Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023)

Réf : 32089

Identification

Réf

32089

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

483/1

Date de décision

04/10/2023

N° de dossier

1760/3/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - 60 - 71 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel confirmant la régularité des délibérations de deux assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) tenues au sein d’une société à responsabilité limitée.

Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux.

La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96.

Elle a également rejeté la demande d’inscription en faux, l’authentification des signatures n’étant pas contestée.

Saisie des griefs du demandeur dénonçant un défaut de motivation, la Cour de cassation a jugé que l’arrêt était suffisamment motivé, fondé sur des éléments de fait et de droit pertinents, et a estimé les critiques inopérantes.

Texte intégral

في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى، أنه أثار في مقاله الاستئنافي أن محكمة الدرجة الأولى بدلا من أن تبت في الدعوى التي أقامها الطالب والرامية إلى إبطال وإلغاء مداولات محضر الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2020/6/25 وكذا الجمعية العامة العادية بنفس التاريخ عمدت إلى القول بأن واقعة تفويت حصص الهالك (ع ت بن ش) إلى المطلوب هي عملية سليمة وقانونية معللة حكمها ب: « أنه لما كان الجمعان العامان العادي والاستثنائي قد انعقدا بشكل سليم، فإن القرار المتخذ أثناءهما والمتعلق بتفويت حصص الشريك المسمى قيد حياته (ع ت بن ش) أو الموافقة على حلول ورثته محل مورثهم في حصته بالشركة يبقى بدوره سليم قانونا، ليس لكون الجمعين العامين أقيما بشكل قانوني فقط، وإنما لكون مسألة تفويت الحصص تمت وفق القانون ووفق ما تم الاتفاق عليه بالنظام الأساسي للشركة موضوع الدعوى، على اعتبار أن مقتضيات المادة 56 من قانون الشركات رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة … « ، وهو تعليل مجانب للصواب ذلك، أن دعوى الطالب تهم بالأساس إبطال وإلغاء مداولة الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2020/6/25 وكذا الجمعية العامة العادية المنعقدة بنفس التاريخ، ومن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أن كل جمعية عامة أو استثنائية يتعين توجيه استدعاء للمساهمين فيها قصد الحضور وذلك داخل أجل 15 يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل على أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال والمطلوب لم يدل بأي حجة تفيد أنه قام باستدعاء الشركاء لحضور الجمعية العامة العادية والاستثنائية المنعقدين في 2020/6/25، وهو ما يعد خرقا للقانون الأساسي للشركة، وأن مضمون الجمعيتين هو من صنع المطلوب، مع العلم أنه لا توجد أي وثيقة تثبت حضور الشركاء، والحال أنه من الضروري إعداد ورقة بالحضور والتوقيع عليها من لدن الشركاء حتى يمكن القول بأن الجمعية العامة انعقدت بالفعل بصفة قانونية، وهو ما لم يراع في الجمعيتين المنعقدتين في 2020/6/25، ذلك أنه لا يوجد أي استدعاء يكون قد وجه للشركاء 15 يوما قبل انعقاد الجمعية كما هو منصوص عليه في المادة 70 من قانون الشركات محدودة المسؤولية، علاوة على أن مضمون محضر الجمعيتين لا أساس له من الصحة، إذ أشير فيه إلى أن الطالب هو من ترأس الجمعيتين، والحال أن الأمر خلاف ذلك وأن الإمضاء المنسوب إليه لا يعود له وأن المحضرين المنجزين من المطلوب والخاصين بالجمعية العادية والاستثنائية للشركة أشارا إلى أنهما انعقدا بتاريخ 2020/6/25 على الساعة العاشرة صباحا برئاسة الطالب، غير أن السؤال الذي يطرح هل يعقل أن يترأس الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الاستثنائية في نفس اليوم والوقت، مع العلم أن الظروف الصحية له لا تسمح له بالحضور يوم 2020/6/25 إذ يشكو من الفصور الكلوي ويلزمه تنفية وتجديد دم كليته 3 أيام في الأسبوع بما فيها يوم الخميس الذي انعقدت فيه الجمعيتين، وهو ما يعني أنه يستحيل عليه حضور وترأس الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية يوم 2020/6/25، ناهيك بأن التوقيع المذيل به محضري الجمعيتين لا يعود له، ولذلك طعن بالزور الفرعي بشأنه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعره أي اهتمام وتحدثت عن صحة تفويت الحصص مع أن هذا الموضوع ليس هو موضوع دعواه، وأنه عكس ما ورد في القرار من أنه تمت المصادقة على بيع حصص الشريك المتوفى من لدن المطلوب، والحال أن عقد التفويت لم يتم إبرامه إلا بتاريخ 2020/7/16، وتبعا لذلك ما كان للمحكمة مصدرته أن تؤيد الحكم الابتدائي لما أثار الدفع بكون المحكمة قضت بما لم يطلب منها معللة قرارها ب: « أنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن المحكمة حكمت بما لم يطلب منها عندما اعتبرت أن عملية تفويت الحصص سليمة، كما أن المادة 15 من القانون الأساسي للشركة تنص على أن تفويت حصص أحد الشركاء يتطلب موافقة الشريك الأخر، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تبت فيما لم يطلب منها لأن قرار التفويت اتخذ أثناء الجمعان العامان المراد إبطال محضرهما … « ، بما تبنت معه موقف محكمة الدرجة الأولى دون اطلاعها على وثائق الملف، ذلك أن الجمعية العامة العادية للشركة المزعوم عقدها بتاريخ 2020/6/25 كانت من أجل المصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المالية 2019، وبالتالي لا علاقة لها بالمصادقة على عملية التفويت الحصص ولم يرد فها ذلك وهو أمر طبيعي خلاف ما نحاه الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه بخصوص عملية تفويت حصص الشريك المتوفى ما دام أن العقد المثبت لعملية تفويت الحصص لم يتم إبرامه إلا بتاريخ 2020/7/16 أي بعد شهرين من انعقاد الجمعيتين، وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أيدت حكما ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم فجاء بدوره مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وغیر مرتكز على أساس قانوني سلیم.

كذلك أن محضر الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في 2020/6/25 تضمن أنه تم الإدلاء بمجموعة من الوثائق منها عقد إراثة الشريك المتوفى وعقد وفاته ووكالة لأحد ورثته التي لم يكن الطالب على علم بها وأشير فيه إلى أنه وضعها رهن إشارة الشركاء، والحال أنه لم يسبق له أن اطلع عليها ذلك أنه أثناء انعقاد الجمع العام الاستثنائي للشركة بتاريخ 2020/6/25 طالب المدعى عليه بتمكينه من مجموعة من الوثائق التي لم يكن له علم بها، وهي الوثائق التي رفض هذا الأخير تمكينه منها أثناء انعقاد الجمع العام الاستثنائي في 2020/8/25، مما اضطر معه إلى إنذاره بواسطة المفوض القضائي (ط ك)، ليتوصل بها بتاريخ 2020/9/8، لذلك لا يمكن أن يدون في محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المنعقد في 2020/6/25 أن الطالب ترأس هذا الاجتماع وجعل رهن إشارة الشركاء وثائق لم يتوصل بها إلا في 2020/9/8، وهو ما يؤكد عدم قانونية محضر الجمعية العامة الاستثنائية الأخير، وأن ادعاءات المطلوب بأن الجمع العام العادي والاستثنائي المنعقدين في 2020/6/25 برئاسة الطالب لا أساس له من الصحة. وما دام قد تقدم بطلب الزور الفرعي أمام المحكمة بشأن ما ورد في الجمعيتين العادية والاستثنائية المنعقدتين في 2020/6/25 كان على المحكمة أن تُستجيب للطلب لا أن تقضي برفضه. كما أن الأمر واضح ولا يحتاج لأي تأويل، إذ المؤكد أن الطالب لم يترأس لا الاجتماع العادي ولا الاستثنائي، وأن التوقيع المذيل بهما لا يخصه، وهي الدفوع التي أثارها وتجاوزتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم جديتها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، مما جاء معه ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سلیم.
أيضا أورد القرار المطعون فيه بأن الطالب هو من ترأس الجمعيتين المنعقدتين في 2020/6/25،

والحال أنه أوضح في مقاله الافتتاحي ومقاله الاستئنافي بأن حضور الجمعيتين يثبت بورقة الحضور التي يكون وقع عليها، وأنه ولئن كانت المادة 71 من القانون المنظم للشركات محدودة المسؤولية تنص على أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون الشركاء حاضرين أو ممثلين، فإنه يجب إثبات هذا الحضور والوسيلة الوحيدة لإثباته هي ورقة الحضور وفي غيابها وتوقيع الحاضرين عليها، فإنه لا مجال للتمسك بالمادة 71 الأنف ذكرها، وأنه وحتى على فرض بأن دعوى الزور الفرعي غير مقبولة، فإنه كان على المحكمة أن تنتبه لما أثاره الطالب من دفوع في هذا الخصوص، إذ يؤكد أنه لم يترأس الجمعيتين كما لم يحضرهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد أصدرت قرارا غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.

كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن محضري الجمعيتين المنعقدتين في 2020/6/25 سليمين من غير اعتبار للدفوع التي أثارها، إذ تمسك بأنه في غياب ورقة الحضور لا يمكن القول بأن الطالب حضر الجمعيتين العامتين المنعقدتين في 2020/6/25، وأنه ترأسهما ووضع رهن إشارة الشركاء مجموعة
من الوثائق، علاوة على أن الطالب أدلى بشهادة طبية تفيد أنه كان في هذا اليوم في المصحة من أجل تصفية الدم، وأن المحكمة اعتبرت أنه أثناء انعقاد الجمعيتين تمت المصادقة على تفويت حصص الشريك المتوفى، والحال أن عقد تفويت الحصص لم يتم إبرامه إلا بتاريخ 2020/7/16، وهو ما تجاهلته المحكمة ولم تعره أي اهتمام، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مبني على أساس قانوني سلیم وتعین التصریح بنقضه.

لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالب بالزور الفرعي في التوقيع المذيل به محضري الجمعيتين العامتين العادية والاستثنائية المنعقدتين في 2020/6/25 بتعليل جاء فيه: « أنه فضلا عن أن دفع الطاعن بأن تاريخ انعقاد الجمعيتين يصادف تلقيه العلاج بمركز تصفية الكلي السويسي،
يفنده المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (ع رخ) المؤرخ في 2021/3/9، والذي تضمن تصريحات الدكتور (ف.ف) التي تشير بأن المستأنف لم يحضر للمركز بتاريخ 2020/6/25، وذلك بعد اطلاعه على السجل الخاص بالأشخاص الذين قاموا بتصفية الدم المذكور، فإن الثابت من التوقيع المذيل بمحضري الجمعين المطعون فيهما، أنه تمت المصادقة على صحته لدى السلطات المختصة وهو الأمر الذي أكده المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي (ز.ع) بتاريخ 2020/10/9، علما أن الإشهاد بصحة التوقيع صادر عن موظف عمومي مكلف بتصحيح الإمضاءات، الأمر الذي يستوجب الطعن بالزور في واقعة المصادقة وليس التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه وفق ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1109 بتاريخ 2010/3/9 الذي جاء فيه بأنه: « إذا كان التوقيع مصادقا على صحته لدى المصالح المختصة، فلا يقبل ممن يواجه به إنكاره له، وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه: « مما لا محل معه للتمسك بورقة الحضور لإثبات الحضور كما يبقى معه الدفع بزورية التوقيع مردود ويتعين صرف النظر عنه. » وهو تعليل، استبعدت فيه المحكمة مسطرة الزور الفرعي في التوقيع المذيل به محضري الجمعيتين العامتين العادي والاستثنائي المنعقدتين في 2020/6/25 طالما أن الطالب لم يطعن بالزور في واقعة المصادقة عليه، والذي لم ينتقده الطالب والكافي لإقامة القرار في هذا الخصوص، وفيه أيضا رد على تمسك الطالب بأن حضور الجمعيتين يثبت بورقة الحضور وأنه لا يمكنه ترأس الجمعية العامة والاستثنائية في نفس اليوم بتاريخ 2020/6/25 لأنه يصادف اليوم الذي تلفى فيه حصة تقنية وتجديد دم كليته لإصابته بمرض القصور الكلوي، وأنه لا يمكن تضمين محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/6/25 أنه ترأس الاجتماع والإشارة فيه إلى أنه وضع رهن إشارة الشركاء وثائق، والحال أنه لم يتوصل بها إلا بتاريخ 2020/9/8، ما دام اعتبرت أن الطالب حضر الجمعين العامين العادي والاستثنائي المنعقدين بتاريخ 2020/6/25 ووقع عليه وتمت المصادقة على توقيعه أمام الجهات المختصة، والنعي بتجاوز المحكمة لدفوع الطالب في هذا الخصوص خلاف الواقع. أما بخصوص تمسك الطالب بكون الحكم الابتدائي بت فيما لم يطلب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بتعليل جاء فيه: « أنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن المحكمة حكمت بما لم يطلب منها عندما اعتبرت أن عملية تفويت الحصص سليمة، كما أن المادة 15 من القانون الأساسي للشركة تنص على أن تفويت حصص أحد الشركاء يتطلب موافقة الشريك الآخر، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تبت فيما لم يطلب منها، لأن قرار التفويت اتخذ أثناء الجمعان العامان المراد إبطال محضرهما، فضلا عن أن المادة 15 المتمسك بها تتعلق بالتسيير وليس بالتفويت الذي لا يوجد ضمن بنود القانون الأساسي للشركة انه يتطلب موافقة الشريك الآخر، بل إن المادة 11 في فقرتها « ب » من ذات القانون تعتبر حصص الشركة قابلة للتحويل بحرية من خلال التوريث،ويجب على ذوي حقوق الشخص المتوفى إثبات صفتهم داخل أجل ثلاثة أشهر من الوفاة، ويتم تحويل الحصص المملوكة للشريك المتوفى بحكم القانون إلى ورثته وذوي حقوقه، وهو الأمر الذي يطابق ما جاء في مقتضيات المادة 56 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على انتقال الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأرواج أو الأقارب أو الأصهار، ما لم ينص إلنظام الأساسي على أن الأشخاص المذكورين لا يصبحون شركاء إلا بعد قبولهم وفق الشروط المنصوص عليها فيه، مما يبقى معه الدفع المثار مردود »، كما أن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت تعليله فيما لم تأت بتعليل خاص بها، والذي جاء فيه: « أن الثابت للمحكمة بعد اطلاعها على المحضرين تبين لها أنهما أنجزا بحضور المدعي الذي ترأس اجتماع كل منهما ووقع عليهما وصادق على توقيعه لدى السلطات الإدارية المختصة بذلك، مما يجعل حضوره يغني عن شكلية استدعائه بشكل قانوني، ولا يترتب على عدم استدعائه بطلان الجمعين المذكورين ما دام تم تأكيد حضوره لهما بتوقيعه فيهما ومصادقته عليه أمام المصالح المختصة وفق ما تم التنصيص عليه بمقتضيات المادة 71 من قانون الشركات رقم 96.5 التي تنص على أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين »، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن حضور الطالب الجمعين العامين الاستثنائي والعادي المنعقدين بتاريخ 2020/6/25 يغني عن استدعائه ما دام قد تحققت الغاية من الاستدعاء وهي الحضور، مما بتت معه في حدود الطلب ولم تتجاوزه طالما أن ما كان معروضا عليها بمقال الدعوى هو إلغاء وبطلان الجمعين العامين العادي والاستثنائي المنعقدين بتاريخ 2023/6/25، مطبقة صحيح أحكام المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية الناص على أنه: « يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية. غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين ». كما أن المادة 60 من القانون رقم 5.96 وهو المقتضى الواجب التطبيق في حالة البيع بين الشركاء لا تشترط أي شكلية، ويبقى ما أوردته المحكمة في تعليلها: « ومن جهة أخرى، فإن الطاعن بصفته مسير يمسك وثائق الشركة وكان حاضرا خلال الجمعين المطعون فيهما وفق ما ذكر، وكان على اطلاع بالوثائق التي يدفع بأنه لم يتوصل بها إلا بتاريخ 2020/9/8، مما يبقى معه الدفع المتمسك به لإثبات بأنه لم يكن حاضرا غير ذي أساس. »، مجرد تزيد يستقيم بدونه، علاوة على كون النعي في شق منه انصب على الحكم الابتدائي فهو غير مقبول، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم ما عدا ما هو خلاف الواقع أو انصب على الحكم الابتدائي فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد الصغير ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء وبمحضر المحامي العام رشيد بنائي وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القيلي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Sociétés