Réf
21710
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
515
Date de décision
24/05/2017
N° de dossier
1933/5/2/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Rupture du contrat de travail, Réintégration ou octroi des indemnités, Licenciement abusif, Accord des parties nécessaire
Base légale
Article(s) : 41 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Si l’article 41 du code du travail donne au tribunal la possibilité en cas de licenciement abusif d’ordonner la réintégration du salarié ou l’allocation de dommages intérêts cela est conditionné par l’accord préalable des deux parties.
لئن كانت مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل تعطي للمحكمة الخيار في أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا بإرجاعه للعمل أو حصوله على تعويض ، إلا أن هذا مشروط بموافقة الطرفين معا قبول شروط كل منهما.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك أنه أسس طلبه الرامي إلى الرجوع على أداء المطلوبة أجره كاملا عن مدة توقيفه عن عمله استنادا للفصل 735 من ق.ل.ع والتزامها بساعات العمل ، وفي حالة عدم الاستجابة لهذين الشرطين الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا عن فصله من العمل ، وهو ما لم يحصل اذ عبرت المشغلة بأنه لا يمكنها تشغليه بنفس الشروط المتفق عليها قبل تقليصه مدة العمل ، وهو ما نعاه على الحكم الابتدائي الذي رغم ما صرحت به المشغلة اعتبر أن مجرد قبولها عرضه بالرجوع اتفاقا بينهما وقضى بإرجاعه ، مع أن ما أقدمت عليه بإقرارها لم تسلك بخصوصه المسطرة المحددة بمقتضى المادتين 18 و67 من مدونة الشغل ، إذ عمدت إلى إنقاص ساعات العمل لمدة تجاوزت 60 يوما في السنة وخفضت الأجر بشكل لا يقل عن 50% ، وأنه وقع الاتفاق بينها وبين مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين حول الفترة التي يستغرقها التقليص ، فقد قلصت مدة الشعل إلى يومين في الأسبوع ولمدة طويلة بإقرارها بمذكراتها وبجلسة البحث مما يشكل طردا مقنعا حسب ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض ، إلا أن المحكمة ورغم ما ثبت لها ذهبت إلى أن طلب منحه التعويضات عن الفصل غير ذي أساس باعتبار أنها تمنح بعد ثبوت فصل تعسفي للأجير وهو الأمر غير الثابت في القضية ، مما يستوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك لئن كانت مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل تعطى للمحكمة الخيار في أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا بإرجاعه للعمل أو حصوله على تعويض ، إلا أن هذا مشروط بأن يكون ذلك إضافة إلى موافقة الطرفين معا قبول شروط كل منهما ، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف ، أن الطاعن طلب أساسا إرجاعه للعمل مع أداء أجوره عن مدة التوقف وكل تعويضاته أو في حالة الرفض الحكم له بالتعويض المستحق ، وذلك بسبب طردها له لما عمدت إلى تقليص ساعات العمل وهذا بإقرارها دون موافقة الطاعن ودون استشارة مندوبي الأجراء ولا حصولها على إذن السيد العامل عملا بالمادة 67 من مدونة الشغل لأن التقليص خص يومين في الأسبوع ولأن الاتفاق المدلى به لا يتضمن توقيع أي طرف من الأطراف المشار إليها فيه وهو المؤرخ في 2010/3/30 والذي أدلت به لإثبات إخبارها لممثلي العمال وتتضمن أيضا إقرارها بتقليصها المدة المذكورة ابتداء من 2009/2/16 والذي ادلت كذلك إلى غاية التوقيف في 2014/4/21، والثابت أيضا أن المطلوبة أبانت عن رغبتها في رجوعه واستعدادها لذلك لكن بشرط قبوله بالعوض الحالي كمؤسسة وهي العمل بأقل من الساعات المحددة قانونيا وبأجرة أقل ، ومن ثم فلم يكن هناك اتفاق مادام السبب الذي أدى إلى توقف العقد الأول قائما ، وهو ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة ردته بعلة فاسدة مفادها أنه لم يعد محقا في طلب التعويض لأنه لا يمنح إلا بعد ثبوت فصل الأجير تعسفيا ، والحال أنه لما قضت الحكمة بإرجاعه يكون الطرد وبشكل تعسفي قد ثبت لها ، وتكون بذلك والحال ما ذكر قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض.
وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الأولى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste
32409
Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Continuité du contrat, Droit du travail, Indemnités de rupture, Licenciement abusif, Preuve de la relation salariale, Relation de travail, Salarié permanent, Valeur probante des attestations de salaire et des certificats de travail, Contestation de l'employeur, أجير قار, استمرارية العلاقة, القيمة الثبوتية لشهادات الأجر وشهادات العمل, تعويضات, عبء الإثبات, علاقة شغلية, فصل من العمل, منازعة المشغلة, إثبات العلاقة, Charge de la preuve
32406
La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
32403
La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/03/2023
نزاع شغل, عبء الإثبات, تعويضات, تخريف الوثائق, انعدام التعليل, الفصل التعسفي, استمرار العلاقة الشغلية, Litige de travail, Licenciement abusif, Inversion de la charge de la preuve, Indemnités de licenciement, Dénaturation des faits, Défaut de motivation, Continuation de la relation de travail, Charge de la preuve
32387
Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32383
Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023)
Cour de cassation
Casablanca
22/02/2023
نقل المأجور, Aveu extrajudiciaire, Charge de la preuve, Clause contractuelle, Conditions de travail, Départ volontaire, Faute grave de l'employeur, Licenciement abusif, Preuve par écrit, Résiliation abusive, Témoin, Transfert de salarié, Violation d’une règle de procédure, Ancienneté, أقدمية, إقرار خارج قضائي, انعدام التعليل, بند تعاقدي, خرق قاعدة مسطرية, خطأ جسيم للمشغل, شاهد, ظروف العمل, عبء الإثبات, فسخ تعسفي, فصل تعسفي, مغادرة طوعية, إثبات كتابي, Absence de motivation