Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Marrakech,2/12/2004,1105

Réf : 20743

Identification

Réf

20743

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1105

Date de décision

02/12/2004

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsque le débiteur n’a pas honoré sa créance, le créancier hypothécaire peut procéder à la vente du bien immeuble par le biais de l’expropriation forcée.
Une hypothèque ne peut, par nature, être fractionnée, et joue sur la totalité du bien hypothéqué, jusqu’au paiement effectif de la créance.

Résumé en arabe

 إن الرهن العقاري هو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقار المخصص له إلى حين أداء مبلغ الدين المضمون به بأكمله الأمر الذي يتعين معه وأمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المدعي من الدين وعدم إدلائه بما يفيد رفع اليد عن الرهن.

Texte intégral

المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم 1105 صادر بتاريخ 02/12/2004
التعليل:
في الشكل: حيث قدم مقال الدعوى بصفة نظامية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث يرمي المدعي من خلال دعواه إلى التعرض على الإنذار العقاري الذي ينذره بمقتضاه السيد رئيس كتابة الضبط بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 14/01/04 في ملف عدد 87/3/04 بأدائه للمدعى عليه مبلغ 55.000,00 درهم مع الفوائد البنكية والاتفاقية عن السنة الجارية.
حيث لئن أسس المدعي تعرضه على ذات الإنذار العقاري على أنه غير مدين بهذا المبلغ وأن المبلغ الوارد في الإنذار لا يرتكز على أية وثيقة تدعمه فإن تعرضه ذلك ظل غير مرفق بأية حجة تفيد براءة ذمته منه الأمر الذي يبقى معه غير مرتكز على أي أساس.
حيث إنه ومن المقرر قانونا أن الدائن المرتهن يمكنه طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق الترع الإجباري لملكية العقار الذي سجل عليه الحق.
حيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على وثائق الملف أن الملك المدعو « خيرات » مثقل برهن رسمي لفائدة القرض العقاري والسياحي.
حيث إن الرهن العقاري هو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقار المخصص له إلى حين أداء مبلغ الدين المضمون به بأكمله الأمر الذي يتعين معه وأمام خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المدعي من الدين وعدم إدلائه بما يفيد رفع اليد عن الرهن المذكور من طرف البنك المدعى عليه التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا للفصول: -50-32-2- 1  124من ق.م.م والفصلين 204 و 205 من قانون التحفيظ العقاري بل المطبق على العقارات المحفظة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés