Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,2/3/1999,319/99

Réf : 20102

Identification

Réf

20102

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

319/99

Date de décision

02/03/1999

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 340 - Dahir du 22 Novembre 1956 sur le Nantissement du Matériel et Outillage ( Abrogé par le Code de Commerce)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés. Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure civile.  

Résumé en arabe

في حالة عدم الوفاء في تاريخ الإستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين أن يجري بيع للأشياء المرهونة بالمزاد العلني، و يقوم كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه بالبيع وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي . و حيث إنه يمكن للدائن في حالة عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه أن يلجأ مباشرة إلى بيع الأشياء المرهونة بواسطة كتابة الضبط بعد تبليغ المدين بذلك و دون حاجة إلى استصدار أمر من قاضي المستعجلات

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر عدد 319/99 صادر بتاريخ 02/03/1999 بنك الوفاء للدار البيضاء / ضد شركة فيدرال كار التعليل: حيث يستفاد من العقد الرابط بين الطرفين أنه موقع من طرف ممثلي البنك المدعي بتاريخ 27/9/1996 و من طرف ممثل المدعى عليها بتاريخ 28/10/1996  و أن هذا العقد يعتبر مبرما بتاريخ . 1996/10/28 و حيث إن الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود التجارية دخل حيز التطبيق إبتداءا من نشر قانون مدونة التجارة بالجريدة الرسمية و ذلك تطبيقا للمادة 735 من مدونة التجارة و أن هذه المدونة نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ  1996/10/3 و هي الواجبة التطبيق مادام العقد مبرما بعد دخولها حيز التنفيذ . و حيث إن عقد الرهن المبرم بين الطرفين هو رهن حيازي لضمان قرض محدد في أربعة ملايين و أن الرهن إنصب على 23 سيارة . و حيث أن المادة 340 من مدونة التجارة تنص على أنه في حالة عدم الوفاء في تاريخ الإستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين أن يجري بيع للأشياء المرهونة بالمزاد العلني، و يقوم كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه بالبيع وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي . و حيث إنه يمكن للدائن في حالة عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه أن يلجأ مباشرة إلى بيع الأشياء المرهونة بواسطة كتابة الضبط بعد تبليغ المدين بذلك و دون حاجة إلى استصدار أمر من قاضي المستعجلات . و حيث إن المشرع حدد المسطرة الواجب سلوكها لبيع الشيء المرهون ما يكون معه الطلب المقدم إلى قاضي المستعجلات لإصدار أمر بالبيع غير مقبول . لهذه الأسباب: إذ نبث علنيا و إبتدائيا. نصرح بعدم قبول الطلب و بترك الصائر على المدعي .

Quelques décisions du même thème : Surêtés