Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Rejet de la difficulté d’exécution fondée sur l’article 437 du CPC et poursuite de l’exécution de la validation de saisie arrêt (T. adm. Rabat 2019)

Réf : 21424

Identification

Réf

21424

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1687

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

1690/7101/2019

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 437 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette disposition s’applique exclusivement lorsque l’exécution dépend de l’intervention d’un tiers non partie à la procédure, dont la qualité pour exercer un recours fait défaut.

Or, dans le cadre de l’exécution provisoire, le tiers saisi devient dès le prononcé du jugement de validation partie au litige et débiteur principal, ce qui lui confère la faculté de former opposition ou appel. Le législateur, en inscrivant cette disposition, visait à permettre à ce tiers de vérifier la définitivité de la décision entre les parties, sans que le régime de l’exécution provisoire n’empêche la mise en œuvre de l’acte exécutoire. Cette interprétation est corroborée par la décision de la chambre administrative de la Cour de cassation n°53 du 17 janvier 2013 (dossier administratif 115/4/1/10), confirmant que le prononcé d’une décision de validation de saisie arrêt transforme le tiers saisi en débiteur principal.

En conséquence, l’ordonnance écarte la difficulté d’exécution soulevée et ordonne la poursuite des mesures d’exécution conformément aux articles 7 et 19 de la loi 41-90 modifiée.

Texte intégral

المملكة المغربية اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
المحكمة الادارية بالرباط بالمحكمة الادارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم:1690/7101/2019
أمر رقم:1687
بتاريخ:25/02/2019
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ 25/02/2019 أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي،الأمر الآتي نصه:

بين الطالب:رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الادارية بالرباط
من جهة

بين طالبة الحجز: م.ب
تنوب عنها:الأستاذة فرحات نادية سعيدة،المحامية بهيئة الدار البيضاء
جهة أخرى

الوقائع
بناء على محضر اثارة الصعوبة المسجل بتاريخ 22/02/2019،يلتمس فيه الطالب،التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون تنفيذ الأمر الذي و فتح له الملف تنفيذي عدد 840/2018/2،و يتعلق الأمر عدد 1622 الصادر بتاريخ 15/02/2019 في الملف عدد 1533/7103/2019 القاضي بالمصادقة على الحجز،و قد وضعت كتاب عن بنك المغرب تطلب فيه الادلاء بشهادة تثبت عدم وقوع أي تعرض أو استئناف طبقا لمقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية مع اعتبار هذا الاشكال صعوبة قانونية في التنفيذ،لذا يلتمس الأمر بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الأمر عدد 1622 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على ادراج القضية بجلسة اليوم بعد الاستغناء عن استدعاء الأطراف تطبيقا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية نظرا لحالة الاستعجال القصوى،و اعتبارها جاهزة و اصدار الأمر الآتي تعليله
و منطوقه على المقعد.

التعليل
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الى اصدار أمر بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الأمر عدد 1622 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و حيث جاء في الفصل 437 المشار اليه: »لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب انجازه من قبل الغير أو على حسابه،قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستيناف الا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته،تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه،و تشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده ».

و حيث من الواضح أن هذا المقتضى القانوني انما يخص فقط الحالة التي يكون فيها التنفيذ متوقفا على تدخل غير ليس طرفا في الدعوى غير مالك لحق الطعن في الحكم الصادر بشأنها باعتباره ليس محكوما عليه،و غاية المشرع من ذلك هي افساح المجال لهذا الغير ليتأكد من قابلية الحكم للتنفيذ بين أطرافه قبل أن يبادر بدوره الى التنفيذ،لذا فان هذه الغاية لا يعطلها أن يكون الحكم موضوع التنفيذ مقرونا بالنفاذ المعجل لأن هذا النوع من الأحكام يكون قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن و بالتالي تنتفي في هذه الحالة جدوى الزام طالب التنفيذ بالإدلاء بشهادة بعدم التعرض و الاستئناف،و من جهة أخرى فالغير المحجوز لديه في مسطرة الحجز لدى الغير يتحول بمجرد صدور حكم المصادقة الى طرف محكوم عليه بالأصالة و بالتالي الى مدين أصلي فاقد لصفة الغير طالما أنه يملك حق الطعن بالتعرض أو بالاستئناف في حكم المصادقة و المطالبة بإيقاف تنفيذه المعجل أمام المحكمة التي تنظر في طعنه،و هذا ما يستشف من قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض عدد 53 بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الاداري عدد 115/4/1/2010 الذي جاء فيه ان « صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير يصير معه الخازن الرئيسي مدينا أصليا لا محجوزا لديه غيرا في النزاع »،و بذلك تكون أحكام المصادقة على الحجز وفق هذا المفهوم غير مخاطبة بمقتضيات الفصل 437 الذي يعني الأغيار و المتمسك به كأساس للاستشكال المثار.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية.

لهذه الأسباب
نصرح بصرف النظر عن الصعوبة المثارة،و نأمر بمواصلة اجراءات التنفيذ.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه…………………………….

قاضي المستعجلات كاتب الضبط

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile