Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (C.A.C Casablanca 2024)

Réf : 32552

Identification

Réf

32552

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3181

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8230/1896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - 62 - 64 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres.

S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse.

En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles.

Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation.

Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions.

La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens.

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من انعدام صفة المطعون ضدها لكون دفاعها سحب نيابته عنها و انها أصبحت تتقاضى بدون محامي رغم ان المسطرة كتابية و ان المحكمة لم تخرج الملف من المداولة رغم تقدمها بمذكرة خلال المداولة . فانه بالرجوع الى الحكم التحكيمي يلفى انه احترم حق الأطراف سواء تعلق الأمر باستدعائهم وتبادل جميع المذكرات وتمكينهم من الاطلاع عليها والجواب على الدفوع و احترم مبدا التواجهية و الحضورية والاطلاع على الحجج والوثائق المستدل بها من الطرفين فضلا على أن المطعون ضدها عند سحب دفاعها النيابته اختارت الدفاع عن نفسها و لم تنصب محام للدفاع عنها سيما و انه و كما جاء في الحكم التحكيمي ليس هناك أي نص قانوني يلزم ان يكون الجواب امام الهيئة التحكيمية بواسطة محامي مما يتعين معه در ما تتمسك به الطاعنة.
و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على التناقض الذي شاب الحكم التحكيمي بخصوص الطرف الذي يتعين
عليه أداء مصاريف التحكيم و الطرف المستحق لها و انه تناقض بخصوص نوع الشركة حينما أشار الى كونها شركة. مساهمة و الحال انها شركة مساهمة مبسطة. فان ذلك لا يعدوا ان يكون مجرد خطاء مادي قد تم تداركه بموجب الامر الصادر بتاريخ 2023/12/11 رقم 6609 ملف رقم 2023/8101/6174 طبقا للمادة 56 من القانون 17-95 و الذي اعطى لرئيس المحكمة المختصة البث في طلبات اصلاح الأخطاء المادية في حالة تعذر انعاقد الهيئة التحكيمية هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان البث في هذا الطلب و لئن حدد له المشرع اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي طبقا للمادة 55 من القانون المذكور فانه لم يرتب أي اثر عن عدم احترام هذا الاجل فضلا على ان المطعون ضدها قد تقدت بطلبها الى الهيئة التحكيمية بتاريخ 2023/09/27 أي داخل اجل 6 أيام من تاريخ صدور الحكم التحكيمي و يبقى ما تتمسك به الطاعنة على غير أساس و يتعين رده.

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطالبة من خرق المطلوبة لمقتضيات المادة 13 من عقد الاستشهار بعدم تفعيلها المسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم، فإنه فضلا عن ان الدفع المذكور لا يدخل ضمن اسباب الطعن بالبطلان التي وردت على سبيل الحصر في المادة 62 من القانون 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فإن الثابت من الحكم التحكيمي و وثائق الملف ان الطرفين تبادلا المراسلات قبل اللجوء الى التحكيم و انهما حاولا تسوية النزاع وديا دون جدوى ، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ويتعين استبعاده.

و حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من نقصان تعليل الحكم التحكيمي و ان المطعون ضدها هي التي لم تحترم بنود العقد المتعلق بالخدمات الرقمية و ان الحكم التحكيمي لم يعر أي اهتمام للرسائل المتبادلة بين الأطراف و ان المطعون ضدها قد أقرت في الرسائل بكونها هي من اخلت بالتزاماتها و ان الحكم لم يأخذ بدفوعاتها الوجيهة . فانه اعتبارا لكون محكمة الاستئناف عندما تبث في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها الواردة على سبيل الحصر في المادة 63 من القانون 17-95 و لا يتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل و التعليل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية ، يبقى الدفع بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود مهمتها لا يرتكز على أساس ويتعين رده.
و حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطالبة على أن الهيئة التحكيمية بثت دون التقيد بالمهمة المنوطة بها و المحددة في شرط التحكيم و بثها في مسائل لا يشملها التحكيم و ان الحكم بالتعويض يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع ، فإنه بالرجوع إلى البند 13 من عقد الاستشهار ينص على أن الطرفين اتفقا عند استحالة تحقيق تسوية ودية للنزاع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي نزاع يتعلق بإعداد وتنفيذ العقد أو أي وثيقة او عقد يتعلق به يتم البت في النزاع وفق مسطرة التحكيم المحلي ، و ان الشرط المذكور لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة و لم يحصر النقط التي قد ينشأ عنها الخلاف بشأنها ، و إنما صياغته جاءت شاملة لجميع النزاعات دون أي استثناء، و بالتالي فان بث الهيئة التحكيمية في الأداء و التعويض تستمدها من اتفاق الطرفين بموجب العقد الذي يعد شريعتهما، مما يتعين معه رد الدفع أعلاه.

و حيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى اسباب الطعن بالبطلان المثارة من طرف الطالبة غير جديرة بالاعتبار و يتعين  استبعادها و التصريح تبعا لذلك برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
و حيث انه و بمقتضى المادة 64 من القانون 95-17 ادا قضت محكمة الاستئناف المختصة برد دعوى البطلان او بعدم قبولها و بصفة عامة اذا لم تستجب لدعوى البطلان وجب عليها ان تامر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي مما قررت معه المحكمة اعمال الفصل المذكور .

لهذه الأسباب
تصرح محكمة التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته و الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/09/21 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة منير ز. و الحسن ك. و حسن ب.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage