Réf
22119
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3536/13 (Ordonnance du Premier Président)
Date de décision
28/06/2013
N° de dossier
1/2013/2727
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Suspension en référé, Sursis à statuer, Sentence arbitrale, Exequatur, Exécution de sentence arbitrale, Convention de new York, Arbitrage international
Source
Non publiée
Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel.
La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande.
En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier.
Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition.
En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable.
المادة 6 من اتفاقية نيويورك تقضي بأنه في حالة تقديم طعن بالبطلان أو طلب إيقاف التنفيذ أمام السلطة المختصة في البلد الصادر فيه المقرر التحكيمي أو طبق قانونه فإنه يمكن لقاضي الإكساء بالصيغة التنفيذية أن يؤجل النظر في طلب الاعتراف أو التنفيذ ويمكنه أن يأمر طالب التأجيل بالإدلاء بالضمانات التي يراها مناسبة.
إن مقتضيات المادة 6 من اتفاقية نيويورك يمكن تطبيقها أثناء النظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بشرط أن يكون من يطلب تأجيل البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قد رفع طلبا بالبطلان أو إيقاف التنفيذ إلى السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الأوامر الاستعجالية
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أمر رقم : 2013/3536 صدر بتاريخ 2013/06/28 ملف رقم : 1/2013/2727
حيث إن الطالبة تقدمت بمقال استعجالي مسجل بتاريخ 2013/6/5 عرضت فيه بأن المطلوبة استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/3/12 في الملف رقم 4/2012/1420 قضى بتأييد الأمر الابتدائي القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية المقررات تحكيمية وأن الطالبة طعنت في القرار الاستئنافي المذكور بإعادة النظر لاكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ولوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى كان له أثر حاسم فيما انتهت إليه المحكمة ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطالبة تنازع في وجود اتفاق مكتوب بينها وبين المطلوبة بإحالة الخلافات بينهما على التحكيم وأن الطالبة اكتشفت بعد صدور رسائل متبادلة بينها وبين المطلوبة عن طريق البريد الالكتروني لم تكن قد تمكنت من الاحتفاظ بنسخ منها على ذاكرة حاسوبها وأن هذه الرسائل استعملت من طرف المطلوبة في مسطرة التحكيم التي لم تكن الطالبة حاضرة فيها وأن محكمة الاستئناف ستعيد النظر في قرارها بعد الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين الطرفين ثم إن المطلوبة استعملت التدليس بحذف تواريخ ومواضيع الرسائل الالكترونية وأن الوقائع المعتمد عليها في مقال الطعن بإعادة النظر لو قدمت في الدعوى لتغير رأي المحكمة فيما قضت به وأن المادة السادسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 تجيز للسلطة التي يحتج أمامها بقرار تحكيمي أن تؤجل تنفيذه متى رأت ذلك مناسبا مقابل تقديم كفالة وأن الطالبة تدلي بكفالة بنكية لضمان أداء المبلغ المحكوم به بمجرد البت في طلب إعادة النظر والتمست الطالبة الأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن غرفة التحكيم بلندن بتاريخ 2009/6/30 و 2010/6/22 و 2010/9/21 إلى حين البت في طلب إعادة النظر.
وأجاب دفاع المطلوبة بمذكرة جاء فيها بأن الطلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ والحال أن الرئيس الأول ينظر في طلبات الصعوبة في التنفيذ في إطار الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ويكون الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه بالإضافة إلى أن الطعن بإعادة النظر لا يوقف التنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية وأن اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في مادتها السادسة تتعلق بالإيقاف في حالة كون الأحكام لم تصبح نهائية كالطعن فيها بالاستئناف أو بالبطلان والحال أن هذه المرحلة قد تم تجاوزها بصدور قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به وأن ما تتمسك به الطالبة غير مرتبط بوقائع طرأت بعد الحكم وأن طلب إعادة النظر قدم خارج الأجل القانوني لتبليغ القرار إلى الطالبة بتاريخ 2013/4/4 ولم تقدم طعنها بإعادة النظر إلا بتاريخ 2013/5/21 وأن الرسائل الالكترونية المشار إليها في طعن الطالبة سبق استعمالها في مسطرة التحكيم وبلغت نسخ منها إلى الطالبة من طرف غرفة التحكيم بلندن وتمت دراستها من طرف دفاعها الأستاذ محمد (د) حسب المقرر التحكيمي في صفحته الثانية والصادر بتاريخ 2009/6/30 وأن رسالة دفاعها إلى الهيئة التحكيمية المؤرخة في 2009/2/6 تشير إلى أنه درس الوثائق الموجهة إلى موكلته من طرف غرفة التحكيم فضلا عن أن الرسائل التي تشير إليها الطالبة لم يستند إليها القرار الاستئنافي فيما قضى به وأن الكفالة المدلى بها غير مطابقة للمبالغ المحكوم بها وأن البنك الذي منحها سبق له أن أدلى بتصريح سلبي في مسطرة الحجز لدى الغير وأن الهدف من كل ذلك هو عرقلة التنفيذ لعلم الطالبة أن ملف النازلة قد أحيل على محكمة النقض بناء على طعنها بالنقض وأنه في حالة إيقاف التنفيذ فإن المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر لن تتمكن من البت فيه لإحالة كل وثائق الملف على محكمة النقض والتمس دفاع المطلوبة التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع رفضه.
وبجلسة 2013/6/21 حضر الأستاذ (و) سعيد عن دفاع المطلوبة والأستاذ (ج) عن دفاع الطالبة وأكدا مستنتجاتهما فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 2013/6/28.
حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للأمر الابتدائي القاضي بتذييل المقررات التحكيمية المطلوب إيقاف تنفيذها مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالنظر في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تؤسس على وقائع طرأت بعد الحكم أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع.
وحيث يستشف من ظاهر الوثائق المدلى بها من الطرفين ومن مقال الطالبة أن ما تتمسك به من اكتشاف وثائق كانت محتكرة لدى الطرف الآخر غير جدي إذ سبقت مناقشة الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين من طرف هيئة التحكيم وأن هذه الأخيرة أرسلت جميع الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة إلى الطالبة التي اطلعت عليها حسبما يستفاد من مذكرة دفاعها الأستاذ محمد (د) الموجهة إلى الهيئة التحكيمية.
وحيث إن تمسك الطالبة بالمادة السادسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 لإيقاف تنفيذ المقررات التحكيمية مقابل إدلائها بضمانة بنكية إلى حين البت في طعنها بإعادة النظر غير وجيه ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة تقضي بأنه في حالة تقديم طعن بالبطلان أو طلب إيقاف التنفيذ أمام السلطة المختصة بالبلد الصادر فيه المقرر التحكيمي أو طبق قانونه فإنه يمكن للسلطة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل النظر في طلب الاعتراف أو التنفيذ ويمكنها أن تأمر طالب التأجيل بالإدلاء بضمانات مناسبة.
وحيث إن مقتضيات المادة السادسسة المذكورة يمكن تطبيقها أثناء النظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بشرط أن يكون من يطلب تأجيل البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قد رفع طلبا بالبطلان أو إيقاف التنفيذ إلى السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي.
وحيث إن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل مبررا مقبولا للقول بوجود صعوبة في تنفيذ أو تأجيل المقررات التحكيمية الصادرة ضدها.
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
1- شكلا : قبول الطلب. 2- موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.
بهذا صدر الأمر وتلي في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination