Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Responsabilité bancaire et évaluation du préjudice économique – Cassation pour absence de justification de la méthode d’indemnisation et insuffisance d’analyse des éléments comptables (Cass. com. 2024)

Réf : 33081

Identification

Réf

33081

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

68/3

Date de décision

30/01/2024

N° de dossier

2021/1/3/372

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi formé par une banque condamnée à verser des dommages-intérêts à une société cliente pour des fautes bancaires alléguées, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel pour violation de l’article 264 du Code des obligations et des contrats, défaut de base légale et insuffisance dans l’appréciation du préjudice.

La Cour a d’abord relevé que la Cour d’appel s’était bornée à entériner les conclusions du rapport d’expertise sans examiner de manière approfondie les éléments produits par la banque pour contester les faits qui lui étaient reprochés, notamment en ce qui concerne les rejets de chèques et d’effets de commerce. En s’abstenant d’une analyse rigoureuse des documents comptables et bancaires versés au dossier, les juges du fond ont privé leur décision d’une assise juridique suffisante.

D’autre part, la Cour de cassation a critiqué la méthode retenue pour l’évaluation du préjudice subi par la société cliente. En application de l’article 264 C.O.C., les dommages-intérêts doivent correspondre à la perte effective et au gain manqué résultant directement de l’inexécution d’une obligation. Or, la Cour d’appel a adopté sans contrôle critique les conclusions du dernier expert, lequel a évalué le manque à gagner de la société en se fondant exclusivement sur les bénéfices réalisés au cours d’une seule année d’activité, sans prendre en considération l’évolution de sa situation financière sur plusieurs exercices. Une telle approche a conduit à une indemnisation manifestement excessive et dénuée de fondement probant.

En outre, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait omis d’examiner avec la rigueur requise la question de la compensation des créances réciproques, écartant sans motivation juridiquement satisfaisante la demande de compensation formulée par la banque, alors que celle-ci invoquait des sommes qu’elle avait déjà recouvrées pour le compte de la société cliente.

Dès lors, la Cour de cassation a censuré l’arrêt attaqué et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des principes rappelés.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/26 من طرف الطالب المذكور أعلام، بواسطة تائبيه الأستاذان محمد الدباغ وتازي الريفي رشدي، الرامي إلى نقض القرار رقم 157 الصادر بتاريخ 2021/01/28ء في الملفين المضمومين عدد 2017/8222/2072 و عدد 2017/8222/2073، عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة شركة (س. ب.) بواسطة تاليها الأستاذ أحمد العروسي و الرامية إلى التصريح في الشكل بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه وبناء على المذكرة التوضيحية المودعة بتاريخ 2021/03/25 من طرف ناتيتي الطالب الأستاذتان بسمات والعراقي والتي أكدت بواسطتها واقعة تغيير اسم البدلك الطالب وأرفقتناها بشهادة نموذج رقم 7 السجل التجاري و بمحضر جمع عام غير عادي.
و بناء على طلب الإذن بالمرافعة الشفوية المودع من طرف دفاع الطالب.
وبناء على الأوراق الأخرى المثنى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه.
بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/12
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/02 ، والتي حضر لها دفاع الطالب الأستاذ محمد الدباغ والأستاذة نادية فرحات عن الأستاذة بسمات والأستاذ تازي ريقي رشدي وتخلف دفاع المطلوبة رقم التوصل، وألقي بالملف مذكرته التي أكد من خلالها مذكرته الجوابية السابقة المودعة بالملف والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى مرافعة دفاع الطالب البنك (ش.) الذي شرح فيها أسباب الطعن بالنقض الواردة بالمقال ملتمسا الحكم وفقه وبعد إدلاء المحامي العام السيد عبد العزيز أوبابك بملاحظاته الشفوية. تم حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/01/16 التي تقرر خلالها التمديد لجلسة 2024/01/30

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم قبول مقال النقض:
حيث تمسكت المطلوبة شركة (س. ب.) بعدم قبول طلب الطعن بالنقض لتقديمه من طرف البنك (ش.) لفاس مكناس، والحال أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض صدر في مواجهة البنك (ش.) لفاس تازة، الذي تقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى، وبذلك يبقى الطالب الحالي طرفا أجنبيا عن النزاع ، ملتمسة عدم قبول الطلب.
لكن حيث استظهر الطالب بمحضر جمع عام مؤرخ في 2018/12/21 أفضى إلى تغيير اسم الطالب من البنك (ش.) لفاس تازة إلى البنك (ش.) لفاس مكناس، و كذا بنسخة من السجل التجاري وهو تغيير وقع بعد رفعه الدعوى موضوع الملف الحالي، وبذلك يبقى الدفع المثار على غير أساس ويتعين رده.

وموضوعا
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب البنك (ش.) الفاس تازة قدم إلى المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2015/09/02 مقالا افتتاحياء وبتاريخ 2016/02/10 مقالاً إضافياء وبتاريخ 2016/06/15 مقالاً إضافيا ثانيا، عرض فيها أن شركة (س. ب.) سبق لها أن استفادت منه من ثلاثة قروض، الأول مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2,000,000,00 درهم، والثاني والثالث في إطار تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم كلها مضمونة بكفالات عقارية في حدود 3.600.000.00 درهم، وأن مديونية الفروض المذكورة ارتفعت بفعل حامل الفائدة إلى مبلغ 4.211,158,51 درهما بتاريخ 2015/06/05، ذاكرا أن المبالغ غير المشمولة بالضمانات الرهنية محددة في 611.158.51 درهما، وأن المدعي عليهم إلهام (ي.) و محمد (ب.) كفلوا المدعى عليها الأولى بصفة تضامنية ، بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه بتاريخ 2009/10/22 ، مضيفا أن الدين مضمون كذلك يرهن منصب على الأصل التجاري ومعدات وعتاد التجهيز المتواجدة به المملوكة للشركة المدينة و المتواجد بجماعة أغبالو أفورار سيدي علي امبارك البهاليل صفرو المسجل بابتدائية صفرو تحت . 601، وأن جميع المحاولات العبية قصد استخلاص الدین باعث بالفشل، ولأجله التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له بالتضامن مبلغ 611,158,51 درهما مع الفوائد العقدية بنسبة 9.59% و 11.95% والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ 2015/06/06 إلى يوم التنفيذ مع الضريبة على القيمة المضافة وغرامة قيمتها 10% من مجموع الدين طبقا للفصل 11 و 13 من عقود الفرض، والحكم ببيع الأصل التجاري المذكور، وتخصيص ثمنه الاستيفاء الدين وأجابت المدعى عليها شركة (س. ب.) بمذكرة مع مقال مقابل ملتمسة رفض الدعوى الأصلية ، و في الطلب المقابل الحكم بمسؤولية البنك (ش.) عن الأخطاء البنكية المتمثلة في اقتطاع مبالغ مالية من حسابها دون إنتها، وعن عدم قفل حسابها البنكي وإحالته على قسم المنازعات والاستمرار في خصم مصاريف مسك الحساب البنكي وانتظار مدة أربع سنوات لمطالبتها قضائيا بأداء مبلغ الدين المزعوم، ملتمسة الحكم لها بتمريض مؤقت بمبلغ 5,000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية للوقوف على الأخطاء المذكورة، وبعد إجرائها بواسطة الخبير عثماني، وتقديم المدعى عليها الطلب إصلاحي لطلبها المقابل، وذلك بالحكم لها بتحريض مسبق محدد في 3.000.000,00 درهم وإجراء خبرة للوقوف على حجم الضرر الذي لحقها جراء الأخطاء البنكية التي ارتكبت في حقها من طرف البنك المدعي، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بأداء المدعى عليها شركة (س. ب.) وباقي المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة البنك المدعي مبلغ 611.158.51 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وفي حالة عدم الأداء يبيع الأصل التجاري للمدعى عليها الأولى وكذا معدات وعتاد التجهيز المتواجدة به بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير على أن يخصص منتوج البيع لاستيفاء المدعي لدينه المذكور، ورفض الطلب المقابل استأنفته المحكوم عليها شركة (س. ب.) وكذا الكفلاء إلهام (ي.) ومحمد (ب.) و محمد (ب.) فتم ضم الاستئنافين، وإجراء خبرة حسابية أولى بواسطة الخبير عبد الغفور الغيات، وخبرة ثانية أنجزها الخبير محمد عادل بنزاكور، ثم خبرة ثالثة بواسطة الخبير سكوري محمد علوي، وبعد تقديم الشركة المستأنفة لطلب مقابل رامت منه الحكم لها بالتعويض المحدد لفائدتها من طرف الخبير الأخير في مبلغ 11.891.955,18 درهما، وإجراء مقاصة بينه و بين الدين المستحق لفائدة البنك و المحدد في مبلغ 2.719.282,93 درهما، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بأداء البنك (ش.) الفاس تازة الفائدة المستأنفة شركة (س. ب.) مبلغ 10.000.000,00 درهم ، ورفض طلب المقاصة، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة والفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار، بخرق الفصل 264 من ق ل ع ، وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير اسكوري محمد علوي، وحملت الطاعن مسؤولية إرجاعه شيكات وكمبيالات صادرة عن المطلوبة لفائدة ممونيها والمتعاملين معها دون أداء رغم وجود مقابل الوفاء وعدم تجاوز المطلوبة للسقف المتفق عليه الشيء الذي ترتب عنه عدة مساطر قضائية في مواجهتها من طرف الممونين المذكورين وكذا إدارات الدولة، والحال أنه لا يوجد بالملف ما يثبت مراجع الشيكات والكمبيالات المرجعة دون أداء، ولا ما يفيد الدعاوى التي ووجهت بها شركة (س. ب.)، كما أن المحكمة اعتمدت في شأن تحديد التعويض تقرير الخبير المذكور الذي اعتبر أن قوات الكسب هو الأرباحالضائعة من تاريخ توقف نشاط الشركة المطلوبة إلى تاريخ الخبرة، الذي من المفروض أن يتم إثباته من خلال التصاريح الضريبية للمطلوبة والتي كانت مناقضة لتلك المدلى بها للبنك، مما جعل هذا الأخير يتقدم بشأنها بشكاية من أجل التزوير، دون بيان العناصر الدقيقة التي اعتمد عليها الخبير في تقديراته ودون اعتبار القواعد المحاسبية المتعارف عليها في هذا المجال، كما حدد التعويض عن ضياع الآلات والمعدات في غياب أي وثيقة أو حجة تثبت الضياع المتحدث عنه، أو أي وثيقة محاسبية تحدد قيمتها ونوعها، مقتصرا على استنتاج شخصي غير موضوعي والمحكمة مصدرة القرار اعتمدت تقرير الخبير المذكور وأسقطت من دين البنك الطاعن مبلغ ثلاث شركات بمبلغ 800.000,000 درهم، كان قد تسلمها من المطلوبة باعتبارها مستفيدة منها، والتي كلفته باستخلاصها، في مواجهة الساحبة شركة (G.) بعدما أرجعت دون أداء، مما دفعه إلى تقديم شكاية بشأنها من أجل عدم توفير مؤونة الشيك عند التقديم وكذا التصريح بالدين المترتب عنها لدى سننيك التسوية القضائية للشركة الساحبة ، نيابة عن زبونته شركة (س. ب.)، بمقتضى الترخيص الممنوح له من طرفها، ورغم ذلك اعتبر الخبير وكذا المحكمة التي صادقت على تقريره أن مبالغ الشيكات المذكورة يتحملها البنك الطالب وتم اسقاط قيمتها من المديونية، لاحتفاظه بالشيكات المتحدث عنها و ممارسته للمساطر القضائية باسمه الخاص دون حلوله محل المطلوبة، وأن المحكمة بنهجها تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، فجاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  أن الشيكات المدفوعة من طرف شركة (س. ب.) بحسابها والراجعة بدون أداء والتي اختار البنك (ش.) سلوك مسطرة تحصيلها، موضوع شكاية البنك باسمه أنها لا تحمل أي إشارة إلى شركة (س. ب.) ولا إلى عبارة الحلول محلها بدليل أن تصريح البنك بالدين لدى سنديك تسوية شركة (G.) القضائية جعله هو صاحب الدين من خلال تبنيه له واحتفاظه بالشيكات وهو ما حرم المستفيدة من استعمال حق الرجوع ضد الساحبة في الوقت المناسب، مع أن رد الورقة التجارية إلى صاحبها يعتبر نتيجة عقد وديعة ضمني، و بالتالي انتهى الخبير – عن صواب إلى إسقاط مبلغ 1.092.221,60 درهما الناتج عن ثلاثة شيكات بمبلغ 800.000,00 درهم يضاف له الفوائد والضريبة على القيمة المضافة ….. وأن البنك أثر إرجاع شيكات وكمبيالات صادرة عن زبونته لفائدة ممونيها والمتعاملين معها دون أداء وهو ما تولدت عنه عدة مساطر قضائية في مواجهة شركة (س. ب.) من طرف الممونين والمستخدمين وكذا الإدارات العمومية …. وأن الخبير اعتمد عن صواب في تحديد قدر معاملات الشركة من خلال المبالغ المدفوعة بحسابها البنكي المفتوح لديه الطالب – برسم سنة 2011 … ومن تم خلص إلى أن مجموع المدفوع هو 5.267.114.58 درهما، وكشف البحث الميداني عن أن نسبة الربح الذي يمكن أن تحققه مقاولة تزاول نفس نشاط المستأنفة يتراوح بين 25 و 27 في المائة سنويا، مضيفا أنه استنادا إلى بحث شخصي آخر مع بعض الأوساط المختصة اعتبر أن الربح الصافي 15 في المائة، ليكون المعدل هو 16.5 في المائة، أي 869.073,93 درهما سنويا و لمدة 09 سنوات يصبح الربح الضائع هو 7.821.665,37 درهما …. وقيمة ضياع الآلات والمعدات في مبلغ 4.070.289,810 درهما . >>، دون أن تناقش دفع الطاعن المرتكز على أنه مارس المساطر القضائية لاستخلاص قيمة الشيكات المذكورة في مواجهة الساحبة بصفته وكيلا عن شركة (س. ب.)، أو تتعرض بالمناقشة لما استدل به لإثبات ذلك من ترخيص بالتقاضي موقع من طرف ممثلها القانوني محمد (ب.) بتاريخ 2012/08/13 و المصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 2012/08/15، والكتاب الموجه من طرفه السنديك مسطرة التسوية القضائية للشركة الساحية للشيكات المذكورة بتاريخ 2016/10/24 الذي صرح بمقتضاء بالدين الناتج عنها لمصلحة شركة سايس بريغا، وأيضا نسخة الشكاية بإصدار شيك بدون مؤونة نيابة عن الشركة الأخيرة بتاريخ 2012/08/24 وتحدد موقفها بشأن ما ذكر أو تستبعده بمقبول، ودون أن تجيب عند تناولها لطلب التعويض عن الأخطاء البنكية ، عما وقع التمسك به من طرف الطاعن من عدم بيان مراجع الشيكات والكمبيالات المرجعة من طرفه دون أداء أو الإدلاء بشواهد عدم الأداء المتعلقة بها، ولا بما يثبت وجود الدعاوى أو الإجراءات التنفيذية التي ووجهت بها المطلوبة جراء الإحجام عن أداء مقابل تلك الأوراق التجارية، حتى بنأتي لها التأكد من ثبوت خطأ البنك المتمثل في عدم أداء قيمة تلك الشيكات والكمبيالات رغم وجود الرصيد المقابل لها، من عدمه، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار عند تقديرها للتعويض المحكوم به عن الربح الضائع وهلاك الآلات نشاط الشركة خلال السنوات الأخيرة، وليس الاقتصار على ما اقترحه الخبير من اعتماد ما حققته الشركة من مدفوعات بحسابها البنكي خلال سنة واحدة فقط ، من غير الاعتماد على أسس تقنية دقيقة ترتكز على دراسة شاملة لوضعيتها المالية عن السنوات الأخيرة، ولا الجواب عما تم التمسك به من أن الشركة كانت تمارس نشاطها خلال الفترة التي حدد عنها التعويض. وعليه فإنها (المحكمة) باستنكافها عن مناقشة الدفوع المثارة والوثائق المحاج بهاء واكتفائها بما استند إليه تقرير الخبرة في تقدير التعويض دون بيان مدى تناسبه مع الصور الحاصل من عدمه، تكون قد جعلت قرارها خارقا للفصل 264 من ق ل ع وبنته على غير أساس وأقامته على تعليل سيء منزل منزلة العدامة، مما يثمين معه التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

Document PDF