Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,27/12/2004,352

Réf : 15809

Identification

Réf

15809

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

352

Date de décision

27/12/2004

N° de dossier

331/10/2004

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

A fait une bonne application du droit, le tribunal qui décide la continuation de l’entreprise lorsque des possibilités sérieuses de redressement ont été constatées et ce, même si les propositions du syndic ne bénéficient pas de l’approbation des créanciers, le juge fixe des délais uniformes de paiement sous réserve de sauvegarder les droits des créanciers.

Résumé en arabe

طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها.
إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم او بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم  352   صادر بتاريخ 27/12/2004
ملف رقم2004/10/331
التعليل:
حيث تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم وفقا لاقتراح سنديك التسوية القضائية وذلك بحصر مخطط الاستمرارية في مواجهة شركة لوزان بيلوس سويت.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك أن نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي يمكن تحقيقه اعتمادا على التوقعات المستقبلية ورقم المعاملات الذي سيبلغ 4.522.718,20 درهم سنويا وإلى الأرباح السنوية المحددة في مبلغ 1.966.095,01 درهم التي تمكن من سداد جميع الديون التي بذمة المقاولة وتضمن استمراريتها.
وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على بيانات مخطط الاستمرارية توفر إمكانيات جدية لتحقيق أهدافه ولاسيما سداد خصوم المقاولة على ثمان سنوات.
وحيث إن مخطط الاستمرارية تم إعداده من طرف السنديك بعد استشارته للدائنين.
وحيث إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم او بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية.
وحيث إن المحكمة لا يمكن لها أن تفرض على الدائنين قبول تخفيض ديونهم مادام المشرع لم يمنحها هذه السلطة بل إن الإمكانية التي منحها لها بهذا الخصوص تتجلى فقط في خفض التخفيضات التي سبق أن وافق عليها الدائنين أي بمعنى آخر أن الدائن قد سبق له أثناء استشارته من طرف السنديك أن قبل بالتخفيضات المقترحة.
وحيث يتعين التصريح باستحقاق الدائنين للفوائد المقررة سواء بمقتضى القانون أو الاتفاق والتي يستأنف سريانها ابتداء من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 660 من مدونة التجارة.
وحيث إنه طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
وحيث إن المحكمة ارتأت تحديد الأموال أعلاه في الأصل التجاري للمقاولة وأسهم وحصص المسيرين الفعليين في الشركة مع تقييد ذلك في السجل التجاري للمقاولة.
وحيث إنه بالنظر لأهمية خصوم المقاولة واحترام مخطط الاستمرارية مع متابعة تنفيذه وذلك يكلف السنديك بالادلاء بتقرير كل أربعة أشهر حول الوضعية المالية للمقاولة إلى القاضي المنتدب.
وحيث إنه يتعين الإشهاد على إبقاء السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا للمواد – 598 – 585 – 596 – 594 – 593 –  590 660و728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وحضوريا :
1 – بحصر مخطط الاستمرارية لشركة لوزان بيبلوس سويت الكائن مقرها الاجتماعي 222 شارع الزرقطوني الدار البيضاء.
2 – بتنفيذ رئيس المقاولة ما التزم به بخصوص إعادة تأسيس رأسمال المقاولة.
3 – باستئناف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
4 – بأن الأموال الآتية لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي : الأصل التجاري للشركة / أسهم أو حصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري للشركة.
5 – بتحديد مدة المخطط في ثمان سنوات تنطلق من تاريخ النطق بالحكم.
6 – بمتابعة السنديك السيد عبد القادر مسكا إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية المذكور وتقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى السيد القاضي المنتدب وذلك حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في آجالها وإشعار المحكمة في حالة عدم أداء الاستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث بالشركة.
7 – بالإبقاء على السيد السعيد السعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
8 – بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
9 – باعتبار المصاريف امتيازية.
10 – بتبليغ نسخة من هذا الحكم إلى :
· السيد القاضي المنتدب.
· المقاولة.
· السنديك السيد عبد القادر مسكا.
· السجل التجاري.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté