Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Saisie-arrêt sur salaire : application du dahir de 1941/1962 aux fonctionnaires et exclusion du Code du travail (Cour de Cassation 2023)

Réf : 32096

Identification

Réf

32096

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

370/1

Date de décision

21/06/2023

N° de dossier

1475/3/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 387 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence.

La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des préjudices. Cependant, le créancier a contesté cette décision en cassation.

Le cœur du litige résidait dans la détermination du texte applicable pour fixer la partie saisissable du salaire du fonctionnaire : fallait-il appliquer l’article 387 du Code du travail, qui régit les saisies sur salaires des salariés du secteur privé, ou le dahir de 1941, modifié en 1962, spécifique aux fonctionnaires ?

La Cour de cassation a tranché en faveur du dahir de 1941/1962. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 387 du Code du travail à un fonctionnaire. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en appliquant cette fois les dispositions du dahir de 1941/1962.

Texte intégral

في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار التطبيق غير السليم للقانون بما يشكل فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر أي اهتمام لدفوعه المثارة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية التي تمسك من خلالها بأن المادة 387 من مدونة الشغل لا تنطبق على النازلة ما دام أن مقتضياتها تتعلق بالديون المترتبة للمشغل على أجرائه، والحال أنه في نازلة الحال، فإن المطلوب يعمل أستاذا جامعيا يتقاضى أجره من الدولة وأن طالب الحجز ليس مشغله بل هو بنك الذي اكتتب معه المطلوب عقد قرض باعتباره كفيلال(ش ن س) التي استفادت بقرض بمبلغ 900.000 درهم، وأن المقتضی الواجب التطبيق هو الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لكل دائن ذاتي أو اعتباري إجراء الحجز على أموال مدينه، مما جاء معه القرار خارقا للقانون ومشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما تعين نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: « لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالب بأن المقتضى الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وليس المادة 387 من مدونة الشغل بتعليل جاء فيه: « وخلافا للسبب فإن الدعوى وما تتبينه من وقائعها تخضع لمقتضيات المادة 387 من مدونة الشغل التي تجيز للدائن الحاجز على الأجور المستحقة لأي أجير وفق النسب المحددة سلفا، وليس بالضرورة أن يقع الحجز بين أيدي المشغل بل أن تكون المبالغ المحجوزة تمثل الأجر المستحق للأجير، وأن الثابت من وثائق الملف أن الحجز تم إيقاعه على حساب المستأنف عليه لدى الطاعنة والذي يحول إليه أجره من الخزينة العامة، بناء على الطلب الذي تقدم به بنك العمل، وأن التفسير الذي أعطاه الطاعن للمادة 387 السالفة الذكر لا يستقيم وألفاظها وعباراتها التي جاءت صريحة ولا تحتاج أي تأويل، وليس بها ما يفيد أن طلب الحجز على الأجر المستحق للأجير يقتصر على المشغل دون غيره بل إن الأصل أن هذا الأخير هو المحجوز لديه وقد يكون هو الحاجز، كما قد يكون الحاجز دائن آخر، وأن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فهو يشكل الإطار العام للحجز على الأجور المستحقة للأجراء »، في حين فإن المقتضى التشريعي الذي يحدد ما لا يقبل الحجز عليه من رواتب الموظفين المدنيين هو ظهير 1941/6/14 المعدل بموجب ظهير 1962/11/9، والمحكمة التي اعتمدت الفصل 387 من مدونة الشغل، والحال أن المطلوب ليس من الأجراء بل هو موظف، تكون أساءت تطبيق القانون مما تعين معه نقض قرارها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.

لہذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail