Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Sentence arbitrale internationale et redressement judiciaire : conditions d’octroi de l’exequatur et compétence du juge (Tribunal de Commerce de Casablanca 2016)

Réf : 31119

Identification

Réf

31119

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1715

Date de décision

13/04/2016

N° de dossier

2016/8101/575

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-39 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 566 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande d’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale internationale, a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et de défaut de déclaration de créance soulevées par la défenderesse.

S’appuyant sur l’article 566 du Code de commerce, le tribunal a affirmé sa compétence pour connaître de la demande, celle-ci ne relevant pas des actions liées à la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la défenderesse. L’exception de défaut de déclaration de créance a également été rejetée, le tribunal la qualifiant d’exception au fond devant être soulevée devant le tribunal arbitral.

Le tribunal a ensuite rappelé le cadre juridique applicable à l’arbitrage international, notamment les dispositions du dahir n° 1-07-169 du 28 septembre 2007 portant promulgation de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle et la Convention de New York du 10 juin 1958.

Après avoir constaté que la sentence arbitrale ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain, le tribunal a ordonné l’apposition de la formule exécutoire.

Texte intégral

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لعلة ان مسطرة التسوية القضائية قد فتحت في حقها وانه عملا بمقتضيات مدونة التجارة فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد بها مقر الشركة وهي المحكمة التجارية بفاس .

وحيث ان الاطار القانوني لهذا الدفع هو المادة 566 من مدونة التجارة والتي يستفاد منها ان المحكمة المختصة مكانيا للبت في طلب فتح المسطرة هي المحكمة الموجودة في مكان المقر الاجتماعي للشركة وان المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها وخصوصا الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة او التي يقتضي حلها تطبيقا مقتضيات هذا القسم .

وحيث ان مقتضيات المادة أعلاه لا تطبق على الطلب الحالي لانتفاء موجباتها لان الأمر لا يتعلق بفتح المسطرة ومن جهة اخرى فان طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يدخل ضمن الدعاوى المتصلة بفتح المسطرة وان مقتضيات قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق وخصوصا الفصل 327-46 الذي ينص على انه يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية لرئيس المحكمة التجارية التابع لها مقر التنفيذ اذا كان مقر التحكيم بالخارج من حيث الدفع بعدم تصريح المدعية بدينها في إطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المدعى عليها فانه يتعين الرد بان الأمر يتعلق بدفع موضوعي يتعين إثارته أمام الهيئة التحكيمية التي تنظر في موضوع النزاع وليس أمام رئيس المحكمة التي تقتصر مراقبته في حدود الحالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يتعين رد الدفع المثار.

وحيث ان الطلب يتعلق بتذييل مقرر تحكيمي دولي وانه بمقتضى الفصل 327-39 ق م م فانه تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.

وحيث ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 والخاصة بالاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي انضم إليها المغرب وصادق عليها.
وحيث ان الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة بموجب اتفاقية نيويورك علاوة على الحكم التحكيمي ليس فيه أي مساس بالنظام العام المغربي طالما انه يتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين مما يكون معه الطلب مبرر ويتعين الاستجابة اليه .

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا.
1-نأمر بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2015/05/13 عن هيئة التحكيم بلندن تحت رقم 14-968 .
2-تحميل المطلوبة الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage