Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Recours contre les décisions de l’OMPIC : conditions de recevabilité et délai (Cour de Cassation 2016)

Réf : 31467

Identification

Réf

31467

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/94

Date de décision

25/02/2016

N° de dossier

2014/1/3/113

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 148-3 - 148-5 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de Cassation a annulé une décision rendue par une Cour d’Appel commerciale qui avait jugé irrecevable le recours d’une société contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant l’enregistrement d’une marque.

La Cour de Cassation a rappelé que le projet de décision de l’OMPIC, en l’absence de contestation dans le délai légal, acquiert le caractère d’une décision définitive susceptible de recours devant la Cour d’Appel. En l’espèce, la Cour a estimé que la Cour d’Appel avait commis une erreur en considérant que le recours était irrecevable, alors que le projet de décision était devenu une décision définitive en l’absence de contestation dans le délai imparti.

Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

 

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ويربول بروبيرتي إنك بميشكن المالكة للعلامة التجارية  » whirlpool » تعرضت بتاريخ 2011/01/24 أمام المطلوب الثاني المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على تسجيل علامة تجارية مشابهة لعلامتها من قبل المطلوب الأولى شركة « لحلو هوم كامباني ». فأصدرت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قرارها برفض التعرض، وتسجيل علامة  » westpool » المتعرض عليها. استانقته المتعرضة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الطعن بالاستئناف وهو المطعون فيه بوسيلة وحيدة من لدن المدعية شركة ويرلبول.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته إعتبرت أن الطعن المقدم إليها من طرف الطالبة ضد مشروع القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي بتاريخ 2012/11/19 غير مقبول، على أساس  » أن مشروع القرار هو مجرد مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب المغربي للملكية الصناعية، لا يقبل المنازعة أمامها، وإن لم توجد منازعة يصبح المشروع
بمثابة قرار، ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا أو رفضه وهذا القرار يكون. له تاريخا لا حقا لتاريخ المشروع أي أن القرار الباترهو الذي يكون موضوع الطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا الماذة 148-5 القانون رقم 17/97′ والحال ان هذه كتابة النتيجة التي انتهت إليها المحكمة أولت مقتضيات المادة 3-148 تأويلا فاسدا، إذ أن طعن الطالبة يحمل عنوان مقال استئنافي في إطار المادة 5-148 من القانون رقم 17/97، قدم أمام المحكمة وليس أمام المكتب في إطار المادة 3-148، ولم تقم الطالبة بأي منازعة فيه أمام المكتب المذكور، وبالتالي فإن مشروع القرار أصبحت له صفة القرار البات طبقا للمادة 3-148 والقرار المطعون فيه الذي تجاهل ما ذكر ينبغي التصريح بنقضه.
حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالاستئناف في قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الصادر برفض التعرض، بالعلة المنوه عنها أعلاه، في حين وحسب المادة 148-3 تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية يبلغ من طرفها بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإن لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استيلام التبليغ، اعتبر بمثابة
قرار » والثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف ان مشروع القرار بلغ للطالبة بتاريخ 20-2012-11 بواسطة البريد السريع كما تقر هي نفسها بذلك ضمن مقالها الاستنئافي دون أن تنازع فيه داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 3/148 المذكورة، وهو ما جعله بمثابة قرار قابل للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية عملا بنص المادة 5/148 الناصة على أنه « تختص محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3/148 المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية » والمحكمة بنهجها خلاف ما ذكر اتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle