Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Référé : Incompétence du premier président de la Cour d’appel en l’absence de litige principal pendant (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020)

Réf : 30894

Identification

Réf

30894

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2

Date de décision

02/01/2020

N° de dossier

2019/8110/393

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande.

Résumé en arabe

أكدت المحكمة على أنه، ووفقاً لأحكام المادة 21 من القانون التجاري، لا يجوز لرئيس محكمة الاستئناف التدخل في قضايا الاستعجال إلا إذا كان النزاع الأصلي معروضاً عليها اختصاصاً. وفي هذه الحالة بالذات، خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي دليل في ملف القضية يُثبت أن النزاع الأصلي يدخل ضمن اختصاصها. وتبعاً لذلك، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قراراً بعدم اختصاصه للنظر في هذا الطلب

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 12/12/2019     استصدرت الشركة المدعى عليها أمرا من أجل إيقاع حجز على حساب الشركة الطالبة الممسوك لدى شركة التجاري وفا بنك ضمانا لمبلغ 2.241.121,60 درهم حسب ملف مختلف 20931 أمر عدد 20931 وان الشركة الطالبة بادرت إلى إيداع نفس المبلغ بصندوق المحكمة التجارية بالرباط ضمانا للدين المطلوب وبالتالي تكون الشركة الطالبة محقة طلب الأمر برفع الحجز على حساب الشركة الطالبة الممسوك لدى التجاري وفا بنك والتمست الأمر برفع الحجز على حساب اشركة الطالبة المفتوح لدى الشركة التجاري وفا بنك المأمور به بمقتضى الأمر عدد 20931 الصادر بتاريخ 12/07/2019 في الملف عدد 20931/8105/2019 .وأدلى نسخة من أمر ووصل إيداع .

وحيث أجابت المطلوبة بكون الطالبة شركة لابيل في إلى إيداع نفس المبلغ بصندوق المحكمة التجارية بالرباط ضمانا للدين المزعوم ملتمسة رفع الحجز لدى الغير على حسابها المفتوح لدى التجاري وفا بنك وأن طالبة رفع الحجز اقتصرت في مقالها على رفع الحجز على أساس إيداعها المبلغ المذكور بصندوق المحكمة التجارية بالرباط والذي وصفته بالدين المزعوم دون أن تتطرق للحكم الصادر عن نفس المحكمة الذي قضى بأداء مبلغ 2.241.121,60 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وان الطالبة حاولت بكل الطرق التهرب من أداء الدين المخلد بذمتها من خلال دفوعات ومزاعم واهية اتضح للمحكمة عدم جديتها مما جاء معه الحكم القاضي بالأداء مصادفا للصواب فيما قضى من أداء وفوائد قانونية وبالتالي فإن طلب المدعية الرامي إلى رفع الحجز المنصب على حسابها لدى التجاري وفا بنك استنادا على إيداع أصل الدين دون الفوائد القانونية والصائر لا يستند على أساس القاضي بالأداء مصادفا للصواب لمديونية المدعية ولحد الآن فغن الطالبة لم تقم بأي أداء ولو جزئي للدين المخلد بذمتها هذا فضلا على عدم إدلائها برفع اليد عن الحجز مما تبقى مزاعمها في غير محلها ويتعين صرف النظر عنه ومادام الحجز لدى الغير هو إجراء احترازي يلجأ إليه لضمان حقوق الدائن في مواجهة مدينه وما دام أن المطلوبة لم تتقدم بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير فإنها تبقى محقة في اتخاذ الإجراءات التحفظية للحفاظ على مصالحها لضمان استخلاص دينها وبعد ثبوت انتهاء النزاع وعدم إدلاء الطالبة بما يثبت أداءها للدين المخلد بذمتها فإن طلب رفع الحجز يبقى سابق لأوانه وغير مرتكز على أساس مما يتعين الحكم برفضه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/12/2019    حضر نائب الطالبة وحضر نائب المطلوبة  في رفع الحجز وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 02/01/2020

وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يمارس مهام قاضي المستعجلات بشرط أن يكون النزاع في جوهره  معروضا على محكمة الاستئناف وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن النزاع معروضا على هذه المحكمة حتى ينعقد الاختصاص لرئيسها الأول طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه.

لهـذه الأسبــاب

نصرح علنيا و انتهائيا :

بعـدم الاختصاص وبترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile