Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Saisie conservatoire et abus de droit: la Cour d’appel sanctionne la passivité du créancier (Cour d’appel de Cassablanca 2023)

Réf : 31604

Identification

Réf

31604

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2127

Date de décision

27/12/2023

N° de dossier

2023/1221/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 354 - 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu que la saisie conservatoire, en tant que mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une dette, doit être suivie dans un délai raisonnable par les actes nécessaires à sa conversion en saisie-exécution, à défaut de quoi elle perd son caractère temporaire et se transforme en abus de droit. Ainsi, l’inactivité du créancier, qui ne réclame pas le paiement de sa créance, ne saurait justifier le maintien d’une saisie prolongée ; il incombe donc au juge des référés, constatant l’absence d’initiative dans l’exécution, de prononcer la levée de la saisie pour rétablir l’équilibre entre les droits des parties.

Résumé en arabe

وحيث إنّ الحجز التحفظي يُعد إجراءً وقتيًا يهدف إلى حماية حقوق الدائن من خلال ضمان إمكانية التنفيذ، فإنه يتعين على الدائن أن يتبعه بإجراءات تحويل الحجز إلى حجز تنفيذي خلال أجل معقول، وإلا يفقد الحجز طابعه الوقتي ويصبح تعسفيًا في استعمال الحق. وعليه، فإنّ التراخي في متابعة الإجراءات التنفيذية وعدم المطالبة بالدين، كما هو موضح في الأوراق الظاهرية، يستدعي تدخل قاضي المستعجلات لرفع الحجز حفاظًا على حقوق المدين وتحقيق التوازن بين الطرفين.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون
قرار المحكمة
من حيث الشكل :
حيث إن مقال الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وقدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني إذ لم يثبت تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعن وروعيت فيه مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وجاء مرفقا بنسخة من الأمر المطعون فيه مما يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث نعى الطرف المستأنف على الامر الاستعجالي المطعون فيه ما ذهب اليه وفق ما هو مسطر أعلام
و حيث انه بالرجوع إلى ظاهر أوراق الملف يتضح ان المستأنف قد أسس طلبه الرامي إلى رفع اليد عن الحجز التحفظي المقيد على عقاره ذي الرسم العقاري عدد 09/203341 من قبل المستأنف عليها
على أساس تراخيها في مواصلة الاجراءات التي تتلو الحجز .
وحيث انه إذا كان من حق الدائن إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين عملا بأحكام الفصلين 452 و 453 من ق م م وغل يده عن التصرف فيه تصرفا يضر بمصالح دائته فإن ذلك لا يجوز ان يستمر إلى ما لا نهاية تفاديا للإضرار بالمدين والظاهر ان الطرف المستأنف عليه ومنذ استصدراه الأمر بايقاع الحجز على حقوق المستأنف عليه في الرسم العقاري أعلاه بتاريخ 2019/04/11 وتقييده بتاريخ 2019/06/26 على الرسم العقاري أعلاه فإنه لم يطالب بدينه وتراخي عن ذلك مما يجعل الاجراء المذكور يفقد خاصيته الوقتية ويجعله يتسم بالتعسف وهو ما يستوجب تدخل قاضي المستعجلات للأمر برفعه لكون حالة التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز التحفظي ثابتة في الملف وان ما تمسكت به المستأنف عليها من كونها دائنة للمستأنف غير فاعل في النازلة على اعتبار انها لم تطالب بدينها منذ استصدار الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه و يكون ما نحى اليه قاضي البداية في أمره المطعون فيها رغم ثبوت ما هو مبين أعلاه على غير أساس من القانون ولم يبين من اين استقى ان التمسك بحالة التراخي رهين بالمنازعة في المديونية وإثبات عدم و جودها و هو ما يستوجب الغاءه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات الطاعن .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها المصاريف.

لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المقيد على الرسم العقاري للطاعن عدد 09/203341 الكائن بأكادير و المنجز بمقتضى الأمر عدد 2019/1103/7818 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار
البيضاء بتاريخ 2019/04/11
و بالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بالتشطيب على الحجز المذكور من سجلات الرسم العقاري وبتحميل المستأنف عليها المصاريف .

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile