Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023)

Réf : 31612

Identification

Réf

31612

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/280

Date de décision

16/03/2023

N° de dossier

2021/1/4/4660

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice.

En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt.

Texte intégral

قرار محكمة النقض رقم 1/280 الصادر بتاريخ 16مارس 2023 في الملف الإداري رقم 2021/1/4/4660

حجز لدى الغير – امتناع عن التنفيذ – أثره. إن تراخي الجماعة عن التنفيذ دون مبرر مقبول يعتبر في حد ذاته إمتناعا عن التنفيذ، يجعل صاحب الشأن محقا في اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 847 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/28 في الملف عدد: 2021/7202/114 ضم إليه الملف رقم .2021/7202/191 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أنه سبق للسيد (ط.ص) أن إستصدر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكما تحت عدد 558 في الملف عدد 2016/7112/1182 بتاريخ 2017/4/19 قضى في مواجهة جماعة أكادير في شخص رئيسها بأدائها

له تعويضا إجماليا عن الإعتداء المادي على جزء من عقاره قدره 504.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر، وأن هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بموجب القرار عدد 432 الصادر بتاريخ 2018/3/15، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ فتح ملف التنفيذ عدد 2018/321 بالمحكمة الإدارية بأكادير، وجهت به إنابة قضائية إلى ابتدائية كلميم موقع المنفذ عليها وإنتهت الإجراءات بإيقاع حجز من طرف المفوض القضائي بكلميم (س.ف) المكلف بعملية التنفيذ بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كميم الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 543.954 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي، وبعد إرجاع أوراق الإنابة القضائية إلى المحكمة فتح ملف مسطرة الحجز لدى الغير عدد 2018/7103/2135 وتم إستدعاء أطراف الحجز قصد الجواب، وبعد إنتهاء الإجراءات صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/10/17، ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2018420 الموقع من طرف المفوض القضائي بكلميم (س.ف) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 543.954 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، إستأنفته جماعة كلميم وكذا الخازن الإقليمي لكلميم أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها وخرق القانون وعدم الجواب على دفوع وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أنه تم خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (س.ف) يتبين أنه لم يقم بإعذار العارضة بإعتبارها الجهة المنفذ عليها الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به رغم أن الأصل فيها كباقي أشخاص القانون العام أنها مليئة الذمة ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته، وأنه لا يمكن إجراء حجز في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي وفق ما نصت عليه المقتضيات المذكورة، كما أن الحجز المنجز يخالف مقتضيات قانون المحاسبة العمومية، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 فإنه لم يعد ممكنا مباشرة إجراءات الحجز على أموال المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن المحكمة خرقت المقتضيات المذكورة ولم تجب عن دفوعات الطالبة المثارة بشكل جدي

ووجيه، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن حيث من جهة فإن الطالبة لم تبين ما هي الدفوع التي تمسكت بها أمام محكمة الاستئناف ولم تجب عنها هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى فإن البين من محضر الإمتناع عن الأداء المنجز من طرف المفوض القضائي (س.ف) بتاريخ 2018/10/08 في إطار ملف التنفيذ عدد 18/473، أن هذا الأخير بلغ إعذارا لجماعة كلميم بتاريخ 2018/5/25، كما إنتقل مرة أخرى إلى مقر الجماعة بتاريخ 2018/07/23 من أجل التنفيذ فوجد المدير العام للمصالح بالجماعة الذي صرح له بأن هذا الملف لم يدرج بعد بالميزانية الحالية، ولم يتلق أي رد آخر، والمحكمة لما إعتبرت أن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي إمتنعت الجماعة عن تنفيذه، الأمر الذي يسمح بالحجز على أموالها دون أن تعترض على ذلك بعلة أنها مليئة الذمة، وأن الإجراءات تمت وفقا لأحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية لأن تراخي الجماعة عن التنفيذ إلى حد الآن دون مبرر مقبول يعتبر في حد ذاته إمتناعا عن التنفيذ يجعل صاحب الشأن محقا في اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير، وأن الطالبة لم تبين مقتضيات قانون المحاسبة العمومية التي تم خرقها، ومن جهة أخرى فإن إجراءات التنفيذ تمت قبل دخول قانون المالية لسنة 2020 الساري المفعول بتاريخ 2020/01/01، ولا مجال للإحتجاج بالمادة التاسعة المذكورة، وما ورد بتعليل القرار من كون إعمال مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 رهين بإدلاء رئيس الجماعة بإعتباره آمرا بالصرف بما يثبت الوضعية الحالية للإِعتمادات المالية المفتوحة بميزانية الجماعة وكذا المبالغ المرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية والإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها والمبلغ المبرمج في ميزانيتها لهذه الغاية، علة زائدة يستقيم القرار بدونها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile