Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Rejet de la demande de rétractation d’une décision de liquidation judiciaire : absence de vice de procédure et irrecevabilité des arguments soulevés (Cour Suprême 2009)

Réf : 19472

Identification

Réf

19472

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

27

Date de décision

07/01/2009

N° de dossier

317/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 372 - 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

  • Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation.

  • Le simple fait de contester juridiquement les motivations de la Cour suprême et leur conformité à la loi ne constitue pas un motif de rétractation.

Résumé en arabe

– لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع  الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت  تقريرها في  ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء  ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا  النوع  من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
– لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.

Texte intégral

قرار المجلس الاعلى عدد: 27، بتاريخ: 7/01/2009، ملف تجاري عدد: 317/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
‏حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/10/05 ‏فى الملف عدد 654/3/1/04 ‏تحت رقم 1093 ‏أن شركة ماراطيكس تقدمت بتاريخ 18/10/99 ‏بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش يرمى إلى طلب الوقاية الخارجية والتسوية الودية في مواجهة مساهمي الشركة فتح له الملف عدد 46 ‏/ 99 ‏وان أحد المساهمين أعلن عن رغبته فى عدم إجراء أية تسوية ودية أو وقاية خارجية مما جعل الطالبة تتقدم بتاريخ 17/12/99 ‏بمقال يرمي إلى فتح مسطرة صعوبة المقاولة لكونها أصبحت تتخبط فى عدة مشاكل مالية واقتصادية ناتجة عن عدم توفر السيولة المالية اللازمة لأداء ديونها وعلى إثر ذلك المقال أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير عمر الجندي الذي تم استبداله بالخبير محمد الطاهري الذي أنجز تقريرا أفاد فيه أن المدعية فى حالة توقف عن الدفع وفى حالة إفلاس تام نظرا للخسائر المالية المتوالية وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 11/10/00 ‏يقضى بفتح مسطرة التسوية القضائية فى مواجهة الشركة وتعيين السيد المهدي شبو قاضيا منتدبا ويوسف زغلول سنديكا من أجل تحديد الوضعية المالية المذكورة والمسؤول عنها مع ‏تكليفه بمراقبة تسيير رئيس المقاولة مع تحديد تاريخ التوقف في 18 ‏شهرا السابقة على تاريخ فتح المسطرة، وبعد ايداع تقرير السنديك الذي أشار فيه إلى الاختلالات المتعددة التى تعيشها المقاولة تم الاستماع إلى رئيس المقاولة بغرفة المشررة الذي أفاد بأنه لم يبادر إلى إصلاح الوضعية عقب إشعاره من قبل مراقب الحسابات لأن الشركاء لم يتفقوا فيما بينهم على رفع رأسمال الشركة ولم يصرح بالتوقف عن الدفع داخل الأجل القانونى لأنه كان يحاول إخراج المقاولة من وضعيتها إلا أنه لم يفلح وان التوقف عن الدفع يرجع إلى سنة 1995 ‏حين بدأت المقاولة تتوقف عن أداء أقساط الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي، وان قرار طلب فتح المسطرة اتخذ من طرف أجهزة التسيير وقد تقدم هو باستقالته إلا أنها لم تقبل وبقى في رئاسة  ا‏لمجلس الاداري، وبخصوص تسريح العمال دون الحصول على إذن من السلطات العامة افاد بأن العمال احتلوا مواقع العمل وشنوا إضرابات حالت دون القيام بالإجراءات اللازمة نافيا ان يكون قد حول طلبات واردة للشركة ميراطيكس لشركة أخرى منافسة، اما ممثل العمال فقد صرح بان العمال صرحوا من غير تسوية وضعيتهم إلى حد الآن وبكونهم صرحوا بديونهم لدى السنديك وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بتصفية شركة مراطيكس قضائيا وبالإبقاء على الأستاذ شبو المهدي قاضيا منتدبا وعلى السيد يوسف زغلول سنديكا تحدد مهمته في القيام بإجراءات التصفية القضائية كما هي منصوص عليها قانونا مع وضع تقرير يعرض فيه للمراحل التي اتبعها في ذلك، وبتحميل السيد ميشيل دوناي تغطية الفرق بين الخصوم المصرح بها والمقبولة والأصول الموجودة بعد تحقيقها والتصريح بسقوط أهليته التجارية، بشمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء الشق المتعلق بسقوط أهليته التجارية … استأنفته شركة مراطيكس وميشال دوناي في شقه القاضي بتحميله تغطية الفرق بين الخصوم المصرح بها والمقبولة والأصول الموجدة بعد تحقيقها والتصريح سقوط أهليته التجارية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأف جزئيا فيما قضى به من سقوط الأهلية التجارية للمستأنف ميشيل دوناي وبتأييده فيما عدا ذلك، وبعد ان طعن ميشال دوناي وشركة مراطيكس بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور اصدر المجلس الأعلى قراره برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر .
‏في شأن الوسيلة الأولى لإعادة النظر،
‏حيث ينعى الطاعنين على القرار خرق الفقرة الاولى من الفصل 375 ‏من ق م م، بدعوى ان مقتضيات الفصل 379 ‏من ق م م، تنص في الفقرة الرابعة منه على إمكانية طلب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إذا ما صدرت خرقا لمقتضيات الفصل 375 ‏من ق م م، وأن القرار المطعون فيه قد نص على اسم دوناي ميشيل دون ذكر مهنته وصفته لأنه طلب النقض بصفته مسيرا وشريكا في شركة ماراطيكس طالبة النقض إلا أن القرار اغفل ذكر ذلك .
‏لكن، حيث إن القرار وإن لم يشر إلى صفة الطاعن في ديباجته فإنه أوردها في صلبه عندما أشار إلى أن الطالب الثاني وهو ميشال دوناي باعتباره مسيرا لشركة مراطيكس وبالتالى لم يلحق أي ضرر يطالب إعادة النظر والوسيلة على غير أساس .
‏في شأن الوسيلة الثانية لإعادة النظر،
‏حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 372 ‏من ق م م بدعوى ان القرار نص على أنه تم الاستماع إلى النيابة العامة في حين أن الاستماع إلى هذه الأخيرة في الجلسة العلنية لا يعفيها من تقديم مستنتجاتها الكتابية والإشارة إلى ذلك في قرار المجلس الأعلى خاصة ان النزاع الحالي تتعلق بمسطرة التصفية القضائية وهي مسطرة تكون فيها النيابة العامة طرفا أساسيا.
‏لكن، أن البيانات الواجب تضمينها في القرارات الصادر عن المجلس الأعلى وفقا لمقتضيات الفصل   375 ‏ من ق م م إسم ممثل النيابة العامة وأنه قد تم الاستماع إلى هذا الأخير وانه علاوة على أن النيابة العامة أدلت بملتمس كتابي بالملف وأنه لا يوجد قانونا ما يفيد وجوب الإشارة إلى أن النيابة وضعت تقريرا في الملف مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة لإعادة النظر:
‏حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل المتجلي في عدم الجواب عن الوسائل المثارة بدعوى أن الطاعن ميشيل دوناي أكد في الصفحة 11 من عريضة النقض ان ما قضت به المحكمة في قضائها بتحميله خصوم المقاولة نتيجة خطأ في التسيير غير مبرر لكون الجموع العامة المدلى بنسخ من محاضرها مترجمة إلى العربية تنفي مسؤوليته عما آلت إليه وضعية الشركة، لكون مراقب الحسابات كان يؤكد في تقاريره السنوية ان الأزمة التي كانت تمر منها الشركة هي أزمة ظرفية نتيجة حرب الخليج والمنافسة الدولية وتهالك آلات الإنتاج وكان ينصح بنقل الخسائر على السنة الموالية، كما أضاف ان أحد المساهمين قدم ضده شكاية إلى وكيل الملك من اجل التفالس انتهت بصدور قرار جنحي استئنافي في الملف عدد 2179/02 بتاريخ 31/03/03 ‏قضى ببرائته من جنحة التفالس وأنه اعتمد هذا القرار الذي له حجيته في الميدان المدني للبت في نقطة الخطأ التي كانت مثار جدل وسببا من أسباب النقض إلا أن المجلس الآعلى أغفل الإجابة عنها ومناقشتها لما لها من تأثير على قضائه لأن القرار الجنحي فصل في الخطأ الذي يمكن مساءلته عنه وبالتالي تحميله جميع الخصوم، كما ان ما ذهب إليه المجلس الأعلى من رفض طلب النقض بعلة أن الخطأ المرتكب من طرفه أي من طرف الطاعن ميشال دوناي _ يتجلى في استمراره في استغلال الشركة وبها عجز يشكل خطأ في حقه يبرر تحميله الفرق بين خصوم المقاولة وأصولها يعتبر حسب الطاعنين تعليلا فاسدا وناقصا يبرر قبول طلب إعادة النظر لتناقضه مع وثائق الملف ومع ما جاء في تعليل القرار الجنحي المدلى به في الملف وأن المجلس الأعلى لما رد الدفع المثار من طرف ميشال دوناي بانعدام الخطأ كان قد اعتمد على القرار الجنحي المشار إليه، وعلى قرارات الجموع العامة وتقارير مراقب الحسابات وبالتالي فهو لم يرتكب خطا في الاستمرار في التسيير بل هو كان يسير الشركة في جانبها التقني اما الجانب المالي كان يسهر عليه مراقب الحسابات الذي لم يشعره بوجوب توقف الشركة ورفع دعوى صعوبة المقاولة إلا بتاريخ 30/06/1999 وهو ما قام بتنفيذه .
‏لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه أجاب على جميع وسائل الطعن بالنقض من بينها الوسيلة المشار إليها في الشق الآول من سبب إعادة النظر كما ان ما ورد في الشق الثاني من سبب إعادة النظر لا يعدو ان يكون مجرد مجادلة في تعليلات المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون، فالسبب غير مقبول .
‏ لهذه الأسبــاب
‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتغريم الطاعن 3000 ‏درهم ( ثلاثة آلاف درهم)

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile