Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010)

Réf : 19601

Identification

Réf

19601

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

883

Date de décision

27/05/2010

N° de dossier

2008/1/3

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 375 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 371 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 372 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.

L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité.

Rejet de la demande.

Résumé en arabe

إعادة النظر أمام المجلس الأعلى
– انعدام التعليل – له مدلول ضيق لا يستمع لفتح باب المجادلة.
إذا كان التقاضي يرقى إلى درجة الحق، فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لانهاية، و المجلس الأعلى باعتباره خاتمة مطاف التقاضي، له الكلمة الفصل في النزاع، فقراراته نهائية و حاسمة، لا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية لا يمكن التوسع فيها، و منها بإعادة النظر الذي يقبل بسبب عدم تعليل قرار المجلس الأعلى.
لانعدام التعليل مدلول ضيق لا يتسع لفتح باب مجادلة المجلس العلى في حيثيات قراره أو في تطبيقه القانون و تأويله أو في أسلوب رده عن الوسائل إجمالا أو اقتضابا، فهو مقرر لحالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو فرع منها أو على دفع بعدم القبول.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 883، الصادر بتاريخ 27 مايو 2010، في الملف عدد:512/3/1/2008
إعادة النظر أمام المجلس الأعلى
– انعدام التعليل – له مدلول ضيق لا يستمع لفتح باب المجادلة.
إذا كان التقاضي يرقى إلى درجة الحق، فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لانهاية، و المجلس الأعلى باعتباره خاتمة مطاف التقاضي، له الكلمة الفصل في النزاع، فقراراته نهائية و حاسمة، لا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية لا يمكن التوسع فيها، و منها بإعادة النظر الذي يقبل بسبب عدم تعليل قرار المجلس الأعلى.
لانعدام التعليل مدلول ضيق لا يتسع لفتح باب مجادلة المجلس العلى في حيثيات قراره أو في تطبيقه القانون و تأويله أو في أسلوب رده عن الوسائل إجمالا أو اقتضابا، فهو مقرر لحالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو فرع منها أو على دفع بعدم القبول.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث أدلى المطلوب بمقال إصلاحي لمواصلة المسطرة مع مذكرة جوابية مؤدى عنه بتاريخ 16/7/2008 يعرض فيه بأن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي أصبح في طور التصفية و أصبح له عنوان جديد لمقره الاجتماعي، و أنه أصبحت له بصفته تلك في التقاضي منذ نشر مقرر والي بنك المغرب بتاريخ 15/5/2006 و كذا محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في 13/6/2006، ملتمسا التصريح بعدم قبول طلب إعادة النظر لعدم توجيهه بالصفة المذكورة و احتياطيا برفض الطلب.
لكن حيث إن المطلوب لم يكتف بإثارة الدفع بعدم القبول، و إنما تقدم بمقال إصلاحي لمواصلة المسطرة مما لم تعد له مصلحة في إثارة الدفع بعدم القبول.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 379 من ق م م، فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس العلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371،372،375 من نفس القانون، و هو المقتضى الذي يفرض تضمين قرارات المجلس العلى المذكرات المدلى بها في ملف النازلة و كذا الوسائل المثار و مستنتجات الأطراف و القرار المطعون فيه، و إن أشار إلى مذكرة جواب المطلوب فإنه لم يتطرق إلى مضمون الوسائل و الدفوع المثارة من طرفه و الوثائق المرفقة بها رغم ما لها من تأثير، مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 375 المذكور.
لكن حيث إن القرار أشار إلى المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بواسطة دفاعه المؤرخة في 1 دجنبر 2005، التي التمس فيها التصريح برفض الطلب، و الطاعن الذي ينعى على القرار عدم تطرقه إلى مضمون الوسائل و الدفوع المثارة من طرف المطلوب في مذكرته الجوابية و عدم إشارته للوثائق المرفقة بها ليست له مصلحة في إثارة هذا الدفع، لعدم تعلقه به، كما أنه لم يبين تأثير ذلك على القضية مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية و الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، و اعتماده على تعليل غير مؤسس بدعوى أن الفصل 379 من ق م م يجيز الطعن بإعادة النظر في مواجهة قرارات المجلس العلى، إذا صدرت دون مراعاة الفصل 375 منه الذي يلزم أن تكون معللة، و أنه بالرجوع إلى طلب النقض الذي تقدم به يلفى تأسيس على وسيلتين: انصرفت الأولى منها إلى النعي على القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بينما انصرفت ثانيهما إلى النعي على القرار خرقه للقانون بخرق أحكام الفصل 1140 من ق ل ع، غير أن قرار المجلس الأعلى و الذي أورد في تنصيصاته مجمل الوسيلتين اغفل الرد على ما أوردته الوسيلة الأولى بما جاء فيها من أن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي إنما استأنف قرار السيد القاضي المنتدب الصادر في إطار مخطط الاستمرارية المتعلق بالسيد الحاج حمو و الذي لا يعدو أن يكون كفيلا لشركة صوفميب، و أن قرار محكمة الاستئناف اعتمد على وقائع مستخرجة من ملف التسوية المتعلقة بشركة صوفميب تتعلق بمسطرة تحقيق دين البنك الدائن، و أنه عاب على المحكمة مصدرته  » عدم اعتبارها أن مقتضيات مسطرة المعالجة هي من النظام العام و مقتضياته مطبقة في حق شركة صوفميب، ما دامت لم تكن محل طعن أو إجراء قانوني يمكن معه أن يعدل المقتضى الثابت في إطار هذه المسطر »، و بالتالي فإنه في غياب ما يفيد أن البنك الدائن قد تحلل من الوضع القانوني المترتب في حقه في إطار المسطرة المفتوحة في حق المدين الأصلي شركة صوفميب، فإن السيد الحاج حمو يظل مستفيدا مما يستفيد منه المدين المذكور، و انه كان يعول من التعي على محكمة الموضوع عدم صحة ما نسب إليه من تحميله كل الدين الذي يطالب به البنك المطلوب في مواجهة المدينة الأصلية شركة صوفميب البالغ 20.669.986,34 درهم بسبب عدم تحقيق الديون من طرف القاضي المنتدب كما تفرض ذلك أحكام المواد 693 و ما يليها من مدونة التجارة، بدلا من مبلغ 10.665.000 درهم و ذلك على رغم يقين المحكمة من عدم إنجاز التحقيق كما تبين لها من البحث الذي أمرت به، مما لا يسوغ معه تحميله بصفته كفيلا لشركة صوفميب لديونها دون إثبات هذه الديون بحجج مقبولة خلال مسطرة تحقيق الديون، الذي يعد احد أركان مسطرة الوقاية من صعوبات المقاولة المرتبطة بالنظام العام، مع أن مسطرة تحقيق الديون هي التي تمكن المحكمة من معرفة خصوم المقاولة بكيفية دقيقة و تعتبرها حاسمة، باعتبار أن المشرع لا يقر بحقوق الدائنين غلا بمناسبة سلوك هذه المسطرة التي سنها مقابل وقف المتابعات الفردية التي تعد أحد الميزات الأساسية للمسطرة الجماعية، أو أنه لم يعد في الإمكان أن يتابع الكفيل بسبب عدم سلوك مسطرة تحقيق الديون، و أنه نتيجة لخطأ محكمة الاستئناف فإنه أصبح ملزما بأداء مبلغ غير مستحقين و غير ثابت اكتفى البنك الدائن المطلوب بالتصريح به عند السنديك قي مواجهة المكفولة، و بالتالي أضحى في وضعية منافية لما يفرضه القانون و يقره الاجتهاد القضائي على الرغم من انعدام أي تحقيق بشأنها بدعوى أن الكفلاء لا يستفيدون من مخطط الاستمرارية من عدمه، بل بعدم إمكانية متابعته بصفته كفيلا لشركة صوفميب بخصوص كل الديون المترتبة بذمة الخيرة رغم عدم تحقيق الدين، بمعنى أن تقييد الدين بمبلغ 27.651.178,89 درهم الحاصل من البنك في لائحة دائني المكفولة يظل مجرد ادعاء عار من كل حجة، و من جهة ثانية أنه بصفته وكيلا للشركة المذكورة لا يمكن أن يسال سوى عن الديون الثابتة بذمتها اتجاه البنك في حدود مبلغ الكفالة الممنوحة من طرف الشركة المكفولة بذمتها اتجاه البنك في حدود مبلغ الكفالة الممنوحة من طرف الشركة المكفولة عملا بالفصل 1150 من ق ل ع، الذي ينص على جميع الأسباب التي تؤدي إلى بطلان و انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي إلى انقضاء التزام الكفيل، و رغم كون مخطط الاستمرارية لا يمكن للمحكمة أن تحصره سوى بعد التحقق من وضعية المقاولة الذي يستلزم حتما إجراء تحقيق الديون، و أن قرار المجلس الأعلى لم يتعرض بالرد إلى مجمل هذه الوسيلة مما يكون مشوبا بعيب انعدام التعليل.
كما أن المجلس الأعلى أيد منحى القرار الاستئنافي فيما اعتبر أنه لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية و بوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 659 من مدونة التجارة، و حينما ثبت لمحكمة الموضوع من البحث المجرى أمامها و من ملف التسوية القضائية للمكفولة عدم إجراء تحقيق الدين، و أن كل ما في الأمر هو أن السنديك اقتراح على القاضي المنتدب حصر دين البنك في مبلغ 10.565.000 درهم و الذي وافق عليه، و اعتبرت أن التخفيض كان بمناسبة وضع مخطط الاستمرارية، و أن ما تم خلال مرحلة إعداد المخطط من استشارات بيت الدائنين و السنديك في نطاق المادة 585 من مدونة التجارة لا يمكن أن يستفيد منه الكفيل و السنديك في نطاق المادة 585 من مدونة التجارة لا يمكن أن يستفيد منه الكفيل عملا بالمادة 662 من نفس القانون، و رتب عن ذلك أحقية البنك في مبلغ 20.669.989,34 درهم الذي أورده في تصريحه. في حين، أنه بمقتضى المادة 691 من مدونة التجارة لا يمكن الإعفاء من مسطرة تحقيق الديون العادية سوى في حالة تفويت أو تصفية قضائية، متى تبين أن منتوج بيع الصول سيقع استهلاكه بالكامل في المصاريف القضائية و الديون المتعلقة بالامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين كلا أو بعض الخصوم،و هو أمر غير جائز في النازلة باعتبار أن المحكمة قضت بحصر مخطط الاستمرارية مما لا يسوغ معه اعتبار مديونية المكفولة شركة صوفميب بمبلغ 20.669.986,34 درهم لمجرد تقديم البنك بتصريح بهذا الدين لدى السنديك و تحميل تبعاته للكفيل، بدعوى أن المادة 662 من نفس القانون لا تجيز للكفلاء التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية رغم أنه لا يترتب عن قيد الدين بشكل نهائي في باب الخصوم ( م 599 م.ت)، بل يبقى قبول الدين خاضعا لمسطرتي التصريح بالديون و تحقيقها طبقا للمواد 686 إلى 701 من م ت، و إن المجلس الأعلى حينما رفض طلب النقض بناء على التعليلات المذكورة يكون قد اعتمد تعليلا غير مؤسس يبرز إعادة النظر فيه,
لكت حيث إنه كان التقاضي يرقى غلى درجة الحق، فإن ممارسته لا يمكن أن تسترسل إلى ما لا نهاية، و المجلس الأعلى باعتباره خاتمة المطاف في مراحل التقاضي له الكلمة الفصل في النزاع، فقراراته نهائية و حاسمة و لا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، و منها ما نص عليه الفصل 379 ممن قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة التفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، و منها جواز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و 372 و 375 من ق م م، و الطالب الذي أسس طعنه بإعادة النظر على هذا المقتضى ناعيا على قرار المجلس الأعلى خرقه الفصل 375  من ق م م، الذي يوجب أن يكون القرار معللا، معتبرا أن القرار منعدم التعليل لكونه لم يرد على ما ورد في وسائل النقض المثارة من طرفه، و لكون التعليل الوارد فيه غير مؤسس لمسايرته لقرار محكمة الاستئناف التي أساءت تطبيق القانون فيما يتعلق بتحميله بصفته كفيلا أداء دين المدينة الأصلية رغم اعتراضاته القانونية التي فصلها، في حين أن الطاعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى بسبب عدم التعليل لا يكون غلا في حالة عدم الجواب بالمرة على وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما و أن وسائل النقض مجيبا عنها إجمالا بالإسناد لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة و لتعليل القرار الاستئنافي فإن ما كان يرمي إليه الطاعن من مجادلة المجلس الأعلى في تعليلاته، و في تطبيقه للقانون و تأويله، و في أسلوب رده عن الوسائل فإنه لا ينهض سببا لإعادة النظر مما تكون معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر مع تغريم الطالب 5000 درهم.
السيدة الباتول الناصري رئيسة، و السادة المستشارون: محمد المجدوبي الإدريسي مقررا، و نزهة جعيكيك و السعيد شوكيب و رجاء بن المامون أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Version française de la décision

Au nom de Sa Majesté le Roi

Attendu que le demandeur a présenté une requête corrective pour poursuivre la procédure, accompagnée d’une note en réponse réglée le 16/07/2008, dans laquelle il indique que la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) est en cours de liquidation et a changé son adresse sociale. Il affirme également que, en tant que partie à la procédure, la BNDE a la qualité de défendeur depuis la publication de la décision du Wali de la Banque du Maroc le 15/05/2006 et du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 13/06/2006, sollicitant le rejet de la demande de révision pour défaut de représentation sous la mention susdite et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande.

Cependant, il ressort que le demandeur n’a pas seulement soulevé l’exception d’irrecevabilité, mais a également présenté une requête corrective pour poursuivre la procédure, ce qui fait que la question de l’irrecevabilité n’est plus pertinente.

Concernant le premier moyen :

Le requérant reproche à la décision attaquée de violer l’article 375 du Code de procédure civile, affirmant que, conformément au paragraphe 4 de l’article 379 du Code de procédure civile, il est possible de demander la révision des décisions rendues par la Cour Suprême si celles-ci ont été rendues sans respecter les dispositions des articles 371, 372 et 375 du même code. Il s’agit d’une exigence imposant l’inclusion dans les décisions de la Cour Suprême des mémoires déposés dans le dossier de l’affaire, ainsi que des moyens soulevés et des conclusions des parties. En l’occurrence, bien que la décision attaquée fasse mention de la réponse de la BNDE, elle n’aborde pas les moyens et exceptions soulevés par cette dernière, ni les documents y afférents, malgré leur impact, ce qui constituerait une violation des prescriptions de l’article 375 précité.

Cependant, il apparaît que la décision attaquée fait bien mention de la note en réponse déposée par la BNDE, qui a demandé le rejet de la demande. Dès lors, le requérant, qui critique l’absence de réponse aux moyens et exceptions soulevés par la BNDE, n’a pas d’intérêt à soulever ce moyen, en raison de son absence de lien direct avec sa situation. Par ailleurs, il n’a pas démontré l’impact de cet aspect sur l’affaire, ce qui rend ce moyen irrecevable.

Concernant les deuxième et troisième moyens :

Le requérant reproche à la décision attaquée de violer les dispositions de l’article 375 du Code de procédure civile, en fondant sa décision sur un raisonnement non fondé. Selon lui, l’article 379 du Code de procédure civile permet le recours en révision contre les décisions de la Cour Suprême lorsque celles-ci sont rendues sans respecter l’article 375, qui impose une motivation. En se référant à la demande de cassation qu’il a présentée, il soutient que cette dernière repose sur deux moyens : le premier reproche à la décision attaquée de manquer de motivation, tandis que le second allègue une violation de la loi en raison de la violation de l’article 1140 du Code des obligations et des contrats. Il fait valoir que la décision de la Cour Suprême, qui a adopté la position de la cour d’appel, n’a pas répondu aux arguments qu’il avait avancés concernant la manière dont la cour d’appel a appliqué le droit en l’amenant à supporter la dette de la société débitrice en sa qualité de garant, malgré les objections juridiques qu’il a formulées. Selon lui, la Cour Suprême n’a pas motivé suffisamment sa décision en omettant de répondre à ses arguments concernant la nécessité d’un contrôle des créances dans le cadre de la procédure de continuation.

Cependant, il convient de rappeler qu’une demande de révision fondée sur l’absence de motivation ne peut être acceptée que si la Cour n’a pas répondu aux moyens soulevés ou à une exception d’irrecevabilité. En l’espèce, les moyens soulevés par le requérant ont été répondus de manière générale, en se fondant sur les dispositions de l’article 662 du Code de commerce, ainsi que sur la justification fournie par la cour d’appel. Dès lors, ce que le requérant cherche à faire, c’est rouvrir le débat sur les motifs de la décision de la Cour Suprême, ce qui ne constitue pas un fondement valable pour une révision.

Pour ces raisons :

La Cour Suprême rejette la demande de révision et impose au requérant une amende de 5000 dirhams.

Quelques décisions du même thème : Commercial