Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,13/11/2006,266

Réf : 19848

Identification

Réf

19848

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

266

Date de décision

13/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal ne peut décider la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire lorsque les engagements fixés par le plan sont respectés.  

Résumé en arabe

صعوبة المقاولات: تنفيذ مخطط الاستمرارية – فسخ المخطط وإعلان التصفية)لا(

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم عدد266بتاريخ 13/11/2006 شركة إيماج تكستيل / ضد شركة صوطراب للبناء وأعمال الحفر بحضور / سنديك التسوية القضائية محمد سباعي التعليل : في الشكل: حيث قدم الطلبين الأصلي والمضاد وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبولهما شكلا. في الموضوع: في الطلب الأصلي: حيث يرمي الطلب إلى الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة صوطراب للبناء وأعمال الحفر وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها. وحيث أدلى السنديك بتقرير أفاد فيه أن شركة صوطراب أدت لفائدة شركة إيماج تكستيل جميع الأقساط المترتبة عن سنوات2006/2005/2006و البالغة647.996.56درهم. وحيث إنه أمام تنفيذ المدعى عليها لمقتضيات المخطط سواي فيما يتعلق بأداء استحقاقات المدعية أو فيما يتعلق بأداء أقساط الأخرى المبرمجة به فإن طلب فسخ المخطط يبقى غير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه. وحيث إنه بالنظر لتأخر المدعى عليها في أداء استحقاقات المدعية فإنه يتعين تحميلها الصائر. في الطلب المضاد: حيث ترمي المدعى عليها من خلال طلبها أمر السنديك بإعداد مخطط تسديد تعديلي جديد خاص بمبالغ الاستحقاقات المتعلقة بدين شركة إيماج تكستيل انسجاما مع أمر السيد القاضي المنتدب المشار إليه مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيض المقترح والممنوح من طرف شركة إيماج تكستيل في حدود نسبة 30 بالمائة في إطار الصلح المعلن من طرفها بجلسة المناقشة مع جعل مبالغ الاستحقاقات للسنة الأولى بنسبة 5 بالمائة. وحيث سبق للمدعى عليها أن أدلت بمذكرة أرفقتها بنسخة من مقال رام إلى تعديل مخطط الاستمرارية المقدم أمام هذه المحكمة. وحيث إنه بالنظر لكون مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تتعلق بالنظام العام وتهم عدة مصالح متداخلة فإنه يصبح دور المحكمة إيجابيا ويمكن لها أن تثير الدفوع التي لها تأثير على سير المسطرة وعلى المصالح المرتبطة بها وفي هذا الإطار تبين للمحكمة من خلال بحثها عن مآل المقال المدعى عليها الرامي إلى تعديل مخطط الاستمرارية أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بتاريخ2006/09/18  حكما تحت عدد 211 قضى برفض الطلب. وحيث إنه مادام أن الأسباب التي بني عليها الطلب الحالي هي نفسها التي أسس عليها الطلب السابق مما يبقى معه الطلب غير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب : حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا: قبول الاستئناف الأصلي والمضاد شكلا ورفضهما موضوعا مع إبقاء الصائر على المدعى عليها.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté