Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca.22/07/2008,8986

Réf : 19971

Identification

Réf

19971

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8986

Date de décision

22/07/2008

N° de dossier

11954/11/2007

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.   L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée. La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécution forcée.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 8986 صادر بتاريخ 22/07/2007 ملف رقم 2007/11/11954 التعليل: بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه. وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره. وحيث إن المحكمة، بعد ضم الملف التنفيذي 2007/77 واطلاعها على الإجراءات المتخذة فيه، بدءا من تبليغ الإنذار وتحويله إلى حجز تنفيذي وكذا الإجراءات الموالية المتعلقة بتبليغ محضر الحجز والإنذارات لحضور البيع ثبت لديها أنها جميعها تمت موافقة للقانون. وحيث إن الوسيلة المستمدة من وجوب التنفيذ على المنقول قبل العقار لا يجد تطبيقا له في النازلة، لأن العقار موضوع التنفيذ كان محل رهن لفائدة المدعى عليه، وفي الصدد نص الفصل 469  من ق.م.م أن الأصل عدم التنفيذ على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول ما عدا إذا كان "الدائن" يستفيد من ضمان عيني. (مع الإشارة أن النص العربي شابه خطأ مادي بخصوص المستفيد من الضمان العيني تجنبه النص الفرنسي). وحيث إن السبب المستمد من المنازعة في الدين لم يعزز بأي حجة تفيد أداء الدين المضمون بالرهن مما يتعين معه عدم اعتباره. وحيث إن استصدار حكم بالأداء لا يمنع المدعى عليه من تحقيق الرهن مادام لم يثبت من أوراق الدعوى أنه وقع تنفيذ الحكم المذكور واستخلاص مبلغ الدين منه. وحيث إن جميع الأسباب التي بني عليها الطعن تبين للمحكمة عدم ارتكازها على أساس مما يتعين معه الحكم برفض الطلب. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر. وتطبيقا للفصول : 1، 49 ، 32 ، 31 ، 3 ،124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا : في الشكل: · بقبول الدعوى . في الموضوع : · برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés