المكرسة قضاء لفائدة العارضة بمقتضی القرار الصادر عن نفس المحكمة في شأن دعوى المنافسة غير المشروعة المرفوعة من طرف المستأنف عليها ضد العارضة و أمر موزعيها في شخص السيد مصطفى بولی، و كذا الطعن بإعادة النظر ضد ذلك القرار، اللذين سبق الإدلاء بهما، فإن أطروحة المستأنف عليها أضحت تتهاوي بتوالي المساطر و الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ومن بينها الحكم الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021، الذي وضع حدا بصفة نهائية لتراهات المستأنف عليها وأنه و إطار دعوى أصلية تقدمت بها المستأنف عليها من أجل التشطيب على العلامة تجارية Habanos المملوكة للشركة الكوبية الحاملة للاسم التجاري Habanos SA فضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الطلب الأصلي للمستأنف عليها وفي المقابل، بتت ذات المحكمة في الطلب المضاد الذي تقدمت به الشركتين الكوبيتين، بعد أن تأكدت من صفتهما القانونية و الواقعية، و قضت بالتشطيب على الاسم التجاري للمستأنف عليها وفق تعليل قانوني سليم، بعد أن قضت ببطلان تسجيل ذلك الاسم التجاري و توقف المستأنف عليها عن استعماله تحت طائلة غرامة محددة في 5000 درهم و كما جاء ضمن تعليل حكم المحكمة التجارية المشار إليه الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021 تحت رقم 6104 في الملف رقم 2020/8211/6799 وكذا حكم ثان صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 أكتوبر 2021 تحت رقم 9255 في الملف رقم 2018/8211/7673 و حكم ثالث صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 تحت رقم 9657 في الملف رقم 8139/8211/2018 ومما لا جدال فيه أن الأحكام أعلاه تعتبر ردا كافيا شاملا وجامعا على ما تتمسك به المستأنف عليها، وهي في المقابل تكرس وجاهة أوجه دفاع العارضة و تعزز مركزها القانوني السليم، كما هو الشأن بالضبط للمستأنفتين معا وان الثابت قانونا طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود، أن الأحكام تعتبر ورقة رسمية و هي حجة على الوقائع المضمنة بها حتى قبل صيرورتها نهائية وهذه الحقيقة القضائية الثابتة تؤكد وجاهة الموقف القانوني للعارضة، إذ لا يعقل و الحالة هذه أن نساير المنطق العبثي للمستأنف عليها، في الوقت الذي كرس و أقر فيه القضاء الحماية القانونية للعلامة التجارية Habanos المملوكة للشركة الكوبية، و قضى في مجموعة من الأحكام، و عن صواب، بالتشطيب على الاسم التجاري للمستأنف عليها وأن استقرار المعاملات و تحقيق الأمن القضائي و القانوني يحولان دون إصدار أحكام متناقضة، ملتمسة بعد تأكيد كتاباتها المدلى بها في الملف والحكم وفق ملتمساتها الكتابية ، وأدلت رقم 6104  ، مستخرج الموقع الرسمي محاكم المنطوق حكم رقم 9255  ومستخرج الموقع الرسمي محاكم المنطوق حكم رقم 9657  .

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة توضيحية حول التقادم بجلسة 08/11/2021 جاء فيها أنه ما فتئت المستأنف عليها تتشبث بالتقادم و تدفع بعلم العارضتين بالضرر و بتقدمهما بمقالهما الافتتاحي للدعوى داخل أجل انقضى بالتقادم، و حيث في محاولة يائسة منها لإثبات علم العارضتين بالضرر، أدلت المستأنف عليها في مذكرتها بجلسة 19/07/2021 بصورة لتعرض المستأنفتين على علامة تجارية مودعة من طرف العارضة سنة 2011 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية  و بالرجوع إلى قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية المتعلق بالتعرض على تسجيل المستأنف عليها للعلامة HABANOS لحماية منتوج السيجارة و هو القرار رقم 32761 المدلى به من طرف المستأنف عليها للزعم بعلم العارضتين بالضرر سنة 2011 تاريخ سلوك مسطرة التعرض، سوف يتأكد للمجلس الموقر أن مسطرة التعرض موجهة من طرف العارضة الثانية شركة إيمبريسا كويانا ديل طاباکو (کوباطاباكو) EMPRESSA TABACO DEL CUBANA (CUBATABACO) فقط، أي أن العارضة الأولى شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanos لا علاقة لها بمسطرة التعرض أعلاه ولا علم لها بالتسجيل المتعرض عليه سنة 2011، و حيث على فرض جدلا تحقق العلم بالضرر سنة 2011، أي تاريخ انطلاق احتساب أجل التقادم حسب زعم المستأنف عليها، فإن الثابت من الوثيقة المدلى بها أن العارضة الأولى شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanos غير معنية لا بدفع المستانف عليها ولا بوسيلة إثبات الدفع، أي أنها بكل بساطة لم تكن على علم بالضرر سنة 2011، و حيث بصرف النظر عن كل ما سبق، فإن المستأنف عليها لا حق لها في الدفع بالتقادم من الأساس بعدما ثبتت سوء نيتها و ثبتت عدم مشروعية تسجيلها التدليسي للاسم التجاري HABANOS SA (DOP) سنة 2011 في اعتداء مفضوح على الاسم التجاري و العلامة و تسمية المنشأ و البيان الجغرافي و حقوق المؤلف المملوكة للعارضتين في التسمية و الشعار HABANOS SA وأكثر من ذلك فإنهما اثبتا انهما انذرتا المستأنف عليها بالكف عن استعمال التسمية HABANOS SA سنة 2015 الشيء الذي يثبت معه ان الدعوى المقدمة سنة 2017 كانت سنتين فقط من تاريخ الانذار اي خلال اجل التقادم و نظرا لثبوت عدم علم العارتضين الا حين شروع المستأنف عليها في التقدم بدعواها الكيدية ضد موزعة  منتوجهما من السيكار الكوبي الفاخر بالمغرب و المتدخلة اراديا في الدعوى الشركة المغربية للتبغ و موزعي هذه الاخيرة المعتمدين بالمغرب و ثبوت ان المستأنف عليها لم  يسبق لها ان انتجت ولا باعت اي سيكار بالمغر ب منذ تاريخ تأسيسها و اختلاسها للاسم التجاري HABANOS SA و تسجيله و اعتماده عمليا على الشكل التالي HABANOS SA(DOP) اي ان الضرر نفسه لم يتحقق واقعيا سنة 2011 و لم ينتج عن اي نشاط صناعي او تجاري أو توزيعي منافس للعارضتين طيلة سنوات بعد ذلك فإنه و بالتبعية يكون علم العارضتين بالضرر لم يتحقق سنة 2011 وإنما سنوات بعد ذلك و بسبب دعاوى كيدية للمستأنف عليها، مما يكون معه أمد التقادم في نازلة الحال و طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 106 من قانون الالتزامات و العقود هو 20 سنة و حيث إنه و تجنبا للتكرار تكتفي العارضتان بخصوص التقادم بإحالة المحكمة  على مذكراتها السابقة خصوصا مذكرة التعقيب على مستنتجات بعد النقض بجلسة 28/06/2021 و مذكرة التعقيب المرفقة بوثائق بجلسة 2021/09/13 ، و مذكرة تعقیب حول ثبوت قطع التقادم و عدم جواز التمسك به بناء على ثبوت سوء النية، ملتمسة اعتبار كل ما جاء فيها بخصوص التقادم و الحكم وفقها و وفق جميع محررات العارضتين و تمتيعهما بأقصى ما جاء فيها.

 وبناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة تعقيبية بجلسة 29/11/2021 جاء فيها أنه حول الإدلاء بمآل الشكاية المباشرة حيث سبق للعارضة أن التمست من المحكمة إيقاف البت في الدعوى بناء على مقتضيات الفصل 102 من ق م م باعتبار أنها تقدمت بشكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة  الابتدائية بالدار البيضاء، ضد المستأنفتين ومن معهما من أجل التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية والتزوير في أنواع خاصة من الشهادات واستعمالها، وانتحال صفة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة والنصب والاحتيال والمشاركة في ذلك وأن الوثائق المطعون فيها بالزور الأصلي هي نفسها المؤسس عليها طلب المستأنفتین.  وأن العارضة تنهي إلى علم المحكمة  أن التحقيق في الملف عدد 2021/84 ش م ت المفتوح لدى الغرفة الأولى لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لا زال جاريا، وتم إدراجه في الجلسة المقبلة لتاريخ 2021/12/09  وان العارضة تؤكد وتتمسك بطلبها الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى استنادا لتوفر موجبات الفصل 102 من ق م م. ومنها أن موضوع الشكاية المباشرة للعارضة يتعلق بالوثائق المطعون فيها بالزور والتي أسست عليها المستأنفتین طلباتهما. أن الشكاية المباشرة مرفوعة ضد المستأنفتين كمشتكى بهما إلى جانب الشركة المسماة UTPS.LTD باعتبار دورها الأساسي في عملية تزوير الوثائق والنصب باسم الكوبيتين. أن المسطرة الجارية أمام السيد قاضي التحقيق لها ارتباط وثيق بموضوع الدعوى وأوراقها، ولها أثر مباشر على مالها وسبق التأكيد على الاجتهاد القضائي المغربي استقر على قاعدة أن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية ويشكل تحريكا للدعوى العمومية عملا بالفصول 3 و85 و95 من قانون المسطرة الجنائية، كما هو ثابت من خلال قرار محكمة النقض عدد 818 الصادر بتاريخ 14/02/2012 في الملف المدني 590/1/2/2011 وأن العارضة سبق لها الإدلاء في عدة جلسات الإدلاء بما يفيد سريان مسطرة التحقيق وحيث إنه تم استنطاق الممثل القانوني للمشتكى بها الشركة  UTPS.LTD كمتهم، وتقدمت العارضة بشكاية إضافية للطعن في الرسالة الإلكترونية كما تم تأخير الملف لاستدعاء باقي المتهمين. وتبعا لما ذكر، تجدد العارضية ملتمسها للمحكمة الرامي الأمر بإيقاف البت في الدعوى، تطبيقا لمقتضيات الفصل 102 المشار إليه أعلاه.

وحول الرد على ما جاء بمذكرة المستأنفتين بشأن التقادم زعمت المستأنفتين أن تسجيل العارضة لإحدى العلامات سنة 2011 قد تم التعرض عليه فقط من طرف المستأنفة امبريسا كوبانا دال طباكو، وأن المستأنفة المسماة كوربوراسیون هبانوس لا علاقة لها بالتعرض ولا علم لها بالتسجيل المتعرض عليه سنة 2011 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن الزعم بأن التعرض على تسجيل العارضة لإحدى العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2011، يثبت تاريخ العلم بوجود العارضة وتسجيلها واستعمالها لاسمها التجاري، فقط في مواجهة المستأنفة امبريسا كوبانا دال طباكو، دون المستأنفة المسماة كوربوراسيون هبانوس وأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بمسطرة التعرض ولا علم لها بالتسجيل المتعرض عليه سنة 2011. يؤكد بشكل واضح إمعان المستأنفتين واستمرارهما في التدليس والتضليل في حق العارضة. حيث إنه ما أثارته المستأنفتين من تحقق العلم بوجود العارضة منذ سنة 2011 لإحداهما دون الأخرى، لا يمكن أن يتسم بالجدية، ولا يستساغ منطقا ولا عقلا ولا قانونا، أن تتمسكا معا وتقرا متى يحلو لهما بأنهما كيان واحد وأن إحداهما شريكة في رأسمال الأخرى والتقدم مجتمعتين بنفس الطلبات في مواجهة العارضة، وفي نفس الوقت تزعمان أن إحداهما فقط دون الأخرى كانت على علم بوجود العارضة سنة 2011 أثناء التعرض على تسجيل العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2011. وحيث يبقى هذا العبث مردودا على المستأنفتين، وغير جدير بالالتفات إليه، ويبقى الثابت أن بداية سريان احتساب التقادم يسري منذ 02 مارس 2011 تاريخ التعرض على تسجيل العارضة لإحدى العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. وحيث إن محاولة المستأنفتين إلصاق سوء النية بتسجيل العارضة لاسمها التجاري، بدوره لا يجدي المستأنفتين نفعا، ذلك أن العارضة لم يكن لها علم بوجود المسماة كوربوراسيون هبانوس قبل تأسيسها وتسجيلها لاسمها التجاري وفق القانون وبعد الحصول على الشهادة السلبية والقيام بإجراءات الشهر بالجريدة الرسمية التي تعتبر حجة على الكل بمن فيهم المتدخلة في الدعوى الشركة المغربية للتبغ التي تزعم ارتباطها بالمستأنفتين وتتدخل في كل الدعاوى لمؤازرتهما.

من جهة أخرى فإن كان التاجر يفترض فيه العلم بوجود شركة ما، فإن الأمر يتعلق بالشركات المعترف بها والموجودة فعلا وقانونا. وحيث إن الشركات الأجنبية المعترف بها قانونا في المملكة المغربية هي الشركات المزاولة لنشاط تجاري في تراب المملكة والمقيدة بالسجل التجاري بالمغرب وفق المادة 37 من مدونة التجارة، والتي تخضع للضريبة وفق المادة 5 من مدونة الضرائب أما الحديث عن شركات وهمية لا وجود قانوني لها بالمملكة المغربية، ولا حتى بدولة كوبا التي لا تعرف أصلا نظام الشركات التجارية، ولم تسمح بإنشاء المقاولات التجارية إلا بتاريخ 01/10/2021 كما تم توضيحه بالمذكرة السابقة، فلا يمكن الاحتجاج على العارضة ولا على أي كان، بالعلم بوجودها ولو صح فعلا وجودهما وزعمهما التوفر على فروع بأنحاء العالم، لما تمكنت المتدخلة في الدعوى شركة هبانوس الولايات المتحدة الأمريكية من تأسيس نفسها. وحيث إنه وبغض النظر عن عدم جدية وعدم صحة الزعم بسوء نية تسجيل العارضة لاسمها التجاري، فإن الدفع بكون تسجيل الاسم التجاري بسوء النية وبالرغم من عدم صحته فإنه بدوره واقعة تخضع نفسها للتقادم ولا يمكن التمسك به مدى الحياة، ما دام أن القانون نفسه ينص على أن كل الالتزامات سواء كانت ناتجة عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة أوعن أشباه العقود أو عن الجرائم وعن أشباه الجرائم تخضع للتقادم، هذا مع اعتبار دائما أن الكوبيتين لم تيتا لحد الساعة لوجودهما بأي مقبول وأن تسجيل العلامة التجارية هبانوس لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، لم يتم سرى في سنة 2015، أي بتاريخ لاحق بسنوات على استئثار العارضة بملكية اسمها التجاري وبالتالي لا وجود لأي حق سابق لتحتج به المستأنفتين في مواجهة العارضة وحيث إنه وبإثبات العارضة تحقق العلم للمستأنفتين وكل من معهما باستئثار العارضة باسمها التجاري منذ سنة 2011، وحتى بمسايرتهما جدلا في مزاعمها، فإن عدم ممارستهما أي دعوى داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ تعرضهما على تسجيل العارضة لإحدى العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، فإن واقعة التقادم تكون ثابتة في الدعوى طبقا للفصل 206 من قانون الملكية الصناعية وفي محاولة تزوير جديدة لهدم واقعة التقادم، بعد أن تبين لهما ثبوته، أدلت المستأنفتين معا بما سميناه « صورة من رسالة الإنذار القاطعة للتقادم » تزعمان أن شركة مجهولة أجنبية عن النزاع قد أرسلتها إلى العارضة.

فقد توجهت إلى السيد قاضي التحقيق بشكاية إضافية للطعن بالزور الأصلي فيما سمته المستأنفتين ب « رسالة الإنذار القاطعة للتقادم » ومن مستخرج إلكتروني. (بالملف) فضلا على الطعن في الرسالة الالكترونية بالزور الفرعي أمام المحكمة وأن العارضة نازعت بجدية وبكافة الطرق المخولة لها قانونا فيما سمي برسالة الإنذار القاطعة التقادم. باعتبار أن العارضة تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد توصلت بأي رسالة إلكترونية من المستأنفتين أو غيرهما لأن العنوان الإلكتروني contact@habanoscigares.com لم يكن موجودا إطلاقا سنة 2015 وأن الرسالة الإلكترونية المحتج بها مزورة بالعين المجردة، ولا علاقة لها بشكل الرسائل الإلكترونية فهي مجرد مطبوع ورقي تم تحريره وطباعته من طرف المستأنفتین و أن المطبوع الورقي تم تحريره في محاولة للنصب على العارضة وتضليل المحكمة ليوحي أنه رسالة إلكترونية، وتمت ديباجته برأسية ما سمي united trademark and patent services وبجانب عبارة RE والتي تفيد تحويل الرسالة إلى عناوين إلكترونية أخرى تم تسجيل أسماء شركات بدل عناوينهما الإلكترونية وأسفلها تم وضع خطين متوازيين على هذا الشكل (= ==) فيما تمت كتابة التاريخ 2015 ,1 july فوق عبارة RE على اليمين. أن المسمى Hafid Limamالمذكور في الرسالة لا يعمل بشركة العارضة أما المسمى Havnissimo فالعارضة تجهل هويته المضمنة بالرسالة المطعون فيها بالزور. أن الرقم الهاتفي 81 24 24 22 5 212 المضمن بالرسالة لا علاقة للعارضة به وفي جميع الحالات فإن العارضة تؤكد للمحكمة  على أن الرقم الهاتفي المذكور لا وجود له أصلا في قوائم الهواتف حسب الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي والذي جاء فيه أنه ربطنا الاتصال بالرقم فتلقينا إجابة بواسطة المجيب الآلي بعدم وجود أي مشترك بالرقم موضوع الطلب وأن ما سمي بالرسالة الإلكترونية المزعومة لا تتضمن هوية واسم مرسلها ولا المكان ولا الساعة التي بعثت فيها. و أن الصورة الأخيرة من الرسالة والعبارة عن صورة لقطة شاشة الهاتف capture d’écran تحت عدد IMG-20210914-WA0022.JPG أخذت من هاتف بتاریخ 2021/11/22 على الساعة 10.22 دقيقة وأقحم فيها تاريخ 12/10/2015 وهو تاريخ مغاير لتاريخ 2015/07/01 المزعوم إرسال الرسالة الالكترونية به وأن العارضة لم تبدأ في استعمال العنوان الإلكتروني contact@hananoscigares.com المزعوم أن الرسالة الإلكترونية قد بعثت به إلا أواخر سنة 2018 وأن الشكل الذي وردت به الرسالة لا علاقة له بالشكل الذي تكون عليه الرسائل الإلكترونية التي يتم طبعها واستخراجها من الحاسوب ولا البيانات التي تتضمنها رسالة إلكترونية وأن العارضة لم تتوصل بأي رسالة إلكترونية من الشركة المزعوم أنها كائنة بالإمارات العربية المتحدة والمسماة UPTS كما أنه لا صفة لهذه الأخيرة في مراسلة العارضة، ولم تدل المستأنفتين بما يفيد علاقتهما بها. و حيث إن لجوء المستأنفتين إلى تزوير الرسالة الإلكترونية بواسطة المسماة UTPS، والزعم بأن هذه الأخيرة كائنة بدولة الإمارات، دون ذكر اسم و هوية محرر الرسالة و مرسلها، يرجع إلى الحيلولة دون مقاضاتها و مقاضاة المسؤول عن تزوير الرسالة من طرف العارضة ، بعد لم تتواني العارضة في مقاضاة شركة UTPS ومسؤوليها المتواجدين بمدينة الدار البيضاء و الذين تم استنطاقهم من لدن السيد قاضي التحقيق بمعرض الشكاية المباشرة. وحيث إن عبئ إثبات صحة الرسالة الإلكترونية ووجودها وتوصل العارضة بها يقع على المستأنفين وفضلا عما ذكر، فإن الرسالة الإلكترونية المزعومة، لا تتوفر على حجية الوئية الإلكترونية كما حددها المشرع في الفصول الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه يشترط لكي تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها فيما ينص الفصل 2-417 من نفس القانون على أن لكي يعتد بالتوقيع الإلكتروني، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به وهو ما أكدته الغرفة المدنية محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نازلة مماثلة من خلال القرار عدد 1/1928 الصادر بتاريخ 05/03/2015 في الملف 5436/1201/2014  وأمام انعدام ثبوت أي حجية للرسالة الإلكترونية، وأمام ثبوت زوريتها ومنازعة العارضة بجدية في وجودها وصحتها وكذا توصلها بها، عن طريق الطعن فيها بالزور وأن التحقق من زورية الرسالة الإلكترونية على النحو المذكور أعلاه مسألة تقنية، خاصة التثبت من واقعة أن العنوان الإلكتروني contact@habanoscigares.com لم يبدأ العمل به إلا أواخر سنة 2018، و كذا عدم التوصل بالرسالة الإلكترونية، مما تلتمس معه العارضة الأمر بإجراء خبرة تقنية مع تعيين المختبر الوطني للأمن الوطني أو مختبر الدرك الملكي لإنجازها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وأن أجل التقادم هو ثلاث سنوات المنصوص عليه في الفصل 206 من الباب الثامن من قانون 97/17 المتعلق بقانون الملكية الصناعية، المتعلق بالدعاوى القضائية هو الواجب التطبيق باعتبار أن الفصل 206 المذكور بهم جميع الدعاوی بما فيها دعاوی التزييف والمنافسة غير المشروعة انطلاقا من الفصل 203 الذي تحدث عن دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة. تطبيقا القاعدة أن النص الخاص مقدم وأولى بالتطبيق على النص العام. مما يكون معه دفع المستأنفتين بتطبيق التقادم الخماسي المنصوص عليه الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود غير مرتكز على أي أساس. وحيث من باب الاحتياط فإن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة بدوره ليس له محل في نازلة الحال، باعتباره نصا عاما يهم الالتزامات الناتجة عن الأعمال التجارية، ولكون المادة 5 من مدونة التجارة نفسها تحيل على تطبيق النصوص الخاصة فيما يتعلق بالتقادم تطبيقا لمقتضيات الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما الكل الموضوع الذي ينظمه. وهو التوجه الذي سار فيه العمل القضائي والفقه المغربي و يبقي الثابت أن بداية سريان احتساب التقادم يسري منذ 02 مارس 2011 تاريخ تعرض المستأنفتين على تسجيل العارضة لإحدى العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و لم تتقدم المستأنفتين بالدعوى إلا بتاريخ 2017/02/21 أي بعد مضي خمس سنوات وأحد عشر شهرا وعشرة أيام.

ملتمسة الحكم برفض مقال التدخل الإرادي للمتدخلة الشركة المغربية للتبغ وتحميلها الصائر و التصريح و الحكم برفض المقال الاستئنافي و تاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على كاهل المستأنفتين، وأدت باشهاد ضبطي ، صورة من قرار محكمة النقض عدد 818 ، صورة محضر المعاينة و مقتطف من مؤلف .

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة تعقيبية بجلسة 29/11/2021 جاء فيها أنه حول ما ورد في تعقيب المتدخلة الشركة المغربية للتبغ بداية إن العارضة تذكر المتدخلة الشركة المغربية للتبغ، بأن دفوع العارضة في الدعوى دفوع قانونية وفي صلب الموضوع، ويتعين الرد عليها بما هو مخول قانونا، وبما يراعي لغة المرافعات وآدابها و أدلت المتدخلة الشركة المغربية للتبغ بمنطوق ثلاث أحكام صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت كلها حرفيا بنفس المنطوق وبغض النظر عن كيفية استصدار المستأنفتين في الدعوى لثلاث أحكام متوالية في نفس موضوع الطلب، وبناء على نفس السبب وبين نفس الأطراف ومن طرف محكمة من نفس الدرجة، في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، رغم دفع العارضة بسبقية البت وتأخير هذه الملفات للإدلاء بمال الملف بعد النقض الرائج أمام المحكمة ، والتي تبت في نفس موضوع الطلب وبين نفس الأطراف. فإنها تستغرب سبب الاستمرار في دعوى الحال، ما دام أن المتدخلة الشركة المغربية للتبغ ومعها المستأنفتین تزعمان أنهما حسمتا موضوع الدعوى وأن سبقية صدور حکم ابتدائي بات في الجوهر وفي نفس موضوع نازلة الحال وبناء على نفس الأسباب وبين نفس الأطراف، يلزم المتدخلتین قانونا ممارسة حق التقاضي في مواجهة هذا الحكم الصادر في الموضوع وليس إعادة طرح نفس النزاع بنفس الأسباب أمام محكمة من نفس الدرجة. تطبيقا للمبدأ القانوني أن لكل حق دعوی واحدة تحميه وأنه لا يقضى في الحق مرتين، وأن من اختار لا يرجع وأن العارضة لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوقها وبكل الطرق القانونية وفي مواجهة كل من يريد الإضرار بمصالحها وحقوقها. وأن الحكم الصادر في الملف عدد 2020/8211/6799 قد تم استئنافه وهو رائج الآن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3968/8211/2021 تم تأخيره لجلسة 2021/12/28 بناء على طلب المستأنفتين للإدلاء بمال هذه الدعوى وأن الحكمين الابتدائيين الصادرين في الملفين عدد 2018/8211/7673 وعدد 8139/8211/2018 لم تتوصل العارضة بنسخة الحكم للطعن فيهما وفق القانون و مما لا مجال معه للدفع بحجية الأحكام الابتدائية المذكورة، ما دام أن المحكمة ما زالت تنظر في نفس موضوع الطلب و بالحديث عن حجية الأحكام، فإن العارضة بدورها سبق لها أن استصدرت أحكاما قضت بأحقيتها في اسمها التجاري في مواجهة المستأنفتين ومنها الحكم رقم 6259 الصادر في الملف عدد  406/8110/2019 بتاريخ 20/12/2019 وكذا القرار عدد 1602 الصادر بتاريخ 2020/07/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1000/8232/2020   و التمست المستأنفتين إيقاف البت في جميع الدعاوى للإدلاء بمآل نازلة الحال، مما يكون ما دفعت به المتدخلة الشركة المغربية للتبغ في هذا الصدد غير جدير بالالتفات إليه، ويبقى المعول عليه لحسم موضوع النزاع هو القرار الذي سيصدر عن هذه المحكمة و تحاول المتدخلة في الدعوى الشركة المغربية للتبغ تقزيم موضوع الدعوى واختصار النزاع في مجرد خصومة حول الاسم التجاري للعارضة، بغية الإضرار بمصالح هذه الأخيرة عبر الاستمرار في إدخال منتوجات السيكار التي تنتج في الهندوراس والدومينيكان على أساس أنها من إنتاج الكوبيتين ووضع الاسم التجاري هبانوس المملوك للعارضة على علب السيكار وإيهام الجمهور بأنها من منتجات العارضة وحيث إن العارضة الحاصلة على الترخيص رقم 02/FT/2011 هي المنافس الوحيد في السوق الوطنية للمتدخلة الشركة المغربية للتبغ الحاصلة على الترخيص رقم 01/FT/2011.

وحول نقطة الإحالة حيث إن تسجيل العلامة التجارية هبانوس المسجلة سنة 2015 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تسجيل محلي وقع بالمغرب وليس تسجيلا ممتدا من الخارج وحتى لو سایرنا جدلا ما تزعمه المتدخلتان فإن العبرة في القول بشهرة العلامة من عدمه، هو أن تكون هذه العلامة مشهورة في المملكة المغربية وليس خارجها وهو ما يستدعي أن تكون العلامة التجارية ذات شهرة عالمية تتجاوز شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه إلى البلد الذي تلتمس الحماية فيه بغض النظر عن طول مدة استعمالها من طرف صاحبها وأن تكون قد اكتسبت شهرتها من خلال تمتعها باعتبار خاص لدى الجمهور وسهولة التعرف عليها من لدى جمهور واسع من المستهلكين سواء من خلال تعدد نقط البيع والمحلات التجارية التي تروج لهذه العلامة أو من خلال حجم الاستثمارات المخصصة لها من الدن مالكها ولا يمكن فصل الإدعاء بالشهرة عن موطن النزاع، ولا يكفي الإدعاء بالشهرة على الصعيد العالمي، بل لا بد من إثباتها في بلد النزاع، استنادا لما تنص عليه التوصية المشتركة لأحكام حماية العلامة المشهورة بين اتحاد باريس وجمعية الويبو، سيما ما نصت عليه بخصوص ارتباط استعمال العلامة بالمدی الجغرافي » وان زعم المتدخلتين بشهرة علامة هبانوس شأنه شأن باقي مزاعمهما، فكيف لهما أن يدعيا شهرة علامة لا يوجد لها أي منتج في السوق ويباع بطريقة قانونية وتحت رقابة وترخيص مختلف الإدارات المغربية المشرفة على استيراد بيع وتسويق منتجات التبغ وأنه وكما هو معلوم، فإن ترويج منتجات التبغ يخضع لترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة وهي من يحدد حتى سعره في السوق وأن وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تصدر سنويا دورية تتضمن كل منتجات التبغ المرخص ببيعها للجمهور مع تحديد سعرها للمستهلك. حيث إن كل منتوج للتبغ وبكل أنواعه سواء كان مصنعا محليا أو مستورد، لا يوجد اسمه وسعره في قائمة منتجات التبغ المرخص ببيعها داخل تراب المملكة، أي في الدوريات السنوية لوزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعتبر في حكم المنتجات المهربة حيث إن العارضة تؤكد للمحكمة عدم وجود أي منتج للتبغ أو السيكار بعلامة HABANOS، بل تدلي للمحكمة  بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2020/08/12 من طرف المفوض القضائي السيد محمد امريبط، للدورية رقم 6080/214 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) بتاريخ 05/08/2020 المتعلقة بتحديد أسعار البيع العمومي للتبغ المصنع، عاين فيها المفوض القضائي عدم وجود أي منتج للتبغ يحمل علامة هبانوس بالدورية المذكورة وأن العارضة وكذا المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ SMT، هما الشركتين الوحيدتين المرخص لهما على سبيل الحصر لإنتاج وتسويق واستيراد منتجات التبغ بالجملة بالمملكة المغربية وأن الشركة المغربية للتبغ بدورها لا تنتج ولا تستورد بطريقة قانونية أي منتج بعلامة هبانوس، بل وسبق لها الإقرار قضائيا أنها لا تتوفر على أي منتج للسيكار أو غيره تحت تسمية HABANOS، وذلك بمعرض تصريح كتابي أفضت به بواسطة دفاعها أمام الخبير السيد موسى الجلولي بتاريخ 03/12/2019 وأن الشركة المغربية للتبغ SMT، أكدت إقرارها قضائيا في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 15/10/2018 في الملف عدد 841/8211/2018 بأنه لا وجود لأي منتج للسيكار تستورده أو تبيعه أو تسوقه يحمل تسمية هبانوس. (بالملف) و بغياب وجود أي منتج للتبغ بعلامة هبانوس يباع بطريقة قانونية وتحت رقابة وترخيص السلطات المختصة، فإن العارضة تتساءل عن أي شهرة تتحدث المتدخلتين وهما لم تثبتا حتى وجودهما کشركتين تجاريتين ووجود منتجات تحمل علامة تحت اسم هبانوس، ووجود بيع قانوني ولهذه المنتجات، قبل الزعم بحدوث خلط في ذهن الجمهور و حول تمسك العارضة بملتمسها الرامي إلى إجراء بحث فقد سبق للعارضة أن تمسكت وفي كل مذكراتها بإجراء بحث بين أطراف الدعوى و العارضة تستغرب سبب تخوف المستأنفتين من إجراء بحث تواجهي، ما دام أنهما يزعمان أن كل أوراقهما سليمة وبأنهما شركتين موجودتين بالفعل. وحيث أثبتت العارضة وبالأدلة زيف وزورية مزاعم المستأنفتين بخصوص ترويجهما للمنتجات الحاملة العلامة روميو وجولييت، بارطاكاز، وكوهيبا، ومونتي كريسطو، مؤكدة الدفوع السابقة

، وأدلت بصورة إشهاد من السيد رئيس كتابة الضبط ، صورة من تقرير الخبرة القضائية مصطفى الجلولي ، صورة من تقرير الخبرة القضائية عبد الرحمان البوشيخي  ، صورة مستخرج من تطبيق mahakim.ma ، صورة من الحكم رقم 6259 ، صورة من القرار عدد 1602 ، صورة من شهادة المنشأ المسجلة تحت رقم 0259078 ، صورة من جريدة وكالة المغرب العربي للأنباء وصور من العقود المبرمة مع بائعي التبغ بالتقسيط داخل 75 إقليم عبر المملكة المغربية.

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب بجلسة 29/11/2021 جاء فيها أنه بخصوص مذكرة المتدخلة إراديا في الدعوى شركة :HABANOS US فقد أدلت شركة HABANOS US المتدخلة إراديا في الدعوى بإيعاز من المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات مرفقة بوثائق بجلسة 2021/11/08 لم تتضمن أي جديد يذكر، خصوصا من حيث إثبات صفتها و مصلحتها في التدخل الإرادي في الدعوى و كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية و أمام تكرار نفس دفوع المستأنف عليها في محرري المتدخلة إراديا في الدعوى و كأن مقال و مذكرة الشركة الأمريكية (إذا ثبت وجودها أصلا) مجرد مذكرتي دفاع عن المستأنف عليها، تخلوان من أي إثبات لمصلحة المتدخلة إراديا في النزاع، و حيث إن فبركة طلبية شراء واحدة و فاتورة واحدة يتيمتين و سحبهما من حاسوب المستأنف عليها مع إغفال التوقيع عليهما و ختمهما بخاتم الجهة المصدرة أو المفبركة لهما لا يرقى لمستوى إثبات المصلحة، خصوصا أن المستأنف عليها و الشركة الأمريكية تتحدثان عن معاملات بالملايير، فأين يا ترى أصول سندات طلبيات الشراء و سندات التوصل و سندات الشحن بالمغرب و سندات الجمارك و غيرها من الوثائق اللازمة لأية معاملة تجارية دولية بين شركتين بدولتين مختلفتين , ملتمسة الحكم بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى من طرف الشركة الأمريكية.

و بخصوص آخر الأحكام القضائية الصادرة حول نفس النزاع فإنه سبق للقضاء أن حسم في ملكية العارضة للعلامة و التسمية المنشأ و للبيان بواسطة القرارات الصادرة عن محكمة النقض و محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي على التوالي قرار محكمة النقض رقم 1/432 الصادر بتاريخ 19/09/2019 في الملف التجاري عدد 1557/3/1/2018 قضى بنقض قرار محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1885 الصادر بتاريخ 11/04/2018 في الملف رقم 70/8211/2018 و إحالة الملف و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد، علما أن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1885 كان قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي رقم 10542 الصادر بتاريخ 20/11/2017 في الملف رقم 1664/8211/2017 و الذي كان قد قضى بدوره برفض طلب العارضة بالتشطيب على الاسم التجاري لشركة هابانوص إيس آHABANOS SA، و الملف بعد النقض رقم 2019/8211/5709 هو الذي لا زال يروج أما هيئة المحكمة نتيجة تمطيط و عرقلة البت فيه من طرف المستأنف عليها و قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء النهائي و المكتسب لحجية و لقوة الشيء المقضي به رقم 2230 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 في الملف رقم 596/8211/2019 قضى بأن الطرف الجدير بالحماية القانونية هو الشركة الكوبية المتدخلة إراديا في الدعوى و مالكة الاسم التجاري و العلامة HABANOS شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanos و الشركة الكوبية الثانية و مالكة تسمية المنشأ Habanos شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباكو (كوباطاباكو) EMPRESSA (CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO ، و أن المدعية (شركة هابانوص إيس آHABANOS SA) قد عملت على استنساخ علامة الشركة الكوبية بنفس مكوناتها و اعتمدتها كاسم تجاري لها على الشكل التالي (HABANOSSADOP. ج) قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء النهائي و المكتسب لحجية و القوة الشيء المقضي به رقم 2340 الصادر بتاريخ 06/05/2021 في الملف رقم 3903/8211/2020 قضى بأنه ليس هناك أي تدليس قامت به العارضتان و/أو المتدخلة إراديا في الدعوى الشركة المغربية للتبغ SMT يبرر الحكم بإعادة النظر في القرار رقم 2230 أعلاه الذي سبق له أن قضي بثبوت حقوق العارضتين في الاسم التجاري و العلامة وتسمية المنشأ و البيان الجغرافي

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة للادلاء بوثائق جديدة حاسمة بجلسة 10/01/2022 جاء فيها  أن السيد قاضي التحقيق قد أمر بإنجاز خبرة تقنية في الشكاية المباشرة من أجل الطعن بالزور الأصلي في الوثائق التي تقدمت بها العارضة ضد الكوبيتين المزعومتين ومن معهما، كما أن السيد قاضي التحقيق أمر كذلك باجراء خبرة تقنية على الرسالة الإلكترونية المزعومة. وحيث أن العارضة أدت مصاريف الخبرة الأولى المحددة في مبلغ 8000 درهم و كذا مصاريف الخبرة الثانية المحددة في مبلغ 6000 درهم مما تجدد معه العارضة من المحكمة  ملتمسها الرامي إيقاف البت في الدعوى بناء على مقتضيات الفصل 102 من ق م م و الفصل 10 من ق م ج وطلب العارضة الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى يجد سنده في توفر موجبات الفصل 102 من ق م م. و الفصل 10 من ق م ج. وأن الشكاية المباشرة للعارضة المفتوحة في أمام الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 2021/84 لها ارتباط وثيق بموضوع الدعوى وأوراقها،

وحول تمسك العارضة بملتمسها الرامي إلى إجراء بحث سبق للعارضة أن تمسكت وفي كل مذكراتها بإجراء بحث بين أطراف الدعوى و العارضة تملك اسما تجاريا وليس علامة تجارية حيث إن المنافسة تكون بين منتوجات شركتين، والحال أن العارضة أثبتت أن المستأنفتين غير موجودتين كشركتين تجاريتين بكوبا

رفقته إشهاد من السجل المركزي للسجل التجاري الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية أما عن المنتجات التي تزعم المستأنفتين المزعومتين ومن معهما أنهما تروجانها، فقد أثبتت العارضة أنها مملوكة لشركات أخرى توجد بالهندوراس والدومينكان، بل وأدلت بوثائق رسمية وعينات أصلية لهذه المنتوجات فعن أي منافسة تتحدث المستأنفتين وهما من تزوران منتجات ليست لهما وتضعان عليها الاسم التجاري للعارضة قبل تهريبها.

ملتمسة الحكم برفض مقال التدخل الإرادي للمتدخلة الشركة المغربية للتبغ وتحميلها الصائر التصريح والحكم برفض المقال الاستئنافي لنفس العلة التي قضى بها الحكم المستأنف تأييد الحكم المستأنف. جعل الصائر على كاهل المستأنفتین، وأدلت باشهاد ضبطي ، صورة محضر معاينة ، صورة من وصلي اداء اتعاب ، صورة من شهادة التبليغ ، اصل تقرير خبرة ، صورة من قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و اشهاد من السجل المركزي.

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب مرفقة بجلسة 10/01/2022 جاء فيها أنه بخصوص التعقيب على مذكرتي المستأنف عليها حيث أدلت المستأنف عليها شركة HABANOS SA بمذكرتين تعقيبيتين بجلسة 2021/11/29 و في مذكرتيها لا زالت المستأنف عليها تصر على مناقشة نقط قانونية و واقعية حسم فيها قرار محكمة النقض في خرق للفقرة 2 من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية التي تقيد محكمة الإحالة للنظر فقط في أسباب النقض المقبولة دون غيرها مما يكون قد حاز قوة الشيء المقضي به، وفي خرق كذلك للاجتهاد القضائي المتواتر المحكمة النقض، كما فصلت في كل ذلك العارضتان في مذكرتها بجلسة 2021/09/13 و  بناء على صریح نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية و ما جاء في مذكرة العارضتين بجلسة 2021/09/13  فإن المحكمة غير ملزمة بالالتفات إلى أي دفع قانوني أو واقعي خارج نقطة الإحالة التي في نازلة الحال تتعلق بشهرة علامة العارضتين Habanos.. و هي بالمناسبة الشهرة التي أثبتتها العارضتان بالحجج القاطعة و القرائن القوية،

وبخصوص قرار محكمة النقض بجميع الغرف حول التقادم و سوء النية حيث لازالت المستأنف عليها تجتر نفس دفوعها حول التقادم، و هي الدفوع التي فندتها العارضتان في محرراتهما السابقة، و حيث إن دفع المستأنف عليها بالتقادم يدفع إلى الجواب على الإشكالية المطروحة هل يسوغ تمتيع الطرف الثابتة في حقه سوء النية من الاستفادة من الدفع بالتقادم وهو سؤال سبق للعارضتين أن أجابتا عليه في محرراتهما السابقة و تدليان اليوم بما يعزز و يزكي و يعضد دفوعهما و حججهما حول التقادم، ذلك حسما للمزيد من أي نقاش عقيم حول التقادم و سوء نية المستأنف عليها، تدلی العارضتان بقرار صادر بتاريخ 17/01/2017 عن محكمة النقض تحت رقم 2/36 في الملف رقم 5209/1/2/2012، جاء تعليله مطابقا لدفوع العارضتين بخصوص التقادم مع ربطه بسوء نية المستأنف عليها. و ربطا لما جاء في قرار محكمة النقض بجميع الغرف بنازلة الحال،

و أن المستأنف عليها بتسجيلها للاسم التجاري (HABANOS S.A(DOP سنة 2011 و لئن اكتسبت حقا فيه في حينه فهو حق نسبی و غیر مطلق بدليل أن مدونة التجارة و القانون 17-97 ينصان معا على حالات لبطلان الاسم التجاري و التشطيب عليه إذا ثبت أن تسجيله تم بسوء نية و بشكل يمكن أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور (المادة 179 من القانون 17-97) مع اسم تجاري آخر أو مؤسسة تجارية تحمل نفس الاسم أو اسما مشابها له، و يشكل بذلك اعتداءا على حقوق مالك الاسم موضوع الالتباس و منافسة غير مشروعة له، و حيث إنه و الحالة هاته، فإن تمسك المستأنف عليها بالتقادم المسقط لا يستقيم بثبوت عدم صحة و عدم مشروعية التقادم المكسب للحق في الاسم التجاري (HABANOSSADOP سنة 2011 ما دام أنها اكتسبته بالتدليس و بالغش و بالخداع و بالاختلاس، كما أن دفعها بعدم العلم بحقوق العارضتين في الاسم التجاري و العلامة و تسمية المنشأ و البيان الجغرافي HABANOS SA تهدمه الحجج الدامغة و القرائن القوية على عكس ما تدفع به أي علمها اليقين بكل ذلك و هو ما أثبتته العارضتان و زكته القرارات و الأحكام القضائية في انسجام تام مع موقف جميع غرف محكمة النقض في قرارها المبدئي و المرجعي و الحاسم حول سوء النية و التقادم و العلاقة الجدلية بينهما التي تفضي إلى بطلان الحق المكتسب و لو تقادمت دعوى طلب بطلانه، و بالتبعية بطلان تسجيل الاسم التجاري ( HABANOSSADOP   لسنة 2011 المكسب لحق المستأنف عليها فيه و تجريدها من ذلك الحق المكتسب بناء على الاختلاس و التدليس و الغش والخداع و سوء النية، و هو ما قضت به جميع هيئات محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء و هيئات المحكمة التجارية بها التي أصدرت أحكاما و قرارات بالجملة أصبحت نهائية و حائزة لقوة الشيء المقضي به ببطلان و بالتشطيب على الاسم التجاري للمستأنف عليها (HABANOSSADOP معللة قضائها و متبنية التعليل السليم و الصائب لمحكمة النقض.

و هكذا ستقف المحكمة على صحة ما دأبت العارضتان على الدفع به من سوء نية المستأنف عليها ، مما يتعين معه التصدي لأفعالها برد جميع دفوعها، خصوصا الدفع بالتقادم، و الحكم وفق ملتمسات العارضتين، و على العموم فإن ما ذهب إليه موقف محكمة النقض و ما ذهبت إليه هيئات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و المحكمة التجارية بها هو نفسه ما ظلت تدفع به العارضتان بخصوص التقادم و سوء نية المستأنف عليها و تسندانه على الحجج و القرائن القوية، مما يتعين معه اعتبار كل ذلك ورد جميع دفوع المستأنف عليها حول التقادم و الحكم وفق محررات العارضتين.

وبخصوص قرار محكمة النقض حول قطع التقادم سبق للعارضتين أن دفعتا في مذكرة تعقيبهما بجلسة 2021/09/13 بقطع التقادم بناء على كونهما وجهتا بتاريخ 2015/07/01 للممثل القانوني المستأنف عليها السيد عمر الزهراوي و للسيد حفيظ ليمام بصفته الممثل القانوني لوكيلته الشركة التي كلفتها المستأنف عليها بإنجاز و تسجيل و تدبير اسم مجال موقعها بالإنترنت www.HABANOSCIGARES.com المستنسخ للتسمية HABANOS لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT رسالة إنذار بالتوقف فورا عن استعمال اسم HABANOS في منتوج السيگار وفي اسم مجالها بالإنترنيت، بواسطة رسالة عبير البريد الإلكتروني للمدعية Contact@habanoscigares.com ، مدلية برسالة الإنذار القاطعة للتقادم و بمستخرج البريد الإلكتروني المثبت للإرسال و التوصل وأن رسالة الإنذار أعلاه قطعت أمد التقادم سنة 2015 ليبتدئ احتسابه مجددا منذ ذلك التاريخ الخمس سنوات أخرى، لتكون بالتالي دعوى العارضتين المقامة سنة 2017، أي 3 سنوات قبل انتهاء مدة التقادم الخمسي المتجدد، قد قدمت داخل الأجل القانوني للتقادم، وحيث إن المستانف عليها في مذكرتيها بجلسة 2021/11/29 ردت كما العادة على دفع العارضتين بدفوع مجردة من الإثبات تطعن في شكليات الإنذار القاطع للتقادم دون الطعن و لا حتى مناقشة موضوعه ولا مضمونه، ما يمكن اعتباره إقرارا منها بمضمون الإنذار، علما أن شكليات الإنذار لا يطالها أي عيب بخلاف مزاعم المستأنف عليها، و حيث بخصوص شكليات الإنذار القاطع للتقادم، تدلى العارضتان بقرار صادر بتاريخ 13/12/2017 عن محكمة النقض تحت رقم 3/734 في الملف رقم 1867/3/3/2017 و وقائعه بالمناسبة مشابهة الوقائع نازلة الحال، جاء في تعليله جوابا على وسيلة النقض المؤسسة على العيوب الشكلية التي طالت الإنذار القاطع للتقادم  وبخصوص استمرار الزعم بعدم علم المستأنف عليها بالعارضتين و بالاسم التجاري HABANOS SA لعدم تسجيلهما بالمغرب زعمت المستأنف عليها أن الشركات الأجنبية المعترف بها قانونا في المملكة المغربية هي الشركات المزاولة لنشاط تجاري في تراب المملكة و المقيدة بالسجل التجاري بالمغرب، حيث إن زعم المستأنف عليها مردود عليها لأن العبرة في مجال حماية الاسم التجاري هو سبقية الاستعمال بالمغرب و ليس التسجيل به، بدليل النصين التاليين المادة 8 من اتفاقية باريس و المادة 179 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية  وأن لا المادة 8 من اتفاقية باريس ولا المادة 179 من القانون رقم 17-07 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ولا حتى المواد من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة و بالضبط بالاسم التجاري لم تنص أي منها على ما يوحي بوجوب تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري لاكتساب الحق فيه، بل إن المادة 8 من اتفاقية باريس نصت بصراحة على عدم إلزامية الإيداع أو التسجيل لحماية الاسم التجاري في بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، علما أن المغرب وقع و صادق و أدخل اتفاقية باريس حيز التنفيذ بالمغرب، و نص في دستوره على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني و على إلزام القضاة بتطبيقها و لو لم تنص مقتضياتها على ما يماثلها في القوانين الوطنية متى تمت المصادقة عليها، و من ثمة لا يمكن تصور مخالفة القانون الداخلي (سواء مدونة التجارة أو القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في نصوصهما الخاصة بحماية الاسم التجاري للمادة 8 من اتفاقية باريس التي تنص صراحة على حماية الاسم التجاري بالمغرب و لو لم يكن مسجلا به شريطة تسجيله بأحد بلدان الاتحاد أو ثبوت شهرته أو سبقية استعماله بأحد بلدانه، و هو الثابت في نازلة الحال مادام أن الاسم التجاري HABANOS SA مسجل بدولة كوبا التي صادقت هي الأخرى على اتفاقية باريس و التي هي عضو بالاتحاد الدولي، ما يضفي الحماية بقوة القانون على الاسم التجاري للعارضتين بالمغرب دون حاجة التسجيله به  الدليل على ما سبق أن المشرع المغربي في المادة 179 أعلاه نص على ضمان حماية الاسم التجاري و استعمل بالتحديد العبارة « من أي استعمال لاحق » و لم يستعمل العبارة « من أي تسجيل لاحق »، ما يثبت معه أن المبدأ في مجال حماية الاسم التجاري بالمغرب حتى بالنسبة للأسماء التجارية الوطنية في حال تنازعها حول من الأولى بالحماية هو سبقية الاستعمال و ليس سبقية التسجيل، و حيث هكذا و عطفا على ما سبق، يمكن الجزم بأنه يشترط لثبوت الحق في الاسم التجاري في المغرب أن يكون قد جرى استعماله لتمييز أصل تجاري، حيث يثبت الحق فيه لأول من اتخذه و استعمله كاسم تجاري مع مراعاة مبدأ التخصص، وهو الشرط المتحقق في نازلة الحال مادام أن النشاط التجاري المتمثل في صنع و توزيع السيگار الكوبي هو نفسه نشاط العارضتين و نشاط المستأنف عليها، علما أن مبدأ التخصص تحد من أثره الشهرة الواسعة للاسم التجاري المعتدى عليه و هي الشهرة التي يحظى بها الاسم التجاري للعارضتين، و بذلك يكون علم المستأنف عليها متحققا من وجهين اثنين، علمها بسبقية استعمال الاسم التجاري HABANOS SA بالمغرب و بالعالم و علمها بالتبعية بشهرته عبر العالم، و علم المستأنف عليها ثابت بالعشرات من الحجج الدامغة و القرائن القوية التي فصلتها و أدلت بها العارضتان في محرراتهما السابقة، و يبقى تذرع المستأنف عليها بعدم العلم بالعارضتين و باسمهما التجاري HABANOS SA حين تسجيل اسمها بشكل تدلیسي سنة 2011 من قبيل العبث الذي لن يصدقه أي عاقل، و دليل على سوء نيتها، وأن العارضتين تستغربان فعلا تشكيك المستأنف عليها في وجودهما، و هو التشكيك الذي لم تجدا له صدى في مذكرات و دفوع المستأنف عليها خلال المرحلة ما قبل النقض.

مدليتين بصوورة من حكم رقم 9255 ، صور اجتهادات قضائية.

و بناء على ادلاء نائب شركة هابنوس الولايات المتحدة الامريكية بمذكرة جوابية مع طلب اجراء بحث بجلسة 10/01/2022 جاء فيها أن ما يؤطر التدخل الإرادي بالمرحلة الاستئنافية هو الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه « لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة ». وليس الفصل 111 كما ذهبت إليه التعاونيتين الكوبینین و سبق للعارضة أن أدلت بنظامها الأساسي والذي يثبت أنها شركة مساهمة ذات جنسية أمريكية خاضعة للقانون الأمريكي، وتم تأسيسها من طرف المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة المغربية HABANOS.SA بالمملكة المغربية. بعد الترخيص لها من طرف الشركة المغربية هبانوس د م، وحصولها على كافة التراخيص لمزاولة نشاطها بالأراضي الأمريكية بما فيه الحصول بدورها على الشهادة السلبية لاسمها التجاري هبانوس، والذي بخلاف قوانين المملكة المغربية لا يتم منحه إلا بعد مرور ستين يوما من تاريخ الطلب، وبعد القيام بكافة الأبحاث بقواعد البيانات، ثم القيام بمختلف إجراءات التسجيل والتأسيس لدي عدة جهات إدارية وقضائية، قبل الإذن لها بالتقييد بالسجل التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية وان الزعم بأن العارضة شركة وهمية ينطبق على التعاونيتين الكوبيتين اللتان لم تدليا لا بنظامهما الأساسي ولا ما يفيد تسجيلهما بالسجل التجاري لاستحالة ذلك قانونا باعتبار أن القانون الكوبي المبني على الإيديولوجية الشيوعية والذي ما زال يخضع للحضر الاقتصادي منذ سنة 1962. لا يسمح لها بتصدير منتجاتها إلى كافة الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومنوعة من استعمال عملة الدولار ولا يسمح بتأسیس الشركات التجارية الخاصة. فضلا عن عدم تسجيلهما بالسجل التجاري بالمغرب والذي يفرض قانونه بمقتضى المادة 37 من مدونة التجارة على كل شركة أجنبية تمارس نشاطا تجاريا كيفما كان نوعه بأن تسجل بالسجل التجاري بالمغرب و سبق للعارضة أن أكدت للمحكمة أنه لا وجود فعلي أو قانون للكوبيتين المستأنفتين، وأن كل صور الوثائق المدلى بما من طرف من يتقاضی باسمها مذيلة باسم LISSET FERNADEZ GARCIA وهي مكلفة بتنسيق العلاقات العامة وتجارة الأسهم بشركة إسبانية تدعى .AXCESOR وأدلت إثباتا لذلك مستخرج من الموقع الإلكتروني لشركة AXCESOR الإسبانية. وهو ما لم تنازع فيه المستأنفتين أو من يتقاضی باسمهما ما يكون معه الزعم بعدم وجود العارضة منطبقا على التعاونيتين الكوبيتين الوهميتين وليس على العارضة.

وحيث إن العارضة تلتمس من المحكمة التفضل بإجراء بإجراء بحث على الأقل للتأكد من حقيقة صحة دفوع العارضة وحقيقة مزاعم الخصوم مما تؤكد معه العارضة سابق دفوعها بشأن انعدام الصفة والمصلحة لدى الكوبيتين المستأنفتين، وتلتمس من المحكمة التصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بعلة انعدام الصفة والمصلحة لدى الكوريتين.

كما انها تؤكد الدفع بالتقادم انطلاقا من مصلحتها في الدعوى

وبإثبات المستأنف عليها وكذا العارضة تحقق العلم للكوبيتين المستأنفتين ومن معهما بوجود المستأنف عليها منذ سنة 2011، فإن عدم ممارستهما أي دعوى أو إجراء قاطع للتقادم ضد المستأنف عليها داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخه يجعل واقعة التقادم ثابتة في الدعوى  وبغض النظر عن عدم جدية الكوبيتين المستأنفتين لدفعهما بسوء نية تسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري، فإن الدفع بكون تسجيل الاسم التجاري بسوء النية – وبالرغم من عدم صحته- فإنه بذوره (أي اندفع بكون التسجيل ثم بسوء نية) واقعة نفسها تخضع للتقادم ولا يمكن التمسك بها مدى الحياة،

وحول مزاعم الشهرة فإن محكمة النقض لم تتفحص الملف ككل، ذلك أن القرار الاستئناف المنقوض قد قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المستأنفتين دون النفاذ إلى جوهرها. وحيث كان على محكمة النقض الاقتصار على الجانب الشكلي للدعوى ومناقشة مدى توافر صفة الكويتين من عدم التزاما بقاعدة أن المحكمة الأعلى درجة تبت في حدود ما تم البت فيه من طرف المحكمة الأدنى درجة وليس مناقشة جوهر الدعوى.

وعلى كل حال فإن قرار محكمة النقض اقتصر على إجراء بحث بشأن شهرة العلامات التجارية المزعومة من طرف الكوبيتين المستأنفتين  وفي هذا الصدد، فإن المستأنف عليها سبق لها الطعن بالزور الفرعي وحتى الأصلي في صور الوثائق المدفوع بها من طرف الكوبيتين المستأنفتين.

و سبق إثبات أن المتدخلة في الدعوى الشركة المغربية للتبغ تقوم بإدخال منتوجات السيكار خارج إطار القانون وتقوم بوضع اسم المستأنف عليها فوق علب السيكار  وأن المتدخلة في الدعوى الشركة المغربية للتبغ أكدت وأقرت قضائيا أنه لا وجود لديها لأي منتوج سيكار يحمل الاسم التجاري ولا العلامة التجارية هبانوس. (بالملف) وهو نفس ما صرحت به للخبير السيد موسی جیلولي كما أدلت المستأنف عليها بدوريات إدارة الجمارك الصادرة من سنة 2013 إلى غاية سنة 2021 والمحددة لمنتوجات التبغ والسيكار المرخص لها بالبيع للعموم، والتي جاءت كلها خالية من أي منتج سيکار تحت علامة هبانوس.

و فيما يخص منتوجات السيكار الحاملة لعلامات روميو وجوليت، بارطاكاز وكوهيبا ومونتی کریسطو فقد سبق للمستانف عليها أن أثبتت للمحكمة زور وزیف ما تزعمه الكوبيتين بخصوص زراعة وإنتاج أنواع السيكار الحامل لهذه العلامات وان محاولة تبرير المتدخلة الشركة المغربية للتبغ لتزييف الاسم التجاري للمستأنف عليها بكون القانون رقم 46.02 يجبر الشركات على وضع الاسم التجاري على المنتجات لا علاقة له بالواقع وحتى المنتجات المزيفة لا

تحمل فينيت الجمارك لإخفاء مصدرها الحقيقي، وتغليط الجمهور في كونها من إنتاج المستأنف عليها وأن تزيف الاسم التجاري للمستأنف عليها بعلة أن القانون 46.02 يجبر الشركات على وضع اسم الشركة على منتجاتها والحال أنه من جهة لا وجود لشركة كوبية تسمي هبانوس ومن جهة أخرى فالمنتوجات الحاملة لعلامات روميو وجوليت، بارطاكاز وكوهيبا ومونتي كريسطو والتي يتم وضع اسم المستأنف عليها هبانوس المغربية لا تنتج في كوبا أصلا وإنما تنتج في الهندوراس والدومينكان حسب الثابت من العينات الأصلية لهذه المنتجات (بالملف) و بثبوت کون المنتجات المذكورة ليست من صنع الكوبيتين المستأنفتين و بثبوت عدم وجود أي شركة بكوبا تدعى هبانوس في غياب سجل تجاري نظامي و نظام أساسي للشركة المزعومة، نكون أمام عملية تزویر و تزييف المنتوجات السيكار الحاملة لعلامات روميو وجوليت، بارطاكاز وكوهيبا ومونتي كريسطو التي يتم ادخالها من طرف الشركة المغربية للتبغ إلى تراب المملكة المغربية بعد تزوير مصدرها و نسبته إلى كوبا و وضع الاسم التجاري للمستأنف عليها شركة هبانوس المغربية على علب السيكار و الحال أن هذه المنتجات يتم ادخالها بطرق غير قانونية من بلد آخر،

و حول الأحكام القضائية المدلى بها من طرف الكوبيتين المستأنفتين أدلت التعاونيتين الكوبيتين بمجموعة من الأحكام زعمت من خلالها أن القضاء قد حسم ملكية العلامة بداية فإن الأحكام المدلى بها لم تشر إلى من تم القضاء لفائدته من الكوبيتين كما أن أيا منها ليس نهائيا ما دام أن كل الملفات موضوع هذه الأحكام ما زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وكذا أمام محكمة النقض. ومن جهة أخرى فإن هذه الأحكام تثير العديد من التساؤلات حول كيفية استصدارها، ذلك أنها مبنية كلها على نفس الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي والزور الأصلي، كما أن ما يثير الاستغراب أكثر أنها متطابقة حرفيا في منطوقها وصادرة عن محكمة من نفس الدرجة في نفس موضوع الطلب، وبناء على نفس السبب وبين نفس الأطراف ومن طرف وبالحديث عن حجية الأحكام، فإن العارضة بدورها سبق لها أن استصدرت أحكاما قضت بأحقيتها في اسمها التجاري في مواجهة المستأنفتين ومنها الحكم رقم 6259 الصادر في الملف عدد 8110/406/2019 بتاريخ 20/12/2019 وكذا القرار عدد 1602 الصادر بتاريخ 2020/07/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1000/8232/2020 وأن المعول عليه لحسم موضوع النزاع هو القرار الذي سيصدر عن هذه المحكمة .

كما انه تؤكد طلب اجراء البحث وتلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفتين الصائر ، وأدلت بإشهاد ضبطي جمال الشكاية المباشرة و صورة بعدم تسجيل أي من الكوبيتين بالسجل التجاري المركزي بالمغرب.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 31/01/2022 جاء فيها أنه بداية ومن باب التوضيح وفي سياق الرد على ما تمسكت به المستأنفتان من تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية أن إحالة النزاع على المحكمة بعد النقض الكلي يكون أثره هو إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل النقض ومؤدى ذلك أنه يكون لمحكمة الإحالة الحق في تقدير وقائع النازلة على غير النحو الذي قدرته في القرار الأول ، وأن تقيم حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى ومستندة على ما يقدم لها بعد الإحالة من وقائع ومستندات وأدلة ومعتمدة على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه مع التقيد بالنقطة. لأن المقصود بما ينص عليه الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية من وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار محكمة النقض هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها ولا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية مادام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة وأن محكمة الإحالة التي تغفل مناقشة الدفوع المستدل بها بعلة التقيد بالنقطة التي يبت فيها يكون تعليلها غير سليم يوازي انعدامه. ومن جهة ثانية حيث زعمت المستأنفتين أن محكمة النقض قد حسمت في شهرة العلامة موضوع النزاع حيث إنه وخلافا لما تزعمه المستأنفتين كذبا فإن محكمة النقض لم تحسم قط في شهرة علامة المستأنفتين فهل يتجلى من هذا التعليل أن محكمة النقض حسمت في شهرة علامة المستأنفتين بالطبع لا، مما يبقى معه استنتاج المستأنفتین تأويلا من مخيلتهما ولا علاقة له بما قضی به قرار النقض.

كما ان المستأنفتين ادلت بصفحات مقتطعة من قرار صادر عن محكمة النقض، بمجموع الغرف في محاولة يائسة لتغليط المحكمة. حيث إنه بالرجوع إلى القرار المذكور والعارضة لا تناقشه كقرار مرجعي ، ولكن تؤكد أنه صدر في نازلة لا علاقة لها بنازلة الحال ، فالقرار المستدل به من طرف المستأنفتین صدر في دعوى رامية الى بطلان بيع ثبتت زورتيه بمقتضي قرار جنائي نهائي وأن المشتري ولمواجهة دعوى البطلان آثار التقادم في إحدى وسائل مطالبته نقض القرار القاضي ببطلان، وأن محكمة النقض ردت على الوسيلة المثارة بأن الطاعن لم يتمسك بالدفع بالتقادم أمام قضاة الجوهر، وأضافت أن البطلان لا يصححه التقادم بمعنى أن من يتمسك بعقد باطل لا يمكن له الاحتجاج بالتقادم بنوعيه المكسب والمسقط، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن محكمة النقض طبقت الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الثانية – كنص خاص تناول مسألة النية في سياق خاص ببعض التصرفات العقارية، والتي بموجبها لا يمكن التمسك بإبطال التقييد في مواجهة الغير في النية الحسنة. ومعلوم أن محكمة النقض استقرت على اعتبار الطرف حسن النية إذا كان يجهل عيوب سند من تلقى الحق عنه. وبالتالي كيف يعقل أن تطبق مقتضيات قانونية من ظهیر التحفيظ العقاري مطبقة بمناسبة دعوى رامية الى بطلان بيوع للزور على نازلة تتعلق بالمنافسة غير المشروعة والتي خصص لها المشرع مقتضيات قانونية خاصة القانون  » 17/97  » وهي الواجبة التطبيق في النازلة لقد حاولت المستأنفتين بطريقة يائسة محاولة اسقاط حكم محكمة النقض المذكور على النازلة المعروضة رغم أنه لا علاقة للدعوى الصادر فيها القرار المحتج به بالدعوى المنظورة أمام محكمتكم ، فالمستأنفتين حاولتا جاهدتين اعتبار العارضة سيئة النية ولكن يبقى ادعاءها مجردا من الاثبات

وأن العارضة تؤكد للمحكمة أنها لم تتوصل بأي رسالة إلكترونية من طرف المستأنفتين ولا غيرهما، وأنها لم تكن تتوفر أصلا على العنوان الإلكتروني المزعوم سنة 2015. فضلا على أنها أثبتت للمحكمة أن الرسالة الإلكترونية المزعومة لا تتوفر فيها شروط المستند الإلكتروني , وبخصوص ما تدعيه المستأنفتان من كون محكمة النقض حسمت في شهرتها بمقتضى قرار النقض الصادر عنها فإن ذلك يبقي مجرد استنتاج خاطئ، والتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض يفرض على المحكمة إجراء بحث للتأكد من الشهرة المزعومة، وهذا بقطع النظر على أن التقييد بالنقطة القانونية لا يمنع المحكمة باعتبار أن النزاع نشر أمامها من جديد من معالجة كافة الدفوع القانونية التي تمسكت بها العارضة وعلى رأسها الدفوع المتعلقة بالصفة و التقادم وتؤكد العارضة للمحكمة أن المستأنفتين لا تملكان مطلقا أي علامة مشهورة، و هو ما تثبه التقارير السنوية الخاصة بالعلامات التجارية. وتدلي العارضة بصورة من التقرير السنوي للعلامات التجارية لسنة 2022 والذي بالرجوع إليه، لا نجد أي أثر للعلامة المزعومة ولا للمستأنفتين المزعومتين. و بغياب وجود أي منتج للتبغ بعلامة هبانوس يباع بطريقة قانونية وتحت رقابة وترخيص السلطات المختصة، وبإقرار الموزع الحصري المزعوم للمستأنفتین، و کون حتى العلامات المقحمة في الدعوى تعود ملكيتها إلى منتجيها الحقيقيين بالهندوراس و لدومينكان، وعدم منازعة المستانفتين في الوثائق والعينات الأصلية المدلى بها من طرف العارضة يؤكد بالملموس مجددا أن مزاعم الشهرة مؤسسة على وثائق وهمية ومزورة، ويبقى الثابت أنه لا وجود للشهرة المزعومة إلا في مخيلة المستأنفتین. حيث إن منازعة العارضة الجدية في الوجود القانوني والفعلي للمستأنفتين ودفعها بزورية كافة صور الوثائق المحتج بها، وزيف المزاعم بشهرة العلامة المزعومة، يبرر الأمر بإجراء بحث ومواجهة بين أطراف الدعوى. وحيث وفضلا عما ذكر بشأن الشهرة فإن اتفاقية باريس لم تضع أي معايير لقياس مدى الشهرة بل تركت ذلك لتقدير الأجهزة الإدارية أو السلطات القضائية المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء في اتحاد باريس، كما اعتبرت التسجيل المبني على غش لا يمكن أن يكون سندا للملكية مهما طال الزمن تطبيقا اللمبدأ القانوني الذي ينص على أن ما بني على باطل فهو باطل، لأن اتفاقية باريس رفضت إنشاء حاجز زمني لتحصين ملكية صاحب علامة لم يعترض أحد على تسجيلها طالما كان هذا التسجيل مبنيا على الغش. اذ رفض أساسا إطلاق علامة تجارية على ما تم تسجيله بالغش والتزوير، واعتبر أنه لا تعد ولا تسجل علامة تجارية البيانات التي تنطوي على معطيات كاذبة من مصدر المنتجات، وقد أكدت العارضة بما لا يدع مجال للشك أن المستأنفتين لجئتا الى أسلوب الغش والتزوير وهو ما ستكشف عنه الدعوى الجنائية المقامة أمام قاضي التحقيق. وهو ما يبرر إيقاف البت الي حين الفصل في الدعوى الجنائية، ملتمسة الحكم باستبعاد ما سمي بالرسالة الالكترونية من وثائق الملف لثبوت أنها مزورة ومصطنعة  و الإشهاد على العارضة بتمسكها بملتمسها بإيقاف البت في الدعوى إلى غاية انتهاء المسطرة الزجرية تطبيقا لمقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية. التصريح والحكم برفض مقال التدخل الإرادي للمتدخلة الشركة المغربية للتبغ وتحميلها الصائر. التصريح والحكم برفض المقال الاستئنافي النفس العلة التي قضى بها الحكم المستأنف و تأييد الحكم المستأنف. جعل الصائر على كاهل المستأنفتین ، وأدلت بصورة لمذكرة جوابية ، صورة من تقرير الخبرة التقنية  ، صورة من القرار عدد 1602  ، صورة من قرار محكمة النقض عدد 147  ، صورة من التقرير السنوي للعلامات التجارية لسنة 2022

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس الولايات المتحدة الامريكية بمذكرة تعقيبية بجلسة 31/01/2022 جاء فيها أنه بداية يجب التوضيح و في إطار الرد على ما جاء في المذكرة السابقة للمستأنفتين بخصوص الفصل 369 من ق م م ، فالفصل المذكور فعلا يقيد محكمة الإحالة لكن فقط في شقه المتعلق بالنقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض أما غير ذلك فمحكمة الإحالة تبقى يدها مبسوطة للبحث والتمحيص فيه و البت فيه طبقا للقانون، فمناط التقييد هو النقطة التي حسمت فيها محكمة النقض لا غير، ومن جهة أخرى فإن من الآثار المباشرة والصريحة للنقض والإحالة هو إرجاع الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض أي أننا و الحالة هاته نكون وطبقا للقانون بصدد النظر في استئناف الحكم الابتدائي، وهو ما يتيح للمحكمة الحالية تقدير و فحص الوقائع ودراسة مستندات غير مقيدة في ذلك إلا بنقطة الإحالة لا غير فمن آثار الاستئناف الأثر الناشر الاستئناف، أي أن محكمة الاستئناف تنشر الدعوى أمامها من جديد وهو على شاكلة النازلة الحالية.

وحول شهرة العلامة التجارية بداية يجب التذكير و إثارة انتباه المستأنفتين أن محكمة النقض  لم تحسم قط في شهرة العلامة التجارية كما تحاول المستأنفتين إيهام المحكمة بذلك، لسببين أن محكمة النقض محكمة قانون وتراقب مدى التطبيق السليم للقانون، ولسبب ثان أن الحسم في شهرة أو عدم شهرة علامة تجارية هو من باب الأمور الواقعية التي يستقل بما قاضي الموضوع دون منازع ولا تمتد مراقبة محكمة النقض إليها إلا من خلال التعليل فقط ولا غير وبالرجوع إلى قرار محكمة النقض في هذا السياق فقد جاء فيه  » وتمسكت الطالبتان في مذكراتهما بشهرة علامة هاباتوس مما يجعلها جديرة بالحماية غير أن المحكمة ردت ما أثير بهذا الخصوص بقولها إن التذرع بكون علامة المستأنفة – الطاعنة – هي علامة مشهورة وتتمتع بالحماية في مواجهة الكافة بالرغم من عدم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلا بتاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري لا يضفي أي حماية على العلامة، مما يكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس دون أن تبرز في تنصيصات قرارها الأساس الذي استندت عليه للقول بعدم ثبوت الشهرة التي ادعتها الطالبة بشأن العلامات المدعی بشأنها انسجاما مع المبدا الذي أوردته بخصوص الشهرة » فهل يتجلی من خلا ذلك أن محكمة النقض حسمت موضوع الشهرة ؟ أبدا , وحول ملتمس العارضة الرامي لإيقاف البت فإن العارضة باعتبارها متدخلة إراديا في الدعوى وتدخلها هو تدخل انضمامي إلى جانب شركة هبانوس فإن العارضة تزکي هذا الملتمس الرامي إلى إيقاف البت استنادا إلى الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية والفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية والاجتهاد القضائي المتواثر المحكمة النقض واستنادا كذلك إلى الاجتهاد الفقهي الذين استقروا جميعهم على أن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق وما يستلزمه ذلك وما يليه من إجراءات الاستجلاء الحقيقة يعد من باب إجراءات الدعوى العمومية ويعد تقديم الشكاية من باب تحريك الدعوى العمومية .

حول الاستناد على قرار محكمة النقض فإن المستأنفتين ولئن أدلتا بقرار صادر عن محكمة النقض بمجموع غرفها فإنه للأسف فالقرار المستشهد به لا يمت لا من بعيد ولا من قريب للنازلة الحالية فالقرار المستدل به صدر في دعوى تتعلق ببطلان عقد بيع ثبتت زوريته استنادا لقرار جنائي بات لا تعقيب فيه، ولمواجهة دعوى البطلان تمت إثارة التقادم كوسيلة للمطالبة بنقض القرار القاضي بالبطلان، ومحكمة النقض ردت على تلك الوسيلة بأن الطاعن لم يتمسك بها أمام قضاة الموضوع مضيفة أن البطلان لا يصححه التقادم أي أن من يتمسك بعقد باطل لا يمكنه التحجج والاحتجاج بالتقادم سواء أكان تقادما مكسبا أو تقادمت مسقطا، فضلا على كون القرار المستشهد به صدر في إطار ظهير التحفيظ العقاري هذا الأخير الذي لا علاقة له البتة بالنزاع الحالي وخصوصياته، فالقرار المستدل به لا علاقة له بالخصوصيات التي تطبع الحياة التجارية وما تستلزمه من خصوصيات ليست هي القواعد العامة في المعاملات المدنية.

حول حسن نية شركة هبانوس المتدخلة إلى جانبها العارضة فإن حسن نية شركة هبانوس مفترض بل وثابت من خلال أن شركة هاباتوس حصلت على الترخيص من طرف السلطة المختصة قانونا والعارضة تتحدى المستأنفتين إن كان لهما من ترخيص لبيع و إنتاج وتسويق المنتوج بتراب المملكة المغربية وان شركة هابانوس قامت بالتسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بعدما اتبعت الإجراءات المنصوص عليها سيما منها الحول على الشهادة السلبية

حول سوء نية المستأنفتين فإن كان هناك من سوء نية في الدعوى الحالية فهو لا يمكنه نسبته إلا إلى المستأنفتين والذي يتمظهر من خلال التسجيل المزعوم قامت به شركة ETPS وبناء على صورة شمسية من وكالة وطبقا لقانون المسطرة المدنية المغربي فالعقود المبرمة بالخارج لا يكون لها أي نفاذ بالمملكة المغربية ما لم يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية والوكالة المزعومة لم يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية بالمملكة المغربية.

حول قطع التقادم ما فتئت المستأنفتان تتشدقان بأنهما قد قطعتا التقادم بتوجيه رسالة الكترونية، لكن حيث إن هذا الزعم مردود ومشوب بسوء النية والبهتان من خلال تلك الرسالة لا تتضمن تاريخا وللتاريخ أهميته فهو منطلق حساب واعتماد الآجال وأي وثيقة غير مؤرخة تبقى من باب الكلام المرسل الذي فائدة من وراءه وأن تلك الرسالة المزعومة لم تستطع المستأنفتين ولن تستطيعا إثبات ما يفيد أن شركة هبانوس قد توصلت  وأن تلك الرسالة غير موقعة وبالتالي لا يمكن نسبتها لشخص معين فمناط نسبة رسالة لشخص أن يكون موقعا عليها وأن السيد قاضي التحقيق عنما أمر بإجراء الخبرة التقنية خلص السيد الخبير أن الرسالة ما هي إلا مجرد نص كتابي ليس إلا و تصریح شركة ETPS أنها لم تعد تنوب في مذكرتها المؤرخة في 2021/04/26، ملتمسة الحكم برد الدعوى و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفتين الصائر، وأدلت بنسخة من المذكرة و نسخة من تقرير خبرة و نسخة من تقرير خبرة صادر عن BRAND FINANCE.

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب بجلسة 31/01/2022 جاء فيها أن بخصوص التعقيب على مذكرتي المستأنف عليها و شركة :HABANOS US و تعقيبا منها على دفع العارضتين بانتفاء مصلحتها في الدعوی کمتدخلة فيها، زعمت شركة HABANOS US أن تدخلها في الدعوى استينافيا بعد النقض يؤطره الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية ، متناسية أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يشترط فيه هو الآخر ثبوت مصلحة الطرف المتعرض، تلك المصلحة التي تثبت بتحقق ضرر الطرف المتعرض من مال القرار المتعرض عليه، أي أن الأمر في البدء وفي الختام و أيا كانت المسطرة يرتبط إيجابا و عدما بشرط إثبات المصلحة من سلوك تلك المسطرة سواء كانت تدخلا إراديا أو تعرضا خارج الخصومة بعد معرفة مآل القرار المتعرض عليه، و شركة HABANOS US لم تثبت مصلحتها في الدعوى الجارية بعد النقض و الإحالة بمقبول ولم تثبت الحق الذي تدخلت إراديا في الدعوى الحالية من أجل حمايته تطبيقا لمبدأ « لا دعوى حيث لا مصلحة » و الدعوى جارية فكيف لها أن تثبت مصلحتها بعد البت فيها لو قررت سلوك التعرض بدل التدخل في الدعوى، و بالتالي و في غياب مصلحة شركة HABANOS US يبقى تدخلها في الدعوى و/أو تعرضها أن لم يوح لها أو تأتمر بالتدخل فيها غير مقبول شكلا، و أن المتدخلة في الدعوى شركة HABANOS US التمست إيقاف البت بناء على الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق مدلية بإشهاد ضبطی يفيد أن ملف التحقيق لا زال يراوح مكانه منذ وضع الشكاية و لم يبت فيه السيد قاضي التحقيق بمتابعة لا الممثل القانوني للعارضتين ولا الممثل القانوني لشركة UTPS و إحالة الجميع على جلسة الحكم مما يثبت معه مجددا أن الهدف من الشكاية المباشرة هو تمطيط المسطرة.

  من حيث كون الحماية القانونية المكفولة للاسم التجاري تكون بناء على سبقية الاستعمال و ليس سبقية التسجيل حيث إمعانا في تضليل المحكمة ، ما فتئت المستأنف عليها و المدخلة من طرفها في الدعوى ترددان أنهما بالتسجيل التدليسي للاسم التجاري 2 2011، يكون الاسم المذكور هو الأولى بالحماية بناء على سبقية التسجيل و بناء على التسجيل اللاحق لعلامة العارضتين HABANOS سنة 2015، و الحال أن العارضتين .

أثبتنا سبقية تسجيلهما للاسم التجاري HABANOSS.A. بدولة كوبا منذ تاريخ 04/02/2000 ، و سبقية تسجيلهما للكلمة HABANOS بواسطة مئات التسجيلات بكوبا CUBA و بدول العالم من بينها 29 تسجيلا فقط بالمغرب كما هو ثابت من الشهادات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، على أن أول تلك التسجيلات بالمغرب يعود لتاريخ 1985/12/06 ، أي 26 سنة قبل تسجيل المستأنف عليها التدليسي للاسم التجاري HABANOSS.ADOP) سنة 2011، وسبقية تسجيلها كتسمية منشأ عبر العديد من تسميات المنشأ المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ سنة 1967 أي 44 سنة قبل تسجيل الاسم التجاري أعلاه بشكل تدلیسی سنة 2011 ليتفضل المجلس الموقر لطفا بالرجوع إلى ما يثبت التسجيلات بمحررات العارضتين السابقة و على الخصوص المذكرتين المدلى بهما تباعا بجلسة 05/04/2021 و بجلسة 28/026/2021 وأن العارضتين لا تقارعان محاولات تضليل المستأنف عليها و المدخلة من طرفها في الدعوى و تزييف الحقيقة بالتضليل و بالتزييف، بل بالحجج القاطعة من شهادات رسمية صادرة عن مؤسسة رسمية المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، تحمل تواریخ و أرقام، و التواريخ و الأرقام لا تكذب، لكن الزعم بسبقية التسجيل سنة 2011 بالمقارنة فقط بشكل متعمد و بسوء نية و تجاهل للتسجيلات السابقة، مع تسجيل علامة العارضتين سنة 2015 ينطوي على كذب مفضوح تفضحه شهادات تسجيلات العارضتين، علما أن الدفع بعدم تسجيل الاسم التجاري للعارضتين بالمغرب لن يجدي المستأنف عليها و المدخلة من طرفها في الدعوى نفعا ما دام أن القانون الوطني (المادة 179 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و الدولي (المادة 8 من اتفاقية باريس) لا يشترطان سبقية تسجيل الاسم التجاري الأجنبي بالمغرب لكي يحظى بالحماية به (رغم اشتراطهما لسبقية التسجيل بالبلد الأصل و للعضوية بالاتحاد الدولى للملكية الفكرية و هما الشرطان اللذان أثبتتهما العارضتان و المتحققان بسبقية تسجيل اسمهما التجاري بدولة کوبا و بعضوية دولة كوبا بالاتحاد الدولي للملكية الفكرية شأنها في ذلك شأن المغرب)، التتهاوى بذلك و تنهار كل دفوع المستأنف عليها و المدخلة من طرفها في الدعوى المتعلقة بسبقية التسجيل و بالحق المكتسب بناء على سبقية التسجيل، علما أن العارضتين هما الأولى بحماية اسمهما التجاري ليس بناء على سبقية التسجيل فحسب بل و كذلك بناء على سيقية استعماله بالمغرب، و هو الشرط المنصوص عليه في المادة 179 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، و الذي ستتوسع العارضتان في شرحه بعده، و حيث لئن كانت العارضتان قد أثبتنا بالحجة القاطعة سبقية تسجيلهما لاسمهما التجاري Habanos s.a. مقارنة مع التسجيل التدليسي للاسم التجاري للمستأنف عليها (HABANOS S.A(DOP ، فإنهما لا ترومان من ردهما على زعم هذه الأخيرة بسبقية تسجيل اسمها التجاري سوى إثبات سوء نيتها في التقاضي و محاولتها تضليل العدالة ليس إلا، على اعتبار أنه بخصوص الاسم التجاري، فإن القانون يمنح الحماية للاسم بناء على سبقية الاستعمال و ليس سبقية التسجيل ذلك وأن العارضتين أسستا دعواهما على سبقية استعمالهما للاسم التجاري Habanos s.A. بالمغرب رسميا منذ سنة 2004 تاريخ توقيع عقد التوزيع الاستئثاري لمنتوجهما من السيگار الكوبي الفاخر Habanos s.a. مع المتدخلة إراديا في الدعوى الشركة المغربية للتبغ SMT و قبل ذلك عبر عمليات تصدير للمنتوج إما مباشرة أو عبر شبكة موزعيها باوروبا، في حين لم تنطلق المستأنف عليها في استعمال الاسم التجاري HABANOS S.ADOP سوى سنة 2015 تاريخ إرسال العارضتين لإنذارهما لها عبر وكيلتهما في مجال الملكية الفكرية شركة UTPS، علما أنه على فرض تجاوزا أن المستأنف عليها انطلقت في استعمال اسمها التجاري بمجرد تسجيله التدليسي سنة 2011، فإن العارضتين تظلان مع ذلك الأسبق للاستعمال بالتأكيد منذ سنة 2004 على أقل تقدير تاريخ توقيع عقد التوزيع الاستئثاري لمنتوج السيگار الكوبي الفاخر Habanossa مع المتدخلة إراديا في الدعوى الشركة المغربية للتبغ SMT)، ليكون الاسم التجاري للعارضتين أحق بالحماية و بشكل مضاعف أولا بسند التسجيل الذي تتشبث به المستأنف عليها نفسها (تسجيل العارضتين بدولة كوبا يعود لسنة 2000 بينما تسجيل المستأنف عليها بالمغرب يعود لسنة 2011)، و ثانيا بسند الاستعمال (استعمال العارضتين لاسمهما التجاري بالمغرب يعود لسنة 2004 على أقل تقدير بينما استعمال المستأنف عليها الاسمهما التجاري بالمغرب يعود لسنة 2015 أو لنقل تجاوزا سنة 2011 ليبقى استعماله مع ذلك لاحقا على استعمال العارضتين) و يكفي الرجوع إلى محررات العارضتين السابقة للوقوف على حجم الحجج التي أدلت بها لإثبات سواء واقعة سبقية الاستعمال أو واقعة سبقية التسجيل، و إن كانت في غير حاجة الإثبات الواقعة الأخيرة لأن القانون لا يضع شرط سبقية التسجيل لشمول الاسم التجاري بالحماية، كما ستوضحه العارضتان من خلال ما جاء في المادة 179 من القانون رقم 1797 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، و حيث بالفعل فإن المادة 179 من القانون رقم 17- 97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن المشرع في المادة 179 أعلاه نص على ضمان الحماية القانونية للاسم التجاري واستعمل بالتحديد العبارة « من أي استعمال لاحق » و لم يستعمل العبارة « من أي تسجيل لاحق »، ما يثبت معه أن المبدأ في مجال حماية الاسم التجاري هو سبقية الاستعمال و ليس سبقية التسجيل، و إن كانت العارضتان أثبتتا سبقية الاستعمال و سبقية التسجيل معا، فالقانون المغربي لم يربط قيام الحق في الاسم التجاري بالقيام بإجراءات أو شكليات معينة، وعلى راسها تسجيل الاسم التجاري بدلیل عدم ورود ما يفيد وجوب تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري في المواد من 69 إلى 74 من مدونة التجارة التي أحالت عليها المادة 179 من القانون رقم 17-97 أعلاه، وأن المادة 8 من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الاسم التجاري و في جميع دول الاتحاد بما فيها المغرب بصفته عضو في الاتحاد الدولي للملكية الفكرية، وبما أن المادة 179 من القانون رقم 17-97 حين نصت على ضمان الحماية للاسم التجاري بناء على الاستعمال و ليس التسجيل، و بما أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على كون الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية تعتبر بمثابة قانون داخلي يتعين ملائمتها معه ( الاتفاقيات الدولية مع القانون الداخلي الوطني) ، بل تسمو على القانون الداخلي بمجرد نشرها، و بما أن المغرب صادق على اتفاقية باريس، فإن نفس المقتضى الصريح الوارد بالمادة 8 من اتفاقية باريس التي تنص على شمول الاسم التجاري بالحماية في جميع دول الاتحاد و لو لم يتم إيداعه أو تسجيله، يمكن اعتباره نصا قانونيا واجب التطبيق وطنيا خصوصا أنه يتلاءم مع مقتضى المادة 179 من القانون رقم 17-97 أعلاه وفق ما ينص عليه الدستور، و حيث إن الثابت أن القانون يشترط لثبوت الحق في الاسم التجاري أن يكون قد جری استعماله سابقا في تمييز أصل تجاري معين، أي أن الحق في الاسم التجاري يثبت لأول من اتخذه كاسم تجاري مع مراعاة مبدأ التخصص، و هما الشرطان المتحققان في نازلة الحال، سواء شرط سبقية استعمال العارضتين لاسمهما التجاري Habanos s.a. بالمغرب، أو شرط التخصص، ما دام أن الاسمين التجاريين للاصلين التجاريين المتنازعين، كلاهما يمارس نفس النشاط المتمثل في زراعة نبتة ورق السيگار وصنع السيگار و توزيعه عبر العالم، حسب مزاعم المستأنف عليها، و حيث إن محكمة النقض و في انسجام تام مع مقتضيات المادة 179 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و المادة 8 من اتفاقية باريس سبق لها أن أسست لمبدأ شمول الاسم التجاري بالحماية بناء على بقية الاستعمال، إذ جاء في قرارها رقم 116 الصادر بتاريخ 27/02/2014 في الملف التجاري عدد 12/1/3/609 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 78 ص 217 و ما يليها عثرت عليه العارضتان بالصفحة 159 من مؤلف محمد بفقير « قانون حماية الملكية الصناعية و العمل القضائي المغربي »

و بخصوص طبيعة الضرر الناتج عن المنافسة الغير مشروعة و المتمثل في استمراره في الزمان و بالتالي عدم خضوعه للتقادم حيث لازالت المستأنف عليها، و من يسير في فلكها خصوصا المتدخلة قسرا في الدعوى بأمر منها، تجتران نفس دفوعهما حول التقادم، و هي الدفوع التي فندتها العارضتان في محرراتهما السابقة، و للتذكير فموضوع النزاع هو تسجيل المستأنف عليها سنة 2011 للاسم التجاري HABANOOS.ADOP المشابه حد التطابق للاسم التجاري للعارضتين Habanos s.a. ، ثم ارتكابها انطلاقا من سنة 2015 لأفعال تشكل منافسة غير مشروعة للعارضتين من قبيل الادعاءات الكاذبة و البيانات التي تغالط الجمهور حول مصدر و مميزات السيگار المزيف و إيهام المستهلك بأنه سیگار کوبي فاخر مصدره العارضتان و جميع الأعمال التي من شأنها خلط مؤسسة المستأنف عليها مع مؤسستي العارضتين، ذلك، أن المستأنف عليها تضع اسمها التجاري بأوراقها الرسمية على الشكل و الرسوم و الألوان و الصورة العامة التالية HABANOS S.A(DOP)  ، و ليتها تكتفي بذلك، بل إنها بوضعها للحروف اللاتينية DOP إلى جانب اسمها التجاري، تكون قد تعمدت بسبق إصرار إخبار الجمهور كذبا و خداعا بأنها مالكة أيضا للتسمية HABANOS کتسمية منشأ التعاين المحكمة  بالمناسبة تعمد المستأنف عليها استعمال اسمها التجاري مقرونا بالحروف Dénomination d’Origine Protégee) DOP التي يمكن ترجمتها ب: « تسمية منشأ محمية ») ، و الحال أن الثابت أن المستأنف عليها لا تملك التسمية HABANOS کتسمية منشأ محمية و أنه في سياق ادعاءاتها الكاذبة، و ترويجها لها، سبق للمستأنف عليها أن أعلنت تنظيم أول معرض للسيگار الكوبي HABANOS بالمغرب أيام من 20 إلى 22 ديسمبر 2013 بالدار البيضاء، إذ ضمنت ما نشرته بالصحافة و الأنترنيت خصوصا صحيفة  » L’ECONOMISTE » و موقع شوف تيفي حول المعرض المزعوم البيانات الكانية و الخادعة و أن ادعاء المستأنف عليها كاذب لأن شركة هابانوص لا تنتج السيگار ولا يعرف لها بالسوق المغربي أي منتوج للسيگار الكوبي تحت التسمية HABANOS و أن المستأنف عليها تستعمل الاسم التجاري للعارضتين بنفس العناصر و الألوان و الرسوم المشكلة له بواسطة لصائق تثبتها على علب منتوجها المزيف، تماما كما تضعها العارضتان على علب تعبئة منتوجهما الأصلي و مما لا شك فيه أن موضوع النزاع هو المنافسة الغير مشروعة، و حيث إن طبيعة المنافسة الغير مشروعة أنها تثبت بوقائع و أفعال متسلسلة تستمر في الزمان، و هي في نازلة الحال انطلقت سنة 2015 تاريخ إنذار العارضتين للمستأنف عليها و استمرت بواقعة من بين مات الوقائع إلى سنة 2019 تاريخ تنظيم هذه الأخيرة لصالون السيگار المزيف المدعى كذبا و تدليسا أنه سیگار مغربي خالص منتوج زراعة مغربية النبتته و صناعة مغربية صرفة، و الحال أنه لم يسبق في التاريخ أن عرف المغرب بصنع السيگار ، بل إن لا التربة ولا المناخ بالمغرب صالحان لزراعة نبتة ورق السيگار، كما أن تقنيات إنتاجه و برمه بشكل يدوي و تقليدي لا يتقنها سوى الشعب الكوبي دون غيره من شعوب العالم، كما أن نشر الادعاءات الكاذبة مستمر إلى يومنا هذا عبر موقع المستأنف عليها الرسمي و عبر صفحات رئیسها و مديرها العام السيد مولاي عمر الزهراوي بالفايسبوك و بباقي مواقع التواصل الاجتماعي، و حيث إن استمرار أفعال المنافسة الغير مشروعة في الزمان ينتج عنه بالقوة استمرار الضرر، كما أن تعدد و تکرار أفعال المنافسة الغير الشريفة و استمرارها في الزمان ينتج عنه بالقوة تعدد أوجه الضرر لأنه ضرر متعدد و متغیر و مستمر، و بالتالي يصعب حصر الضرر وتحديد تاريخه، و بالتبعية عدم خضوع الضرر المستمر الناتج عن أفعال المنافسة الغير مشروعة للتقادم، و حيث إن محكمة النقض ذهبت لنفس التفسير بخصوص الضرر المستمر، إذ جاء في قرارها عدد 512 الصادر بتاريخ 23 ماي 2007 في الملف الإداري رقم 1226/4/2/2006 منشور في مؤلف « الأمن البيئي من خلال اجتهادات محكمة النقض »، دفاتر محكمة النقض عدد 28 الطبعة الأولى 2017، مطبعة الأمنية الرباط، صفحة 360، و أعاد نشره الأستاذ مصطفى ادحمو القاضي بالمحكمة التجارية باگادير في مؤلفه وأن ما ذهب إليه موقف محكمة النقض و الموقف الفقهي المؤلف الكتاب أعلاه هو ما ظلت العارضتان تدفعان به طيلة مراحل الدعوى، ملتمستين من المحكمة  في حالة عدم اقتناعها بعدم تقادم دعوى العارضتين أساسا، التصريح احتياطيا بأن سوء نية المستأنف عليها سبب موجب لحرمانها من الاستفادة من التقادم المسقط لعدم صحة التقادم المكسب للحق في الاسم التجاري المسجل تدليسيا سنة 2011، و احتياطيا جدا الحكم بناء على ثبوت استمرارية أفعال المنافسة الغير مشروعة في الزمان بعدم التقادم أو على الأقل تمتيع العارضتين بأقصى مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 106 من ق ل ع و هي 20 سنة، خصوصا بثبوت سوء نية المستأنف عليها، التي اعتبرتها محكمة النقض سیبا مشروعا لعدم صحة التقادم المكسب للحق و مبررا لحرمان الطرف السيئ النية من الاستفادة من التقادم المكسب واضعة بذلك قاعدة مفادها « من لم يصح له التقادم المكسب لا يستفيد من التقادم المسقط »  وبخصوص الإنذار القاطع للتقادم حيث سبق للعارضتين أن دفعتا في مذكرة تعقيبهما بجلسة 2021/09/13 بقطع التقادم بناء على كونهما وجهتا بتاريخ 2015/07/01 للممثل القانوني للمستأنف عليها السيد عمر الزهراوي و للسيد حفيظ ليمام بصفته الممثل القانوني لوكيلته الشركة التي كلفتها المستأنف عليها بانجاز و تسجيل و تدبیر اسم مجال موقعها بالإنترنت  www.HABANOSCIGARES.com المستنسخ التسمية HABANOS لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT رسالة إنذار بالتوقف فورا عن استعمال اسم HABANOS في منتوج السيگار وفي اسم مجالها بالأنترنيت، بواسطة رسالة عبر البريد الإلكتروني للمدعية contact@habanoscigares.com ، مدلية برسالة الإنذار القاطعة للتقادم و بمستخرج البريد الإلكتروني المثبت للإرسال و للتوصل، و حيث إن رسالة الإنذار أعلاه قطعت أمد التقادم سنة 2015 ليبتدئ احتسابه مجددا منذ ذلك التاريخ لخمس سنوات أخرى، لتكون بالتالي دعوى العارضتين المقامة سنة 2017، أي 3 سنوات قبل انتهاء مدة التقادم الخمسي المتجدد، قد قدمت داخل الأجل القانوني للتقادم، و ان المستأنف عليها و المدخلة من طرفها في الدعوى ردتا كما العادة على دفع العارضتين بدفوع مجردة من الإثبات تطعن في شكليات الإنذار القاطع للتقادم دون الطعن و لا حتى مناقشة موضوعه ولا مضمونه، ما يمكن اعتباره إقرارا منها بمضمون الإنذار، علما أن شكليات الإنذار لا يطالها أي عيب بخلاف مزاعم المستأنف عليها، و حيث إن الفصل 381 من ق.ل.ع وإذا كان المشرع يعتبر أن المطالبة القضائية قاطعة للتقادم و لو طالها البطلان لعيب في الشكل، فمن باب أولى عدم الالتفات إلى أي دفع في الشكل يطال المطالبة الغير قضائية خصوصا إذا ثبتت عدم جدية الدفع بالعيب في الشكل و إذا كانت المنازعة لا تمتد إلى مضمون المطالبة، وهو الأمر الثابت في نازلة الحال لأن المستأنف عليها و من يسير في فلكها لم تنازعا في مضمون الإنذار القاطع للتقادم لعلمهما أنه مطابق للسبب الذي من أجله لا زالت العارضتان تقاضيهما بخصوصه، و حيث إن موقف المشرع الوارد بالفصل 381 من ق.ل.ع زكته محكمة النقض في قرارها رقم 3/734 أدلت به العارضتان في مذكرتهما السابقة، مما يتعين معه اعتبار كل ما سبق و اعتبار إنذار العارضتين أعلاه قاطعا للتقادم، علما أن العارضتين تدفعان أساسا بعدم تقادم الدعوى للأسباب الوجيهة التي فصلتها في الفقرة 3 أعلاه.

وبخصوص لزوم إثبات المستأنف عليها لحسن نيتها و علاقة بما أتت به العارضتان من حجج قاطعة و قرائن قوية على سوء نية المستأنف عليها، سوف لن يفوت المحكمة ملاحظة أن هذه الأخيرة لم ترد على دفع العارضتين و لم تدحض حججهما و لو ببداية حجة أو بقرينة بسيطة، مفضلة سلوك مقولة « الصمت حكمة »، ظنا منها أن المحكمة لن تلاحظ و تسجل استنکافها عن الرد على دفع العارضتين المعزز بالحجج القاطعة، و أمام تشبث العارضتين بالدفع بسوء نية المستأنف عليها، تكون هذه الأخيرة ملزمة بإثبات حسن نيتها كقاعدة مسطرية عامة و كقاعدة سنها العمل القضائي في مجال الملكية الصناعية على الخصوص، إذ جاء في قرار المحكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5448/2010 صادر بتاريخ 21/12/2010 في الملف رقم 1597/17/2010 وأن الثابت أن المستأنف عليها عجزت إلى حدود يومه عن إثبات حسن نيتها أثناء HABANOS S.A(DOP) تسجيلها التدليسي للاسم التجاري سنة 2011، علما أن سوء نيتها الذي أثبتته العارضتان بالحجج و القرائن القوية و القاطعة أصعب و أعقد من إثباتها هي لحسن نيتها، لأن العارضتين أثبتتا فعلا سلبيا صادرا عن جهة أجنبية يستحيل عمليا إثباته بينما حسن النية وصف أو معيار لفعل إيجابي من المفروض أنه صادر عن المستأنف عليها، أي أنه من السهل عليها إثباته، مما يتعين معه اعتبار تسجيلها التدلیسی المنازع فيه تم بسوء نية قصد منافسة العارضتين بشكل غير مشروع و الإثراء على حسابهما بدون وجه حق و الإضرار بهما و بمصالحهما و بحقوقهما في الاسم التجاري و العلامة و تسمية المنشأ و البيان الجغرافي و حقوق المؤلف المرتبطة بالكلمة Habanos s.a. بالنسبة للتقادم الحكم أساسا بعدم خضوع دعوى العارضتين لأي تقادم و احتياطيا نظرا لثبوت سوء نية المستأنف عليها حرمانها من الاستفادة من التقادم المسقط لعدم صحة التقادم المكسب للحق في الاسم التجاري HABANOS S.ADOP و احتياطيا جدا و نظرا لاستمرار أفعال المنافسة الغير مشروعة و الطبيعة المتكررة و المتغيرة للضرر، تمتيع العارضتين إن لم يكن بعدم التقادم فبأجل للتقادم في أقصى مدة ينص عليها الفصل 106 من ق ل ع و هو 20 سنة و الحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم تأسيسها لا على القانون و لا على الواقع والحكم وفق محررات العارضتين و مستنتجاتهما بعد النقض و تمتيعهما باقصى ما جاء فيها ، وادلت بصورة من تعلیل قرار محكمة النقض رقم 116  ، صورة من الصفحة 133 من مؤلف مصطفی ادحمو و صورة من الصفحة 196 و ما يليها من مجلة المحاكم التجارية.

وبناء على ادلاء نائب شركة هبانوس الولايات المتحدة الامريكية بمذكرة  تعقيبية بجلسة 14/02/2022 جاء فيها أنه بداية يجب التذكير و إثارة الانتباه إلى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ويتجلى انعدام أهليتهما في الآتي فغير خاف على المحكمة أن الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهذه الأهلية لا تثبت إلا للشخص الموجود فعلا وليس للشخص الوهمي، فلا يكفي ان تدعي المستأنفتين أنهما شركتان وموجودتان في حين أن النظام القانون الكوبي لا يعترف بالشركات ومنذ بداية الملف لم تستطع المستأنفتين الإدلاء بما يفيد وجودهما القانوني.

الشيء الذي تلتمس معه العارضة القول بأن دعوى المستأنفتين قد طالها التقادم طبق للفصل 206 من قانون 17/97 الواجب التطبيق في النازلة فالقانون حدد آجالا يتعين داخلها ممارسة الدعوى حتى يستفيد من يتمسك بأنه قطع التقادم بممارسة المساطر المخولة له قانونا داخل تلك الآجال.

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب بجلسة 14/02/2022 تتضمن المنازعة في تقرير الخبرة المنجزة في اطار ملف التحقيق المعروض على قاضي التحقيق , متمسكة بكون الخبرة في حد ذاتها غير منتجة في نازلة الحال، ما دام أن طبيعة النزاع و خصوصية الضرر المستمر في الزمان (في مجال المنافسة الغير المشروعة يكون الضرر مستمرا و متكررا و متغيرا بتغير و تكرار و استمرار أفعال تلك المنافسة لأنها أفعال بطبيعتها غير حصرية و غير محدودة بدلیل ورود العبارة « كل عمل يتنافى و أعراف الشرف في الميدان التجاري في المادة 184 من القانون رقم 17-97)، كل ذلك يجعل الدعوى الحالية غير خاضعة لأي تقادم من الأساس، وهو ما استقر عليه توجه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ناهيك عن ثبوت سوء نية المستأنف عليها الشيء الذي يحول دون استفادتها من أي تقادم مسقط، بما أن التقادم المكسب للحق في الاسم التجاري الذي سجلته تدلیسا و اختلاسا لا يصح لها و هي من ثبت من أفعالها سوء نية بين لا غبار عليه، و هو الموقف الذي استقر عليه كذلك الاجتهاد القضائي المحكمة النقض، ملتمستان الحكم باستبعاد تقرير الخبرة التقنية على الرسالة القاطعة للتقادم المدلى به و عدم اعتباره و الحكم وفق محررات العارضتين.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة جوابية بجلسة 14/02/2022 جاء فيها أنه حول مصلحة المتدخلة في الدعوى الشركة الأمريكية HABANOS USA.SA إذ زعمت الكوبيتين المستأنفتین بانتفاء مصلحة المتدخلة الشركة الأمريكية HABANOS USA.SA في التدخل في الدعوى وكان حريا بالكوبيتين المستأنفتين إثبات صفتهما ومصلحتهما في الدعوى، و الإدلاء بوثائق صحيحة تتثبت وجودهما كما قامت بذلك المتدخلة الشركة الأمريكية HABANOS USA.SA بدل الإدلاء بصور وثائق ثبت زوريتها. و سبق للمتدخلة الشركة الأمريكية HABANOS USA.SA أن أدلت بنظامها الأساسي الذي يفيد تأسيسها برأسمال مغربي بعد حصولها على كافة التراخيص لمزاولة نشاطها بالأراضي الأمريكية بما فيها الحصول بدورها على الشهادة السلبية لاسمها التجاري هبانوس، والذي بخلاف قوانين المملكة المغربية لا يتم منحه إلا بعد مرور ستين يوما من تاريخ الطلب،

و حول طلب إيقاف البت طبقا للفصلين 102 من ق م م و 10 من ق م ج. و زعمت المستأنفتين أن ملف الشكاية المباشرة التي تقدمت بها العارضة أمام السيد قاضي التحقيق للنظر في تزويرهما للوثائق و المحررات والنصب المنسوب للمستأنفتين و من معهما لا زال يراوح مكانه منذ وضع الشكاية و لم يحل بعد على جلسة الحكم. وحيث سبق العارضة الإدلاء بإشهادات ضبطية لمختلف جلسات التحقيق و كذا الأوامر الصادرة عن السيد قاضي التحقيق في حدود ما تسمح به سرية التحقيق. وحيث سبق العارضة كذلك أن أدلت بما يفيد أن السيد قاضي التحقيق قد أمر بإنجاز خبرة تقنية في الوثائق المزورة التي تقدمت الكوبيتين المزعومتين ومن معهما، كما أن السيد قاضي التحقيق أمر كذلك بإجراء خبرة تقنية على الرسالة الإلكترونية المزعومة،

حيث إنه بخصوص ملتمس العارضة الرامي إلى إيقاف البت فإن المحكمة  ستقف على أن هذا الطلب يرتكز على مقتضيات الفصلين 102 من قانون المسطرة المدنية والفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية وان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن تقديم شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق مع ما يتبع ذلك من إجراءات للتحقيق يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية ويعد ذلك تحريكا للدعوى الجنائية العمومية مما يوجب إيقاف البت في الدعوى المنظورة أمامها، وأن المسطرة أمام السيد قاضي التحقيق وعلى عكس زعم المستأنفتين جارية و مستمرة وتبعا لذلك تجدد العارضة ملتمسها للمحكمة الرامي الأمر بإيقاف البت في الدعوى، تطبيقا لمقتضيات الفصلين 102 من ق م م، والفصل 10 من ق م ج. المشار إليهما أعلاه.

حول التقادم زعمت التعاونيتين الكوبيتين المستأنفتين أن العارضة طعنت فقط في شكليات الإنذار المزعوم انه قاطع للتقادم ولم تنازع في مضمونه, ذلك أن العارضة أثبتت أن ما سمي بالرسالة الإلكترونية ليست بوثيقة إلكترونية بل مجرد وثيقة مصطنعة و نص كتابي من تأليف الكوبيتين و من يتوارى خلفهما لا تتعدى قيمته حتى الحبر الذي طبع به وقد تم إخضاعه لخبرتين انجزتا من طرف خبيرين مختصين الأولى ودية و الثانية قضائية بمناسبة الشكاية المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق وأدلت العارضة بنسخ تقريري الخبرتين معا (بالملف) وبرجوع المحكمة  إلى ما خلص إليه الخبيرين ستلفي أن ما سمي بالرسالة الإلكترونية مزورة وأن العارضة نازعت و بكل الطرق التي يتيحها القانون فيما سمي بالرسالة الالكترونية بما فيها الطعن بالزور الفرعي والأصلي كما أكدت للمحكمة  أنها لم تتوصل بأي رسالة إلكترونية أو غيرها سواء من التعاونيتين الكوبيتين أو من غيرهما وأن الرسالة المزعومة مصطنعة ومزورة شأنها شأن باقي الوثائق المزورة والمستعملة للإجهاز مجددا على حقوق العارضة. فضلا عن استحالة إرسالها من حيث الواقع بالنظر إلى كون عنوان البريد الإلكتروني contact@habanoscigares.com لم يكن موجودا على الإطلاق سنة 2015 ولم يتم إنشاؤه إلا أواخر سنة 2018 ناهيك أن المحكمة  ستلاحظ أن ما سمي بالرسالة الإلكترونية المحتج بها مزورة بالعين المجردة، لا علاقة لها بشكل و هيكلة الرسائل الإلكترونية، ولا تتضمن حتى هوية واسم مرسلها ولا المكان ولا الساعة التي بعثت فيها وأن الرقم الهاتفي 81 24 24 212522 المضمن بالرسالة المزعومة لا وجود له أصلا في قوائم الهواتف حسب الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي ولم تبين الكوبيتين المزعومتين سبب عدم مراسلة العارضة باسمهما وبطرق التبليغ المحددة قانونا، ما دامتا تزعمان تواجدهما بالسوق المغربية وأنه سبق لهما التعرض على تسجيل العارضة لعلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، بدل محاولة النصب والاحتيال والتضليل والتزوير على العارضة برسالة مصطنعة زعم إرسالها من مجهول. و أن دفع العارضة لا يتعلق بالمنازعة في شكليات إنذار كما تحاول المستأنفتين التسويق له بشكل تضليلي، لأنه لا وجود أصلا لهذا الإنذار، فما سمي بالأرسالة الإلكترونية يبقى مجرد محرر ورقي من انجازهما و حاولتا جاهدتين أن تجعلا منه وثيقة الكترونية وأن دفع العارضة بزورية ما سمي بالرسالة الإلكترونية وعدم التوصل بها، دفع واضح و لا يحتاج إلى تأويل أو تضليل المستأنفتين المزعومتين. و حيث إن ما سمته التعاونيتين المستأنفتين برسالة الكترونية لا تتوفر فيه شروط المطالبة غير القضائية فالرسالة الالكترونية، و حتى تعتبر وثيقة الكترونية و تكون منتجة ينبغي أن تعرف بالمرسل والمرسل اليه وأن تتضمن تاريخا ثابتا وأن تكون موقعة الكترونيا من طرف المرسل وهي أمور غير متوفرة في الرسالة المدلى بها من طرف المستأنفتين ، كما أن باعثة الرسالة  » شركة Utps  » ادعت أنها لم تعد تنوب عن الشركتين الكوبيتين بعد ان انتهت من اجراءات تسجيلها لدى مكتب الملكية الصناعية والتجارية، كما هو تابث من خلال إقرارها بذلك في مذكرتها الجوابية المدلى بها في الجلسة السابقة، والتي تقر فيها بأن التوكيل سحب منها واعتبرت نفسها أجنبية عن النزاع، فكيف يتصور أن يتم قطع التقادم من طرف أجنبي لا علاقة له بأي من الطرفين و على كل حال، فإنها تجدد  ملتمسها للمحكمة  بإجراء خبرة تقنية على الرسالة الالكترونية المزعومة، باعتبار أنها مسألة تقنية تحتاج إلى خبير مختص، خاصة للتثبت من أن ما سمي بالرسالة الإلكترونية مجرد وثيقة مصطنعة ولا تتوفر على هيكلة البريد الإلكتروني ولا تعتبر بريدا إلكترونيا، ولا تتضمن توقيعا إلكترونيا وفق ما ينص عليه قانون 53-05 المعدل للفصول 1-417 و2-417 من قانون الالتزامات والعقود كما تلتمس إجراء بحث تواجهي للوقوف على الحقيقة والحسم في زيف مزاعم التعاونيتين الكوبيتين المستأنفتين والوقوف على صحة دفوع العارضة. وفي جميع الحالات فإن العارضة تتمسك بتطبيق القانون وبإعمال مسطرة الزور الفرعي المرفوع أمام المحكمة وذلك إما باستبعاد الوثائق المطعون فيها من الملف وعدم الاعتماد عليها أو إنذار الطرف الآخر بأن يصرح ما إذا كان يتمسك بالوثائق المطعون فيها وفي هذه الحالة إعمال مسطرة الزور الفرعي. إعمالا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م هذا من جهة و من جهة أخرى، فبعد محاولتهما في المذكرة السابقة اسقاط حكم محكمة النقض الصادر بمجموع الغرف بمناسبة دعوى رامية الى بطلان بيوع في إطار مقتضيات قانونية من ظهير التحفيظ العقاري رغم أنه لا علاقة للدعوى الصادر فيها القرار المحتج به بالدعوى المنظورة أمام المحكمة، فقد بلغ الياس مبلغه بالتعاونيتن الكوبيتين حتى زعمت مجددا أن موضوع الدعوى لا يخضع للتقادم قياسا على الضرر البيئي مستشهدتين بنازلة موضوعها ضرر ناتج عن دخان منبعث من معامل والنفايات الكيماوية وأن التعاونيتين المستأنفتين تتناقضان في دفوعها فتارة تدفعان بكون موضوع الدعوى لا يخضع للتقادم وتارة أخرى تسلمان بثبوت التقادم وتدفعان بقطع التقادم بواسطة رسالة مزورة و من باب التوضيح فقط فإنه لا مجال للمقارنة ولا القياس بين موضوعي دعاوي الملكية الصناعية ورفع الضرر البيئي الذي يصل إلى الحد غير المألوف، ثم إن المادة 206 من الباب الثامن المتعلق بالدعاوى القضائية من القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية تنص بشكل واضح وصريح على أن جميع الدعاوى المدينة والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب تتقادم بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها وان الباب الثامن المتعلق بالدعاوى القضائية يهم جميع دعاوى الملكية الصناعية، وهو القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال وأن القاعدة أن لا اجتهاد مع النص ، ولا قياس مع وجود الفارق وان جميع دعاوى الملكية الصناعية سواء المدنية و لا الجنائية تخضع للتقادم مما تكون معه محاولة التعاونيتين المستأنفتین قیاس تقادم طلبهما بتقادم الضرر البيئي غير مرتكز على أي أساس و غير جدير بالإلتفات إليه.

وحول انعدام شهرة العلامات المزعومة و ثبوت حق العارضة في اسمها التجاري حاولت التعاونيتين الكوبيتين خلط أوراق القضية بالحديث عن الإسم التجاري المملوك للعارضة ، وزعمتا أنه مملوك لهما معا و حسم قرار محكمة النقض القاضي بالاحالة على المحكمة المقررة في مسألة ثبوت ملكية العارضة الإسمها التجاري ، و أن أثر هذا القرار ينحصر في حدود النزاعات حول العلامات التجارية دون الإسم التجاري  والعارضة سبق لها أن استصدرت أحكاما قضت بأحقيتها في اسمها التجاري في مواجهة المستأنفتين ومنها الحكم رقم 6259 الصادر في الملف عدد  406/8110/2019 بتاريخ 20/12/2019 وكذا القرار عدد 1602 الصادر بتاريخ 2020/07/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد  1000/8232/2020 و هو حكم أثبت صحة تملك العارضة لاسمها التجاري  وحاولت التعاونيتين الكوبيتين جاهدتين إنكار قيامهما بتضليل الجمهور، وفي نفس الوقت تستشهدان وتقران بأن العارضة دائما تروج و تفتخر بكون منتجاتها مغربية الصنع و المنشأ 100%. أما عن المنتجات التي تزعم المستأنفتين المزعومتين ومن معهما أنهما تروجانها، فقد أثبتت العارضة أنها مملوكة لشركات أخرى توجد بالهندوراس والدومينكان، مؤكدة الدفوع والملتمسات السابقة

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب بجلسة 07/03/2022 تضمنت بالاضافة الى التأكيد على ما سبق ان ادلت به . وعلاقة بالتقادم فإن العارضتين تدليان برسائل إلكترونية أخرى قاطعة للتقادم وجهتاها بواسطة وكيلتهما السابقة UTPS إلى الممثل القانوني للمستأنف عليها السيد مولاي عمر الزهراوي و عددها 3 رسائل تحمل تواریخ 31/08/2015 و 03/09/2015 و 14/09/2015 وأن العارضتين تدعوان المحكمة بكل احترام، و هي تطلع و تتمحص الرسائل القاطعة للتقادم أعلاه المتضمنة لصور مستخرجة و مسحوبة من الموقع الالكتروني للمستأنف عليها، إلى ملاحظة تضمین هاته الأخيرة لصور ملونة مستخرجة من الموقع الرسمي لها بالانترنيت تتضمن ما يلي: – العبارة بالفرنسية: « CIGAR CUBAIN EN TERRE MAROCAINE » أو ما يمكن ترجمته للعربية ب « سیگار کوبي بأرض مغربية » – كاتالوغ يتضمن صور منتوج السيگار المزيف حامل لجميع علامات العارضتين على سبيل المثال العلامة COHIBA و بنفس علبة تلفيف السيگار الأصلي للعارضتين كما تبدو في الصورة وأن مجرد وصف السيگار بالكوبي و ربطه بالمغرب و بالأرض المغربية ينم عن تناقض مفضوح يرقى لمستوى العبث . وأن تزييف علامات العارضتين عن طريق الاستنساخ الكلي و الشامل Reproduction Totale et a l’Identique ، هو أيضا فعل من أفعال المنافسة الغير مشروعة، خصوصا إذا تم ربط علامات العارضتين المشهورة بمنتوج مزيف و فوق ذلك ادعاء أن مصدره دولة كوبا، و الكذب بخصوص مصدره من خلال نسبته كذبا وبهتانا للمستأنف عليها التي بينها و بين دولة كوبا و السيگار الكوبي الفاخر و السيگار على وجه العموم ما بين السماء و الأرض كل ذلك تحت غطاء الاسم التجاري التدليسي HABANOSS.ADOP في استغلال بئيس لسمعة و لجودة السيگار الكوبي الفاخر و لشهرة علامة العارضتين Habanossa الرئيسية و لباقي العلامات الفرعية لمنتوجاتهما من قبيل العلامة بشكل يبخس تلك العلامات متى تم ربطها بالمستأنف عليها و يتطفل على شهرتها و يروم الإثراء بدون وجه حق على حساب العارضتين !؟ حيث إنه مما لا شك فيه أن الرسائل الثلاث الجديدة القاطعة للتقادم من شأنها هدم جميع دفوع المستانف عليها حول التقادم إلى جانب الرسالة الأولى التي صرح الخبير المتواطئ مع المستأنف عليها نفسه أنها سليمة و صحيحة من حيث مضمونها بصرف النظر عن شكليتها، و حيث لكل ما سبق يتعين التصريح أساسا بعدم خضوع الدعوى للتقادم و احتياطيا بقطع التقادم بواسطة 4 رسائل متتالية توصل بها الممثل القانوني للمستأنف عليها خلال مدة سريان التقادم و وأدلت بأصول الرسائل القاطعة للتقادم.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس الولايات المتحدة الامريكية بمذكرة تعقيبية بجلسة 07/03/2022 والتي تضمنت مناقشة الدفوع المثارة سابقا وملتمسة الإشهاد عليها بمذكرتها هاته وتمتيعها بكل ما جاء فيها والأمر بإجراء بحث بين أطراف الدعوى والإشهاد على العارضة بتمسكها بدفعها بتقادم الدعوى الكوبيتين المستأنفتين والتصريح والحكم برد دعوى المستأنفتين وتأييد الحكم المستأنف لعلة ثبوت واقعة التقادم، وتحميل المستأنفتین الصائر وأدلت بنسخة من تعرض كوربوراصيون هبانوص ،  نسخة من تعرض امبيريسا كوبانا ديل طاباكر  ، نسخة من محضر معاينة مرفق بالصور.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة بجلسة 07/03/2022 تضمنت مناقشة الدفوع المثارة في المذكرات السابقة

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة جوابية مرفقة بجلسة 04/04/2022 جاء فيها  أنه سبق للعارضة أن التمست من المحكمة تأخير الملف للإدلاء بتقرير الخبرة التقنية الثانية على الوثائق والمأمور بها من طرف السيد قاضي التحقيق كلف بها الخبير السيد المهدي السموني الزرهوني. وتنهي العارضة إلى علم المحكمة أن الخبرة التقنية المذكورة قد أنجزت وتسلمت منها العارضة نسخة قصد التعقيب عليها في إطار الفصل 208 من قانون المسطرة الجنائية عليها وأن مسطرة التحقيق كانت جاهزة وكان قرار الإحالة جاهزة، لولا إدلاء من يتقاضی باسم الكوبيتين المزعومتين بصور ثلاث رسائل إلكترونية مزورة ومصطنعة بعد يقينهما أن العارضة ستطعن فيهما بالزور. ولو كان للرسائل المزورة وجود لتم الإدلاء بها بمعية الرسالة الأولى التي أثبتت العارضة زوريتها كذلك وبالفعل فإن العارضة تقدمت بشكاية مباشرة إضافية للطعن بالزور فيما سمي بالرسائل إلكترونية الثلاث المدلى بها في الجلسة السابقة

وحيث إن المسطرة أمام السيد قاضي التحقيق ما زالت جارية، وتم تأخير الملف لجلسة 19/04/2022 لإنجاز الخبرة التقنية على الرسائل الإلكترونية المطعون فيها بالزور وكذا لتعقيب الأطراف على الخبرتین المنجزتين. تجدون رفقته شهادة ضبطية مؤرخة في 2022/04/01 عن كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمقال اضافي ثالث بجلسة 04/04/2022 جاء فيها أن العارضة تؤكد جملة وتفصيلا كل ما ورد في دفوعها الشكلية والموضوعية وكذا ملتمساتها بخصوص مقاليها للطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتين ومن معهما وكذا ما سمي بالرسالة الالكترونية، كما تؤكد ردودها السابقة بشأن ما ورد في مقال التدخل الإرادي ومستنتجات المستانفتین. حيث تتقدم العارضة بطلب إضافي ثالث يرمي إلى الطعن بالزور , من جهة أولى حيث تقدمت المستأنفتين التعاونيتين الكوبيتين المسماة امبريسا كوبانا دال طباكو والمسماة كوربوراسيون هبانوس، بمذكرة جوابية بجلسة 2022/03/07 عمدتا من خلالها إلى الإدلاء بوثائق مزورة عبارة عن صور الثلاث رسائل إلكترونية زعمتا أن العارضة قد توصلت بها من طرف شركة أجنبية عن الملف و تم استعمال صور هذه الوثائق المزورة وتم الإدلاء بهذا بغرض إثبات قطع التقادم. وحيث إنه لم يسبق للعارضة أن توصلت بأي رسالة إلكترونية سواء من المستأنفتين أو من غيرهما. وحيث إن العارضة تؤكد للمحكمة أن ما سمي بالرسائل الإلكترونية القاطعة للتقادم المحتج بها وثائق مزورة من صنعهما قصد تضليل المحكمة ، ومحاولة النصب مجددا على العارضة و سبق للعارضة أن أثبتت للمحكمة  أن المستأنفتين الكوبيتين مجرد شخصين وهميين يتوارى خلفهما من يحترف التزوير، وسبق أن بينت للمحكمة  قيامهما بتزوير العديد من الوثائق ومنها ما سمي بالرسالة الإلكترونية المزورة الأولى، والتي أنجزت على إثرها خبرة قضائية بأمر من السيد قاضي التحقيق عهد بإنجازها اللخبير السيد فؤاد يوسفي الذي وقف من خلالها السيد الخبير على أن هذه الرسالة الإلكترونية مزورة وغير حقيقية وتعتريها عدة خروقات تفقدها أي مصداقية فهي لا تحمل اي تاريخ تابت وغير مذيلة بأي توقيع إلكتروني معرف به وخلص بيقين إلى أنه لا يمكن اعتبار الوثيقة موضوع الخبرة بريدا إلكترونيا من حيث الشكل والهيكلة ولا تحتوي الوثيقة موضوع الخبرة على أي توقيع إلكتروني مؤهل بختم زمني مؤهل ولا على أي شهادة إلكترونية كما جاء في القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات  الالكترونية وبذلك فإننا نعتبر هذه الوثيقة موضوع الخبرة مجرد نص كتابي لا غير. وحيث سبق للعارضة كذلك وفي نفس السياق أن عرضت ما يسمي بالرسالة الإلكترونية على خبير وطني مختص في مجال الاعلاميات الذي أنجز تقريرا مفصلا خلص فيه أن ما يسمي برسالة قطع التقادم المدلى بها أمام مجلسكم  لا علاقة لها بالشكل والهيكلة التي يجب أن تكون عليه الرسائل الإلكترونية، تبقى ورقة مصطنعة ومزورة وتتضمن سبعة اختلالات لا يمكن معها اعتبارها بريدا الكترونيا وفق ما ينص عليه قانون 53-05 (بالملف) وحيث إن العارضة لم تبدأ في استعمال العنوان الإلكتروني contact@habanoscigares.com المزعوم آن الرسالة الإلكترونية قد بعثت به إلا أواخر سنة 2018. وأن العارضة تنفي مجددا نفيا قاطعا أن تكون قد توصلت بأي رسالة إلكترونية من المستأنفتين أو غيرهما كما أن ما سمي بالرسائل الإلكترونية المحتج بها مزورة بالعين المجردة، ولا علاقة لها بشكل الرسائل الإلكترونية، ذلك أنها مجرد مطبوع ورقي مصطنع. ولا تتضمن حتى هوية واسم مرسلها ولا المكان ولا الساعة التي بعثت فيها. فضلا على أن العنوان الإلكتروني contact@habanoscigares.com المزعوم أن الرسالة الإلكترونية قد بعثت به لم يبدأ العمل به إلا أواخر سنة 2018 و لم تدل المستأنفتين بما يفيد وجود شركة إماراتية باسم UTPS، ولا ما يفيد صفتها لمراسلة العارضة و فضلا عن كون صور الرسائل الإلكترونية المزعومة لا حجية لها من حيث الشكليات القانونية الواجب توافرها في الوثائق الإلكترونية، ولا يمكن الاحتجاج بها للزعم بقطع التقادم الثابت في نازلة الحال لافتقادها الأبسط الشروط القانونية ولكون العارضة لم يسبق لها أن توصلت بها سواء من المستأنفتين أو من غيرهما وتأكيدا لموقف العارضة من الرسائل الالكترونية المزعومة وتنويرا لعدالة المحكمة فقد أجرت العارضة خبرة ودية على نفس ما سمي بالرسائل الإلكترونية الثلاث المذكورة والمدلى بها رفقة المذكرة الجوابية اللمستأنفتين المدلى بها بجلسة 2022/03/07 ، أنجزها الخبير الوطني السيد سعيد كرام وخلص فيها إلى كون كل صور الرسائل الإلكترونية المزعومة مصطنعة وأن ما سمي بصور الرسائل الإلكترونية المزعومة القاطعة للتقادم، المطعون فيها بالزور، من شأنها التأثير في مسار الدعوى في حالة الركون إليها على حالتها وعلى علتها وأن العارضة قد أثبتت وبالدليل القاطع أن كل الرسائل الالكترونية المزعومة مزورة، وأن المستأنفين الكوبيتين المزعومتين لا تتوانين في استعمال كل الطرق غير المشروعة للإجهاز على حقوق العارضة ولو باستعمال وثائق مزورة وتنازع العارضة فيها وتطعن فيها صراحة بالزور. من جهة ثانية و سبق للعارضة أن دفعت وتمسكت بانعدام صفة التعاونيتين الكوبيتين في التقدم بمطالب في مواجهة العارضة، استنادا إلى عدم تواجدهما الفعلي والقانوني على أرض الواقع وجوابا على دفع العارضة، أدلت المستأنفتين كعادتها بعدة وثائق مزورة منها ما سمته إشهاد السجل التجاري.

و زعمت المستأنفتين أن التعاونية المسماة كوربوراسيون هبانوس أسست بموجب ما سمته إشهاد التسجيل بالسجل التجاري سنة 2000. بعد أن زعمت أنها تأسست سنة 1994.  وأن صورة هذه الورقة مزورة شكلا ومضمونا، فكيف يعقل أن التعاونية المزعومة قد تم تسجيلها سنة 2000 وفي نفس الوقت تزعم ذات التعاونية قيامها بتسجيل علامات تجارية سنتي 1998 و1999، أي قبل أن يكون لها أي وجود قانوني أو فعلي، علما أن تسجيل العلامات التجارية يتطلب عدة شكليات ووثائق ومنها صفة وما يثبت هوية الراغب في التسجيل.

وأن مقتضيات الطعن بالزور الفرعی واضحة وصريحة في أنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا. إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعى أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى وأن العارضة تلتمس من المحكمة إنذار المستأنفتين في حالة ما إذا كانت تتمسكان بالوثائق المذكورة الإدلاء بأصلها لتبسط المحكمة رقابتها عليها وتبحث مدى صحتها ومعاينة زوريتها وأن العارضة تلتمس الأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث يستدعي له أطراف الدعوى والأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة  لوصف حالة المستندات المطعون فيها بالزور واعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصول من 93 إلى 99 من قانون المسطرة المدنية. مع ترتيب كافة الآثار القانونية لما سيسفر عنه إجراء التحقيق المأمور به من طرف المحكمة ، وتحميل المستأنفتين الصائر وأدلت بصورة من تقرير الخبرة ، صورة من اشهاد التسجيل بالسجل التجاري .

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تعقيب بجلسة 25/04/2022 جاء فيها أنه – بخصوص المقال الإضافي الثالث للطعن بالزور الفرعي,  ارتأت المستأنف عليها الطعن بالزور الفرعي في 3 رسائل إلكترونية أدلت بها العارضتان لإثبات قطع التقادم، و هي الرسائل موضوع الخبرة الفنية التي ستفصل فيها العارضتان بعده و التي خلصت إلى صحة الرسائل و توصل المستأنف عليها بها، في حين اكتفت هاته الأخيرة بالطعن بالزور الفرعي دون أدنى حجة على ما تدعيه من ان الأصل في الوثائق الصحة و من يدعي خلاف الأصل إثباته، و هو المبدا الذي كرسه قرار محكمة الاستيناف التجارية بفاس رقم 1464 الصادر بتاريخ 2005/12/01 في الملف رقم 05/851 وأنه على المستأنف عليها التي تدعي زورية مستندات العارضتين، إثبات ذلك وأن المستأنف عليها لم تأت و لو بقرينة أو ببداية حجة على ما تدعيه إلى أن تثبت المستأنف عليها الزور الذي تدعيه في مستندات العارضتين، يبقي مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي خاليا من الإثبات، مما يتعين معه رده و رد الطلبات المرتبطة به من إجراء بحث حول مستندات العارضتين و خبرة فنية عليها و بخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية المرفقة بتقرير الخبرة التقنية في إطار ملف التحقيق رقم 2021/84 وبخصوص تمسك المستأنف عليها بطلب إيقاف البت في النزاع إلى حين انتهاء المسطرة الزجرية جددت المستأنف عليها طلبها الرامي إلى إيقاف البت في النزاع إلى حين انتهاء مسطرة التحقيق أمام المحكمة الزجرية، و حيث دون الحاجة إلى تكرار ما سبق أن أفاضت فيه العارضتان في محرراتهما السابقة بخصوص طلب إيقاف البت بناء على شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق لا ترقى لمستوى الدعوى أمام المحكمة الزجرية، فإن لا الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية و لا الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض يسعفان المستأنف عليها لاستجابة المحكمة لطلبها،

و بخصوص تقرير الخبير محمد المهدي سلموني زرهوني في إطار خطة المستأنف عليها المبنية على تهريب النزاع إلى قضاء التحقيق بالمحكمة الزجرية كما تم بسطة أعلاه، صدر أمر عن السيد قاضي التحقيق بإجراء خبرة « تقنية » عهد بها إلى الخبير محمد المهدي سلموني زرهوني , والذي تجاوز النقط الفنية و الأنكى من ذلك أنه استغل الجواب على النقط الفنية لتمرير خلاصات و استنتاجات لا علاقة لها بتلك النقط ولا بالمهمة المأمور،

حيث من باب إثراء المناقشة القانونية و الواقعية ليس إلا، و ما دام أن المستأنف عليها ما زالت متمسكة باسطوانتها المشروخة لتزعم و تكرر دون كلل ولا ملل أن الشركات الأجنبية المعترف بها قانونا في المملكة المغربية هي الشركات المزاولة لنشاط تجاري في تراب المملكة و المقيدة بالسجل التجاري بالمغرب، طاعنة في الوجود القانوني و الواقعي للعارضتين وفي صفتهما مبررة ذلك بعدم تسجيلهما بالسجل التجاري بالمغرب منتشية بالأمر و مدلية بشهادات ضبطية تفيد ذلك لكأنها حققت فتحا مبينا و قلبت موازين النزاع رأسا على عقب، علما أنه كان بإمكانها توفير جهدها و وقتها و مالها لو اطلعت على إقرار العارضتين غير ما مرة بأنهما لم يسبق لهما أن سجلتا اسميهما التجاريين بالمغرب، لأنه لا حاجة لهما لذلك بكل بساطة ما دام أن تسجيل اسميهما التجاريين بكوبا و ما دام أن كوبا و المغرب عضوان بالاتحاد الدولي للملكية الفكرية وهما واقعتان كفيلتان بحماية اسميهما التجاريين بالمغرب بقوة القانون الداخلي (المادة 179 من القانون رقم 17-97) و القانون الدولي (المادة 8 من اتفاقية باريس) حتى في غياب استعمالهما به و إن كان الاسم التجاري للعارضة شركة كوربوراصيون هابانوص saHABANOS SA Habanossa. مستعمل بالمغرب بشكل مكثف مستمر و جدي منذ سنوات و بدون انقطاع،

فإن العارضتين توضحان ما يلي: حيث إن دفع المستأنف عليها مردود عليها لأن العبرة في مجال حماية الاسم التجاري هو سبقية الاستعمال بالمغرب و ليس التسجيل به، بدليل النصين التاليين: – المادة 8 من اتفاقية باريس والمادة 179 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أن لا المادة 8 من اتفاقية باريس و لا المادة 179 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ولا حتى المواد من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة و بالضبط بالاسم التجاري لم تنص أي منها على ما يوحي بوجوب تسجيل الاسم التجاري في السجل التجاري لاكتساب الحق فيه، بل إن المادة 8 من اتفاقية باريس نصت بصراحة على عدم إلزامية الإيداع أو التسجيل لحماية الاسم التجاري في بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية، علما أن المغرب وقع و صادق و أدخل اتفاقية باريس حيز التنفيذ بالمغرب، و نص في دستوره على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني و على إلزام القضاة بتطبيقها و لو لم تنص مقتضياتها على ما يماثلها في القوانين الوطنية متى تمت المصادقة عليها، و من ثمة لا يمكن تصور مخالفة القانون الداخلي (سواء مدونة التجارة أو القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في نصوصهما الخاصة بحماية الاسم التجاري للمادة 8 من اتفاقية باريس التي تنص صراحة على حماية الاسم التجاري بالمغرب و لو لم يكن مسجلا به شريطة تسجيله بأحد بلدان الاتحاد أو ثبوت شهرته أو سبقية استعماله بأحد بلدانه، و هو الثابت في نازلة الحال مادام أن الاسم التجاري  مسجل بدولة كوبا التي صادقت هي الأخرى على اتفاقية باريس و التي هي عضو بالاتحاد الدولي، ما يضفي الحماية بقوة القانون على الاسم التجاري للعارضتين بالمغرب دون حاجة لتسجيله به، و الدليل على ما سبق أن المشرع المغربي في المادة 179 أعلاه نص على ضمان حماية الاسم التجاري و استعمل بالتحديد العبارة « من أي استعمال لاحق » و لم يستعمل العبارة « من أي تسجيل لاحق »، ما يثبت معه أن المبدأ في مجال حماية الاسم التجاري بالمغرب حتى بالنسبة للأسماء التجارية الوطنية في حال تنازعها حول من الأولى بالحماية، هو سبقية الاستعمال و ليس سبقية التسجيل، و حيث هكذا و عطفا على ما سبق، يمكن الجزم بأنه يشترط لثبوت الحق في الاسم التجاري في المغرب أن يكون قد جرى استعماله لتمييز أصل تجاري، و يثبت الحق فيه لأول من اتخذه و استعمله كاسم تجاري مع مراعاة مبدأ التخصص، وهو الشرط المتحقق في نازلة الحال مادام أن النشاط التجاري المتمثل في صنع و توزيع السيگار الكوبي هو نفسه نشاط العارضتين و نشاط المستأنف عليها، علما أن مبدأ التخصص تحد من أثره الشهرة الواسعة للاسم التجاري المعتدى عليه و هي الشهرة التي يحظى بها الاسم التجاري للعارضتين، و بذلك يكون علم المستأنف عليها متحققا من وجهين اثنين، علمها بسبقية استعمال الاسم التجاري Habanossa بالمغرب و بالعالم و علمها بالتبعية بشهرته عبر العالم، و علم المستأنف عليها ثابت بالعشرات من الحجج الدامغة و القرائن القوية التي فصلتها و أدلت بها العارضتان في محرراتهما السابقة، و يبقى تذرع المستأنف عليها بعدم العلم بالعارضتين و باسمهما التجاري HABANOSS.A حين تسجيل اسمها بشكل تدليسي سنة 2011 من قبيل العبث الذي لن يصدقه أي عاقل، و دليل على سوء نيتها، وأن العارضتين تستغربان فعلا تشكيك المستأنف عليها في وجودهما، و هو التشكيك الذي لم تجدا له صدى في مذكرات و دفوع المستأنف عليها خلال المرحلة ما قبل النقض ، لكنها و بمجرد إبطال القرار الصادر قبل النقض موضوع هذا الملف و يقينها بأن تضليلها و تحايلها على القضاء لم يعد مجديا، لجأت يائسة إلى الطعن في وجود العارضتين، فهل من المنطق في شيء قبول مواجهة العارضتين و الإقرار بصفتهما و بوجودهما متى كان ذلك في مصلحة المستأنف عليها و كان مسايرا لهواها، و الطعن في وجودهما متى أصبح ذلك طوق النجاة الوحيد الذي سينقذها من فشل محقق في مسعاها الاستمرار في اختلاس حق العارضتين في اسمهما التجاري و علامتهما و تسمية المنشأ و البيان الجغرافي Habanossa وهل من القانون في شيء التشبث بعد النقض بدفع لم تتم إثارته قبل النقض  و إن المستأنف عليها و امتدادا لمنازعتها في الوجود القانوني و الواقعي للعارضتين و في تسجيل اسمهما التجاري بالمغرب، ما فتئت تنازع كذلك في صفة العارضتين فقط لأنهما « لم تدليا بأي وثيقة رسمية و أصلية تثبت تسجيلهما بالسجل التجاري بشكل نظامي و معترف به و أنهما بالفعل شركة تجارية، واصفة إياهما بأنهما شركات وهمية و يتعين تذكير المستأنف عليها أن قانون المسطرة المدنية و جميع القوانين الإجرائية و القواعد العامة للقانون و القوانين الخاصة، ليس فيها نص واحد يلزم الشركات بإثبات وجودها أو إثبات تسجيلها بالسجل التجاري، كما تزعم المستأنف عليها، حتى تتمكن من ممارسة حق التقاضي أمام المحاكم المغربية، إذ يكفي أن تثبت صفتها و مصلحتها في الدعوى، و هذا ما قامت به العارضتان حین أدلتا قبل النقض بسندات ملكيتهما الصناعية و التجارية و الفكرية للعلامة HABANOS و للعلامات المماثلة لها (HABANA و la Casa del Habano مثلا)، و كذا تسمية المنشأ و البيان الجغرافي للكلمتين HABANOS و HABANA، (كل ذلك تجده المحكمة مفصلا في محررات العارضتين بالملف الابتدائي) و بعد النقض أدلتا بالإضافة إلى الوثائق السالفة بسجلاتهما التجارية و رغم عدم إلزامية إدلاء العارضتين بما يثبت تسجيلهما بالسجل التجاري لا بدولة كوبا و الا بالمغرب حيث يتمتع الاسم التجاري بالحماية بقوة القانون بمجرد استعماله دون الحاجة إلى تسجيله بالسجل التجاري كما هو منصوص عليه في القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية، و حسما لأي نقاش سفسطائي بخصوص صفتهما، ورغم سبقية إدلائهما بأصول و/أو صور مطابقة للأصل من وثائق سجليهما التجاريين، و من باب وضع حد لأية منازعة في صفتهما من شأنها تحويل النقاش بخصوص موضوع النازلة و تهريبه إلى نقاش عقيم حول الصفة بدل الانكباب على مناقشة صلب الموضوع الذي هو الاعتداء الواقع على عناصر الملكية الفكرية للعارضتين للكلمة Habanos s.a.تدلي العارضتان شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباكو (كوباطاباکو) EMPRESSA CUBANA CUBATABACO) DEL TABACO) و شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanos بالمستندات الحاسمة الحديثة التاريخ التالية صورة مطابقة للأصل من شهادة تسجيل شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو (کوباطاباکو) CUBATABACO) EMPRESSA CUBANA DEL TABACO) باللغة الإسبانية حديثة مؤرخة في 2021/06/16 ،  صورة مطابقة للأصل من المصادقة على تلك الشهادة من طرف السلطات العمومية المختصة بدولة كوبا و بالتحديد وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 17 يونيو 2021 و مصادقة سفارة المملكة المغربية بدولة كوبا على صحة توقيع و مصادقة وزارة الخارجية لدولة كوبا على صحة الشهادة بتاريخ 24 يونيو 2021 كما هو ثابت من خاتم وزارة الشؤون الخارجية الدولة كوبا و خاتم سفارة المملكة المغربية بدولة كوبا و توقيع السيد السفير بوغالب العطار و رسوم التنبر المغربي على نفس الوثيقة ، صورة من شهادة باللغة الفرنسية صادرة عن موثقة محلفة بدولة كوبا بمطابقة الشهادة الأصلها و لسجلات السجل التجاري بدولة كوبا ، صورة من شهادة باللغة الفرنسية صادرة عن المكتب الوطني للإحصائيات و المعلومة بدولة كوبا تثبت أن شركة إيمبريسا كوبانا ديل طاباكو (كوباطاباكو) EMPRESSA CUBATABACO) CUBANA DEL TABACO) مسجلة بفهرس الدولة للشركات تحت الرقم 05014 و بأنها مسجلة به کشركة تجارية وطنية كوبية منذ تاريخ 31 يناير 1977 ، صورة من الترجمة الفرنسية للوثيقة رقم 165 مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية الدولة كوبا بتاريخ 28/03/2022 تتعلق بالنظام الأساسي المعدل بتاريخ 04/02/2000 الشركة شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanos ، صورة مطابقة للأصل من شهادة تسجيل شركة كوربوراصيون هابانوص Habanos CORPORACION بالسجل التجاري بدولة كوبا ، صورة مطابقة للأصل من المصادقة على شهادة تسجيل شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION Habanos بالسجل التجاري بدولة كوبا من وزارة الخارجية بدولة کوبا و سفير المغرب بهافانا السيد بوغالب العطار مع خاتم و تنبر المملكة المغربية ، صورة من ترجمة شهادة تسجيل شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS باللغة الفرنسية وأن العارضتين بإدلائهما من جديد بصور مطابقة للأصل من سجليهما التجاريين تأملان وضع حد لتهافت المستأنف عليها بخصوص وجودهما القانوني و الواقعي و بخصوص تسجيلهما بالسجل التجاري بدولة كوبا و بخصوص صفتهما، و دحض مزاعمها التي و إلى حدود يومه لم تدل بشأنها ولو بقرينة أو ببداية حجة عكس ما أدلت به العارضتان من أصول و صور مطابقة للأصول مفضلة الاستمرار في تنطعها عوض مقارعة الحجة بالحجة  ما جاء في الصفحات 18 و 19 من إقحام لنائبي العارضتين في مساطر تعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الحال أن هاته النقطة لا وجود لها في الأمر بإجراء الخبرة، على أن الخبير لم يكتف بإقحام نائبي العارضتين في تقريره بل أول القانون تأويلا أنانيا يساير هواه و رغبته الدفينة في واد أية منافسة له من المهد في مجال تقديم الخدمات والاستشارة في مجال الملكية الصناعية، ، و ما دام أن النزاع أمام محكمتكم نزاع تجاري صرف، و بما أن للمحكمة الولاية على جميع النزاعات التجارية بدائرة اختصاصكم الترابية، فإن الخبرة نفسها لا تلزم القضاء التجاري في شيء و لا تلزم محكمتكم، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة على علاته الذي أقحمته المستأنف عليها عنوة في الملف التجاري الحالي و الحال أن القضاء التجاري له من السلطة ما يكفي للبت في النزاع دون حاجة لأية خبرة ولا لانتظار مال الشكاية المباشرة الكيدية التي حاولت المستأنف عليها تهريب الملف بواسطتها إلى القضاء الزجري في تطاول على الاختصاص الأصيل للقضاء التجاري، علما أن العارضتين أيا كان قرار محكمتكم السديد، تحتفظان بحقهما في الطعن في تقرير الخبرة و في سلوك المساطر القانونية في مواجهة الخبير الذي كان خرقه للقانون مفضوحا درجة الإسفاف و الرعونة.

وبخصوص الرسائل القاطعة للتقادم وعوض الرد بالحجة و إثبات ما تدعيه من عدم التوصل بالرسائل القاطعة للتقادم، عمدت المستانف عليها إلى الحصول على خدمة خبرة على الرسائل الثلاث الأخيرة للعارضتين أنجزها الخبير سعيد كرام تحت الطلب « sur commande لفائدة زبونته المستأنف عليها التي أدت له ثمن الخدمة المنجزة  » على المقاس » و من باب المجاملة لأنه تقنيا يستحيل إجراء خبرة معلوماتية على مجرد صور شمسية لرسائل إلكترونية MAILS دون الرجوع إلى مصدر تلك الرسائل أي الحواسيب و الخوادم و القرص الصلب للجهة التي صدرت عنها تلك الرسائل، ما يجعل تقرير الخبرة التقنية الجديد تكرارا لسابقه ليست له أدنى معايير التقرير التقني شكلا دون حاجة للخوض لا في مضمونه و لا في مصداقيته، فالأمر أشبه بتقرير خبرة تقنية ميكانيكية على سيارة مثلا تتم دون معاينة السيارة، وهو أمر لا يمكن تصوره في مجال الخبرات الميكانيكية و حيث بما أن الأمر يتعلق برسائل إلكترونية صادرة عن وكيلة العارضتين السابقة UTPS أدلت العارضتان بصور ملونة منها مسحوبة من حواسيب و خوادم Serveurs هاته الأخيرة المتواجدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة، فإنه يستحيل على خبير المعلوميات القول بصحة الرسائل الالكترونية من عدمها دون إجراء الخبرة على تلك الحواسيب و الخوادم و العلب الصلبة Disque Durs لشركة UTPS بدبي، و حيث إن المحكمة لن تطمئن و لن تركن لخبرة ناقصة و مبثورة و منجزة خارج المعايير التقنية المعمول بها، ناهيك عن افتقادها للمصداقية و الشروط النزاهة و الأمانة و الاستقلال و التجرد اللازم توفرها عند السيد الخبير ,وحيث حسما للنقاش في مسألة الرسائل الالكترونية القاطعة للتقادم وانسجاما مع مؤاخذات العارضتين على النواقص التقنية و الفنية لخبرات المجاملة التي ما فتئت تدلي بها المستأنف عليها، و بما أن أية خبرة فنية على الرسائل الالكترونية القاطعة للتقادم دون إجراء الخبرة على مصدر إرسال تلك الرسائل ستكون ناقصة و غير مجدية، و إبداء منهما لحسن نيتهما و إثباتا الصحة الرسائل التي أدليتا بها، و تنويرا للمحكمة ، بادرت العارضتان إلى إجراء خبرة تقنية تلقائية حرة على الرسائل القاطعة للتقادم، وأن المحكمة في غنى عن أية خبرة ما دام أن طبيعة و خصوصية دعوى المنافسة الغير مشروعة و ثبوت سوء نية المستأنف عليها يجعلان من الدعوى الحالية غير خاضعة لأي تقادم، حيث بدأ و دحضا لمزاعم المستأنف عليها التي شككت في الوجود القانوني والواقعي لوكيلة العارضتين شركة UTPS الصادرة عنها الرسائل الخاضعة للتقادم لتلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها تشكك في جميع من تتقاضى ضدهم في تناقض غريب مع المنطق السليم إذ كيف يتصور الاستمرار في مقاضاة جهات غير موجودة بالنسبة لمن يقاضيها ، تدلی العارضتان بما يلي: صورة مطابقة للأصل من السجل التجاري لشركة UTPS صادرة عن حكومة دبي بتاريخ 19/04/2022 مصادق على صحتها من طرف وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة و دائرة التنمية الاقتصادية بدبي و القنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي و صورة مطابقة للأصل من الرخصة المهنية لشركة UTPS صادرة عن حكومة دبي بتاريخ 19/04/2022 تحمل رقم الرخصة و رقم السجل التجاري و أسماء الشركاء بالشركة  وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2022/02/05 من طرف الخبير أحمد بهجت حسن بأمر من محكمة أبوظبي التجارية و الذي ستدلي العارضتان بصورة مطابقة للأصل منه مصادق على صحتها من طرف وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة و من طرف دائرة القضاء و من طرف نائب القنصل العام بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي، ستعاين المحكمة أن الخبير أجرى الخبرة بالمقر الاجتماعي لشركة UTPS وولج إلى النظام الالكتروني الخاص بها لفحص البريد الالكتروني الخاص بها  » dubai@unitedtm.com  » ليتأكد للخبير صدور 3 رسائل إلكترونية انطلاقا من عنوان البريد الإلكتروني لشركة UTPS إلى عنوان البريد الإلكتروني للمستأنف عليها  » contact@habanoscigares.com « ، كما تأكد للخبير أن عنوان البريد الإلكتروني للمستأنف عليها تم إنشاؤه بتاريخ 2011/01/14 و أنه مرتبط بعنوان الموقع الالكتروني اللمستأنف عليها التي ثبت للخبير أن هذه الأخيرة وضعته على الصفحة الرئيسية لموقعها كعنوان بريدي للتواصل معها  » www.habanoscigares.com كل هاته المعطيات التقنية تجدها المحكمة بالصفحة 2 من التقرير مع مستخرج مسحوب من محركات البحث WHOIS)، و حيث بخصوص الرسائل الإلكترونية القاطعة للتقادم، عاين الخبير بأرشيف البريد الالكتروني الشركة UTPS صدورها منه إلى البريد الإلكتروني للمستأنف عليها، كما تأكد له مرورها عبر خوادم الشبكة العنكبوتية الأنترنيت إلى أن وصلت إلى العنوان الإلكتروني للمستأنف عليها مستخدمة برتوكول تشفير الرسائل البريدية SMTP، وهو ما يؤكد توصل المستأنف عليها بها وفق ما يلي حسب خلاصة تقرير الخبرة الرسالة الالكترونية بتاريخ 2015/08/31 أرسلت على الساعة 12 و 39 صباحا ، الرسالة الإلكترونية بتاريخ 2015/09/03 أرسلت على الساعة 11 و 36 مساء و الرسالة الالكترونية بتاريخ 2015/09/14 أرسلت على الساعة 08 و 35 صباحا وهكذا يكون من الثابت أن المستأنف عليها توصلت بالرسائل القاطعة للتقادم، مما يجعل تمسكها بالدفع بالتقادم هروبا إلى الأمام علما أن ثبوت سوء نیتها و طبيعة دعوى المنافسة الغير مشروعة يغنيان عن مناقشة التقادم من أساسه لأن دعوى المنافسة الغير مشروعة لا تتقادم كما أن الطرف السيئ النية لا يمكنه الاستفادة من التقادم المسقط لعدم صحة التقادم المكسب وفق اجتهاد محكمة النقض و ما فصلت فيه العارضتان في محرراتهما السابقة وبخصوص مزاعم المستأنف عليها باحداث عنوانها الالكتروني سنة 2018 و بانتفاء أية علاقة لها برقم الهاتف المنشور بموقعها الرسمي بالأنترنيت.

حيث نفت المستأنف عليها وجود بریدها الالكتروني  »  contact@habanoscigares.com  » قبل سنة 2018 وعلى كل حال خلال تواریخ توصلها بالرسائل القاطعة للتقادم، بل إنها في مذكرتها بجلسة 2021/11/29 نفت علاقتها برقم هاتفها الثابت 212522242481 و كلفت نفسها عناء إنجاز محضر معاينة من طرف مفوض قضائي في محاولة للتنصل من الرقم المذكور رغم أن معاينة عدم وجود أي مشترك بالرقم بتاريخ إنجاز المعاينة ليس دليلا على عدم ملكية المستأنف عليها للرقم، إذ من الممكن أن تكون قد فسخت العقد المتعلق به أو تم سحب الرقم منها بمبادرة من شركة الاتصالات لعدم الأداء وإذا كان حبل الكذب قصيرا، فإن التكنولوجيا الحديثة جعلته أقصر مما هو عليه منذ الأزل، ذلك، حيث إن هناك مواقع بالشبكة العنكبوتية متخصصة في أرشفة و حفظ المواقع و العناوين الإلكترونية بالأنترنيت، منها الموقع  » Archive.org  » الذي ولجته العارضتان للبحث عن أرشيف الموقع الرسمي للمستأنف عليها  » www.habanoscigares.com « ، فاستخرجت منه عدة صفحات تثبت زيف ادعاءات هذه الأخيرة و على رأسها نشرها لعنوان بريدها الالكتروني  » Email: « contact@habanoscigares.com و رقم هاتفها الذي تنفي صلتها به 212522242481 رهن إشارة زوار موقعها من أجل التواصل معها وهكذا يكون من الثابت أن الموقع الرسمي للمستأنف عليها  » www.habanoScigares.com  » و عنوانها الإلكتروني  » contact@habanoscigares.com  » تم إطلاقهما سنة 2011 بمناسبة اختلاس و تسجيل اسمها التجاري HABANOS S.A(DOP)أي أن الموقع الرسمي و العنوان الإلكتروني كانا مشغلين سنة 2015 سنة إرسال العارضتين للرسائل القاطعة للتقادم عبر وكيلتها UTPS كما هو ثابت من محضر الخبرة المدلي بصورة مطابقة لأصله أعلاه، ملتمستان استبعاد خبرة محمد المهدي سلموني زرهوني و استبعاد خبرة سعيد كرام و برد جميع دفوع المستانف عليها جملة و تفصيلا الحكم وفق محررات العارضتين بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به، و الحكم تصديا من جديد وفق ملتمسات العارضتين الواردة بمقالهما الافتتاحي للدعوی وأدلوا بصورة من مستخرج مواقع رسمية ،  صورة الامر باجراء خبرة ، صورة من رأسية الخبير كمستشار ، صورة من راسية الخبير في تقرير الخبرة ، صورة طبق الاصل من شهادة تسجيل و صورة مطابقة للاصل من المصادقة على تلك الشهادة ، صورة صادرة عن موثقة للشهادة باللغة الفرنسية ، صورة من شهادة صادرة عن المكتب الوطني للاحصائيات ، صورة مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية لدولة كوبا تتعلق بالنظام الاساسي المعدل ، صورة من شهادة التسجيل المستأنفة ، صورة مطابق للاصل من المصادقة على شهادة التسجيل ، صورة من ترجمة شهادة تسجيل باللغة الفرنسية ، صورة مطابقة للاصل من السجل التجاري ، صورة مطابقة من الرخصة المهنية ، صورة مطابقة للاصل من تقرير الخبرة مصادق عليه و صورة مستخرجة من موقع ARCHIVE.ORG.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بملتمس احالة الملف على النيابة العامة بجلسة 25/04/2022 جاء فيها أنه حول ملتمس إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء مقالي الزور الفرعي الإضافيين فقد سبق للعارضة أن نازعت بشكل جدي في صحة ما سمي بالرسالة الإلكترونية المدلى بها من طرف المستأنفتين الوهميتين، وذلك بواسطة مقال الطعن بالزور الفرعي الإضافي (بالملف) كما سبق لها أن تقدمت بمقال ثالث يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في صور ثلاث رسائل إلكترونية المدلى بها من طرف التعاونيتين الكوبيتين المستأنفتين رفقة المذكرة جوابية لجلسة 2022/03/07 ونظرا لصدور أمر عن السيد قاضي التحقيق بإجراء خبرة تقنية حول الرسالة الإلكترونية المزورة المدلى بها من طرف المستأنفتين، عهد بإنجازها للخبير السيد فؤاد يوسفي. وإنجاز الخبرة المذكورة وقف من خلالها السيد الخبير على أن هذه الرسالة الإلكترونية الأولى المزعومة مزورة وغير حقيقية وتعتريها عدة خروقات تفقدها أي مصداقية . متمسكة بخصوصها بالدفوع السابقة.مما تكون معه العارضة قد أثبتت وبالدليل القاطع أن الرسالة الالكترونية المزعومة مزورة، وأن المستأنفتين الكوبيتين المزعومتين لا تتوانين في استعمال كل الطرق غير المشروعة للإجهاز على حقوق العارضة ولو باستعمال وثائق مزورة وأن مقالي الطعن بالزور الفرعي الإضافي الثاني والثالث، والمتعلقين بما سمي بالرسائل الإلكترونية تعتبر طلبات عارضة إضافية جديدة لم يسبق إحالتها على النيابة العامة مما تلتمس معه المحكمة التفضل بإحالة الملف على النيابة العامة لتدلي بمستنتجاتها على ضوء مقالي الزور الفرعي الإضافيين المتعلقين بالطعن بالزور الفرعي فيما سمي بالرسائل الإلكترونية .

حول الإدلاء بما يثبت التقادم لتحقق العلم اليقين للتعاونيتين الكوبيتين بتأسيس العارضة، منذ سنة 2011 حيث سبق للعارضة الدفع بتقادم الدعوى لتحقق العلم الخاص للتعاونيتين الكويتين المستأنفتبين بوجود العارضة وامتلاكها لاسمها التجاري واستغلاله منذ تأسيسها سنة 2011، وتحقق لهما العلم لما قامتا بالتعرض على تسجيل العارضة لعلامات تجارية سنة 2011 و أجابت التعاونيتين الكوبيتين المستأنفنين عن هذا الدفع بأن مسطرة التعرض على العلامة التجارية موجهة من طرف المسماة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو کوباطاباگو فقط، وأن المسماة كوربوراصيون هابانوص لا علاقة لها بمسطرة التعرض أعلاه ولا علم لها بالتسجيل المتعرض عليها سنة 2011 وأنها غير معنية لا بدفع المستأنف عليها ولا بوسيلة إثبات الدفع، ولم تكن على علم بالضرر سنة 2011. حيث إنه ما أثارته المستأنفتين من تحقق العلم بوجود العارضة منذ سنة 2011 لإحداهما دون الأخرى، لا يمكن أن يتسم بالجدية، ولا يستساغ منطقا ولا عقلا ولا قانونا، أن تتمسكا معا وتقرا متى يحلو لهما بأنهما کیان واحد وأن إحداهما شريكة في رأسمال الأخرى والتقدم مجتمعتين بنفس الطلبات في مواجهة العارضة، وفي نفس الوقت تزعمان أن إحداهما فقط دون الأخرى كانت على علم بوجود العارضة أثناء التعرض على تسجيل العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2011. وهو ما يثبت للمحكمة  بما لا يدع مجالا للشك سوء نية التعاونيتين الكوبيتين ومن يتوارى خلفهما، وسلوكهم جميع الطرق غير المشروعة للإجهاز على حقوقها ولو باستعمال وثائق مزورة ومحاولة النصب والاحتيال والتضليل والتزوير عليها، وإنكار الحق وحتى الكذب على المحكمة . وحيث إنه وتفنيدا لكذب ومزاعم التعاونيتين الكوبيتين ومن يتوارى خلفهما فإن العارضة تدلي للمحكمة  بما يثبت أن التعاونية المستأنفة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HabanoS قد تقدمت بدورها بتعرض لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 02 مارس 2011 على تسجيل العارضة للعلامة التجارية habanos light. إلى جانب التعاونية المستأنفة إيمبريسا كوبانا ديل طاباکو EMPRESSA CUBANA DEL TABACO التي تعرضت بنفس التاريخ 02 مارس 2011 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية على تسجيل العارضة للعلامة التجارية habanos lady  وان تقادم الدعوى ثابت في مواجهة كلا المستأنفتين معا لتحقق العلم اليقيني للتعاونيتين الكوبيتين بتأسيس العارضة منذ سنة 2011 وامتلاكها لاسمها التجاري واستغلاله منذ تاريخه، ملتمسة بإحالة الملف على النيابة العامة لتدلي بمستنتجاتها على ضوء مقالي الزور الفرعي الإضافيين ومعاينة أن واقعة التقادم ثابتة في مواجهة كلا المستأنفتين معا لثبوت تحقق العلم اليقين للتعاونيتين الكوبيتين بتأسيس العارضة منذ سنة 2011 وامتلاكها لاسمها التجاري واستغلاله منذ تاريخه ومعاينة أن ما سمي ب إشهاد السجل التجاري لتعاونية كوربوراسیون هبانوس، مجرد إشهاد لا يرقى إلى سجل تجاري ومجرد ورقة مزورة لا تمت إلى الواقع بصلة، وغير صادر عن جهة مختصة، ولا تتضمن اسم الشركة ورقم قيدها وتاريخه وعنوانها وهوية مؤسسيها وأعضاء مجلسها الإداري وباقي البيانات والأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث يستدعي له أطراف الدعوى والأمر بإجراء خبرة تقنية يعهد بها إلى خبير مختص لوصف حالة المستندات المطعون فيها بالزور و إعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصول من 93 إلى 99 من قانون المسطرة المدنية مع ترتيب كافة الآثار القانونية لما سيسفر عنه إجراء التحقيق المأمور به من طرف المحكمة  و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفتين الصائر و أدلت بصورة من تعرض التعاونيتين المستأنفتين ،  .

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة جوابية بجلسة 16/05/2022 جاء فيها أنه حول كون صور الوثائق المدلى بها لا تثبت صفة ومصلحة وأهلية التعاونيتين الكوبيتين المستأنفتین وأن الصفة من النظام العام وأن النقض والإحالة يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاستئناف، و يحق للأطراف إثارة جميع الدفوع و المستجدات اللاحقة لصدور قرار الإحالة حيث إن كل ما أدلت به المستأنفتين لا ينهض دليلا أو حتى مجرد قرينة لإثبات الصفة والمصلحة والتوفر على أهلية التقاضي، فزعم المستأنفتين بأنهما شركتين تجاريتين يقتضي الإدلاء بالنظام الأساسي والسجل التجاري صادرين عن المصالح المختصة . و من جهة أخرى، فقد أدلت التعاونتين الكوبيتين المستأنفتين مجددا بما سمي بإشهاد التسجيل بالسجل التجاري زعم أنه منجز من طرف موثقة بكوبا وبأنه مصادق عليه من لدن مصالح وزارة الخارجية المغربية وحيث إن تصديق مصالح وزارة الخارجية على النسخ لا يتثبت صحة مضمون الوثيقة، و أن خاتم السفارة أو القنصلية نفسه يتضمن أن الإدارة غير مسؤولة عن مضمون و محتوی الوثيقة وحيث إن ما سمي بإشهاد التسجيل بالسجل التجاري سنة 2000 يتناقض مع باقي الوثائق المدلى بها من طرف التعاونية المستأنفة نفسها، فكيف يعقل أن التعاونية المزعومة قد تم تسجيلها سنة 2000 وفي نفس الوقت تزعم ذات التعاونية قيامها بتسجيل علامات تجارية سنتي 1998 و1999، أي قبل أن يكون لها أي وجود قانوني أو فعلي، علما أن تسجيل العلامات التجارية يتطلب عدة شكليات ووثائق ومنها صفة وما يثبت هوية الراغب في التسجيل وأن النظام القانوني الكوبي الذي زعمت التعاونية الكوبية المتدخلة في الدعوى الخضوع له، لم يسمح بإنشاء الشركات التجارية مؤخرا. وهو ما يستحيل معه قانونا قيام ووجود المستأنفة كوربوراسيون هبانوس کشركة تجارية ويؤكد أن صورة التسجيل بالسجل التجاري لسنة 2000 من طرف تعاونية كوربوراسيون هبانوس، ورقة مصطنعة بل ومزورة ولا تمت إلى الواقع بصلة وحيث إن التسجيل بالسجل التجاري في كل بقاع العالم لا يثبت بإشهاد صادر عن جهة غير مصلحة السجل التجاري. وليس عن موثق أو غيره. وحيث إن السجل التجاري للشركة يجب أن يتضمن وجوبا اسم الشركة ورقم قيدها وتاريخه وعنوانها وهوية مؤسسيها وأعضاء مجلسها الإداري. وحيث إنه بالرجوع إلى ما سمته المستأنفة المسماة تعاونية كوربوراسيون هبانوس ب إشهاد السجل التجاري ستلفي المحكمة  أنه لا يتضمن أيا من هذه البيانات. وحيث إنه لا وجود للسجل التجاري المزعوم من طرف المسماة كوربوراسيون هبانوس، وهو ما يثبته كذلك عدم توفرها على نشاط ولا مقر بالمملكة المغربية، ولا حتى موطن طبقا للمادة 37 من مدونة التجارة، هذا من جهة ومن جهة ثانية وأن المحكمة ستعاين من خلال الاطلاع على الترجمة للعربية لما سمي بإشهاد التسجيل بالسجل التجاري، وعلى فرض صحته، فالترجمة من حيث الشكل غير مطابقة للنص الأصلي فضلا على أنها ترجمة ناقصة ولم تترجم كل النص المحرر باللغة الاسبانية، ومن حيث الموضوع فما تضمنته الترجمة لا يعدو أن يكون تقريرا وليس بشهادة سجل تجاري. وقد ضمن به أن التعاونية هي مسجلة بسجل الاستثمارات الأجنبية ولم تكتسب الجنسية الكوبية ولا صفة شركة إلا بتاريخ 27 ابريل 2011. وهو ما يعني أنه على فرض الوجود الفعلي والقانوني للمسماة كوربوراسيون فإنها لم تتأسس کشركة إلا في تاريخ لاحق لتأسيس العارضة. و أكدت خلاصات الخبير السيد المهدي السموني الزرهوني انعدام الصفة و المصلحة لدى المستأنفتین وكونهما مجرد شخصين وهميين، ولا وجود لهما سواء فعليا أو قانونیا، خاصة أن أيا منهما لم تدل و لغاية الآن بسجلها التجاري للشركة المتضمن الاسم الشركة ورقم قيدها وتاريخه وعنوانها وهوية مؤسسيها وأعضاء مجلسها الإداري. كما لم تدليا بنظامهمها الأساسي وأن تسجيل العلامات باسمهما يتم دائما بواسطة وكلاء ينتحلون صفة مستشار معتمد لدى الملكية الصناعية و يتم الإيداع بواسطة صور عقود وكالات مزورة ولا أصل لها وان العارضة لا تطمئن إلى صور الوثائق التي أثبتت زورية العديد منها بتقارير خبراء مختصين، وتتمسك بمنازعتها في حقيقة وجود المستأنفتین کشركتين على أرض الواقع وتصر العارضة على معرفة من يواجهها في هذه الدعاوی ومن يتقاضي باسم الكوبيتين، وتجدد ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث تواجهي بين أطراف الدعوى وحضور ممثليهما القانونيين مع إنذار المستأنفتين الكوبيتين بضرورة الإدلاء بأصول الوثائق وعلى رأسها سجل تجاري موثوق و النظام الأساسي لكل واحدة تدعي أنها شركة و أمام عدم الإدلاء بسجل تجاري موثوق و النظام الأساسي، تنتفي صفة وأهلية الكوييتين المستأنفتين، وتنتفي تبعا لذلك مصلحتهما في مقاضاة العارضة .

و حول المقال الإضافي للعارضة الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي. ذلك أن المقال الإضافي الثالث للطعن بالزور الفرعي و عكس حالة الإنكار التي أصبحت عليها المستأنفتين فإن المقال معزز بتقرير خبرة على هذه الرسائل الإلكترونية الثلاث كما هي مدلى بها من طرف المستأنفتين من إنجاز الخبير مختص في مجال الإعلاميات السيد الخبير سعید کرام و برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة ستلفي أن السيد الخبير خلص و بعد إنجاز الخبرة على الرسائل المزعومة إلى كون كل صور الرسائل الإلكترونية المزعومة مصطنعة. ولا تمت بصلة إلى ما يجب أن تكون عليه الرسالة الإلكترونية من الهيكلة، و كما خلص بعد معاينة البريد الالكتروني للعارضة contact@habanoscigares.com أن العارضة لم تتوصل بأي رسالة كما زعمت التعاونيتين الكوبيتين ومن معهما.

و فضلا على أن السيد قاضي التحقيق قد أمر بدوره بإنجاز خبرة تقنية على ما سمي بالرسائل الإكترونية المزعومة وأن العارضة تؤكد مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي فيما سمي بالرسائل الإلكترونية المزعومة وأن العارضة وحسما لكل جدال حول التوصل المزعوم بالرسائل الالكترونية فإن العارضة تلتمس من المحكمة  الأمر بإجراء خبرة تقنية على الرسائل المزعومة وكذا على البريد الإلكتروني للعارضة مع تكليف المختبر الوطني للشرطة العلمية بإنجازها. حول الخبرة التقنية المنجزة في اطار الملف 2021/84 إذ نازعت المستأنفتين الكوبيتين في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير في إطار الشكاية المباشرة المرفوعة إلى السيد قاضي التحقيق في الملف  2021/84 وكالتا كل التهم للسيد الخبير وأن السيد الخبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ومعين في إطار خبرة قضائية وأن السيد الخبير قد أنجز مهامه وفق الأمر المحدد له من طرف السيد قاضي التحقيق

وحول الإدلاء بمال الشكاية المباشرة , فإن ملف التحقيق قد شارف على الانتهاء و بالنظر إلى أن مآله والحقائق التي وقف عليها السيد قاضي التحقيق هو الإحالة وأن زعم التعاونيتين المستانفتین ان العارضة تحاول تهريب النزاع الى القضاء الزجري وانه سنكون انذاك امام حقیقتين لنفس النزاع ولنفس الوقائع وهو وضع شاذ لا يستقیم واقعا ولا قانونا و أن ما زعمته المستأنفتين الكوبيتين هو اليأس بعينيه باعتبار انه جهل تام في التمييز بين اختصاصات القضاء الزجري والقضاء المدني و أن الشكاية المباشرة التي يبت فيها قاضي التحقيق لا تتعلق بالفصل في الموضوع الذي تنظر فيه هذه المحكمة وانما يتعلق بالتحقيق في اطار شكاية مباشرة في الوثائق المزورة التي لا تكف المستأنفتين الكوبيتين عن الادلاء بها أمام المحكمة و انه لا شيء يمنع قانونا من التقدم بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق. وانه على عكس ما تزعمه الكوبيتين فان الاحكام المحتج بها كلها موضوع مساطر ما زالت جارية امام محكمة الاستئناف التجارية للدار البيضاء وهي المساطر موضوع الملفات الجارية التالية 1360/8211/2022 و 1112/8211/2022 و 2021/8211/3968 وأن هذه الملفات كلها يتم تأخيرها في انتظار مآل نازلة الحال التي تبت فيها المحكمة وهو ما يعني أن الحقيقة القضائية هي ما سيصدر عن قضاء المحكمة وهو الذي سيحسم في هذا النزاع الذي حاولت الكوبيتين المستانفتين تهريبه و استصدار احكام ابتدائية باستعمال صور وثائق مزورة ومطعون فيها بالزور الفرعي وكذا الأصلي أمام السيد قاضي التحقيق ومن جهة ثانية سبق للعارضة أن أدلت للمحكمة بتقرير الخبرة التقنية الثانية على الوثائق والمأمور بها من طرف السيد قاضي التحقيق كلف بها الخبير السيد المهدي السموني الزرهوني لإنجازها. و سبق للعارضة في جميع مذكراتها أن أدلت للمحكمة بمآل التحقيق وأكدت لهذه المحكمة أن التحقيق جار وقد صدرت فيه عدة او امر آخرها أمر السيد قاض التحقيق باجراء خبرة علی ما سمي بالرسائل الالكترونية الثلاث و التي عهد بانجازها للخبير السيد المصطفی فكار و انه في اطار مآل ملف التحقيق فان العارضة تنهي الي علم المحكمة أن الخبرة علی ما سمي بالرسائل الالكترونية الثلاث قد تم انجازها بمقر شركة العارضة على البريد الالكترونی للعارضة وان السيد الخبير بصدد اعداد تقريره وإيداعه لدى السيد قاضي التحقيق  وأن العارضة تقدمت كذلك بشكاية إضافية فيما سمته المستأنفتين تقرير الخبرة المزعوم انجازه بدولة الإمارات  وأن المسطرة أمام السيد قاضي التحقيق ما زالت جارية، وتم تأخير الملف لجلسة 09/06/2022 لإنجاز الخبرة التقنية على الرسائل الإلكترونية المطعون فيها بالزور و كذا لتعقيب الاطراف على الخبرتين المنجزتين وأن الشكاية المباشرة الجارية موضوع ملف التحقيق عدد 2021/84 وبالنظر إلى المسار الذي اتخذته خصوصا بعد إجراء خبرتين تقنيتين على نفس الوثائق والمطعون فيه بزور الفرعي كذلك أمام المحكمة لها ارتباط وثيق بموضوع الدعوى وأوراقها، ولها أثر مباشر على مآلها خاصة أن موضوع الشكاية المباشرة يتعلق أساسا بالطعن في الوثائق المستعملة من طرف المستأنفتين في دعوی الحال .وأن ما سمي بتقرير الخبرة المزعوم إنجازه بدولة الإمارات بدوره مفتقد للحجية و المصداقية و مجرد محاولة لتدراك زورية الرسائل الإلكترونية التي أثبتت العارضة زوريتها. مما تلتمس معه العارضة استبعاد صور الرسائل الإلكترونية المدلى بها وكذا ما سمي بتقرير الخبرة المزعوم إنجازه بدولة الإمارات من الملف و عدم الالتفات إليها. حول إثبات العارضة لدفعها بالتقادم حيث سبق للعارضة الدفع والتمسك بتقادم دعوى المستأنفتین و أثبتت العارضة بالدليل القاطع تحقق العلم اليقين للتعاونيتين الكوبيتين المستأنفتين بوجود العارضة وامتلاكها لاسمها التجاري واستغلاله منذ تاريخ تأسيسها القانوني سنة 2011.

 وحيث إن موضوع الدعوي يهم فقط النزاع حول شهرة العلامة التجارية « habanos » من عدمه والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2015، ولا مجال للاحتجاج على العارضة بأي علامات أخرى لا تهم اسمها التجاري موضوع النزاع. وحيث إن أثر قرار محكمة النقض القاضي بالاحالة على المحكمة ينحصر في حدود النزاعات حول العلامات التجارية دون الإسم التجاري كما هو ثابت من خلال الرجوع الى تعليل القرار المذكور كما أن العارضة سبق لها أن استصدرت أحكاما قضت بأحقيتها في اسمها التجاري في مواجهة المستأنفتين ومنها الحكم رقم 6259 الصادر في الملف عدد 406/8110/2019 بتاريخ 20/12/2019 وكذا القرار عدد 1602 الصادر بتاريخ 2020/07/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1000/8232/2020 و هو حكم أثبت صحة تملك العارضة لاسمها التجاري وأن المستأنفة كوبا دال طوباكو نفسها تزعم أن تسجيل العلامة هبانوس مسجلة كعلامة وليس کاسم تجاري، فضلا على أن هذا التسجيل تم في سنة 2015 أي بتاريخ لاحق على تسجيل العارضة الذي كان سنة 2011 وهو ما تنعدم معه أي مصلحة أو صفة أو أحقية في المطالبة بأي شيء بخصوصه كما تم توضيحه سابقا في الدفع بالتقادم و أثبتت العارضة أن باقي العلامات المحتج بها مزيفة و تعود لمالكيها بالدومينكان و الهندوراس و حاولت المستأنفتين الكوبيتين ومن معهما تضليل المحكمة  بالحديث عن علامة habanos.sa رغم أنه لا وجود لهذه العلامة بسجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و لا بأي منتج و فيما يخص العلامة التجارية « هبانوس » الحاملة لرقم 170076 التي قامت المستأنفة المسماة امبریسا کوبانا دال طباكو، بتسجيلها بواسطة فرع U.T.P.S. CO.LTD لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2015/09/29 ، فإنه بدورها لا تسعف المستأنفتين في الزعم بأي حق في مواجهة العارضة اعتبارا لما تم تفصيله سابقا بمستنتجات العارضة بعد النقض، و كذا لكون الوكيلة U.T.P.S CO., LTD قدمت طلب التسجيل بواسطة صور وثائق مزورة لا تحمل أية مراجع، و غير مصادق عليها من طرف أي جهة رسمية، وانتحلت صفة مستشارة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية (conseiller en P.I ) باعتبار أن الحماية تخول فقط للعلامة المسجلة بطريقة نظامية حسب ما يستفاد بمفهوم المخالفة من الفصل 143 من القانون 97/17 وأن تسجيل العلامات التجارية سواء وطنيا أو دوليا في حده ذاته مجرد قرينة قابلة للإثبات بالعكس، ولا ينهض حجة قاطعة على ملكية العلامة أو نهائية التسجيل، فتسجيل علامة بذاته قابل للبطلان والتشطيب و الاسترداد و السقوط فضلا على أنه يمكن لأي كان أن يسجل علامة بل حتى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يمارس أية رقابة على تسجيل العلامات بدلیل تمكن فرع utps من تسجيل علامة هبانوس سنة 2015 لفائدة المسماة امبريسا بصور وثائق مزورة و فيما يخص الزعم بوجود تسجيلات لعلامات قبل التاريخ المزعوم لإنشائهما فإن العارضة سبق أن وضحت حقيقتها وأكدت استحالته قانونا و واقعا وطعنت فيها بالزورين الفرعي والأصلي. باعتبار أن تسجيل أي علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يتم بمجرد تصريح بل يجب تقديم عدة وثائق منها السجل التجاري و ما يفيد هوية طالب التسجيل ورقم تقييده بالسجل التجاري و شكل الشركة و عنوانها، فإن العارضة تتساءل ما هي الوثائق التي قدمتها التعاونية المسماة « كوربورسيون هبانوص » لمكتب الملكية الصناعية سنة 1998 و هي لم تتأسس بعد بإقرارها في ذلك التاريخ، وذلك حتى تتمكن من تسجيل العلامة المذكورة، ثم أنها لم تدل بالجريدة الرسمية التي نشر فيها تسجيل العلامة أو بمراجعها و هو ما يؤكد ما خلص إليه تقرير الخبير السيد المهدي السموني الزرهوني بكون جميع العلامات المحتج بها تم تسجيلها  بواسطة وكلاء ينتحلون صفة مستشار معتمد لدي الملكية الصناعية و بواسطة صور عقود وكالات مزورة ولا أصل لها. وبالتالي يبقى تسجيل كل هذه العلامات قد تم عن طريق الادلاء ببيانات و وثائق غير صحيحة و لولا التزوير لما تمكنت من الحصول على شواهد تسجيل العلامة المذكور، ونفس ما ذكر، ينطبق كذلك على التعاونية الكوبية المسماة إمبريسا كوبانا دال طباكو، التي تزعم بدورها تسجيل علامات سنة 1967 رغم أنها تزعم أنها لم تتأسس إلا سنة 1977 أي بعد عشر سنوات. ومن جهة أخرى حيث إن العبرة في القول بشهرة العلامة من عدمه، هو أن تكون هذه العلامة مشهورة في المملكة المغربية وليس خارجها .

وحيث إن الشهرة تتثبت للمنتجات الموجودة على أرض الواقع والتي تباع وتشترى بالفعل بواسطة فواتير صحيحة وحقيقية، ولا تثبت برسومات وصور شمسية من صنع من يتستر وراء الكوبيتين المزعومتين و سبق للعارضة من جهة أخرى أن أدلت للمحكمة بالعينات الأصلية من منتجات السيكار الحاملة لعلامات روميو و جولیت، بارطاكاز وكوهيبا ومونتي كريسطو جلبتها من بلدها الأصلي الهندوراس والدومينيكان وو أثبتت بالأدلة القاطعة أن المستأنفتين لا علاقة لهما بمنتجات التبغ من أصله ولا تعدوان أن تكونا سوی متطفلتين على تجارة التبغ إلى درجة تصل حد النصب والتدليس، وتزوير و تزييف منتجات الشركات أخرى ونسبتها إليهما ، ملتمسة التصريح برفض مقال التدخل الارادي للمتدخلة الشركة المغربية للتبغ و تحميلها الصائر و برفض المقال الاستئنافي لنفس العلة التي قضى بها الحكم المستأنف و تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفتين ، وأدلت بمستخرج من تطبيق محاكم ، صورة من امر قاضي التحقيق ، صورة من طلب مهلة اضافية للخبير ، صورة من الشكاية ، شهادة ضبطية و محضر معاينة .

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمقال اضافي بجلسة 16/05/2022 جاء فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا كل ما ورد في دفوعها الشكلية والموضوعية وكذا ملتمساتها بخصوص مقالاتها للطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفتين ومن معهما كما تؤكد ردودها السابقة بشأن ما ورد في مقال التدخل الإرادي ومستنتجات المستأنفتين و تتقدم العارضة بطلب إضافي يرمي إلى الطعن بالزور, فقد  تقدمت المستأنفتين التعاونيتين الكوبيتين امبريسا كوبانا دال طباكو والمسماة كوربوراسیون هبانوس، بمذكرة جوابية بجلسة 25/04/2022 عمدتا من خلالها إلى الإدلاء بوثائق مزورة عبارة عن تقرير خبرة مزعوم إنجازه بدولة الإمارات و تم استعمال هذه الوثيقة وتم الإدلاء بهذا بغرض إثبات أن العارضة قد توصلت بالرسائل الإلكترونية، بعد يقينهما أن العارضة قد أثبتت أنها لم تتوصل بأي رسالة إلكترونية سواء من المستأنفتين أو من غيرهما، وإدلائها بتقرير خبرة يثبت أن الرسائل الإلكترونية المزعومة مجرد نص كتابي مصطنع وبالتالي مزورة ولا تتوفر على هيكلة البريد الإلكتروني ولا تعتبر بريدا إلكترونيا، ولا تتضمن توقيعا إلكترونيا وفق ما ينص عليه قانون 53-05. وهو ما حدا بالعارضة إلى الطعن فيها بالزور الفرعي وكذا الأصلي أمام السيد قاضي التحقيق. وحيث إن ما سمي بتقرير الخبرة المزعوم إنجازه بدولة الإمارات وثيقة مزورة شأنها شأن ما سمي بالرسائل الالكترونية السابقة والتي أثبتت نتيجة الخبرة المنجزة عليها أنها وثيقة مصطنعة ومزورة. وحيث إن ما سمي بتقرير الخبرة المزعوم إنجازه بدولة الإمارات، مجرد وثيقة مزورة الغرض منها الإجهاز على حقوق العارضة، بعدما أثبتت هذه الأخيرة أن الرسائل الإلكترونية المحتج بها من لدن المستأنفتين وثائق مزورة وأن المحكمة ستلاحظ أن تقرير الخبرة المذكور والذي زعم فيه زورا أن العارضة قد توصلت بالرسائل الإلكترونية، قد جاء فيه أن البريد الإلكتروني contact@habanoscigares.com قد تم إنشاؤه سنة 2011 والحال أنه بالرجوع إلى تقريري الخبرة المنجزين بعد معاينة البريد الالكتروني بمقر العارضة من طرف الخبيرين السيد سعيد كرام وكذا السيد فؤاد يوسفي بالملف، سيلفي المحكمة  أن العنوان البريدي المذكور لم يتم إنشاؤه إلا سنة 2018 وأن أول رسالة مستقبلة به لم تكن إلا سنة 2020 كما أن ما سمي بتقرير الخبرة المزعوم إنجازه بدولة الإمارات بدوره لا يتضمن التوقيع الإلكتروني فضلا عن اختلاف واضح وجلي بين صور الرسائل الإلكترونية التي أثبتت العارضة أنها مجرد نص كتابي مصطنع والرسائل الإلكترونية المضمنة به والمزعوم أنه أجزت عليها الخبرة، كما يتضح من خلال مقارنة صور الرسائل الالكترونية المزعومة المدلى بها من طرف المشتكى بهما الأولى والثانية بجلسة 2022/03/07 وكذا صور الرسائل المزعوم أنه أنجزت عليها الخبرة المزعومة بدولة الإمارات و بمقارنة رأسية الرسالتين ستعاين المحكمة الاختلاف الواضح بين صورة الرسالتين مع أنهما تتعلقان بنفس الرسالة الالكترونية المزعومة و نفس الشيء ينطبق على باقي الرسائل وهو ما يثبت ان كلا الرسالتين الالكترونيتين المزعومتين مجرد نص كتابي مصطنع الغرض منه استدراك الزور الذي لحق هذه الرسائل و الذي اثبتته العارضة بواسطة تقارير الخبرة بالملف وأن العارضة تؤكد للمحكمة أنها لم تتوصل بأي رسالة إلكترونية من المستأنفتين أو غيرهما كما أن الرسائل الإلكترونية المحتج بها مزورة بالعين المجردة، ولا علاقة لها بشكل الرسائل الإلكترونية، فهي مجرد مطبوع ورقي مصطنع. ولا تتضمن حتى هوية واسم مرسلها ولا المكان ولا الساعة التي بعثت فيها . فضلا على أن العنوان الإلكتروني  contact@habanoscigares.com المزعوم أن الرسالة الإلكترونية قد بعثت به لم يبدأ العمل به إلا أواخر سنة 2018 وأن ما سمي بتقرير الخبرة المزعوم إنجازه بدولة الإمارات مزور وفق المبين على النحو المذكور خاصة مع ثبوت كون ما سمي بالرسائل الإلكترونية مجرد وثائق مصطنعة ولا تتوفر على هيكلة البريد الإلكتروني ولا تعتبر بريدا إلكترونيا، ولا تتضمن توقيعا إلكترونيا وفق ما ينص عليه قانون 53-05. وكذلك العدم توصل العارضة بها. وأن العارضة تنازع وتطعن صراحة بالزور فيما سمي بتقرير الخبرة المزعوم إنجازه بدولة الإمارات , وأن مقتضيات الطعن بالزور الفرعي واضحة وصريحة

وأدلت بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي .

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمذكرة تأكيدية مرفقة بوثائق بجلسة 30/05/2022 جاء فيها أنها تؤكد دفوعاتها السابقة جملة و تفصيلا , وهي المذكرة التي تضمنت التمسك بالدفوع التي سبق اثارتها في المذكرات السابقة.

و بناء على ادلاء نائب شركة هبانوس ش.م بمستنتجات بعد النقض بجلسة 06/06/2022 جاء فيها أنه حول المستنتجات بعد النقض في الشكل أن المدعيتين تقدمتا بالمقال الافتتاحي للدعوى دون أن ترفقاها بما يثبت صفتهما وحقيقة وجودهما واقعا، كما أنهما لم يدليا بما يفيد تسجيلهما بالسجل التجاري ولا ما يفيد انهما شريكتين تجاريتين، فقد سبق للعارضة في سائر مراحل الدعوى، أن تمسكت بصفة نظامية بالدفع بتقادم دعوى المستأنفتین. وحيث إن العارضة تجدد تمسكها بالدفع بتقادم الدعوى المستأنفتين، لانصرام الأجل القانوني لرفع الدعوى و حيث إن العبرة بملكية الاسم التجاري تكمن في الأسبقية في القيد لافي أسيقية الاستعمال حسب المادة 70 من مدونة التجارة التي تنص على أن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره، وفي هذا الصدد صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6421/2003 الصادر بتاريخ 16/02/2004 وأن سبقية استنتار واحتكار العارضة لاسمها التجاري واستعماله بدأ منذ تسجيله بتاريخ تأسيسها في 31 يناير 2011 وبغض النظر عن زيف ما زعمته المستأنفتين وصفتهما وأحقيتهما فيه، فانهما لم تتقدما بدعواهما في مواجهة العارضة الا بتاريخ 21 فبراير 2017، أي بعد مرور حوالي سبع سنوات على تملك العارضة لاسمها التجاري واستعماله و أن المشرع المغربي نص في الفصل 206 من الباب الثامن من قانون 17/97 المتعلق بالدعاوي القضائية  و أن الباب الثامن المتعلق بالدعاوي القضائية يهم جميع الدعاوى بما فيها دعاوي التزييف والمنافسة غير المشروعة وأن هذا الأمر يخضع له الاسم التجاري ما دام انه يدخل ضمن الباب الثامن، و ذلك في الفصل السادس منه الفصل 230 من قانون 17/97  وأن العارضة تتشبث بالدفع بتقادم دعوى المدعيتين استنادا على مقتضيات الفصل المذكور باعتباره قانونا خاصا و لمرور اكثر من سبع سنوات على استئثار العارضة بالاسم التجاري ب هبانوس HABANOS.S.A و استعماله بصفة منتظمة كاسم تجاري وانه حتى بإعمال مقتضيات نصوص مدونة التجارة فان التقادم يكون قد سرى بنفس العلة و لعدم رفع المستأنفين لأية دعاوي داخل الأجل القانوني وأن واقعة تقادم دعوى المستأنفتين في مواجهة العارضة ثابت بمقتضي مستندات و وثائق الملف مما تلمس معه العارضة من المحكمة  الإشهاد عليها بدفعها المتعلق بالتقادم و فق التفصيل أعلاه، و التصريح برد دعوى المستأنفتين و القول بتأييد الحكم المستأنف و من جهة ثانية وفي ما يتعلق بشهرة العلامة فان ما عللت به محكمة النقض قرارها موضوع الإحالة ووجب التنويه بداية إلى أن زعم المستأنفتين بأنهما يستأثران بعلامة مشهورة لا يمت إلى الحقيقة بصلة، بالإضافة الى ان تسمية « هبانوس » هي اسم عاصمة دولة كوبا وهي تسمية منشأ لا يستند على أي أساس علمي أو واقعي وأن عاصمة كوبا هي هافانا وتنطق كما هي وليس هبانوس، أما كلمة HABANOS فهي تعني في اللغة الاسبانية مادة السيكار، وهو ما يمكن التثبت منه ببساطة بإجراء ترجمة لكلمة HABANOS على أي موقع إلكتروني للترجمة و فيما يخص اتفاقية لشبونة التي لم تصادق عليها المملكة المغربية بعد، ورغم محاولة المستأنفتين بمعية الشركة المغربية للتبغ المرور عليها مرور الكرام، فإن الاتفاقية المذكورة عرفت تسمية المنشأ بأنها التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم و التي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساسا إلى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية و البشرية، كما عرفت بلد المنشأ بأنه البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج أو هو البلد الذي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج وأن اتفاقية لشبونة المحتج بها من طرف المستأنفتين و الشركة المغربية للتبغ تنص في فقرتها الثانية من المادة 1 على أن بلدان الاتحاد المنخرطة في هذا الاتفاق تتعهد بالسهر داخل أراضيها على حماية تسميات المنشأ الخاصة بمنتجاتها البلدان بمنتجات البلدان الأخرى الأعضاء، وأن الحماية تهم التسميات المعترف بها و الخاضعة بهذه الصفة لحماية بلد المنشأ و المسجلة لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية و مؤدى ذلك انه لحماية العلامة فوق تراب المملكة المغربية يلزم أن تتوفر على تسجيل لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد اليه الحماية، فهل احترمت أي من المستأنفتين الشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون 06/25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ و الجودة للمواد الغذائية و المنتوجات الفلاحية و البحرية. مؤكدة ملتمساتها السابقة.

و بناء على ادلاء نائب المستأنفتين بمذكرة تأكيد ما سبق بجلسة 06/06/2022 جاء فيها أنه بشأن المقال الإضافي الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي ارتأت المستأنف عليها شركة هابانوص إس آ من جديد الطعن بالزور الفرعي في وثيقة حاسمة أدلت بها العارضتان و يتعلق الأمر بتقرير خبرة تقنية على الرسائل القاطعة للتقادم تثبت إرسالها انطلاقا من حواسيب شركة UTPS، كما تثبت توصل المستأنف عليها بها، وهي الخبرة التي أنجزها الخبير في المعلوميات أحمد بهجت حسن بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس محكمة أبو ظبي التجارية، بالمقر الاجتماعي لشركة UTPS بدبي بصفتها مصدر إرسال الرسائل الالكترونية، وخلص فيها إلى ثبوت إرسال الرسائل الالكترونية و ثبوت توصل المستأنف عليها بها، و حيث لئن كانت العارضتان أدلتا بتقرير الخبرة أعلاه، على سبيل الاستئناس، فإن المستأنف عليها ارتأت مع ذلك الطعن فيه هو الآخر بالزور الفرعي أساسا أن « الأصل في الوثائق الصحة و من يدعي خلاف الأصل إثباته »، و هو المبدأ الذي کرسه قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1464 الصادر بتاريخ 2005/12/01 في الملف رقم 05/851 و على المستأنف عليها التي تدعي زورية مستند العارضتين، إثبات ذلك، وأن المستأنف عليها لم تأت و لو بقرينة أو ببداية حجة على ما تدعيه مما يتعين معه رده و رد الطلبات المرتبطة به من إجراء بحث و خبرة فنية عليه. واحتياطيا أنه من المسلم به قانونا و قضاء أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن ينصب على مستند منتج في الدعوى و من شأنه أن يؤثر في مصيرها، أما إذا كانت المحكمة في غنى عن المستند المطعون فيه بالزور أو أن الطرف أدلى به على سبيل الاستئناس فقط، فإنه لا يمكن لها الاستجابة للطلب على اعتبار أن الدعوى غير متوقفة عليه – المستند المطعون فيه بالزور۔، وهذا ما نص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وأكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في عدة قرارات منها القرار رقم 715 الصادر بتاريخ 1982/04/25 منشور بمؤلف محمد بفقير صفحة 192 منه. وما دام أن طبيعة النزاع و خصوصية الضرر المستمر في الزمان (في مجال المنافسة الغير المشروعة يكون الضرر مستمرا و متكررا و متغيرا بتغير و تكرار و استمرار أفعال تلك المنافسة لأنها أفعال بطبيعتها مسترسلة في الزمان و غير محدودة بدلیل ورود العبارة « كل عمل يتنافى و أعراف الشرف في الميدان التجاري في المادة 184 من القانون رقم 1797)، كل ذلك يجعل الدعوى الحالية غير خاضعة لأي تقادم من الأساس، وهو ما استقر عليه توجه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ناهيك عن ثبوت سوء نية المستأنف عليها الشيء الذي يحول دون استفادتها من أي تقادم مسقط، بما أن التقادم المكسب للحق في الاسم التجاري الذي سجلته تدلیسا و اختلاسا لا يصح لها و هي من ثبت من أفعالها سوء نية بين لا غبار عليه، و هو الموقف الذي استقر عليه كذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وكذا حكم حديث للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2111 صادر بتاريخ 07/03/2022 في الملف التجاري رقم 12180/8211/2021 و الحالة هاته، يكون من الثابت أن مقال الطعن بالزور الفرعي غير جدي سخرته المستأنف عليها من جديد بسوء نية لتمطيط الدعوى وعرقلة الحكم فيها في أجل معقول و لكل ما سبق أساسا و احتياطيا يتعين الحكم برفض طلب الطعن بالزور الفرعي جملة و تفصيلا و رفض طلب إجراء بحث و طلب الخبرة الفنية.

و بشأن الخبرة الفنية الجديدة المأمور بها من طرف السيد قاضی التحقيق موضوع مذكرة المستأنف عليها بجلسة 16/05/2022 بالفعل أمر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بإجراء خبرة فنية جديدة على الرسائل الالكترونية القاطعة للتقادم عهد بها إلى الخبير المصطفى فكار الذي أنجز تقريره ووضعه بملف التحقيق، الا انها تبقى خبرة باطلة في غياب التبليغ بالأمر بها و بطلان التقرير المحرر من طرف الخبير انسجاما مع قاعدة « ما بني على باطل فهو باطل »،

وبشأن المذكرة التأكيدية المدلى بها بجلسة 2022/05/30 أدلت المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بجلسة 2022/05/30 اجترت فيها دفوعها الواهية التي ما فتئت تكررها منذ بداية الدعوى في جميع محرراتها دون أن تسندها ولو بقرينة أو ببداية حجة و حيث في سياق طعنها في الرسائل الالكترونية القاطعة للتقادم، صرحت المستأنف عليها أن تبادل الرسائل عبر الأنترنيت يخضع لمنهجية تبادل الرسائل باسم  » Simple  » SMTP Mail Transfer Report وحسنا فعلت المستأنف عليها بتصريحها أعلاه، و هو التصريح الذي تتبناه العارضتان و تزكيانه لأنه منسجم مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف شركة UTPS بخوادمها و بعلبها الصلبة و بحواسيبها بدبي من طرف الخبير أحمد بهجت حسن، إذ جاء حرفيا في تقريره أن الرسالة الالكترونية (الخبرة خصصت فقرة مستقلة لكل رسالة من الرسائل الثلاث القاطعة للتقادم) صدرت من العنوان البريدي  » dubai@unitedtm.com  » وقد قامت بالمرور على خوادم الشبكة العنكبوتية شبكة الأنترنيت إلى أن وصلت إلى العنوان البريدي الذي يحمل الاسم  » contact@habanoscigares.com  » مستخدمة بروتوكول تشفير الرسائل البريدية « SMTP »، وهو ما يؤكد استسلام الشركة المشكو ضدها (المستأنف عليها شركة هابانوص إس آ HABANOSS.ADOP لهذه الرسالة البريدية وأن تقرير الخبرة زاد و أضاف بخصوص البريد الالكتروني للمستأنف عليها أن الخبرة « قامت بفحص اسم النطاق الذي يحمل الاسم habanoscigares.com و الوارد بالرسائل البريدية الصادرة من العنوان البريدي الخاص بالشاكية والذي يحمل الاسم  » ubai@unitedtm.com ، إلى العنوان البريدي  » contact@habanoscigares.com « ، و قد تبين للخبرة بأن هذا النطاق تم إنشاؤه بتاریخ 14/01/2011 كما قامت الخبرة باستخدام محركات البحث و ذلك للوصول إلى مالك النطاق الذي يحمل الاسم habanoscigares.com ، و قد تبين للخبرة بأن هذا النطاق مرتبط بعنوان الموقع الالكتروني الذي يحمل الاسم WWW.habanoscigares.com و من خلال فحص الموقع الالكتروني تبين بأن هذا الموقع الالكتروني و اسم النطاق عائد ملكيته إلى الشركة المشكو ضدها،  و استمرارا في بيان ما سبق، ضمن الخبير تقريره صفحة البحث في محركات الأنترنيت على اسم المجال و الموقع و البريد الالكتروني الذي توصلت فيه المستأنف عليها بالرسائل القاطعة للتقادم، ليتأكد من خلال الاطلاع على نتيجة البحث بأن اسم المجال habanoscigares.com ثم إنشاؤه بتاريخ 2011/01/14 مع بيان جميع المعلومات و التفاصيل التقنية المتوصل إليها حوله، ما يقوم دليلا على مهنية وحرفية و دقة تقرير الخبرة المنجزة بدبي على حواسيب UTPS، عكس خبرات المحاباة و المجاملة المنجزة بالمغرب تحت الطلب لفائدة المستأنف عليها , ملتمستين الحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها جملة و تفصيلا و الحكم وفق محررات العارضتين بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به، و الحكم تصديا من جديد وفق ملتمسات العارضتين الواردة بمقالهما الافتتاحي للدعوى و إبقاء الصائر على المستأنف عليها وأدلت بصورة من الحكم رقم 2111 .

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الكتابية

و بناء على طلب المستأنف عليها ايقاف البت الى حين البت في الدعوى العمومية , وذلك لكونها سبق ان تقدمت بشكاية مباشرة امام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة الطرف المستأنف فتح لها ملف تحقيق عدد 84/ ش م ت / 2021 والتي على اساسها كانت قد طعنت بالزور الاصلي في جميع الوثائق المقدمة من الطرف المستأنف والتي كان يبرر من خلالها ادعاءاته في سائر مراحل الملف الاستئنافي عدد 5709/8211/2019 . وانه نتيجة هذه الشكاية صدر امر بالاحالة من طرف قاضي التحقيق بعد ان سطر المتابعة في حق الطرف المستأنف . وذلك بمتابعته ومن معه من اجل جنح التزوير في محررات تجارية ومحررات عرفية والتزوير في انواع خاصة من الشهادات واستعمالها في حق المشتكى بهما شركة امبريسا كوبا دال طباكو في شخص ممثلها القانوني وشركة كوربوراسيون هبانوس في شخص ممثلها القانوني من اجل جنح انتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الادارة العامة والنصب والاحتيال في حق المشتكى بها الثالثة شركة UTPS/LTD في شخص ممثلها القانوني , الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 351 و 157 و 358 و 359 و 360 و 366 و 540 و 129 و 607 –7 و 607-9 من القانون الجنائي.

وان طلب العارضة الرامي الى ايقاف البت له ما يبرره قانونا انطلاقا من الامر بالاحالة على المحكمة المختصة خاصة ان الوثائق المقدمة من قبل الطرف المستأنف مزورة.

وان نقطة الاحالة التي حددتها محكمة النقض تتمثل في البحت في مسألة الشهرة , وان الوثائق التي كان يحتج بها الطرف المستأنف للقول بأن علامته مشهورة اتضح انها مزورة انطلاقا من الخبرات الثلات المنجزة خلال مرحلة التحقيق, وانه طبقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية يتعين ايقاف البت في الملف الى حين صدور حكم حائز على قزة الشيء المقضي به في الدعوى العمومية,

مدليا بأمر السيد قاضي التحقيق بالاحالة على المحكمة المختصة.

وبناء على اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها شركة بارتنيت بجلسة 17/10/2022 التمس من خلالها اسناد النظر.

وبناء على مذكرة تعقيب حول طلب ايقاف البت المدلى بها من طرف نائب المستأنفتان بجلسة 29/11/2022 التمس من خلالها رفض طلب ايقاف البت والحكم وفق محررات العارضتين في اجل معقول مع التطبيق العادل للقانون.

وبناء على المذكرة التأكيدية لسبقية بت القضاء التجاري في طلب الزور الفرعي في نفس الوثائق موضوع الدعوى الجنحية وفي النزاع ككل المدلى بها من طرف نائب المستأنفتان بجلسة 17/10/2022 عرض من خلالها:

بشأن سبقية بت القضاء التجاري برفض طلب الطعن بالزور الفرعي بخصوص نفس الوثائق موضوع الملف الجنحي و طلب إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية:

وحيث في سياق ما جاء في مذكرة جواب العارضتين على طلب إيقاف البت، يتعين على المستأنف عليها إثبات توافر الشروط القانونية و الواقعية لطلب إيقاف البت، و من بينها وحدة الأطراف، و الحال أن طرفا أصيلا في الدعوى الحالية ليس طرفا في الدعوى الجنحية ويتعلق الأمر بالشركة المغربية للتبغ SMT بصفتها متدخلة إراديا في الدعوى أمام محكمة الاستیناف التجارية بعد النقض و الإحالة و حيث بخصوص باقي شروط الاستجابة لطلب إيقاف البت من وحدة موضوع و سبب الدعويين المدنية والزجرية، فإن المستأنف عليها لم تأت بأي دليل على اتحادهما في الدعويين معا، و حيث من بين الشروط التي وضعها الاجتهاد القضائي للاستجابة لطلب إيقاف البت إثبات تاثیر ما سيقضى به أمام القضاء الزجري على مآل ومصير الدعوى المدنية الرائجة، وهو ما جاء في قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) رقم 3319 الصادر بتاريخ 16/08/2011 في الملف رقم 2348/1/4/2008 من أن قاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي وحدة الموضوع في الدعويين، وأن يكون البت في الدعوى المدنية متوقفا على البت في الدعوى الجنائية بحيث يكون ما ثبت من فعل جرمي دليلا حاسما في البت في الدعوى المدنية و حيث بصرف النظر عن كون القضاء التجاري للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء سبق له في عدة مناسبات و في 3 ملفات متتالية أن علل رفضه لنفس طلب المستأنف عليها بايقاف البت المبني على الطعن بالزور الفرعي في وثائق ومستندات العارضتين (وما يصدر عن القضاء من تعليل هو عنوان الحقيقة) بكون « البت في النزاع لا يتوقف على صحة هذه الوثائق من عدمها، مما يتعين معه رفض الطعن فيها إعمالا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م الذي ينص على أنه «إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند » .

وإنه بخصوص الرسائل القاطعة للتقادم، فإن العارضتين أثبتنا بما فيه الكفاية أن دعواهما قدمت خلال سريان مدة التقادم وهي في دعوى المنافسة الغير مشروعة تمتد إلى 20 سنة من تاریخ حدوث الضرر حسب نص المادة 106 من ق.ل.ع، بل أن دعاوى المنافسة الغير مشروعة لا يطالها التقادم لأن المنافسة الغير مشروعة فعل يستمر في الزمان، ناهيك عن كون من ثبتت سوء النية في حقه، كما هو الحال بالنسبة للمستأنف عليها، لا يصح له التقادم المكسب وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من التقادم المسقط،

 II – بشأن سبقية بت القضاء التجاري بشكل نهائي في النزاع وبحق العارضتين في التسمية . Habanos

حيث أدلت العارضتان في محرراتهما السابقة بما يثبت أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستيناف التجارية بالدارالبيضاء أبدتا موقفهما النهائي من النزاع الحالي، خصوصا التصريح بحقوق العارضتين الثابتة في الاسم التجاري Habanos s.a. والعلامة والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ  Habanosوبأن تسجيل المستأنف عليها للاسم التجاري HABANOS S.A  DOP   بشكل تدلیسي يعد اختلاسا للاسم التجاري للعارضة شركة  کوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS واعتداء على حقوق العارضتين معا في التسمية  Habanosومنافسة غير مشروعة لهما.

وحيث تكتفي العارضتان بسرد القرارات النهائية لمحكمة الاستیناف التجارية بالدار البيضاء، والشيء المقضي به، لكن بالرجوع إلى أحكام المحكمة التجارية بالدار البيضاء (رقم 6104 ورقم 9657 ورقم 9255) سيثبت للمجلس انها هي الاخرى لم يحد تعليل اي منها عن تعليل محكمة الاستیناف في إقرار صريح بحقوق العارضتين الثابتة في الاسم التجاري Habanos s.a. والعلامة والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ Habanos وتصريح بأن تسجيل المستأنف عليها للاسم التجاري HABANOS S.A  DOP  بشكل تدليسي يعد اختلاسا للاسم التجاري للعارضة شركة كوربوراصيون هابانوص CORPORACION HABANOS واعتداء على حقوق العارضتين معا في التسمية   Habanosومنافسة غير مشروعة لهما.

 حيث إن الأحكام تعتبر ورقة رسمية و حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها، حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود، و القرارين أعلاه رقم 2230 و 2340 نهائیان و حائزان لقوة الشيء المقضي به، وهي و الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي عنوان الحقيقة، و الحجة القاطعة على اعتداء المستأنف عليها على حقوق العارضتین و منافستها بشكل غير مشروع و الإثراء على حسابها بدون وجه حق.

لهذه الأسباب تلتمس العارضتان رد دفوع المستأنف عليها جملة وتفصيلا  والحكم برفض طلب إيقاف البت والحكم وفق ملتمسات و محررات العارضتين في أجل معقول مع الحرص على التطبيق العادل للقانون وفق منطوق وروح دستور المملكة مع إبقاء الصائر كاملا على المستأنف عليها.

وادلتا بصورة من القرار رقم 2230 مرفق رقم 1 وصورة من القرار رقم 2340 مرفق رقم 2.

وبنفس الجلسة ادلى نائب  المتدخلة اراديا في الدعوى الشركة المغربية للتبغ بمذكرة جواب في شأن طلب ايقاف البت عرض من خلالها ان المستأنف عليها ادلت  خلال جلسة 18 يوليوز 2022 بطلب يرمي الى ايقاف البت في ملف الدعوى الحالية الى حين البت في دعوى  عمومية تمت اقامتها بناء على امر بالاحالة صادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

لكن، حيث إن طلب إيقاف البت غیر مستند على أساس قانونی وغیر مبرر سواء واقعا أم قانونا، مما يتعين معه صرف النظر عنه ورده، وذلك للأسباب القانونية و الموضوعية الوجيهة، التالية:

1- الدعوى العمومية موضوع الأمر بالإحالة المعتمد عليه من طرف المستأنفة لا تتعلق بالعارضة ولا تعنيها ولا تشير إليها أصلا وبصفة مطلقة؛ وكما هو غير خاف على المحكمة وثابت بمقتضى أوراق الملف، فالعارضة طرف أصيل في الدعوى الحالية، مادام أنها قد تدخلت إرادية بفعل ثبوت صفتها ومصلحتها على النحو الثابت من مقال التدخل الإرادي المقدم خلال جلسة 26 أبريل 2021.

وإنه لا يعقل مسطريا الاستجابة لطلب إيقاف البت، و الحال أن طرفا أصيلا في الدعوى المدنية الرائجة أمام القضاء المدني غير معني أبدأ بالدعوى العمومية الأمر الذي يشكل سببا موضوعية و قانونية يبرر عدم الاستجابة لطلب إيقاف البت، بعلة تخلف شرط جوهري متخذ من انعدام وحدة الأطراف.

  1. إن الثابت قانونا وقضاء أن استجابة القضاء المدني لملتمس إيقاف البت، مشروطة بإثبات تأثير ما سيقضى به أمام القضاء الزجري على مال ومصير الدعوى المدنية الرائجة، إضافة إلى شرط وحدة الأطراف واتحاد موضوع وسبب الدعويين المدنية والجنائية.

حيث في هذا الصدد، قضى المجلس الأعلى في حينه بمقتضى قراره عدد 3319 الصادر بتاريخ 16 غشت 2011، في الملف رقم 2008/4/1/2348، بما يلي وإن قاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي وحدة الموضوع في الدعويين، وأن يكون البت في الدعوى المدنية متوقفا على البت في الدعوى الجنائية بحيث يكون ما ثبت من فعل جرمي دليلا حاسما في البت في الدعوى المدنية « .

وإنه بالاطلاع على قرار الإحالة، ستقف المحكمة على أن موضوع متابعة قاضي التحقيق لا علاقة له مطلقة بموضوع وجوهر الدعوى المدنية الرائجة أمام هذه المحكمة وبالتالي لا يمكن بأي حال ومهما كان مصير الدعوى العمومية أن تؤثر هذه الأخيرة على ما سيقضى به من طرف القضاء التجاري صاحب الولاية العامة فيما يتعلق بموضوع هذه القضية. ويبقى الهدف غير المشروع والتعسفي وراء طلب إيقاف البت، هو تعطیل مس دار الملف الحالي و التأثير على سير العادي إضرارا بالعارضة و بشركائها التجاريين وبالتالي بزبنائها والمتعاملين معها، وهو ما يستوجب التصدي له.

تأسيسا على ما سلف، فإن طلب إيقاف البت يبقى مجرد مناورة ووجه آخر من أوجه تعسف المستأنف عليها وتقاضيها بسوء نية إضرارا بمصلحة العارضة وموزعتها، شركة « بروجيس » المتدخلة إراديا وغير المعنية أيضا بالدعوى العمومية، والشركتين الكوبيتين، إضافة إلى عدم استناده على أساس قانوني أو واقعي سليم ومبرر، الأمر الذي يتعين معه رده جملة وتفصيلا له.

وادلت بقرار المجلس الأعلى في حينه عدد 3319 وقرار المجلس الأعلى في حينه عدد29.88 ، في الملف التجاري رقم 206/1995.

وبناء على مذكرة تأكيدية رامية الى ايقاف البث الى حين البث في الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة 10 من

ق .م.م الجنائية والفصل 102 من ق.م.م مرفق بأمر السيد قاضي التحقيق بالإحالة على المحكمة وبأربع خبرات قضائية بجلسة 17/10/2022 عرض من خلالها  أن العارضة قامت بالحصول على شهادة سلبية سنة 2011، و تم تسجيلها بطريقة نظامية طبقا للفصل 179 من قانون الملكية الصناعية الذي جاء فيه: « تضمن الاسم التجاري سواءا كان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق لاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري او علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور »، مؤكدة الدفوع المثارة في المذكرات السابقة.

لهذه الأسباب تلتمس العارضة القول والحكم بإيقاف البث في الدعوى موضوع الملف التجاري 2019/8211/5709 الى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الدعوى العمومية امام المحكمة الزجرية المختصة.

وادلت  بالامر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق واستدعاءات متعلقة بالملف الجنحي عدد:2500/2101/2022  والجريدة الرسمية لدولة كوبا التي تفيد عدم وجود نظام الشركات بكوبا والخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير مصطفي فكار والخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير فؤاد اليوسفي  والخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير سلموني زرهوني مع ترجمتها والخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير موسی جلولي  ومحضر معاينة واستفسار المنجز من طرف المفوض القضائي محمد امريبط والقرار الاستئنافي رقم 1602 في ملف عدد 1000/8232/2020  مع محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم فيرة.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/10/2022 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2022 مددت لجلسة 21/11/2022 .

محكمة الاستئناف

في طلب ايقاف البت:

حيث تقدمت المستأنف عليها شركة هبانوس بطلب ايقاف البت في الملف الى حين صدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به في الدعوى العمومية, مؤسسة ذلك على الامر الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء

وحيث انه بالاطلاع على تعليل الامر الصادر عن قاضي التحقيق والمشار الى مراجعه اعلاه, يتضح ان الخبرة الاولى التي كلف بها الخبير المهدي السلموني الزرهوني انصبت على الوجود القانوني للطاعنتين وكدا مدى توفرهما على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة لممارسة او تصنيع التبغ وان هذين الشركتين غير مقيدتين بالسجل التجاري ولا يتوفران على اية مؤسسة صناعية او تجارية بالمغرب ولا وجود قانوني او اقتصادي في تراب المملكة المغربية خلافا لمقتضيات المادة 37 من مدونة التجارة كما انهما لا يتوفران لا على فرع ولا على وكالة مقاولة بالمغرب ولا يوجد لهما تمثيل تجاري مقيد بالسجل التجاري كما لا يوجد لهما اي استعمال عمومي ثابت , اما بخصوص المتابعة المتعلقة بشركة UTPS  LTD فإنها ليست طرفا في الدعوى , كما ان المتابعة المتعلقة بها تتعلق بكون ممثلها القانوني لا يحمل صفة مستشار في الملكية الصناعية وهي مجرد فرع لشركة اجنبية وان ايداعها لعلامة هبانوس جاء خرقا للقانون, كما ان المتابعة انصبت ايضا على ما ورد في تقرير الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير فؤاد يوسفي حول هيكلة البريد الالكتروني اضافة الى ان المتابعة اعتمدت ايضا الخبرة الثالثة المنجزة من طرف الخبير المصطفى فكار تتعلق بالرسائل الاليكترونية بين المشتكى بهم وبين المشتكية,

وانه يتضح من خلال موضوع الامر الصادر عن قاضي التحقيق بالمتابعة والاحالة ان الوثائق التي انصب عليها ليست ذات تأثير على الفصل في النزاع, ذلك ان البت في الملف لا يتوقف على الوثائق المذكورة, ذلك ان مسألة الوجود القانوني للطاعنتين , انما هو ثابت من خلال الاحكام والقرارات القضائية والوثائق الرسمية المدلى بها وغير المطعون فيها , وان المحكمة لم تعتمد الوثائق موضوع التحقيق , لوجود وثائق اخرى كافية للفصل في النزاع  وهي الوثائق التي لم تكن موضوع الامر بالاحالة, الامر الذي يكون معه طلب ايقاف البت غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

في مقالات الطعن بالزور الفرعي:

حيث ان المستأنف عليها تقدمت باربعة مقالات للطعن بالزور الفرعي وهي الطعون التي انصبت على عقد التوزيع الاستئثاري الموقع بين الطرف المستأنف وبين شركة التبغ المغربية المتدخلة اراديا في الدعوى وكذا العقد المبرم بين هذه الاخيرة وبين فندق سوفيتيل اكادير اضافة الى عقد الشراكة المبرم بين شركة الطاديس ماروك وشركة بركيس والمتعلقين بالترويج لمنتوج السيكار الحامل للعلامة موضوع النزاع, وانه بالاطلاع على هذه العقود , يتضح ان الطاعنة بالزور الفرعي ليست طرفا في العقود المذكورة ,فضلا عن كون تلك العقود مبرمة بتاريخ سابق للوجود القانوني للمطعون ضدها,  كما انه بالرجوع الى مقال الطعن بالزور الفرعي المتعلق بهذه العقود, يتضح ان الطاعنة لم توضح العناصر التي ينصب عليها الزور الفرعي, اذ لم توضح ما اذا كان الامر يتعلق بمضمون العقد ام بتوقيعاته ام بأطرافه , وبذلك لا يكفي التمسك بالطعن بالزور الفرعي دون تحديد البيانات التي يطالها, لا سيما وان اطراف العقود تقر بها وتتعامل بها , وفضلا عن ذلك فالطاعنة بالزور الفرعي سبق لها ان تقدمت بدعوى التعويض ضد الشركة المغربية للتبغ المستفيدة من عقد التوزيع الاستثاري المطعون فيه وضد احد موزعي المنتوج الحامل للعلامة موضوع النزاع , وهي الدعوى التي صدر فيها القرار الاستئنافي عدد 2230 بتاريخ 06/10/2020 ملف عدد 596/8211/2019 , وهو القرار الذي اقر بصحة عقد التوزيع الاستئثاري واعتمده في الحكم برفض طلب التعويض الذي تقدمت به الطاعنة بالزور الفرعي, وبذلك فإن قيام العلاقة التعاقدية بين المستأنفة وبين الشركة المغربية للتبغ بخصوص توزيع منتوج السيكار الحامل للعلامة موضوع النزاع تم الحسم فيه بمقرر قضائي  حائز لقوة الشيء المقضي به, وبذلك فإن الطعن بالزور الفرعي في العقود المشار اليها, يكون غير مؤسس قانونا, ويتعين رده. اما بخصوص الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسجيل بالسجل التجاري لسنة 2000 لتعاونية كوربوراسيون هبانوس, فإن البت في النزاع لا يتوقف على الوثيقة المذكورة لكون المستأنفتين ادلتا بوثائق تفيد تسجيلهما بدولة كوبا وهي الوثائق المصادق عليها من طرف وزارة الخارجية لدولة كوبا وكذا السفارة المغربية بدولة كوبا, وهي الوثائق الرسمية التي تغني عن الوثيقة المطعون فيها, اما بخصوص الطعن في شهادة تسجيل العلامة التجارية la casa del habano  فإنه وبعد صدور قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بخصوص رفض طلب تسجيل العلامة المذكورة والتماس المستأنفتين تأييد الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به بخصوص طلب بطلان تسجيل العلامات بما في ذلك العلامة المذكورة, فإن الطعن بالزور الفرعي لم يعد له موضوع.

اما بخصوص الطعن بالزور الفرعي المنصب على الفواتير , فإن الطاعنة وفضلا عن عدم تحديد الفواتير التي ينصب عليها الطعن , فإنها لم تحدد البيانات التي تتمسك بكونها مزورة اضافة الى ان الفواتير جاءت معززة بوثائق الارسال, كما ان الفواتير المذكورة ووثائق الارسال وباعتبارها صادرة عن مؤسسات لها كيانها القانوني المستقل عن الطاعنة بالزور الفرعي , مما يجعل الاصل هو الصحة في الوثائق المذكورة , طالما انه لم يتم الادلاء بوثائق صادرة عن تلك المؤسسات تنفي صدورها عنها, فضلا على ان الامر يتعلق بالاستدلال على ترويج المنتوج الحامل للعلامة موضوع النزاع بالسوق المغربية, وهو الامر الثابت من خلال الاحكام القضائية الصادرة بين الطرفين والتي تعتبر حجة على الوقائع التي ثتبتها, فضلا على ان الطاعنة سبق لها ان تقدمت بدعاوى قضائية ضد موزعي المنتوج بالمغرب, مما يكون معه الطعن بالزور المنصب على الفواتير غير ذي اثر على الفصل في النزاع.ويتعين رده,اما بخصوص الطعن في جريدة الصباح التي تتضمن منشورا يتعلق بالمنتوج الحامل للعلامة موضوع النزاع, فإن الامر يتعلق بجريدة يومية تصدر بالمغرب, والطاعنة لم توضح للمحكمة موضوع الطعن بالزور الفرعي بخصوصها وبذلك فالطعن يكون غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين رده.

اما بخصوص الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة المنجز بدولة الامارات العربية المتحدة والمنصب على البريد الاليكتروني, فإن البت في الملف لا يتوقف عليه وبذلك يتعين صرف النظر عن الزور الفرعي, اما بخصوص الطعن بالزور الفرعي في الرسائل الاليكترونية والبريد الاليكتروني, فإنها كانت موضوع طعن بالزور الاصلي , واعتبارا لكون الفصل في النزاع لا يتوقف عليها, فإن المحكمة ردت طلب ايقاف البت.

في المقال الاستئنافي:

حيث قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها المشار اليه اعلاه بنقض القرار الاستئنافي الصادر في النازلة بتعليل جاء فيه ما يلي: » حيث تمسكت الطالبتان في مذكراتهما بشهرة العلامة « هابانوس », مما يجعلها جديرة بالحماية , غير ان المحكمة ردت ما اثير بهذا الخصوص بقولها « ان التذرع بكون علامة المستأنفة (الطالبة) هي علامة مشهورة , وتتمتع بالحماية في مواجهة الكافة , بالرغم من عدم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية , الا في تاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري, لا يضفي أي حماية على العلامة , مما يكون ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس, »دون ان تبرز في تنصيصات قرارها الاساس الذي استندت اليه للقول بعدم ثبوت الشهرة التي ادعتها الطالبة بشأن العلامات المدعى بشأنها, انسجاما مع المبدأ الذي أوردته بخصوص الشهرة. فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه, عرضة للنقض ».

وحيث انه وطبقا للفصل 369 من ق م م فإن من اثار النقض ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار موضوع النقض واعادة مناقشة القضية من جديد على ضوء الوسائل المثارة, مع تقيد محكمة الاحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. وهو ما اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 8/18 المؤرخ في 2015/01/06 ملف مدني عدد 2014/8/1/2670 : « مؤدى عبارة –التقيد بقرار محكمة النقض- الواردة في الفصل 369 من ق م م هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها هذه المحكمة ولا يمتد ذلك الى حرمان محكمة الاحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية لا يتعارض مع نقطة النقض. »

وحيث انه فيما يخص تمسك المطعون ضدها بانعدام صفة الطاعنتين لعدم الادلاء بما يفيد وجودهما القانوني, فإنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها, ولا سيما شهادة تسجيل شركة ايمبريسا كوبانا ديل طاباكو بالمكتب الوطني للاحصائيات والمعلومة بدولة كوبا والتي تثبت انها شركة مسجلة بفهرس الدولة للشركات كشركة تجارية مند تاريخ 31 يناير 1977 , وهي الشهادة التي اكدت الموثقة المحلفة بدولة كوبا انها مطابقة للاصل , كما ان الوثيقة المذكورة تمت المصادقة عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية لدولة كوبا اضافة الى المصادقة عليها من طرف السفارة المغربية بدولة كوبا, وبالتالي فإن الوثيقة المذكورة تكون مستوفية للشروط القانونية , وتكون تبعا لذلك مثبتة للوجود القانوني للطاعنة المذكورة كشركة, مما تكون صفتها قائمة في الدعوى الحالية. كما انه تم الادلاء بشهادة تتعلق بشركة كوربوراسيون هبانوس , تفيد انها مسجلة بالسجل التجاري بدولة كوبا , وهي الوثيقة التي خضعت لمصادقة مصالح وزارة الخارجية لدولة كوبا اضافة الى مصادقة السفارة المغربية بدولة كوبا, وبذلك فالوثيقة المذكورة تكون مثبتة للوجود القانوني للطاعنة, الامر الذي تكون معه صفة الطاعنتين ثابتة في النزاع, وان ما تمسكت به المطعون ضدها من منازعة في الوثائق المذكورة يكون مردودا , طالما انها وثائق رسمية ومؤشر عليها من طرف الجهات الادارية الرسمية, اما بخصوص تمسك المطعون ضدها بكونهما غير مسجلتين في المغرب كشركتين , فإنه يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الامر يتعلق بأطراف خاضعة لقانون دولة اجنبية , وبالتالي فإن وجودهما القانوني يخضع لقانون بلدهما, وهو ما اكدته الوثائق الرسمية المدلى بها.

وحيث انه وبخصوص تمسك المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لغياب السند المشترك الذي يبرر اقامة الطاعنتين معا للدعوى, فإنه يعتبر مردودا, على اعتبار  ان الثابت من وثائق الملف ان احدى الشركتين مالكة للعلامة هبانوس وفوضت للشركة الاخرى الحق في استغلالها, فضلا على ان الاسم هبانوس يعتبر جزءا من اسم احدى الشركتين وبذلك فهو يتمتع بالحماية القانونية التي اضفاها عليه المشرع في القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية, اذ تنص المادة 179 على ما يلي: » تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا , الحماية المقررة في القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة , من اي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري او علامة صنع او تجارة أو خدمة اذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في دهن الجمهور. » كما ان مقتضيات المادة 182ٍ قررت الحماية القانونية لتسمية المنشأ .

وان السند المشترك متوفر في النازلة طالما ان الطاعنتين لهما حقوق على العلامة التجارية هبانوس وكذا على الاسم التجاري هبانوس باعتباره اسم الطاعنة كوربوراسيون هبانوس, وكذا الحق في تسمية المنشأ حسب الثابت من الوثائق المدلى بها.ذلك ان اسم هبانوس يعود للطاعنة كوربوراسيون هبانوس في حين تملك الطاعنة الاخرى هبانوس كتسمية منشأ في حين انهما يملكان معا العلامة التجارية هبانوس  اضافة الى ان شركة هبانوس تملك نسبة 50 في المائة من رأسمال الشركة الاخرى حسب الشهادة الصادرة عن احد الموثقين بدولة كوبا. وطالما ان النزاع يتعلق باتخاد المطعون ضدها ل « هبانوس » كإسم تجاري , فإن مصلحتهما قائمة في رفع الدعوى الواحدة, وان سندهما المشترك هو الحقوق المخولة لها على الاسم التجاري والعلامة التجارية وتسمية المنشأ هبانوس, الامر الذي يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه فيما يخص تمسك المطعون ضدها بكون الوثائق مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قلع لكونها مجرد صور, فإنه وفضلا عن عدم المنازعة في مضمون الوثائق, فإن الطاعنتين ادلت بوثائق رسمية مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية الكوبية والمصالح القنصلية المغربية بدولة كوبا, فضلا على الادلاء بأحكام وقرارات قضائية انتهائية , وبذلك تكون لها حجيتها في الاثبات, ويكون الدفع مردودا.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعنتين تمسكتا ضمن اسباب استئنافهما بكون علامتهما التجارية هبانوس وكذا الاسم التجاري هبانوس مشهورة وبالتالي فهي تكون محمية في مواجهة الكافة, بغض النظر عن تسجيلها من عدمه , وذلك على اساس الحماية التي تقررها اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 مع التعديلات التي طالتها , وانه بالرجوع الى مادتها السادسة مكرر , يتضح انها تنص على ما يلي:

1″ تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها اذا جاز تشريعها ذلك, او بناء على طلب صاحب الشأن , برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية او التجارية التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمة يكون من شأنها ايجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة او مشابهة , كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة او تقليدا لها من شأنه ايجاد لبس بها. » كما ان المادة 8 من نفس الاتفاقية تنص على انه : » يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه او تسجيله , سواء كان جزءا من علامة صناعية او تجارية ام لم يكن. »

وان مقتضيات الاتفاقية المذكورة تعتبر واجبة التطبيق في المغرب , لكونها تمت المصادقة عليها بتاريخ 30/07/1917 كما انه وطبقا للمادة 137 من القانون رقم 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية, التي تنص على ما يلي: « لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :

  • ‌علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ »

وحيث انه وانسجاما مع ما جاء في قرار محكمة النقض , يتعين مناقشة شهرة العلامة التجارية « هبانوس » , وانه لئن كان المشرع المغربي لم ينص على تعريف محدد للعلامة التجارية المشهورة , فإن بعض التشريعات عرفت العلامة التجارية المشهورة, كالمشرع الإماراتي الذي عرفها في المادة (4/ف1) من قانون العلامات التجارية الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لسنة 2002 المعدل بأنها ( ……. العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى…….).  أما على المستوى القضائي فنلاحظ إن محكمة استئناف باريس عرفتها في حكمها الصادر في 17/ يناير/ 1996 بأنها : « العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور وتتمتع بسلطة جذب له، مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها وتكون لها أهمية كبيرة لدى المستهلكين », وانه في اطار تحديد معايير اعتبار العلامة التجارية مشهورة  فقد وضعت الجمعية العامة لاتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في دورة مشتركة لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو من (20- 25) سبتمبر/ سنة /1999  بشأن الأحكام الخاصة بالعلامات التجارية المشهورة، عدة قواعد أو معايير يمكن الاسترشاد بها لتحديد متى تعد العلامة التجارية مشهورة , ويمكن الاشارة الى بعض منها :

مدى شهرة او معرفة العلامة في قطاع الجمهور المعني,

مدة الانتفاع بالعلامة أو مدة استعمالها بأي وجه من الوجوه ،

 ومدى ذلك الانتفاع أو الاستعمال ونطاقه الجغرافي،

مدة الدعاية والإعلان عن العلامة ومدى نجاح حملات الدعاية والإعلان ونطاقها الجغرافي وعرض السلع والخدمات التي تميزها العلامة في المعارض والأسواق الترويجية الوطنية والدولية,

عدد البلدان التي سجلت فيها العلامة أو قدمت إليها طلبات التسجيل ونطاقها الجغرافي والمدة الزمنية التي مضت على تسجيلها

الحالات التي تم فيها إنفاذ الحقوق المتصلة بالعلامة ولاسيما الحالات التي تم فيها تمييز العلامة كعلامة مشهورة من قبل الجهات المعنية، أي الحالات التي صدرت فيها قرارات من السلطات المختصة تم الاعتراف فيها بان العلامة مشهورة,

قيمة العلامة في الأسواق التجارية أو الخدمية، حيث تقوم المؤسسات او الهيئات الدولية المتخصصة في مجال

  . العلامات التجارية بتقدير القيمة السوقية للعلامة حسب معايير وأساليب متفق عليها فكلما كانت القيمة المالية للعلامة التجارية مرتفعة كان دليلا » على شهرتها أي كلما زادت شهرة العلامة وسمعتها زادت قيمتها المالية,

وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الاسم التجاري »هبانوس » موضوع النزاع مسجل بدولة كوبا مند سنة 1967 باعتبارها اسم تجاري بدولة كوبا التي تعتبر من الدول الاعضاء لاتفاقية باريس وبالتالي فإن الاسم التجاري هبانوس يكون محمي قانونا , ذلك ان الطاعنة شركة كوربوراصيون هبانوس مسجلة بالسجل التجاري الوطني بدولة كوبا مند تاريخ 19/09/1994 حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن مصلحة السجل التجاري والمؤرخة في 04/06/2021 , وهي الوثيقة المدلى بترجمة رسمية لها الى اللغة الفرنسية, وبذلك فإن الاسم التجاري للمطعون ضدها سبق تسجيله سابقا من طرف شركة تابعة لاحدى دول الاتحاد, وفضلا عن ذلك فإنه بالرجوع الى الشهادة الصادرة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يتضح  ان تسمية المنشأ « هبانوس » مسجلة باسم الطاعنة شركة ايمبريسا كوبانا ديلطوباكو مند 27/12/1967 . وهو التسجيل الذي يؤدي الى حماية العلامة ضد كل استعمال بدول الاتحاد. فضلا عن الادلاء بالجريدة الرسمية الصادرة بدولة كوبا بتاريخ 28/11/1967 والتي تشير الى اعتبار هبانوس كبيان جغرافي لتمييز السيكار الكوبي عن غيره, وبذلك فإن الاسم التجاري هبانوس يكون محمي استنادا الى ما تنص عليه اتفاقية باريس وكذا المادة 137 من القانون رقم 17/97  , وهو ما كرسته الفقرة الاولى من المادة 22 من اتفاقية مراكش الموقعة بتاريخ 15/04/1994 عندما نصت على انه: » تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في اراضي بلد عضو او في منطقة او موقع في تلك الاراضي , حين تكون النوعية او السمعة او السمات الاخرى لهذه السلعة راجعة بصورة اساسية الى منشئها الجغرافي. »  وبذلك فإن تسجيل المطعون ضدها لعلامة هبانوس كإسم تجاري , يشكل تقليدا واعتداء على حقوق محمية قانونا.

وحيث انه وبخصوص مدى شهرة العلامة التجارية هبانوس بالمغرب , فإنه بالرجوع الى وثائق الملف ولا سيما العقد الرابط بين الطاعنة شركة كوربوراصيون هبانوس وشركة التبغ بالمغرب بتاريخ 20 يناير 2004 والمتعلق بالترخيص لهذه الاخيرة من قبل الاولى بالتوزيع الحصري للسيكار الحامل للعلامة التجارية « هبانوس, س.أ  » بالمغرب , وبذلك فالعلامة التجارية كانت موجودة بالمغرب  ويتم ترويجها لدى الفئة المعنية بها مند تاريخ سابق لاتخاد المطعون ضدها لها كإسم تجاري. وبذلك فإن ترويج البضاعة الحاملة للعلامة التجارية والاسم التجاري « هبانوس » بتاريخ سابق لاعتماد المطعون ضدها لاسمها التجاري والذي كان بتاريخ 31/01/2011 , يؤدي الى جعل المستهلكين وخاصة الفئة المعنية بالمنتوج , على علم به وبمصدره الكوبي, كما ان معيار الشهرة هنا يقاس بالفئة المعنية بالمنتوج, ذلك ان الامر يتعلق بمادة التبغ والتي يمنع فيها الاشهار بشكل واسع , اذ تقتصر الحملات الترويجية داخل نطاق ضيق وتكون موجهة لفئة محددة من الجمهور , وهي الفئة التي تدخن السيكار , اما منازعة المطعون ضدها في العقد المذكور , فإنها تعتبر مردودة على اعتبار انها سبق لها وان وجهت عدة دعاوى ضد الباعة المعتمدين من قبل صاحبة الحق في التوزيع الحصري للسيكار الحامل للاسم هبانوس , كما هو الشأن بالنسبة للدعوى موضوع الملف الاستئنافي عدد 596/8211/2019 والتي صدر بخصوصها القرار عدد 2230 بتاريخ 06/10/2020 والقاضي بإلغاء الحكم القاضي بالتعويض في مواجهة احد الموزعين المعتمدين من طرف الشركة المغربية للتبغ باعتبارها صاحبة الحق في التوزيع الحصري للسيكار الحامل لبيان المنشأ والبيان الجغرافي « هبانوس » وانه بالرجوع الى القرار المذكور , يتضح انه قضى باعتبار الشركة المغربية للتبغ الموزع الحصري للسيكار بالمغرب والذي تستورده من المالكة الحقيقية للعلامة هبانوس الشركة الكوبية , كما ان القرار المذكور تضمن الاشارة الى ان شهادة تسجيل علامة هبانوس لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعود لتاريخ 22/04/1994 , وبذلك فالقرار المذكور تكون له حجيته باعتباره قرار نهائي , وبالتالي فهو حجة في اثبات المعطيات المذكورة والمتعلقة بالنزاع الحالي. الامر الذي يفيد في كون العلامة التجارية هبانوس كانت معروفة للمطعون ضدها, طالما انها تتمسك بكونها منتجة وصانعة وموزعة لمنتوج السيكار, وبذلك يفترض فيها العلم بالمعطيات المتعلقة بالبضاعة التي تروجها وبمنافسيها وبما يروج في السوق الوطني من منتوجات, لا سيما وانه حسب عقد التوزيع الحصري المؤرخ في سنة 2004 , فإن السيكار الحامل للعلامة هبانوس يروج بالمغرب مند التاريخ المذكور , وهو الامر الذي تعززه الفواتير ووثائق الارسال التي تفيد وصول المنتوج الى الموزعة ومند التاريخ المذكور, وهي مدة كافية قبل قيام المطعون ضدها بتسجيل اسمها التجاري , لمعرفة رواج السيكار الحامل للعلامة موضوع النزاع. وفضلا عن ذلك فإن الطاعنتين ادلت بما يفيد قيام الموزعة الحصرية بالمغرب, التي اصبحت تسمى الطاديس المغرب بعد تغيير تسميتها , بما يفيد ابرام عقود اشهار واعلان بفنادق ومطاعم من اجل الترويج للسيكار « هبانوس » كالعقد الرابط بين شركة ريجي دي طابا التي اصبحت تسمى الطاديس المغرب وفندق سوفيتيل اكادير والمؤرخ في 18/02/2006 , وكذا العقد الرابط بين الطاديس المغرب (الموزعة الحصرية بالمغرب) وبين شركة بروجيس بتاريخ 04/09/2007 والغاية منه شراكة تجارية من اجل ترويج السيكار الكوبي بالمغرب  وخاصة بفندق المامونية بمراكش والحامل للعلامة لاكاسا ديل هبانو , وهي العلامة المملوكة للطاعنتين حسب الثابت من الوثائق المدلى بها. وهو ما يفيد تواجد المنتوج الحامل لعلامة الطاعنتين بالمغرب قبل تسجيل المطعون ضدها لاسمها التجاري موضوع النزاع. هذا مع الاخد بعين الاعتبار ان معيار الشهرة في هذه الحالة يقاس بالفئة المعنية باستهلاك المنتوج موضوع النزاع وكذا بالفضاءات التي يسمح فيها بالترويج للمنتوج  , يضاف الى ذلك عملية الاشهار بواسطة الانترنيت وكذا الجرائد والمجلات كما هو الشأن للتغطية التي قامت بها جريدة ليكونوميست المدلى بنسخة منها. هذا فضلا على الشهرة الدولية التي تتمتع بها العلامة التجارية هبانوس , والتي تم الاستدلال عليها بحكمين قضائيين احدهما صادر عن القضاء السعودي والاخر عن القضاء الفرنسي. .

وحيث انه وفضلا عن ذلك , فإن شهرة العلامة التجارية هبانوس قد تم الحسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه اعلاه, اذ تضمن في تعليله:  » وحيث خلافا لما دهب اليه الحكم المستأنف كذلك من كون بيع الطاعن للمنتجات الحاملة لاسم هبانوس يشكل منافسة غير مشروعة , فإنه فضلا على كون الشركة الكوبية سبق ان سجلت علامتها التجارية هبانوس بتاريخ سابق لتسجيل المستأنف عليها شركة هبانوس لاسمها التجاري سواء في اطار اتفاقية مدريد بتاريخ 22/04/1994 او لدى مكتب طنجة للملكية الصناعية بتاريخ 28/04/1994 , فإن هذه الاخيرة قد ثبت ان علامتها مشهورة , والمستقر عليه قضاء ان العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ اقليمية التسجيل (قرار محكمة النقض رقم 473/1 مؤرخ في 25/10/2018 في الملف التجاري عدد 825/3/1/2017 ) وهي وحدها كافية في حد داتها لتكفل الحماية لعلامتها التجارية المذكورة. »

وان قيام المستأنف عليها بإيداع الاسم التجاري موضوع النزاع وتسجيله مع علمها ان الامر يتعلق بعلامة مشهورة سواء على المستوى الوطني او الدولي في القطاع الذي تعمل فيه,  يعتبر اعتداء على العلامة والاسم التجاري هبانوس ومسا بحقوق سابقة واختلاسا لحقوق الغير, يعطي الحق لهذا الغير في المطالبة بالحماية , وذلك استثناء من القاعدة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون رقم 17-97  , والتي تخول الحماية القانونية للعلامة بتسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. لا سيما وان المشرع، في المادة 137، منع اعتماد العلامة التي تمس بحقوق سابقة كالعلامة المشهورة وأعطى في المادة 142 للمتضرر الحق في المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء، وفي المادة 162 أعطاه الحق  في المطالبة ببطلان التسجيل لهذه العلامة. علما ان المغرب وكوبا يعتبران ضمن البلدان المنضمة لاتفاقية باريس المؤرخة في 1883/3/20 والمعدلة ببروكسيل بتاريخ 1900/12/14 و واشنطن بتاريخ 1911/6/2 و في لاهاي بتاريخ 1925/11/6 و في لندن بتاريخ 1934/6/2 و  في لشبونة بتاريخ 1958/10/31 وفي استوكهولم بتاريخ 1967/7/14 والمنقحة بتاريخ 1979/9/28. وان المادة الأولى من الاتفاقية تمنح المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد فيما يخص المزايا التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين بخصوص حماية الملكية الصناعية. و المادة 6 من الاتفاقية تلزم دول الاتحاد تلقائيا أو بناء على طلب صاحب الشأن أن ترفض أو تبطل التسجيل أو تمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها

 مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية. وبذلك لا يمكن التمسك باسبقية التسجيل, لكون الامر يتعلق بعلامة مشهورة. والتي تتمتع بالحماية داخل دول الاتحاد بغض النظر عن التسجيل بالبلد المطلوب الحماية فيه. والتي تمنع الغير من المساس بها سواء باتخادها اسما تجاريا او علامة تجارية, لمساس ذلك بالحقوق المخولة لمالكتيها اضافة الى ان ذلك يشكل منافسة غير مشروعة , باعتبار ان الاعتداء طال الاسم التجاري لاحدى الطاعنتين, وهو ما يعتبر عملا يتنافى والاعراف والمبادئ التي تحكم العمل التجاري.

في الدفع بالتقادم:

حيث انه فيما يخص تمسك المطعون ضدها بالتقادم, والمؤسس على المادة 206 من القانون رقم 17/97 التي تنص على ما يلي: » تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الافعال التي تسببت في اقامتها. »  وذلك لمرور اكثر من سبع سنوات على استعمال الاسم التجاري هبانوس واستئثارها به, فإنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي , فإن دعوى الطاعنتين تهدف في شق منها الى الحكم على المطعون ضدها بالمنع من استغلال الاسم التجاري هبانوس الذي يعتبر اسما تجاريا وما ينتج عن ذلك من اعمال منافية لأخلاقيات التجارة ,  علما ان ذلك يشكل منافسة غير مشروعة حسب مقتضيات المادة 184 من القانون رقم 17/97 , والتي تنص على ما يلي: » يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة , كل عمل منافسة يتنافى واعراف الشرف في الميدان الصناعي او التجاري.

وتمنع بصفة خاصة:

  1. جميع الاعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري,
  2. الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة اذا كان من شأنها ان تسيء الى سمعة مؤسسة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري ,
  3. البيانات او الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع او طريقة صنعها او مميزاتها او قابليتها للاستعمال او كميتها.

علما ان الاسم التجاري محمي في اطار القانون رقم 97/17 بدعوى المنافسة غير المشروعة. كما ان العلامة التجارية محمية بدعوى التزييف, وان الاعتداء موضوع النزاع طال العلامة التجارية هبانوس التي تعتبر اسم تجاري في نفس الوقت, وبذلك فإن حمايتها مقررة بدعوى التزييف, ذلك ان المادة 206 من القانون المذكور انما تتحدث عن الدعاوى الواردة في هذا الباب وهو الباب الثامن من القانون , والذي بالرجوع الى المادة 201 منه يتضح انها حددت الدعاوى المعنية به من  خلال ما ورد من انه : يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي أو تسمية منشأ كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 و182 أعلاه. , في حين ان الاسم التجاري تناوله القانون المذكور من خلال الفصول 177 و178 و 179

وانه تطبيقا للمقتضيات المذكورة, فإن استعمال المطعون ضدها للاسم التجاري العائد للغير والعلامة التجارية المشهورة المملوكة للطاعنتين اضافة الى تسمية المنشأ هبانوس , واتخادها كإسم تجاري لها وترويج بضاعتها مع الاشارة الى الاسم المذكور, يشكل عملا منافسة غير مشروعة يتنافى واعراف الشرف في الميدان التجاري, لما يشكله ذلك من مساس بسمعة الطاعنتين باعتبارهما تروجان بضاعتهما تحت العلامة المشهورة هبانوس اضافة الى انه يؤدي الى الخلط بين المنتوجين , خصوصا على مستوى مصدرهما وجودتهما, , كما ان ذلك يشكل ادعاء من شأنه مغالطة الجمهور في طبيعة المنتوج , وانه باعتبار الدعوى ترمي الى الحكم على المطعون ضدها بالمنع من استغلال علامتها التجارية والتوقف عن اتخادها كاسم تجاري, فإن الامر يتعلق بدعوى منافسة غير مشروعة, وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه ما يلي: » الدعوى الرامية الى الحكم بالمنع من استغلال العلامة التجارية ومن المتاجرة فيها وما ينتج عن ذلك من اعمال منافية لأخلاق التجارة , تشكل منافسة غير مشروعة حسب المادة 184 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية , مادام ان موضوعها عمل منافسة يتنافى واعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري بصرف النظر عن تسجيل العلامة المطلوب حمايتها من عدمه, ويجعلها خاضعة للتقادم المنصوص عليه بالفصل 106 من قلع باعتبارها دعوى متصلة بالالتزامات الناتجة عن الجرم واشباه الجرائم.

قرار صادر بتاريخ 12/12/2013 في الملف التجاري عدد 1560/3/1/12 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 165 ص 293 .

ومادام ان موضوعها هو عمل من اعمال المنافسة التي تتنافى واعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري , وذلك بغض النظر عن تسجيل العلامة من عدمه , الامر الذي يجعلها خاضعة للتقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قلع باعتبار الامر يتعلق بفعل موجب للمسؤولية التقصيرية , وتبعا لذلك فإن اجل احتساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ العلم بالضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الاحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوت الضرر . كما انه واعتبارا لكون التزييف طال العلامة التجارية هبانوس , فإن التقادم المنصوص عليه في الفصل 206 من القانون رقم 97/17 لا يبدأ الا من اخر فعل تزييف قامت به المستأنف عليها, والثابت من وثائق الملف ولا سيما القوائم التركيبية المدلى بها وكذا باقي الوثائق ان الطاعنة لازالت مستمرة في تصنيع وترويج المنتوج الحامل للعلامة هبانوس حسب ما تتمسك به في مذكراتها, وبذلك فإن التقادم لا يحتسب الا من اخر فعل تزييف, على اعتبار ان المادة 206 تنص على ما يلي: »تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الافعال التي تسببت فيها. » وبذلك فإن التقادم لا يبدأ الا من اخر فعل تزييف.

( يراجع كتاب الملكية الصناعية والتجارية للدكتور فؤاد معلال الصفحة 593 )

 وحيث انه فضلا عن ذلك فإن الطاعنتين تمسكتا بسوء نية المطعون ضدها, من خلال اقدامها على تسجيل الاسم التجاري هبانوس , علما انه وحسب ما اشير اليه اعلاه, فإن الاسم المذكور يعتبر علامة تجارية مشهورة مملوكة للطاعنتين تتمتع بالحماية القانونية بغض النظر عن تسجيلها من عدمه, وهي العلامة التي يروج تحتها السيكار الكوبي الذي يتمتع بحماية تسمية المنشأ , وان المطعون ضدها باعتبارها تزاول نفس النشاط من خلال تمسكها بكونها تزرع وتصنع وتروج السيكار تحت العلامة التجارية هبانوس , فإنها تكون على علم بالمنتوجات المنافسة وبمنافسيها, لا سيما وان المنتوج المملوك للطاعنتين يروج بالمغرب بتاريخ سابق لتسجيل المطعون ضدها لاسمها التجاري في سنة 2011 , ذلك انه وحسب ما جاء في القرار الاستئنافي عدد 2230 بتاريخ 06/10/2020 ملف رقم 596/8211/2019 , فإن الشركة المغربية للتبغ اثبتت بما فيه الكفاية انها الموزع الحصري للسيكار بالمغرب وتستورده من المالكة الحقيقية للعلامة هبانوس , الشركة الكوبية , وهو القرار الذي تضمن الاشارة الى عقد التوزيع الحصري الذي يربط الشركة الكوبية مع الشركة المغربية للتبغ مند سنة 2004 , اي بتاريخ سابق لتسجيل المستأنف عليها لاسمها التجاري, وبذلك يفترض فيها العلم بالمنتوج الذي يروج بالمغرب وكذا بمالك العلامة التجارية التي يسوق من خلالها, لاسيما وان وثائق الملف تفيد ان الشركة المغربية للتبغ صاحبة عقد التوزيع الحصري بالمغرب قد ابرمت عدة عقود من اجل القيام بحملات اشهارية في الفنادق من اجل الترويج للسيكار الحامل للعلامة التجارية هبانوس,  اضافة الى التسجيلات التي قامت بها الطاعنتين بالمغرب بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل المطعون ضدها لاسمها التجاري سنة 2011, ذلك انه وحسب الثابت من القرار الاستئنافي عدد 2230 بتاريخ 06/10/2020 , انه تم تسجيل العلامة التجارية هبانوس من الطرف الطاعن بتاريخ 28/04/1998 . فضلا على ان الامر يتعلق بعلامة تجارية مشهورة , فإنها تكون معروفة بالنسبة للفئة المعنية باستهلاك هذا النوع من التبغ, كما انها تكون معروفة لدى فئة التجار وكذا منتجي هذا النوع, والطاعنة تتمسك في مذكراتها بكونها تزرع نبتة السيكار فضلا عن تصنيعه وترويجه, وبذلك تكون عالمة بالمنتوجات المنافسة .  الامر الذي يجعل سوء نيتها ثابت, وبذلك فإنه لا يمكنها التمسك بالتقادم, ذلك ان المادة السادسة من اتفاقية باريس الواجبة التطبيق في النازلة باعتبارها قانونا داخليا لكون المملكة المغربية صادقت عليها وانضمت اليها, فإنها تنص على ما يلي : » لا يجوز تحديد اية مهلة للمطالبة بشطب او منع استعمال العلامات التي سجلت بسوء نية. »  وتبعا لذلك فإن الدفع بالتقادم يكون مردودا.

وحيث انه وبخصوص تمسك المطعون ضدها بكون ترويج التبغ يحتاج الى ترخيص وانها حاصلة على التراخيص اللازمة خلافا لما عليه الوضع بالنسبة للطاعنتين, فإنه يتعين الاشارة الى ان الامر لا يتعلق بنزاع حول من له الاحقية في ترويج التبغ, او من يتوفر على الترخيص من عدمه, ذلك ان هذا الامر يعود للجهات الادارية المختصة, وان النزاع الحالي يتعلق باستعمال المطعون ضدها لاسم تجاري مملوك للغير باعتباره علامة تجارية مشهورة واسم تجاري وتسمية منشأ, وبذلك فإن النزاع الحالي يتعلق بمن يملك الحق في الحماية, وان حصول المطعون ضدها على الترخيص الاداري لبيع او تصنيع منتوج التبغ, لا يخولها استعمال علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير بدون ترخيص منه. اما بخصوص تمسك المطعون ضدها بكون الاسم المتعلق بالبيان الجغرافي وتسمية المنشأ غير موجودة, فإنه وخلافا لما اثير, فإن ذلك ثابت من خلال وثائق رسمية تتمثل في الجريدة الرسمية الصادرة بدولة كوبا (المدلى بنسخة منها) حيث مصدر المنتوج وكذا الشهادة الصادرة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية, والتي تؤكد تسمية المنشأ والبيان الجغرافي الخاصين بمنتوج السيكار هبانوس ,اما الاحتجاج بالقانون رقم 06/25 , فإنه لا مجال لتطبيقه في النازلة , اعتبارا لكون الامر يتعلق بمنتوج يخص دولة اجنبية,

وحيث انه وبخصوص تمسك المطعون ضدها بصدور احكام قضائية ببطلان تسجيل الاسم التجاري والتشطيب عليه مما يقتضي عدم استمرار الدعوى الحالية, ذلك ان الطلب موضوع الدعوى الحالية, يختلف عن موضوع الاحكام المحتج بها, فضلا على ان الامر يتعلق بالطعن بالاستئناف ضد حكم ابتدائي, مما تكون معه محكمة الاستئناف ملزمة بالبت في النزاع.

وحيث انه وبخصوص تمسك المطعون ضدها بكونها تستعمل « هبانوس » كإسم تجاري , في حين تستعمل المطعون ضدهما « هبانوس » كعلامة تجارية, فإنه يتعين الاشارة بداية , الى ان احدى الطاعنتين تسمى كوربوراسيون « هبانوس » اي ان الامر يتعلق باسم تجاري لاحدى الشركتين, وان المادة 179 من القانون رقم 97/17 تضمن للاسم التجاري الحماية سواء اكان جزءا من علامة ام لا , من اي استعمال لاحق يقوم به الغير.

 فضلا على ان الامر يتعلق بعلامة تجارية مشهورة, وبذلك فاتخاد الطاعنة للاسم المذكور يشكل فعل منافسة غير مشروعة وبالتالي يكون من حقها المطالبة بوقف الاعمال المذكورة, اما فيما يخص تمسك المطعون ضدها بكون التسجيل الذي قامت به الطاعنتين سنة 2015 للعلامة التجارية هبانوس هو تسجيل محلي وقع بالمغرب وليس تسجيل ممتد من الخارج, فإنه يبقى مردودا, على اعتبار ان الامر يتعلق بعلامة تجارية مشهورة تتمتع بالحماية القانونية بالمغرب باعتباره من ضمن دول الاتحاد طبقا لاتفاقية باريس , وذلك سواء سجلت ام لم تسجل, ذلك ان مقتضيات المادة 137 من القانون رقم 97/17 وكذا المادة 6 من اتفاقية باريس تقرران الحماية للعلامة المشهورة بغض النظر عن التسجيل, وان الحماية المقررة لها تسري في مواجهة الكافة ضد اي اعتداء يطال الحقوق المتعلقة بها. كما ان المادة 8 من اتفاقية باريس تنص على انه : » يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه او تسجيله , سواء أكان جزءا من علامة صناعية او تجارية أم لم يكن. »

وحيث انه فيما يخص تمسك المطعون ضدها بعدم ترويج اي منتوج بالمغرب حامل للعلامة التجارية هبانوس, فإن ذلك تدحضه الوثائق المدلى بها , ولا سيما عقد التوزيع الحصري الذي يربط الطرف الطاعن بالشركة المغربية للتبغ مند سنة2004 وهو العقد الذي اعتمده القرار الاستئنافي عدد عدد 2230 بتاريخ 06/10/2020, فضلا عن الفواتير ووثائق الشحن التي تفيد ترويج البضاعة الحاملة للعلامة موضوع النزاع بالمغرب قبل تأسيس المطعون ضدها. فضلا على ان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موسى جلولي والمدلى به من طرف الطاعنة, والذي انجز بمناسبة دعوى التعويض التي رفعتها ضد احد موزعي السيكار الحامل للعلامة موضوع النزاع, يفيد ان السيكار الحامل للعلامة هبانوس يوزع بالمغرب, واعتبارا لذلك حدد التعويض .

وحيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه, فإن فعل التزييف يكون ثابتا في حق المستأنف عليها وبذلك فما دهب اليه الحكم المطعون فيه يكون غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه. وانه وبخصوص الطلب المتعلق بالموقع الاليكتروني, فإن الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها تستعمل الاسم التجاري وكذا العلامة التجارية هبانوس في موقعها الاليكتروني مقرونة بكلمة سيكار , مما يشكل اعتداء على العلامة وكذا على الاسم التجاري المحميين قانونا, وان من شأن ذلك, فضلا عن كونه يشكل فعل تزييف, فهو من حيث اعتبار « هبانوس  » اسم تجاري لاحدى الطاعنتين فهو يشكل فعل منافسة غير مشروعة علما انه لا يوجد قانونا ما يمنع من الجمع بين الدعويين طالما ان اساسهما القانوني متوفر في النازلة, الامر الذي يكون معه الحكم القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بالموقع الاليكتروني غير مصادف للصواب , ويتعين الغاؤه فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا, وموضوعا الحكم على المستأنف عليها شركة هبانوس بالتوقف عن استعمال واستغلال موقعها الالكتروني   www.habanoscigares.com وانه طالما ان تدخل المستأنف عليها لتنفيذ القرار ضروري , الامر الذي يتعين معه شمول القرار بغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير , وبإلغائه ايضا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الاسم التجاري , والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة هبانوس بتغيير اسمها التجاري HABANOS المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 231115 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وصرف النظر عن الطعن بالزور في جزء منه ورفضه في الجزء الاخر.

وحيث انه فيما يخص طلب امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمين الحكم بتغيير التسمية, فإنه يكون غير مبرر , طالما ان التغيير انما سيكون بعد تنفيذ القرار اما بخصوص طلب الحكم على المستأنف عليها بتفويت اسم المجال لموقعها الالكتروني للطاعنة, فإنه بدوره يكون غير مؤسس , لكونها محقة فقط في منعها من استعمال اسمها التجاري وعلامتها ضمن الموقع الالكتروني, مما يتعين رد الطلب.

وحيث انه واعتبارا لكون الطاعنتين التمستا تأييد الحكم فيما قضى به بخصوص طلب بطلان تسجيل المستأنف عليها لعلامتها التجارية, فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به.

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكــل: بقبول الاستئناف وبقبول مقالات التدخل الارادي في الدعوى ومقالات الطعن بالزور الفرعي.   

 في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالموقع الاليكتروني والحكم من جديد بقبوله شكلا, وموضوعا الحكم على المستأنف عليها شركة هبانوس بالتوقف عن استعمال واستغلال موقعها الالكتروني   www.habanoscigares.com تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير , وبإلغائه ايضا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الاسم التجاري , والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة هبانوس بتغيير اسمها التجاري HABANOS المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 231115 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وتأييده في الباقي وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في جزء منه ورفضه في الجزء الاخر وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle