Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013)

Réf : 22119

Identification

Réf

22119

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3536/13 (Ordonnance du Premier Président)

Date de décision

28/06/2013

N° de dossier

1/2013/2727

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel.

La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande.

En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier.

Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition.

En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable.

Résumé en arabe

 المادة 6 من اتفاقية نيويورك تقضي بأنه في حالة تقديم طعن بالبطلان أو طلب إيقاف التنفيذ أمام السلطة المختصة في البلد الصادر فيه المقرر التحكيمي أو طبق قانونه فإنه يمكن لقاضي الإكساء بالصيغة التنفيذية أن يؤجل النظر في طلب الاعتراف أو التنفيذ ويمكنه أن يأمر طالب التأجيل بالإدلاء بالضمانات التي يراها مناسبة.
إن مقتضيات المادة 6 من اتفاقية نيويورك يمكن تطبيقها أثناء النظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بشرط أن يكون من يطلب تأجيل البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قد رفع طلبا بالبطلان أو إيقاف التنفيذ إلى السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الأوامر الاستعجالية

أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أمر رقم : 2013/3536 صدر بتاريخ 2013/06/28 ملف رقم : 1/2013/2727

حيث إن الطالبة تقدمت بمقال استعجالي مسجل بتاريخ 2013/6/5 عرضت فيه بأن المطلوبة استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/3/12 في الملف رقم 4/2012/1420 قضى بتأييد الأمر الابتدائي القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية المقررات تحكيمية وأن الطالبة طعنت في القرار الاستئنافي المذكور بإعادة النظر لاكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ولوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى كان له أثر حاسم فيما انتهت إليه المحكمة ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن الطالبة تنازع في وجود اتفاق مكتوب بينها وبين المطلوبة بإحالة الخلافات بينهما على التحكيم وأن الطالبة اكتشفت بعد صدور رسائل متبادلة بينها وبين المطلوبة عن طريق البريد الالكتروني لم تكن قد تمكنت من الاحتفاظ بنسخ منها على ذاكرة حاسوبها وأن هذه الرسائل استعملت من طرف المطلوبة في مسطرة التحكيم التي لم تكن الطالبة حاضرة فيها وأن محكمة الاستئناف ستعيد النظر في قرارها بعد الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين الطرفين ثم إن المطلوبة استعملت التدليس بحذف تواريخ ومواضيع الرسائل الالكترونية وأن الوقائع المعتمد عليها في مقال الطعن بإعادة النظر لو قدمت في الدعوى لتغير رأي المحكمة فيما قضت به وأن المادة السادسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 تجيز للسلطة التي يحتج أمامها بقرار تحكيمي أن تؤجل تنفيذه متى رأت ذلك مناسبا مقابل تقديم كفالة وأن الطالبة تدلي بكفالة بنكية لضمان أداء المبلغ المحكوم به بمجرد البت في طلب إعادة النظر والتمست الطالبة الأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن غرفة التحكيم بلندن بتاريخ 2009/6/30 و 2010/6/22 و 2010/9/21 إلى حين البت في طلب إعادة النظر.

وأجاب دفاع المطلوبة بمذكرة جاء فيها بأن الطلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ والحال أن الرئيس الأول ينظر في طلبات الصعوبة في التنفيذ في إطار الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ويكون الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه بالإضافة إلى أن الطعن بإعادة النظر لا يوقف التنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية وأن اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في مادتها السادسة تتعلق بالإيقاف في حالة كون الأحكام لم تصبح نهائية كالطعن فيها بالاستئناف أو بالبطلان والحال أن هذه المرحلة قد تم تجاوزها بصدور قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به وأن ما تتمسك به الطالبة غير مرتبط بوقائع طرأت بعد الحكم وأن طلب إعادة النظر قدم خارج الأجل القانوني لتبليغ القرار إلى الطالبة بتاريخ 2013/4/4 ولم تقدم طعنها بإعادة النظر إلا بتاريخ 2013/5/21 وأن الرسائل الالكترونية المشار إليها في طعن الطالبة سبق استعمالها في مسطرة التحكيم وبلغت نسخ منها إلى الطالبة من طرف غرفة التحكيم بلندن وتمت دراستها من طرف دفاعها الأستاذ محمد (د) حسب المقرر التحكيمي في صفحته الثانية والصادر بتاريخ 2009/6/30 وأن رسالة دفاعها إلى الهيئة التحكيمية المؤرخة في 2009/2/6 تشير إلى أنه درس الوثائق الموجهة إلى موكلته من طرف غرفة التحكيم فضلا عن أن الرسائل التي تشير إليها الطالبة لم يستند إليها القرار الاستئنافي فيما قضى به وأن الكفالة المدلى بها غير مطابقة للمبالغ المحكوم بها وأن البنك الذي منحها سبق له أن أدلى بتصريح سلبي في مسطرة الحجز لدى الغير وأن الهدف من كل ذلك هو عرقلة التنفيذ لعلم الطالبة أن ملف النازلة قد أحيل على محكمة النقض بناء على طعنها بالنقض وأنه في حالة إيقاف التنفيذ فإن المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر لن تتمكن من البت فيه لإحالة كل وثائق الملف على محكمة النقض والتمس دفاع المطلوبة التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع رفضه.

وبجلسة 2013/6/21 حضر الأستاذ (و) سعيد عن دفاع المطلوبة والأستاذ (ج) عن دفاع الطالبة وأكدا مستنتجاتهما فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 2013/6/28.

حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للأمر الابتدائي القاضي بتذييل المقررات التحكيمية المطلوب إيقاف تنفيذها مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالنظر في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تؤسس على وقائع طرأت بعد الحكم أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع.

وحيث يستشف من ظاهر الوثائق المدلى بها من الطرفين ومن مقال الطالبة أن ما تتمسك به من اكتشاف وثائق كانت محتكرة لدى الطرف الآخر غير جدي إذ سبقت مناقشة الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين من طرف هيئة التحكيم وأن هذه الأخيرة أرسلت جميع الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة إلى الطالبة التي اطلعت عليها حسبما يستفاد من مذكرة دفاعها الأستاذ محمد (د) الموجهة إلى الهيئة التحكيمية.

وحيث إن تمسك الطالبة بالمادة السادسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 لإيقاف تنفيذ المقررات التحكيمية مقابل إدلائها بضمانة بنكية إلى حين البت في طعنها بإعادة النظر غير وجيه ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة تقضي بأنه في حالة تقديم طعن بالبطلان أو طلب إيقاف التنفيذ أمام السلطة المختصة بالبلد الصادر فيه المقرر التحكيمي أو طبق قانونه فإنه يمكن للسلطة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل النظر في طلب الاعتراف أو التنفيذ ويمكنها أن تأمر طالب التأجيل بالإدلاء بضمانات مناسبة.

وحيث إن مقتضيات المادة السادسسة المذكورة يمكن تطبيقها أثناء النظر في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بشرط أن يكون من يطلب تأجيل البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قد رفع طلبا بالبطلان أو إيقاف التنفيذ إلى السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل مبررا مقبولا للقول بوجود صعوبة في تنفيذ أو تأجيل المقررات التحكيمية الصادرة ضدها.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

1- شكلا : قبول الطلب. 2- موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

بهذا صدر الأمر وتلي في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage