Réf
15593
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
374
Date de décision
29/09/2016
N° de dossier
1458/3/1/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Sociétés anonymes à actions nominatives, Respect des formalités de convocation, Publicité légale, Publication dans un journal d'annonces légales, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation d'information, Nullité de l'assemblée générale, Effet, Effectivité de l’information, Convocation par voie de presse, Convocation des actionnaires, Contrôle judiciaire, Assemblée générale, Article 122 de la loi sur les Société Anonymes
Base légale
Article(s) : 122 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Revue : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation | Page : 87
لئن كانت المادة 122 من قانون شركات المساهمة تجعل من توجيه الدعوة لكل واحد من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الأسهم الاسمية ، يمكن الاستعاضة ما عن وجيه الدعوى بواسطة النشر في إحدى الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية ، التي تعد هي الطريقة الأصلية حسب الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، إلا أن تقدير نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر – في حالة
اعتماده – ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة ، والتي هي الإخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضع جدول أعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء.
نقض و إحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ، والقرار المطعون فيه ، أن الطالبين ورثة حسن (ل) وورثة عبد السلام (ل) وورثة بسالم (ل) تقدموا بتاريخ 12/2013/24، بمقال لتجارية أكادير ، عرضوا فيه أنهم مساهمون في المطلوبة الأولى شركة (…)، المتخذة لنفسها شكل شركة مساهمة ، غير أن مسؤوليها الإداريين
(المطلوبين الثانية والثالثة والرابع) زينب (ص) ومريم (ل) وعبد العالي (ل) عقدوا بتاريخ 10/2013/04 جمعا عاما غير عاد ، ثم جمعا عاما آخر للمجلس الإداري بتاريخ 10/2013/05، اتخذت خلاله توصيات تتعلق بإعادة توزيع نصيب مرروثي المدعين حسن (ل) وعبد السلام (ل)، دون أن يوجهوا لأي منهم الاستدعاء . لحضور الجمعين المذكورين ، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات النظام الأساسي للشركة ولأحكام المواد 122 و124 من القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة ، ملتمسين لأجل ذلك الحكم ببطلان الجمعين المذكورين والتوصيات التي اتخذها المجلس الإداري خلال اجتماعه موضوع طلب البطلان ، والتشطيب عليها وعلى مقررات الجمع العام موضوع نفس الطلب من السجل التجاري للشركة ، ونشر الحكم بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية. وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية تمسكوا فيها بأن استدعاء المدعين للجمع العام موضوع طلب البطلان كان وفق الطريقة المقررة بمقتضى المادة 122 من القانون رقم 95.17، عن طريق نشر إشعار بالدعوة للجمعية العمومية بجريدة Nouvelles du Maroc عدد 942 بتاريخ 18 شتنبر 2013، والذي احترم فيه أجل توجيه الدعوة المقرر بموجب المادة 123 من ذات القانون. وبعد تبادل المذكرات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعين بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه ، ذلك أن أسهم الشركة اسمية حسب المادة 12 من نظامها الأساسي ، وذلك يستوجب ضرورة توجيه الدعوة لعقد جموعها العادية والاستثنائية عن طريق استدعاء الطالبين وفقا للشكل المنصوص عليه في ذلك النظام ، غير أن المحكمة اعتبرت أن : الشركة بتبليغها اشعار لكافة المساهمين ونشره بصحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية،كما هو مستفاد من محتويات الملف …يجعلها غير ملزمة بتوجيه استدعاء بالحضور للجمعية العامة إلى كل مساهم على حدة ، مع أن المادة 122 من القانون رقم 95.17 ولئن نصت على إمكانية دعوه الجمعيات العامة للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، فإن الدعوة لتلك الجموع لا يمكن تصور تحققها إلا باستدعاء جميع المساهمين طبقا للقانون ، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر واقتصارها على تبني تعليلات الحكم المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر وجعلت قرارها منعدم التعليل ، مما يناسب التصريح بنقضه.
حيث تمسك الطالبون بمقتضى مقالهم الاستئنافي « بأن الصفة الاسمية لأسهم الشركة تقتصي من جهار التسيير التقيد بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 95.17 واستدعاء كل واحد منهم للجمع العام موضوع طلب البطلان وفق الكيفية المقررة بمقتضى النظام الأساسي للشركة عوض الاقتصار على توجيه الدعوة لهم عن طريق نشرها بجريدة Nouvelles des Maroc ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بما مضمنه أن النظام الأساسي للشركة في فصله 37 ينعى على طريقة دعوة الجمعيات العامة للانعقاد ، وهي ذات الطريقة المقررة بموجب المادة 122 من قانون شركات المساهمة ، وأن الشركة المستأنف عليها سلكت الطريقة الأصلية لدعوة الجمعية المطعون فيها للانعقاد ، بإقدامها على تبليغ إشعار لكافة المساهمين ونشره بصحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، … واحترمت الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإعلام وتاريخ الانعقاد عملا بالمادة 123 من نفس القانون … و لم تكن ملزمة بتوجيه استدعاء إلى كل مساهم على حدة ، في حين ولئن كانت الماده 122 المتحدث عنها تجعل من توجيه الدعوة لشل واحد من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الأسهم الاسمية ، يمكن الاستعاضة لها عن توجيه الدعوى بواسطة النشر في إحدى الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية ، التي تعد هي الطريقة الأصلية حسب الفقرة الأولى من تلك المادة ، إلا أن تقدير نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر – في حالة اعتماده – ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة ، والتي هي الإخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضيع جدول أعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بالرغم من أنه ثبت لها عدم حضور الطالبين لجمع الشركة العام المطلوب إبطاله ، الذين اقتصر المطلوبون على توجيه الدعوة لهم عن طريق النشر في جريدة Nouvelles des Maroc، اكتفت بوصف تلك الدعوة بأنها تمت بشكل قانوني ، دون أن تناقش في صلب قرارها مدى فعالية وسيلة النشر المعتمدة في إعلام الطالبين بالجمع المذكور ، أو تبرز فيه الأسباب التي حالت دون توجيه المطلوبين الدعوة المذكورة بالكيفية المقررة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 122 السالفة الذكر ،تكون قد أخلت بواجب الرقابة القضائية المخول لها، فجاء قرارها موسوما بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و بوشعيب متعبد أعضاء، بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.
32862
Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014)
Tribunal de commerce
Rabat
02/01/2014
32702
Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
Radiation des inscriptions au registre de commerce, Principe de spécialité des personnes morales, Nullité de décisions du conseil d'administration, Effet rétroactif de l'annulation, Distinction entre la personne morale et ses dirigeants, Décisions d'organes sociaux, Contrôle de la régularité des actes juridiques, Conflit d'intérêts, Caducité des actes subséquents, Autonomie de la personne morale, Appréciation du conflit d'intérêts in concreto, Annulation d'assemblée générale extraordinaire
32619
Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
مخالفة إجراءات الدعوة, Statuts de la société, Société anonyme, Régularité des assemblées, Qualité d'actionnaire, Protection des actionnaires minoritaires, Irrégularité de convocation, Validité des délibérations, Formalités de convocation, Convocation légale, Convocation des actionnaires, Capital social, Assemblée générale tenue en violation des droits des actionnaires, Assemblée générale ordinaire, Annulation d’assemblée générale, Droits des actionnaires, Action en annulation, إبطال الجمعية العامة, الجمعية العامة العادية, الحكم الابتدائي, الشركة المساهمة, القرار الاستئنافي, النظام الأساسي للشركة, انتظام انعقاد الجمعيات, توريث الأسهم, حقوق المساهمين, حماية حقوق المساهمين الأقلية, دعوة المساهمين, دعوى الإبطال, رأس المال الاجتماعي, صحة المداولات, صفة المساهم, الأقلية المساهمة, Absence de convocation à une assemblée générale
32857
Société anonyme : Remplacement d’un liquidateur judiciaire à la suite de sa demande de décharge motivée par des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission (T.C Rabat 2016)
Tribunal de commerce
Rabat
16/06/2016
32859
Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2015
ملحق, Avenant de contrat, Caducité des actes, Caractère d’ordre public, Délai légal de trois ans, Désignation d'un liquidateur, Dissolution de société, Effets juridiques anéantis, Formalités légales, Liquidateur, Liquidateur judiciaire, Autorisation judiciaire, Mise en conformité des statuts, Principe de légalité, Société anonyme, الأجل القانوني, المطابقة القانونية, النظام العام, حل الشركة, شركة مساهمة, عقد البيع, مصفي, Ordre public, Annulation d’un acte
32093
Prescription des actions entre associés : Application de la prescription quinquennale du Code de commerce aux actions en partage des bénéfices intentées pendant la durée de la société (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2023
ورثة, Dissolution de la société, Expertise judiciaire, Héritiers d'un associé, Obligations commerciales, Part des bénéfices, Point de départ de la prescription, Prescription quinquennale, Contrat de société, التقادم الخمسي, خبرة قضائية, دعوى قائمة بين الشركاء, عقد شركة, فسخ عقد الاشتراك, مدونة التجارة, نصيب في الأرباح, تاريخ انطلاق سريان التقادم, Action en partage des bénéfices
32089
SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
محضر الجمع العام, Assemblée générale ordinaire, Contestation de signature, Convocation des associés, Faux incident, Inscription en faux, Irrecevabilité de l'action en annulation, motivation de la décision, Présence attestée des associés, Procès-verbal d'assemblée, Rejet du pourvoi, Assemblée générale extraordinaire, Signature authentifiée, Vice de convocation, المسؤولية المحدودة, المصادقة على التوقيع, تفويت حصص, جمعية عامة, دعوى الزور, شركة ذات مسؤولية محدودة, طعن بالزور الفرعي, عقد الإراثة, قانون الشركات, Société à responsabilité limitée (SARL), Article 71 de la loi n° 5-96
31577
Désignation d’un commissaire aux apports en nature lors d’une augmentation de capital de SARL (Tribunal de commerce de Rabat 2021)
Tribunal de commerce
Rabat
10/12/2021
31228
Concurrence déloyale : la Cour réaffirme l’importance de la loyauté dans la gestion d’une société (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022